![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
منكم و اليكم ... مواضيع خاصة ° ° شهر شعبان °°
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ![]() منكم و اليكم مواضيع خاصة ° ° شهر شعبان °° ![]() للافادة حتى لا يقع احد منا في الحطأ يتم في هذه الصفحة ....هنا نقل كل ما يتعلق عن بدع شهر شعبان منكم تجمع للتثبت و يعلمها الجميع
جزاكم الله كل خير ارجوا المشارك بمواضيعكم للافادة بارك الله فيك و جعله في ميزان حسناتكم ![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() شكرا على الموضووع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() فضائل شهر شعبان .... ويليه فتوى العلماء في صيامه السلام عليكم بارك الله فيكي اختي شعبان هو اسم هذا الشهر الفضيل، وقد سمي بذلك لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، وقيل تشعبهم في الغارات، وقيل لأنه شَعَب أي ظهر بين شهري رجب ورمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان... رواه البخار ، ومسلم، كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره، ويشهد له ما في صحيح مسلم. عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما علمته - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - صام شهرا كله إلا رمضان...عنها قالت: ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان... أخرجه البخاري ومسلم، وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان، قال ابن حجر رحمه الله : كان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه وكان يصوم معظم شعبان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم... رواه النسائي، أنظر صحيح الترغيب والترهيب، وفي رواية لأبي داود، قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. صححه الألباني أنظر صحيح سنن أبي داوُد. قال ابن رجب رحمه الله: صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها وهي تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بَعُد عنه. وقوله: (شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان.). فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة, والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة. أما بعد: فقد قال الله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا }[المائدة:3], وقال تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ }[ الشورى:21]. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: « أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة, وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها, وأتم عليها نعمته, ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين, وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال, وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال, فكله بدعة مردود على من أحدثه, ولو حسن قصده, وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر, وهكذا علماء الإسلام بعدهم, فأنكروا البدع وحذروا منها, كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة ، كابن وضاح , والطرطوشي , وأبي شامة وغيرهم. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان, وتخصيص يومها بالصيام , وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه, وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها, أما ما ورد في فضل الصلاة فيها, فكله موضوع, كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم, وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله . وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم, والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة, وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة, وبعضها موضوع, وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب , في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره, والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة, أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان, فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك: أيها القارئ, ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة , حتى تكون على بينة في ذلك, وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل, وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الإتباع, وما خالفهما وجب اطراحه, وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله, فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه, كما قال سبحانه في سورة النساء { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }[ النساء:59]. وقال تعالى: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ }[ الشورى:10], وقال تعالى: { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }[ آل عمران: 31] , وقال عز وجل: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }[ النساء:65]. والآيات في هذا المعنى كثيرة, وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة, ووجوب الرضى بحكمهما, وأن ذلك هو مقتضى الإيمان, وخير للعباد في العاجل والآجل, وأحسن تأويلا: أي عاقبة. قال الحافط ابن رجب - رحمه الله - في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه المسألة - بعد كلام سبق- ما نصه: ( وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام ; كخالد بن معدان , ومكحول , ولقمان بن عامر وغيرهم, يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة, وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها, وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية, فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان, اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم, ووافقهم على تعظيمها, منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم, وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز , منهم: عطاء , وابن أبي مليكة , ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , عن فقهاء أهل المدينة , وهو قول أصحاب مالك وغيرهم, وقالوا: ذلك كله بدعة . واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم, ويتبخرون ويتكحلون, ويقومون في المسجد ليلتهم تلك, ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك, وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة, نقله حرب الكرماني في مسائله. والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء, ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه, وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم, وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى, إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان, ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد, فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, واستحبها (في رواية), لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين , فكذلك قيام ليلة النصف, لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه, وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام ). انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله, وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان, وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد, واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول, فهو غريب وضعيف ؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا, لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله, سواء فعله مفردا أو في جماعة, وسواء أسره أو أعلنه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: (الحوادث والبدع) ما نصه: ( وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم , قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان, ولا يلتفتون إلى حديث مكحول , ولا يرون لها فضلا على ما سواها). وقيل لابن أبي مليكة : إن زيادا النميري يقول: (إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر), فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصا , انتهى المقصود وقال العلامة: الشوكاني رحمه الله في: (الفوائد المجموعة) ما نصه: ( حديث: « يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل حاجة » إلخ . هو موضوع, وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه, ورجاله مجهولون, وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل, وقال في: (المختصر): حديث صلاة نصف شعبان باطل, ولابن حبان من حديث علي : ( « إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها, وصوموا نهارها » , ضعيف وقال في: (اللآلئ): « مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات » مع طول فضله, للديلمي وغيره موضوع, وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء ، قال: « واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة » موضوع « وأربع عشرة ركعة » موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب (الإحياء) وغيره وكذا من المفسرين, وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعني: ليلة النصف من شعبان - على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة, ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع , ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا, وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب , فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة, على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع, كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها, لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة, على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه ) انتهى المقصود. وقال الحافظ العراقي : ( حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه , وقال الإمام النووي في كتاب: (المجموع): ( الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب, وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء, ليلة أول جمعة من رجب, وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة, هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان, ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب), و(إحياء علوم الدين), ولا بالحديث المذكور فيهما, فإن كل ذلك باطل, ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما, فإنه غالط في ذلك ) . وقد صنف الشيخ الإمام: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما, فأحسن فيه وأجاد, وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا, ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة, لطال بنا الكلام, ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق. ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم, يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها, وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم, وليس له أصل في الشرع المطهر, بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم, ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } وما جاء في معناها من الآيات, وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وما جاء في معناه من الأحاديث, وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم » فلو كان تخصيص شيء من الليالي, بشيء من العبادة جائزا, لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس, بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي, دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى, لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة, إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها, نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, وحث الأمة على قيامها, وفعل ذلك بنفسه, كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » فلو كانت ليلة النصف من شعبان, أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة, لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه, أو فعله بنفسه, ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة, ولم يكتموه عنهم, وهم خير الناس, وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم, وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب, ولا في ليلة النصف من شعبان, فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام, وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة, بدعة منكرة, وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب, التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج, لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة, كما لا يجوز الاحتفال بها, للأدلة السابقة, هذا لو علمت, فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف, وقول من قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب, قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة, ولقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى ... وشر الأمور المحدثات البدائع والله المسؤل أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها, والحذر مما خالفها, إنه جواد كريم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.[ جموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ج 1 ص 186]. فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله السؤال: سمعت بعض أهل العلم يُرغِّب في صيام النصف من شهر شعبان ويذكر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ومن ضمن هذه الأيام النصف من شعبان ولذا فهو سنة وليس ببدعة وأيضاً الاحتفال بأيام شعبان لأنها الأيام التي تحولت فيها القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أجيبونا أجابة مفصلة حول هذا الموضوع؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما صيام النصف من شعبان بناءً على أنه أحد أيام البيض التي أمرنا بصيامها وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإذا صام الإنسان أيام البيض في شعبان فإنه كصيامها في رجب وفي جمادى وفي ربيع وفي صفر وفي محرم وفي ذي القعدة ولكن كونه يخصص يوم النصف فقط هذا لا يدل على أنه صامه من أيام البيض بل يدل على أنه صامه لأنه يوم النصف من شعبان وهذا يحتاج إلى دليل والحديث الوارد في هذا ضعيف وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يخصص يوم النصف من شعبان بالصيام وأما ما ذكره من الاحتفال بأيام شعبان لأن القبلة حولت فيه هذا يحتاج أولاً إلى صحة النقل لأن القبلة تحولت في شعبان وعلى تقدير صحة ذلك فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأيام عيداً يحتفل فيه فإن هذه الأيام التي حولت فيها الكعبة قد مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومع هذا لم يكونوا يحتفلون بها والواجب على المسلمين أن يتبعوا آثار من سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وألا يغتروا بما يعمله الناس اليوم فإن كثيراً منها خارج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محدث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة).[ فتاوى نور على الدرب]. السؤال هل هناك سنة مشروعة في ليلة النصف من شعبان, فقد رأينا نشرة مضمنة ببعض الأحاديث في فضل هذه الليلة, قد صحح بعض هذه الأحاديث بعض المحدثين؟ الجواب الصحيح أن جميع ما ورد فضل ليلة النصف من شعبان ضعيف لا تقوم به حجة, ومنها أشياء موضوعة, ولم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يعظمونها, ولا أنهم كانوا يخصونها بعمل, ولا يخصون يوم النصف بصيام, وأكثر من كانوا يعظمونها أهل الشام -التابعون ليس الصحابة- والتابعون في الحجاز أنكروا عليهم أيضاً, قالوا: لا يمكن أن نعظم شيئاً بدون دليل صحيح. فالصواب: أن ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، لا تخص بقيام, ولا يوم النصف بصيام, لكن من كان يقوم كل ليلة, فلا نقول: لا تقم ليلة النصف, ومن كان يصوم أيام البيض لا نقول: لا تصم أيام النصف, إنما نقول: لا تخص ليلها بقيام ولا نهارها بصيام.[ لقاءات الباب المفتوح]. السؤال فضيلة الشيخ: هل هناك أحاديث صحيحة ثابتة في فضل كل من شهر رجب وشعبان وفضل الصوم فيهما؟ الجواب لا. لم يرد في فضل رجب حديثٌ صحيح، وأجود ما فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أجود ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل رجب: ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان ) على أن الحديث هذا أيضاً متكلم فيه، وعلى هذا فلا يمتاز شهر رجب عن جمادى الآخرة الذي قبله إلا بأنه من الأشهر الحرم فقط، وإلا ليس فيه صيام مشروع، ولا صلاة مشروعة، ولا عمرة مشروعة ولا شيء، هو كغيره من الشهور. أما شعبان فنعم يمتاز عن غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صومه، بل كان يصومه كله إلا قليلاً، فينبغي الإكثار من الصيام في شعبان.[ لقاءات الباب المفتوح]. السؤال بعض النساء في ليلة النصف من شعبان كل عام تقوم بصنع طعام وتتصدق به، وتعتقد في ذلك اعتقاد أن له مزية وأن له فضلاً؟ الجواب بعض الناس في النصف من شعبان يعمل الطعام ويتصدق به على الفقراء، يظن أن لهذا اليوم مزية في الصدقة وليس كذلك، الواقع أن هذه من البدع، وأن نصف شعبان ما له مزية هو كغيره من أنصاف الشهور، ليس فيه شيء إلا أنه إذا كان يصوم البيض صام النصف فقط، وأما تخصيص ليلة النصف بقيام أو يوم النصف بصيام فلا أصل له، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك شيء. والمرأة يجب عليها أن تمتثل وألا تتصدق بعد أن علمت أن هذا من البدع وليس وارداً. السائل: وإذا لم تمتنع؟ الشيخ: سبحان الله! إذا لم يمتنع المبتدع الآخر من بدعته ماذا نعمل؟ إذا بينا للناس فما علينا إلا البلاغ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا على المبادرة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() jazakom allah alfa khayar |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
جزاكم الله خير الجزاء عمل قيمة و مفيد ما شاء الله جعله ربي في ميزان حسناتكم بارك الله فيكم لمروركم الكريم شرفتوني الله يرفع قدركم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
نواصل مع الفائدة و المعرفة عن شهر شعبان ثلاثة أسئله عن شهر شعبان ورد القضاء والدعاء ماهو فضل شهر شعبان..وماهي الافعال والاذكار التي نقوم بها خلاله.؟ مالامور التي نفعلها لترد القضاء.؟ هل صحيح انه من قرأ سوره يس 40 مره خلال سبعه ايام من دعاء الله لا يرد الله دعائه.؟؟ وماهي الايات التي يستجاب بعدها الدعاء..؟ ![]() الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد شهر شعبان كان صلى الله عليه وسلم يصوم معظمه ويقول صلى الله عليه وسلم: شعبان بين رجب و شهر رمضان تغفل الناس عنه ترفع فيه أعمال العباد فأحب أن لا يرفع عملي إلا و أنا صائم *.*)يشير إلى قوله : إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن *.*)0 وأما رد القضاء قال صلى الله عليه وسلم :لا يرد القضاء إلا الدعاء)وقال في الحديث الآخر : صدقة السر تقي مصارع السوء )وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه و لا يرد القدر إلا الدعاء و لا يزيد في العمر إلا البر *.*)فهذه أمور قد كتبها الله علينا وكتب كذلك أنه بسبب فعلنا الجميل غيره لنا فكله محفوظ في اللوح المحفوظ0 وليس هنالك حديث صحيح في الدعاء بسورة يس أو غيرها والله أعلم بشرى لكم ايها الصائمون فليتنافس المتنافسون هل من منافس ليصوم معي نصف شعبان يوم السبت اول شعبان |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() الصيام فى شعبان ( سنّـة )
![]() ![]() الصيام في شعبان: عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان" رواه البخاري برقم ( 183) ومسلم برقم (1956)، وفي رواية لمسلم برقم ( 1957) : " كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا "، وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره، ويشهد له ما في صحيح مسلم برقم ( 1954 ) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " ما علمته - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - صام شهرًا كله إلا رمضان " وفي رواية له أيضا برقم (1955) عنها قالت: " ما رأيته صام شهرًا كاملًا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان "، وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: " ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملًا غير رمضان " أخرجه البخاري رقم 1971 ومسلم رقم 1157، وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهرًا كاملًا غير رمضان، قال ابن حجر رحمه الله: كان صيامه في شعبان تطوعًا أكثر من صيامه فيما سواه وكان يصوم معظم شعبان. قال ابن رجب رحمه الله: صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها وهي تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بَعُد عنه. وقوله " شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ": يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان - الشهر الحرام وشهر الصيام - اشتغل الناس بهما عنه ، فصار مغفولاً عنه، وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان لأن رجب شهر حرام، وليس كذلك. وفي الحديث السابق إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه. وفيه دليل على استحباب عِمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشائين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة، ومثل هذا استحباب ذكر الله تعالى في السوق لأنه ذكْر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة ، وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد منها: أن يكون أخفى للعمل وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام فإنه سرّ بين العبد وربه، ولهذا قيل إنه ليس فيه رياء، وكان بعض السلف يصوم سنين عددا لا يعلم به أحد، فكان يخرج من بيته إلى السوق ومعه رغيفان فيتصدق بهما ويصوم، فيظن أهله أنه أكلهما ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته، وكان السلف يستحبون لمن صام أن يُظهر ما يخفي به صيامه ، فعن ابن مسعود أنه قال: " إذا أصبحتم صياما فأصبِحوا مدَّهنين "، وقال قتادة: " يستحب للصائم أن يدَّهِن حتى تذهب عنه غبرة الصيام " وكذلك فإن العمل الصالح في أوقات الغفلة أشق على النفوس ، ومن أسباب أفضلية الأعمال مشقتها على النفوس لأن العمل إذا كثر المشاركون فيه سهُل ، وإذا كثرت الغفلات شق ذلك على المتيقظين، وعند مسلم ( رقم 2984 ) من حديث معقل بن يسار: " العبادة في الهرْج كالهجرة إلي " (أي العبادة في زمن الفتنة؛ لأن الناس يتبعون أهواءهم فيكون المتمسك يقوم بعمل شاق). وقد اختلف أهل العلم في أسباب كثرة صيامه -صلى الله عليه وسلم - في شعبان على عدة أقوال: 1- أنه كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل بنافلة أثبتها وإذا فاتته قضاها. 2- وقيل إن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان فكان يصوم لذلك، وهذا عكس ما ورد عن عائشة أنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لشغلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم. 3-وقيل لأنه شهر يغفل الناس عنه: وهذا هو الأرجح لحديث أسامة السالف الذكر والذي فيه: " ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان " رواه النسائي، أنظر صحيح الترغيب والترهيب ص 425 وكان إذا دخل شعبان وعليه بقية من صيام تطوع لم يصمه قضاه في شعبان حتى يستكمل نوافله بالصوم قبل دخول رمضان - كما كان إذا فاته سنن الصلاة أو قيام الليل قضاه - فكانت عائشة حينئذ تغتنم قضاءه لنوافله فتقضي ما عليها من فرض رمضان حينئذ لفطرها فيه بالحيض وكانت في غيره من الشهور مشتغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجب التنبه والتنبيه على أن من بقي عليه شيء من رمضان الماضي فيجب عليه صيامه قبل أن يدخل رمضان القادم ولا يجوز التأخير إلى ما بعد رمضان القادم إلا لضرورة (مثل العذر المستمر بين الرمضانين ) ، ومن قدر على القضاء قبل رمضان ولم يفعل فعليه مع القضاء بعده التوبة وإطعام مسكين عن كل يوم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وكذلك من فوائد صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده فيدخل رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شعبان كالمقدّمة لرمضان فإنه يكون فيه شيء مما يكون في رمضان من الصيام وقراءة القرآن والصدقة، وقال سلمة بن سهيل كان يقال: شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء، وكان عمرو بن قيس المُلائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. ![]() الصيام في آخر شعبان: ثبت في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:" هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا، قال: فإذا أفطرت فصم يومين "وفي رواية البخاري : أظنه يعني رمضان وفي رواية لمسلم: " هل صمت من سرر شعبان شيئا؟" أخرجه البخاري 4/200 ومسلم برقم ( 116) وقد اختلف في تفسير السرار، والمشهور أنه آخر الشهر، يقال سِرار الشهر بكسر السين وبفتحها وقيل إن الفتح أفصح، وسمي آخر الشهر سرار لاستسرار القمر فيه (أي لاختفائه)، فإن قال قائل قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين ، إلا من كان يصوم صوما فليصمه " أخرجه البخاري رقم ( 1983) ومسلم برقم ( 1082)، فكيف نجمع بين حديث الحثّ وحديث المنع فالجواب: قال كثير من العلماء وأكثر شراح الحديث: إن هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن له عادة بصيامه، أو كان قد نذره فلذلك أمره بقضائه. وقيل في المسألة أقوال أخرى، وخلاصة القول أن صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال: أحدها:أن يصومه بنية الرمضانية احتياطا لرمضان ، فهذا محرم . الثاني:أن يصام بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك، فجوّزه الجمهور. الثالث:أن يصام بنية التطوع المطلق ، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر؛ منهم الحسن - وإن وافق صومًا كان يصومه - ورخص فيه مالك ومن وافقه، وفرّق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا .. وبالجملة فحديث أبي هريرة - السالف الذكر - هو المعمول به عند كثير من العلماء، وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة ، ولا سبق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره. فإن قال قائل لماذا يُكره الصيام قبل رمضان مباشرة (لغير من له عادة سابقة بالصيام) فالجواب أنّ ذلك لمعانٍ منها: أحدها: لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى، حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. ولهذا نهي عن صيام يوم الشك، قال عمار من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ، ويوم الشك: هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم لا؟ وهو الذي أخبر برؤية هلاله من لم يقبل قوله، وأما يوم الغيم: فمن العلماء من جعله يوم شك ونهى عن صيامه، وهو قول الأكثرين. ![]() المعنى الثاني: الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، ولهذا حرم صيام يوم العيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام، وخصوصا سنة الفجر قبلها، فإنه يشرع الفصل بينها وبين الفريضة، ولهذا يشرع صلاتها بالبيت والاضطجاع بعدها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي وقد أقيمت صلاة الفجر، فقال له: " آلصبح أربعا" رواه البخاري رقم ( 663 ). وربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل؛ لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام، وهذا خطأ وجهل ممن ظنه. والله أعلم. الشيخ محمد صالح المنجد ![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ===== أحاديث شعبانية غير صحيحة منتشرة في بعض المنتديات عباس رحيمالحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و على آله و صحبه أجمعين 1 )حديث : (( اللهم بارك لنا في رجب و شعبان و بلغنا رمضان )) انظر : كتاب الأذكار للنووي و كتاب ميزان الاعتدال للذهبي 3 / 96 طبعة دار الكتب العلمية لعام 1995 و كتاب مجمع الزوائد للهيثمي 2 / 165 طبعة دار الريان لعام 1407هـ و كتاب ضعيف الجامع للألباني حديث رقم 4395 2 )حديث : (( فضل شهر شعبان كفضلي على سائر الأنبياء )) قال ابن حجر : إنه موضوع كما في كتابه تبين العجب انظر : كتاب كشف الخفاء 2 / 110 للعجلوني طبعة مؤسسة الرسالة لعام 1405هـ و كتاب المصنوع لعلي بن سلطان القاري 1 / 128 طبعة مكتبة الرشد لعام 1404هـ 3 )حديث تخصيص صيام نهار ليلة النصف من شعبان و قيام ليلها : (( إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها )) أنظر : كتاب العلل المتناهية لأبن الجوزي 2 / 562 طبعة دار الكتب العلمية لعام 1403هـ و كتاب مصباح الزجاجة للكناني 2 / 10 طبعة دار العربية لعام 1403هـ و كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني ص 51 و كتاب تحفة الأحوذي للمباركفوري 3 / 366 طبعة دار الكتب العلمية و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم 2132 4 )حديث : (( خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، و ليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، و ليلة الفطر، و ليلة النحر )) أنظر : كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم 1452 5 )حديث : (( أتاني جبريل عليه السلام فقال لي هذه ليلة النصف من شعبان و لله فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب )) أنظر : كتاب السنن للترمذي 3 / 116 طبعة دار إحياء التراث و كتاب العلل المتناهية لأبن الجوزي 2 / 556 طبعة دار الكتب العلمية لعام 1403هـ و كتاب ضعيف ابن ماجه للألباني حديث رقم 295 6 )حديث : (( يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان مئة ركعة بألف قل هو الله أحد قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة )) أنظر : كتاب المنار المنيف لأبي عبد الله محمد الحنبلي طبعة دار المطبوعات الإسلامية لعام 1403هـ و كتاب كشف الخفاء للعجلوني 2 / 566 طبعة الرسالة لعام 1405هـ و كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني ص 50 و كتاب نقد المنقول لزرعي 1 / 85 طبعة دار القادري لعام 1411هـ 7 )حديث : (( من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد بعث الله إليه مئة ألف ملك يبشرونه )) أنظر : كتاب لسان الميزان لأبن حجر 5 / 271 طبعة مؤسسة الأعلمي لعام 1405هـ و كتاب المنار المنيف لأبي عبد الله محمد الحنبلي طبعة دار المطبوعات الإسلامية لعام 1403هـ و كتاب نقد المنقول لزرعي 1 / 85 طبعة دار القادري لعام 1411هـ 8 ) حديث : (( من صلى ليلة النصف من شعبان ثلاث مئة ركعة ( في لفظ ثنتي عشر ركعة ) يقرأ في كل ركعة ثلاثين مرة قل هو الله أحد شفع في عشرة قد استوجبوا النار )) أنظر : كتاب كشف الخفاء للعجلوني 2 / 566 طبعة الرسالة لعام 1405هـ و كتاب المنار المنيف لأبي عبد الله محمد الحنبلي طبعة دار المطبوعات الإسلامية لعام 1403هـ و كتاب نقد المنقول لزرعي 1 / 85 طبعة دار القادري لعام 1411هـ 9 )حديث : (( شعبان شهري )) أنظر : كتاب كشف الخفاء 2 / 13 طبعة الرسالة لعام 1405هـ و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم 4400 و كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني ص 100 10 )حديث : (( من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب )) أنظر : كتاب ميزان الاعتدال للذهبي 5 / 372 طبعة دار الكتب العلمية لعام 1405هـ و كتاب الإصابة لأبن حجر 5 / 580 طبعة دار الجيل 1412هـ و كتاب العلل المتناهية لأبن الجوزي 2 / 562 طبعة دار الكتب العلمية لعام 1403هـ 11 )حديث : (( من أحيا الليالي الخمس ؛ وجبت له الجنة: ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان )) أنظر : كتاب ضعيف الترغيب للألباني حديث رقم 667 فائدة : أعلم رحمك الله تعالى أنه ليس هناك حديث صحيح في تخصيص صيام النصف من شعبان أو قيامه و عليه فإن تخصيصه بصيام أو صلاة بدعة منكرة لا دليل لها *كل الأحاديث المذكورة أعلاه بهذه الألفاظ غير صحيحة و الله أعلم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و على آله و صحبه أجمعين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته المصدر/ موقع صيد الفوائد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() أحاديث ضعيفة واردة في شهر شعبان |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() حديث النهي عن صيام النصف من شعبان دراسة حديثية فقهية تعليلية ================= حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان 1، عن أبيه 2 ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) . أخرجه عَبْد الرزاق 3 ، وابن أبي شيبة4 ، وأحمد 4 ، و الدارمي5، وأبو داود 6، وابن ماجه 7، 8 ، والنسائي9 ، والطحاوي 10 ، وابن حبان 11، والطبراني 12 ، والبيهقي 13 ، والخطيب 14 ، جميعهم من هَذِهِ الطريق . قَالَ أبو داود : (( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه )) 15 . وَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))16. وَقَالَ الترمذي : (( لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ )) 18 . وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي19في أطراف الغرائب والأفراد 20. وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان : فَقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان - يعني : ابن مهدي 21- لا يحدّث بِهِ . قلت لأحمد : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصل شعبان برمضان ، وَقَالَ : عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خلافه ))22 . وَقَالَ الإمام أحمد : (( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا )) 23 . وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ 24 : (( سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم )) 25 . واستنكره ابن معين أَيْضاً 26 . وزعم السخاوي 27أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه ، فَقَدْ رَوَى الطبراني 28 الْحَدِيْث قائلاً: (( حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله ابن عَبْد الله المنكدري ، حَدَّثَنِي أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَبْد الرحمان ابن يعقوب الحرقي ، عن أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا انتصف شعبان فأفطروا )) . قَالَ الطبراني عقبه : (( لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر ، تفرد بِهِ ابنه : عَبْد الله )) . والحق أن هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد ، فضلاً عن أن يشد عضد رِوَايَة العلاء ؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل : بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ : أحمد بن مُحَمَّد بْن نَافِع ، لَمْ أقف لَهُ عَلَى ترجمة ، إلا مَا أورده الذهبي فِي ميزان الاعتدال29 وَقَالَ : (( لاَ أدري مَنْ ذا ؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ : اتهموه . كَذَا قَالَ لَمْ يزد )) 30 . وعبد الله بن المنكدر – المتفرد بهذا الْحَدِيْث –، قَالَ فِيْهِ العقيلي : (( عن أبيه ، ولا يتابع عَلَيْهِ )) 31. وَقَالَ الذهبي: (( فِيْهِ جهالة ، وأتى بخبر منكر )) 32. وَقَالَ مرة : (( لا يعرف ))33. والمنكدر بن مُحَمَّد – الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره – قَالَ فِيْهِ أبو حاتم: (( كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه )) 34. وَقَالَ النسائي : (( ضعيف )) ، وَقَالَ مرة : (( ليس بالقوي )) وبنحوه قَالَ أبو زرعة 35 . وَقَالَ ابن حبان : (( قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان ، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً )) 36. وَقَالَ الذهبي : (( فِيْهِ لين )) 37 . وبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار ، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان ، عن أبيه . قَالَ ابن رجب : (( واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد ، مِنْهُمْ : الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم . وقالوا : هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي ، وأحمد ، وأبو زرعة الرازي ، والأثرم ، ورده الإمام أحمد بحديث : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين )) 38 . ================ ![]() ![]() اختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي : أولاً : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان . هكذا نقله الطحاوي39 من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ . وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية 40 . ونقله ابن حزم عن قوم41 . ثانياً : خص ابن حزم 42 - جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب – النهي باليوم السادس عشر من شعبان 43 . ثالثاً : ذهب الروياني 44 من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان45 . رابعاً : ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر كراهة 46 . واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء ، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم . وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه ، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو الكراهة ، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب . ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته . والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة. .......................................... 1 هو أبو شبل العلاء بن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي المدني : صدوق ربما وهم ، توفي سنة ( 138 ه ). الثقات 5/247 ، وتهذيب الكمال 5/526-527 ( 5166 )، والتقريب ( 5247 ) . 2 هُوَ عَبْد الرحمان بن يعقوب الجهني المدني ، مولى الحرقة : ثقة من الثالثة . الثقات 5/108-109 ، وتهذيب الكمال 4/492 ( 3985 ) ، والتقريب ( 4046 ) . 3 في مصنفه ( 7325 ) . 4في مسنده ( 9026 ) . 5 في مسنده 2/442 . 6 الحافظ الإمام ، أحد الأعلام ، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرحمان بن الفضل بن بهرام التميمي ثُمَّ الدارمي السمرقندي ، ولد سنة ( 181 ه ) ، وتوفي سنة ( 255 ه ) . الثقات 8/364 ، تهذيب الكمال 4/189 ( 3371 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/224 . والحديث في سننه ( 1747 ) و ( 1748 ) . 7في سننه ( 2337 ) . 8 في سننه ( 1651 ) . 9 في جامعه ( 738 ) . 10في الكبرى ( 2911 ) . 11في شرح معاني الآثار 2/82 . 12 في صحيحه ( 3590 ) و ( 3592 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3589 ) و ( 3591 ) . 13 في الأوسط ( 6859 ) ، وفي طبعة دار الكتب العلمية ( 6863 ) . 14 في الكبرى 4/209 . 15 في تاريخ بغداد 8/48 . 16 سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) . 17 السنن الكبرى 2/172 عقب ( 2911 ) . 18 الجامع الكبير 2/107 عقب ( 738 ) . 19 الإمام الحافظ الجوال الرحال أبو الفضل مُحَمَّد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي ، من مصنفاته : "أطرف الأفراد" ، توفي سنة ( 507 ه ) . تاريخ الإِسْلاَم : 169 وفيات ( 507 ه ) ، وسير أعلام النبلاء 19/361 و 364 ، والعبر 4/14 . 20 5/218 ( 5209 ) . 21 هُوَ الإمام الحافظ الناقد المجود أبو سعيد عَبْد الرحمان بن مهدي العنبري ، وَقِيْلَ : الأزدي ، مولاهم البصري اللؤلؤي ، ولد سنة ( 135 ه ) ، وتوفي ( 198 ه ) . طبقات ابن سعد 7/297 ، والعبر 1/326 ، وسير أعلام النبلاء 9/192 . 22 سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) . 23 نصب الراية 2/441 . 24 الإمام القدوة أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد بن حَنْبَل ، ولد في حدود المئتين ، وتوفي ( 275 ه ) . طبقات الحنابلة 1/57 ، وسير أعلام النبلاء 13/173، والعبر 2/60. 25 علل الْحَدِيْث ومعرفة الرجال : 117-118 ( تحقيق السامرائي ) . 26سبل السلام 2/642 ، ونيل الأوطار 4/260 ، والفتح الرباني 10/207 . وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن عساكر وأبو عوانة والدينوري . انظر : الجامع الكبير (738) وصحيح ابن حبان ( 3590 ) و ( 3592 ) ، والمقاصد الحسنة : 35 ، والفتح الرباني 10/205 ، وَلَكِنْ أقول : إن تصحيح هَؤُلاَءِ لا يقف عمدة في وجه استنكار ثلاثة من أساطين التعليل والنقد : ابن مهدي ، وابن مَعِيْنٍ ، وابن حنبل . 27 المقاصد الحسنة : 57 . 28 في الأوسط ( 1957 ) في طبعة دار الكتب العلمية ( 1936 ) ، وعزاه السخاوي في مقاصده : 35 إلى البيهقي في الخلافيات . 29 1/146 ( 569 ) . 30ونحوه في المغني في الضعفاء 1/57 ( 448 ) . وانظر : لسان الميزان 1/285 . 31 الضعفاء الكبير 2/303 ( 880 ) . 32 ميزان الاعتدال 2/508 . 33ديوان الضعفاء والمتروكين 2/69 . 34 الجرح والتعديل 8/406 . 35ميزان الاعتدال 4/191 . 36المجروحين 3/23-24 . 37الكاشف 2/298 ( 5651 ) . 38 لطائف المعارف : 142 . 39شرح معاني الآثار 2/82 . 40التهذيب 3/202 ، وفتح الباري 4/128 ، إلا أنه نقل عَنْهُمْ المنع ، والظاهر أنه أراد بالمنع ما هُوَ الأعم من مفهومها الخاص وَهُوَ التحريم ، بقرينة أنه أفرد الروياني ونقل عَنْهُ أنه قَالَ بالتحريم ، فلو كَانَ مؤدى العبارتين واحداً لما فصل بينهما . 41 المحلى 4/26 . 42الإمام البحر ، ذو الفنون والمعارف أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، من مؤلفاته : " المحلى " و " الإيصال إلى فهم الخصال " و " الأحكام " ، ولد سنة (384 ه) ، وتوفي سنة (456 ه) . سير أعلام النبلاء 18/184 و 193 و 213 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 403 وفيات ( 456 ه ) ، والأعلام 4/254. 43المحلى 7/25 . 44 هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا : " حلية المؤمن " و " الكافي " ، ولد سنة ( 415 ه ) ، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة ( 501 ه ) أو ( 502 ه ). سير أعلام النبلاء 19/260-261، وطبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 2/287 . 45 نقله ابن حجر في الفتح 4/129 . 46 شرح معاني الآثار 2/82 ، وفتح الباري 4/129 . ![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
جزاك الله كل خير اخي لكني لم اعلم هذا فماذا لو ان رمضان يوم السبت نصوم او نصوم ؟؟؟ تابع هذه الفتوى حفظك الله حكم صيام يوم السبت ![]() ![]() قال الشيخ ابن عثيمين رحمه في اللقاء المفتوح رقم 61 : وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمضغه) فهذا الحديث قال أبو داود: إن مالكاً رحمه الله -وهو مالك بن أنس الإمام المشهور- قال: إن هذا الحديث كذب أي: مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح والحقيقة أن من تأمل هذا الحديث وجد أن فيه اضطراباً في سنده وفيه شذوذ أو نكارة في متنه. أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم ومن شاء أن يراجعه فليراجعه وأما الشذوذ في متنه والنكارة فهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث فقالت: إنها صائمة. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري) ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، أنه أذن في صوم يوم السبت، وكذلك ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها؟ قالت: [يوم السبت ويوم الأحد]. فثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن صوم يوم السبت ليس حراماً، والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به، فمنهم من قال: إنه لا يعمل به إطلاقاً وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفرد لأن الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا ينبني عليه حكم من الأحكام. ومنهم من صحح أو حسن الحديث وقال: إن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط، أن يفرده دون الجمعة أو يوم الأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: إذا صام مع يوم السبت يوماً آخر فلا بأس، كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الأحد. وكذلك نقول: إذا صادف يوم السبت يوماً يشرع صومه كيوم عرفة أو يوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه لأن المراد أن تصومه؛ لأنه يوم السبت، أي: تصومه بعينه لا بما صادفه من الأيام التي يشرع صومها وقد نبهت على ذلك لأن بعض الإخوة سمع أن أناساً صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا، وهذا في الحقيقة مجتهد، لكن ليس كل مجتهد مصيباً |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مواضيع, منكم, الحكم, خاصة, شعبان |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc