التنبيه الأول:ـ
إذا أذن المؤذن الأذان الثاني لطلوع الفجر الصادق والمسلم يشرب أو يأكل فلا يترك حتى يقضي منه حاجته، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه". رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
ـ وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال:" أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم، فشربها". رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد حسن.
ـ وعن بلال رضي الله عنه قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوذنه لصلاة الفجر، وهو يريد الصيام، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرجنا إلى الصلاة". رواه أحمد وله شواهد يتقوى بها.
قال العلامة الألباني معلقا على كلمة النداء ـ من الحديث السابق ـ: يعني الأذان الثاني للفجر الصادق، بدليل زيادة أحمد وغيره عَقِبَ الحديث:"وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر". وهذه رخصة عظيمة من الله على عباده الصائمين"أهـ