بحث مختصر حول أحكام الحيض _ متجدد_ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث مختصر حول أحكام الحيض _ متجدد_

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-20, 21:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي بحث مختصر حول أحكام الحيض _ متجدد_

. مقدمة: الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا وخلق سبحانه كلّ شيء فقدره تقديرا وصلى الله وسلم على المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فإن الفقه في دين الله دليل على إرادة الله الخير بالعبد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" .
وإن باب الحيض لمن أهم أبواب الفقه عند النساء ،إذ يرتبط بعبادتهن ،وقد كان النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسألن عن هذا الباب ولا أدل على ذلك من ورود جل أحاديث باب الحيض إجابات عن أسئلة مما يرشد إلى اهتمام النساء في ذلك العصر بهذا الباب وفقهه فقها صحيحا ونظرا لهذه الأهمية الذي يكتسيها هذا الباب بالنسبة للمرأة وللأسرة بعامة، ونظرا لعدم وجود مؤلف يشمل معظم محتويات هذا الباب – فيما أعلم- أحببت أن أكتب فيه بحثا لطيفا يجمع شتات هذا الموضوع الحساس فيسهل بالتالي الرجوع إليه دفعا لتفصيلات بعض الكتب الفقهية المعقدة، سالكا في ذلك مسلك الاختصار الذي لا يخل بأي جانب من جوانب الباب إذ باب الحيض أحاديثه قليلة ولكن عقدته تفصيلات بعض الفقهاء سائلا المولى جل وعلا التوفيق والسداد فيما أكتب وأن يرزقني الإخلاص فيه وفي غيره من الأقوال والأفعال كما أسأله سبحانه وهو الكريم المنان أن يجعل فيه لمن قرأه الفائدة وأن أنال به في الآخرة العائدة إنه ولي ذلك والقادر عليه.

2. تعريف الحيض:
2. 1. لغة
: الحيض هو السّيلان ومنه سمي الحوض حوضا لأن الماء يسيل إليه، ويقال حاض الوادي إذا سال ، وقد أفاض الإمام النووي في ذكر شواهد تعريفه اللغوي، بما يطول نقله فليراجع في كتابه الفذ المجموع شرح المهذب .
ويسمى طمثا وعراكا ونفاسالأن الدم نفس كما في قول الشّاعر:
تسيل على حدّ الطّبات نفوسنا أي دماؤنا.
2. 2.شرعا: دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلامة .
وعرفه البعض بأنه:دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها ، في أوقات معتادة من غير ولادة ولا مرض ، ويكون أسود محتدما حارا لذاعا مؤلما كريه الرائحة
ولعل هذا التعريف من أجمع تعاريفه والله أعلم.
وهذا الدَّم ـ بإِذن الله ـ(بعد الحمل) ينصرف إِلى الجنين عن طريق السُّرَّة، ويتفرَّق في العروق ليتغذَّى به، إِذ إِنه لا يمكن أن يتغذَّى بالأكل والشُّرب في بطن أمه، لأنه لو تغذَّى بالأكل والشُّرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج .
فَإِذَا وَضَعْت الْوَلَدَ قَلَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ لَبَنًا يَتَغَذَّى بِهِ الطِّفْلُ ؛ وَلِذَلِكَ قَلَّمَا تَحِيضُ الْمُرْضِعُ ، فَإِذَا خَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ حَمْلٍ وَرَضَاعٍ . بَقِيَ ذَلِكَ الدَّمُ لَا مَصْرِفَ لَهُ ، فَيَسْتَقِرُّ فِي مَكَان ، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْغَالِبِ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ، وَقَدْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَقِلُّ ، وَيَطُولُ شَهْرُ الْمَرْأَةِ وَيَقْصُرُ ، عَلَى حَسَبِ مَا رَكَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الطِّبَاعِ .
وهذا غاية في الحكمة والإتقان في الخلق " ألا يعلم من خلق وهو اللّطيف الخبير" .
3. سن الحيض: يرى بعض الفقهاء أن أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين ودليلهم هو عادة النساء التي تم استقراءها، والصحيح أنه لا تحديد لموعد ابتداء الحيض بل متى جاء ثبتت أحكامه ، لعدم الدليل على التحديد بسن معينة.
واختلفوا في آخر سن تحيض له المرأة فقال الشافعية أن غالب سن اليأس اثنان وستون سنة ،وجعله الحنابلة خمسون سنة ، أما المالكية ففي سن الخامسة والخمسين والحنفية جعلوه في السبعين
واستدلُّوا على ذلك: بأن هذا ليس معروفاً عادة، فالعادة الغالبةُ ألا تحيض قبل تمام تسعِ سنين، ولا بعد خمسين سنة .
4. كم يدوم الحيض: تعددت أقوال العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره، فيرى بعضهم أن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول عطاء وأحمد وهؤلاء عندهم لو نقصت مدته عن اليوم والليلة أو زادت على الخمسة عشر فليس بحيض، ويرى مالك أنه لا حد له.
وهؤلاء متفقون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته في هذا شيء لهذا فالمرجع فيه إلى العادة وهو ما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (21/253)
قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم
قال البيهقي في السنن: وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَذَلِكَ يَرِدُ فِي كِتَابِ الْعِدَدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيْضِ وَقْتًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي "
يتبع...
أعتذر أني لا أعرف وضع الهوامش في المواضيع لكن ساضع البحث كاملا عند النهاية إن شاء الله.









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
متجدد_, مختصر, أحكام, الحيض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc