![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها أو تحديدها؟
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ![]() هذا السؤال عبر الشبكة؛ يقول: أحسن الله إليكم؛ ما حكم حلق الذقن - يعني اللِّحية - أو تقصيره، أو تحديده؟ جزاكم الله خيرًا. حلق اللِّحية لا يجوز، حلقُها حرام، النبي - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - يقول: ((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى))، ((أَرْخُوا اللِّحَى))، ((وَفِّرُوا اللِّحَى))، ((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ)), فحلق اللِّحية؛ هذا فيه تشبُّه بالمشركين, والمشركون هنا هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، وليس يعني هذا أنه إذا وُجد الآن آحاد منهم وفَّروا لِحَاهم؛ أنَّا نسوِّي مخالفة لهم فنحلق لِحَانا؛ لا، قد بيَّن النبي - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - الأصل الذي جاء فيه سبب هذا الحديث؛ وهو أنَّ هؤلاء يحلقون لِحَاهم، وكذلك فارس كانوا يحلقون لحاهم – الفُرس - ويُرخون شواربهم؛ يطيلونها، فالنبي - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - أمرنا بذلك، فإذا وفَّروا فقد عادوا إلى الفطرة، وعادوا إلى طريقتنا نحن؛ التي هي الفطرة. فالشاهد؛ لا يجوز حلق اللِّحية، المُسمَّى بحلق الذَّقن، وأمَّا تقصيرها فكذلك لا يجوز، وهو أخف من إزالتها بالكلية، لأن الإزالة بالكلية فهو تشبُّه بهؤلاء، وهو تشبُّه أيضًا بالنِّساء، لأن الله - جلَّ وعلا - كرَّم الرجال بهذه الخصلة فيهم، أَلَا وهي اللِّحية، وهي دالَّة على الفحولة وعلى الذكورة، فالذي يزيلها قد تشبَّه بالنِّساء، نسال الله العافية والسَّلامة. فإزالتها خطرهُ عظيم، ومنكرٌ عظيم، والأخذ منها محرَّمٌ، لكن لا شك أنَّه أخف من الأول، إذ الأول لم يبقِ للرجولة علامةً في وجهه. وزاد على ذلك اليوم؛ أنهم يحلقون شواربهم ولحاهم، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا تشبه بالكفار، الغرب, الغرب هؤلاء عُرِفَ فيهم، وأوaل ما عُرِفْ كما يقال في الفرنسيين، ثم بعد ذلك دخل إلى بلاد المسلمين من بلاد المغرب، ثم جاء أيضًا من بلاد العجم، فدخل من جهة بلاد الروم على بعض البلدان العربية، فجاء إلى بلاد الشام، وحصل هذا الذي حصل في هذا العصر الحديث، نسأل الله العافية والسَّلامة. فإزالة الشارب بالكلية مع اللِّحية أعظم وأعظم جُرمًا، لأنَّ النبي - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - قال: ((جُزُّوا الشَّوَارِبَ)) ما قال احلقوا، وعند الإمام مالك إزالة الشارب مُثْلة؛ تمثيل، الإنسان يمثِّل بخلق الله، عنده فيه تعزير، فكيف به الآن وقد أصبح كثيرٌ من الناس يملط شاربه ولحيته، يصبح أحلس أملس، ما ترى فيه من آثار الرجولة شيئًا. وإذا رأى صاحب اللِّحية الذي هو على السُّنة والفطرة التي كان عليها من كان من العرب على حالهم في الجاهلية، شفت إذا رآك قال: يا ذقن، يهزأ بك؛ يعني كأنه هو الذي على الجادة! فانعكست القضية، فهؤلاء نسأل الله العافية والسَّلامة، فلا يجوز للمسلم أن يفعل هذا أيُّها الأخ السائل. الشيخ: محمد بن هادي المدخلي الصوتيه من هنا https://ar.miraath.net/fatwah/5758
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
لماذا لانصلي في نعالنا حيث ورد الأمر بذلك؟لاتقل لي داخل المسجد لا وخارجه نعم لماذا بعض الصحابة صلوا العصر في بني قريظة والبعض الآخر في الطريق حسب الحديث المعروف ؟ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيك اختي الغالية على الموضوع و أثابك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
آمين وفيك بارك الرحمن أخيتي |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
الحلال بين والحرام بين هذا حسب ديننا وما نعتقده وأما حسب السلفيين المتأخرين فلا وضوح لأي شيئ
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() أولا:حكم اللحية: منقول للافادة
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() .................................. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك أخي...الدين عند هؤلاء التشدد ولا غيره...كأن اللحية داخلة في العبادة ذكرتني بحديث صبغ الشعر بارك الله فيك. ومع ذلك لايرون إلا رأيهم...الأمر عندهم يعني التنفيذ وكفى |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
نحن نتكلم عن حكم شرعي لا نخلط بين الامور |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() {وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا} |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() صدق الشيخ الالباني- رحمه الله وغفر له – |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
فتاوى الشيخ ابن باز (السؤال السادس : ما حكم الصلاة في النعال ؟ الجواب: حكمها الاستحباب بعد التأكد من نظافتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم ومن صلى حافيا فلا بأس؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الأحيان حافيا لا نعل عليه ، )وإذا كان المسجد مفروشا فإن الأولى خلعها؛ حذرا من توسيخ الفرش وتنفير المسلمين من السجود عليها. ) فاوى الشيخ ابن جبرين (السؤال:- هناك حديث ما معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا أراد أن يصلي أحدكم في نعليه فلينظر فيها" أرجو إكمال الحديث وإذا كان عليها نجاسة فهل يفرك النعل بالأرض ويصلي فيها؟ وهل أنه لا تجب غسل النعال بالماء لإزالة النجاسة من عليها؟ الجواب:- كانت النعال قديماً تخرز من جلود الإبل أو نحوها، وتربط على القدم بشراك وشسع، وهي سيور يحكم شدها، ويصعب لبسها في القيام، وكذا يصعب خلعها، فرخص في الصلاة فيها، وجاء في الحديث "إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذراً فيمسحه وليصل فيهما" وذلك أنه يطأ على أرض مبتلة بالمياه الجارية المتلوثة بالتراب والقذر، فتحمل على أنها طاهرة، لعدم التيقن بنجاستها، فاكتفى في تلويث النعل بها بالمسح بالأرض، فأما إذا تحقق أنها تلوثت بنجاسة كبول وعذرة فلا يكتفى بالمسح، كسائر الملابس والأعضاء، بل لابد من غسلها وإزالة أثر النجاسة، وحيث إن الأحذية الحالية يسهل خلعها ولبسها، فتلوث فرش المسجد فإن الأولى خلعها عند الأبواب، وعدم الصلاة فيها، والله أعلم. ) انتهى السؤال: يحصل عند بعض الناس إشكال في الصلاة بالنعال، ويحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، فما قولكم؟ الإجابة: لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه كما في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: "نعم". وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى سلفاً وخلفاً هل الصلاة فيهما من باب المشروعات فيكون مستحباً، أو من باب الرخص فيكون مباحاً، والظاهر أن ذلك من باب المشروعات فيكون مستحباً، ودليل ذلك من الأثر والنظر: أما الأثر: فقوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه)، قال الشوكاني في شرح المنتقي: ولا مطعن في إسناده، ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً. وأما النظر: فإن النعال والخفاف زينة الأقدام، وقد قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، ولا يعارض هذا المصلحة إلا أن القدمين في النعال ترتفع أطرافها عن الأرض، وأطراف القدمين مما أمرنا بالسجود عليه، لكن يجاب عن ذلك، بأن النعلين متصلان بالقدم وهما لباسه، فاتصالهما بالأرض اتصالٌ لأطراف القدمين، ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليها وهما مستوران بالثياب، ولو لبس المصلي قفازين في يديه وسجد فيهما أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران بالقفازين؟ ولكن الصلاة بالنعلين غير واجبة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 653 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب الصلاة في النعال ( 1038 )]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / (655 )]، قال العراقي: صحيح الإسناد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / ( 654 )]، وفي إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً، وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره [أخرجه الإمام أحمد 3/410، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 648 )، والنسائي: كتاب القبلة / باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس ( 775 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة ( 1431 )]. وبهذا علم أن الصلاة بالنعال مشروعة كالصلاة في الخفين، إلا أن يكون في ذلك أذية لمن بجوارك من المصلين، مثل أن تكون النعال قاسية ففي هذه الحال يتجنب المصلي ما فيه أذية لإخوانه، لأن كف الأذى عن المسلمين واجب، لاسيما إذا كان ذلك الأذى يشغلهم عن كمال صلاتهم، لأن المفسدة في هذه الحال تتضاعف حيث تحصل الأذية والإشغال عن الخشوع في الصلاة. وأما من قال: إن الصلاة في النعال حيث لا يكون المسجد مفروشاً فليس قوله بسديد، لأن الحكمة في الصلاة في النعل مخالفة اليهود، وكون النعلين من لباس القدمين، وهذه الحكمة لا تختلف باختلاف المكان، نعم لو كانت الحكمة وقاية الرجل من الأرض لكان قوله متجهاً. وأما قول من قال: إنك إذا صليت في نعليك أمامي فقد أهنتني أشد الإهانة. فلا أدرى كيف كان ذلك إهانة له، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه وأصحابه خلفه، أفيقال إن ذلك إهانة لهم؟ قد يقول قائل: إن ذلك كان معروفاً عندهم فكان مألوفاً بينهم لا يتأثرون به، ولا يتأذون به. فيقال له: وليكن ذلك معروفاً عندنا ومألوفاً بيننا حتى لا نتأثر به ولا نتأذى به. وأما قول من قال لمن صلى بنعليه: أأنت خير من الناس جميعاً، أو من فلان وفلان، لو كان خيراً لسبقوك إليه. فيقال له: إن الشرع لا يوزن بما كان الناس عليه عموماً أو خصوصاً، وإنما الميزان كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكم من عمل قولي، أو فعلي عمله الناس وليس له أصل في الشرع، وكم من عمل قولي أو فعلي تركه الناس وهو ثابت في السنة، كما يعلم ذلك من استقرأ أحوال الناس، ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة. ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة من امتهان المساجد، حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم وخفافهم اقتداء بمن دخل المسجد في نعليه ممن هو محل قدوه عندهم، فيقتدون به في دخول المسجد بالنعلين دون النظر فيهما والصلاة فيهما فتجد العامي يدخل المسجد بنعليه الملوثتين بالأذى والقذر حتى يصل إلى الصف ثم يخلعهما ويصلي حافياً فلا هو الذي احترم المسجد، ولا هو الذي أتى بالسنة. فمن ثمّ رأى بعض أهل العلم درء هذه المفسدة بترك هذه السنة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، فإن لمثل هذه المراعاة أصلاً في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: أما في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن سبحانه وتعالى آلهة المشركين مع كونه مصلحة، لئلا يترتب عليه مفسدة، وهي سبهم لإلهنا جل وعلا، فقال تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ}. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشواهده كثيرة: - منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه وهو يتحدث عن شأن الكعبة: "لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض". - ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل قوم من المنافقين مع علمه بهم، مراعاة للمصلحة، وتشريعاً للأمة أن يحكموا بالظواهر، ويدعوا السرائر إلى عالمها جل وعلا. - ومنها: ترك الصيام في السفر. - ومنها: إيثار النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم مع استحقاق جميع المقاتلين لها مراعاة للمصالح. فعلى المرء أن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ومراعاة للمصالح ويتبعه في ذلك ويعمل بسنته ما استطاع، التزاماً بالواجب، واغتناماً بالتطوع، حتى يكون بذلك عالماً ربانياً وداعياً مصلحاً. نسأل ا لله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير، والصلاح، والفلاح، والإصلاح، وأن لا يزيغ قلوبنا بع إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() قال الشيخ على محفوظ في "الإبداع" : " و مذهب المالكية حرمة حلق اللحية و كذا قصها "
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المدية, تحديدها؟, تقصيرها |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc