![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
اليك عزيزي المترشح لمسابقة القضاء
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ![]() المدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و تنشط تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام. من الجانب التنظيمي، يسير المدرسة مدير عام يساعده مدير التكوين القاعدي ، مدير التكوين المستمر ، مدير التداريب و أمين عام، يديرها مجلس إدارة كما زودت بمجلس علمي. أسس التكوين القضائي بالمدرسة العليا للقضاء بمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق لـ 12 ديسمبر 1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم ، تجسد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق لـ 19 مايو 1990 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم و سير المعهد الوطني للقضاء وكذا حقوق وواجبات الطلبة القضاة، ، تأكد ذلك بموجب القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق لـ 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء لاسيما المواد 35 و 36 و 37 منه والمرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق لـ 20 غشت 2005 المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء، نظام سيرها ، شروط الالتحاق بها ،نظام الدراسة فيها ، حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم (ج ر العدد 58 المؤرخ في 25/08/2005). بدأت مجمل نشاطات المدرسة العليا للقضاء رسميا سنة 1990 بدخول أول دفعة من الطلبة القضاة. مهامها تتمثل المهام الأساسية للمدرسة العليا للقضاء في التكوين القاعدي للطلبة القضاة و التكوين المستمر للقضاة العاملين. التكوين القاعدي للطلبة القضاة تضمن المدرسة العليا للقضاء تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي . يتميز التكوين على مستوى المدرسة بطابعه العام في شتى المجالات (بدون تخصص) علمي و تطبيقي و تقني، يسمح بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة و التحكم في التقنيات و الإجراءات القضائية والتمكن منها و اكتساب المهارات القضائية. كما يسمح التكوين بالمدرسة بترسيخ قيم، أخلاقيات وآداب مهنة القاضي و تثبيتها. التكوين المستمر من بين مهام المدرسة أيضا التكوين المستمر للقضاة العاملين. تسعى المدرسة إلى إدراج مهام البحث التطبيقي في المجال القضائي ضمن مهامها الأساسية. ![]() القانون الأساسي الخاص بالطالب القاضي: بعد النجاح في المسابقة الوطنية للدخول للمدرسة العليا للقضاء، يمنح المترشح صفة الطالب القاضي. يعين الطلبة القضاة بموجب قرار يتخذه وزير العدل حافظ الأختام و يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر مباشرة بعد متابعة الدراسة ويتعهدون بكتمان السر المهني. المرتب مختلف المزايا يتقاضى الطالب القاضي خلال مدة تكوينه مرتبا شهريا، يدفع من ميزانية المدرسة، يساوي ستين بالمائة (% 60) من مرتب القاضي المبتدئ. تستثني من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به. في الحالة التي يكون فيها مرتب الموظف الملحق كطالب قاض يفوق المرتب الجديد فإنه يحتفظ بمرتبه الأصلي باستثناء جميع التعويضات. يشارك الطلبة القضاة، بهذه الصفة، في تكاليف التسيير المتعلقة بإيواء و الإطعام بخصم هذه التكاليف من مرتبهم الشهري. ينتخب الطلبة القضاة، في بداية كل سنة دراسية، مندوبين يمثلونهم أمام المديرية العامة للمدرسة ويمكنهم بهذه الصفة تقديم كل اقتراح يخص تكوينهم وإقامتهم في المدرسة وتدريبهم على مستوى الجهات القضائية، وبصفة عامة كل الاقتراحات الرامية إلى تحسين تمدرسهم. تحدد تشكيلة المندوبين ودورية اجتماعاتهم وكذا كيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للمدرسة. يستفيد الطلبة القضاة من هياكل الإيواء و الإطعام الموضوعة تحت تصرفهم كما يستفيد الطلبة القضاة من مختلف وسائل الراحة و الترفيه المتمثلة في مصلحة طبية ،نادي، قاعات للتلفزة ، قاعة للألعاب، قاعة لاستقبال أولياء الطلبة القضاة، ومكتبة. و كذا منشئات للممارسة مختلف النشاطات الرياضية: كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، التنس و الكرة الحديدية. ![]() مدة التكوين و أهدافه: حددت مدة التكوين بالمدرسة العليا للقضاء بـ 03 سنوات تطبيقا لأحكام المرسم التنفيذي رقم 2000 -184 المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1421 الموافق لـ 06 يوليو 2000 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق لـ 19 مايو 1990 المتضمن تنظيم المعهد الوطني للقضاء و سيره وكذا حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم وتأكدت مدة الدراسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق لـ 20 غشت 2005 المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها ، شروط الالتحاق بها ،نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم لاسيما المادة 32 منه. تتضمن الدراسة مراحل دراسية بالعاصمة على مستوى المدرسة بالتناوب مع تربصات ميدانية على مستوى المجالس القضائية و المحاكم بمختلف الجهات القضائية عبر الوطن. أهداف التكوين الإعدادي: توجه أهداف التكوين الإعدادي نحو المبادئ الآتية : إثراء المعارف المكتسبة بالجامعة و تعميقها تأهيل الطلبة القضاة للمهارات والتقنيات والتطبيقات القضائية التفتح على قيم و أخلاقيات وآداب مهنة القاضي و تثبيتها. معرفة المحيط الاجتماعي و الاقتصادي ![]() برنامج الدراسة: أهداف التكوين الإعدادي: يمتاز التكوين على مستوى المدرسة بطابعه المهني القبْلي، يهدف إلى إعداد قضاة مؤهلين لممارسة كل الوظائف القضائيةبدون تخصص كقاضي حكم أو عضو النيابة في الجهات القضائية من الدرجة الأولى المحاكم كما يمتاز تكوين الطلبة القضاة بالطابع المتعدد التخصصات. يعود هذا الاختيار إلى طبيعة التنظيم القضائي والقانون الأساسي للقضاء الذي جمع بين قضاة الحكم وقضاة النيابة في سلك واحد وهو سلك القضاء مما يسمح بممارسة كل الوظائف القضائية خلال مساره المهني. فإذا كانت الخبرة تكتسب أساسا بواسطة التدريبات الميدانية في الجهات القضائية، تمثل الدراسة بالمدرسة فرصة لاكتساب المهارات القضائية ومناهج العمل القضائي ومضمونه في المؤسسة القضائية وفي علاقات القاضي مع المحيط تمثل المدرسة إذن المكان الذي يكتسب فيه قاضي المستقبل عناصرالثقافة القضائية. تعتمد هذه الثقافة على المبادئ الأساسية التي تحكم العمل القضائي. تثمن المدرسة المقاربة المنهجية للأعمال المشتركة بين مختلف الوظائف القضائية و الأعمال الخاصة بكل وظيفة على حدة، مما يسمح للطلبة القضاة بالتفتح على المحيط. تُنَمي هذه الثقافة القانونية لدي الطالب القاضي حب الاطلاع والميول إلى البحث والاعتياد عليه وتحث مواهبه للاهتمام بمختلف مقاربات النشاط القضائي. يعين الطلبة الذين أعلن قبولهم بعد مرحلة التكوين، لممارسة الوظائف القضائية ويتقلدون المسؤولية في المحاكم في لمجموعة الثالثة من الرتبة الثانية. يمكن تعيينهم في إحدى وظائف قاضي حكم أو نائب وكيل الجمهورية. يكمن دور المدرسة في تحويل رجل قانون كفء إلى قاض قابل لتقلد كل الوظائف القضائية. يفترض في الطالب القاضي أنه استعب كل برنامج اللسانس بعد نجاحه في مسابقة الدخول إلى المدرسة، رغم ذلك تدعم معارفه خلال السنة الأولى من الدراسة. السنة الدراسية الأولى: الأهداف البيداغوجية: عند نهاية السنة الأولى من التكوين (الدراسة في المدرسة والتدريب الميداني في الجهات القضائية)، يتعين على الطالب القاضي توطيد معلوماته وتدعيمها وانسجام معارفه وتعميقها من أجل تسوية مستواه مع شهادة لسانس في الحقوق مكتسبة حسب المقاييس المعتمدة دوليا. تمثل المواد المبرمجة خلال السنة الأولى، تلك المواد التي درسها الطالب القاضي في كليات الحقوق. تتأكد المدرسة، طوال السنة الأولى، من مستوى الطلبة القضاة بفضل برمجة أهم المواد الضرورية لمهنة القضاء، مثل الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية والقانون الجنائي العام والقانون الإداري (المؤسسات الإدارية و الأعمال والضبطية والمسؤولية) والقانون المدني (العقود والالتزامات) والقانون العقاري (هذه المادة ليست مدرسة بكليات الحقوق رغم أهميتها وكثرة المنازعات فيها) والقانون التجاري و قانون الأسرة والمحاسبة التجارية وفقه اللغة والمنهجية القانونية (التعليق عن قرار أو عن استشارة قانونية أو عن مقال و الاستخلاص وتحرير مذكرات بحث..) المالية العامة (تدرس باللغة الفرنسية) و الإعلام الآلي (يرتبط نشاطك القاضي بالمكتوب وبالتالي، مهما يكن تطور المهنة، يتطلب إعداد الحكم القضائي التحكم في معالجة النصوص باستعمال الإعلام الآلي كأداة يومية للعمل) واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية (حسب المسويات). تدرس هذه المواد في مجموعات صغيرة في شكل محاضرات منهجية.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() قاضي النيابة:
الوظائف الإدارية تنظيم و سير مصالح النيابة كيفية توزيع المهام بين و وكيل الجمهورية و مساعديه متابعة نشاط الضبطية القضائية و توجيهها مراقبة المؤسسات العقابية، التوقيف تحت النظر التعامل مع الزملاء، الموظفين، أعوان القضاء، المحامين، السلطات المحلية. الوظائف القضائية:دراسة البريد،المقصود من البريد، مصادر البريد و تصنيفه، (الشكاوى، المراسلات، المحاضر) تقنيات دراسة البريد و توجيهه، التذكير و تطهير البريد متابعة الدعوى العمومية، التكييف القانوني للوقائع، التلبس،الاستدعاء المباشر، التحقيق، الحفظ و إجراءاته تقنيات تحرير التقارير المختلفة حول واقعة، ضد أحد الأعوان، حول استئناف أوامر التحقيق، الأحكام تنفيذ أوامر الحبس و متابعتها، أوامر القبض،الكف عن البحث إعداد أوامر التفتيش، شروطها، رخص الدفن،معاينة الجريمة. المهام الخاصة: حالة تسخير القوة العمومية، تسخير الأطباء استقبال المواطنين و توجيههم، التكفل باحتياجاتهم مراقبة الحالة المدنية مراقبة مكاتب المحضرين و تنفيذ الأحكام المدنية وكيل الجمهورية و المساعدة القضائية. القاضي المدني: سلطات القاضي المدني و مفهوم الآجال المعقولة تقنيات التحكم في تنظيم القسم أو الغرفة و إدارتها، تنظيم الملفات أدبيات إدارة الجلسة ،التعامل مع الأطراف، الوكيل المحامي، في السماع، تبادل العرائض و المستندات، التأشير بإيداع العرائض و الوثائق معالجة إشكالات الجلسة تقنيات إجراء التحقيق، سماع الأطراف،سماع الشهود، إجراء المواجهات، تحرير محاضر التحقيق،البيانات، المحتوى، التوقيع و الإيداع تقنيات إجراءات الصلح في الأحوال الشخصية، محضر الصلح، شروطه، مضمونه، التوقيع و الإيداع الانتقال للمعاينة، محضر المعاينة، الشكل و البيانات، المعلومات، التوقيع و الإيداع. أداء اليمين، نوع اليمين، المكان، محضر اليمين، شكله، مضمونه، التوقيع و الإيداع شروط الرجوع للجدول، الإجراءات مفهوم المداولة(النظر) في التشكيلة الفردية، في التشكيلة الجماعية تعيين المقرر و دوره في التشكيلة الجماعية دراسة الملف، التسبيب، صياغة المنطوق،الطبع و الإمضاء قاضي الأحداث: الدور القضائي لقاضي الأحداث كجهة تحقيق،إجراءات إخطار قاض الأحداث الإجراءات الخاصة بالأحداث كجهة حكم،تشكيلة و إدارة جلسة الأحداث التدابير الأصلية، الاستثناءات سلطته في مراجعة التدابير و مراقبة الأحداث الدور التربوي لقاضي الأحداث إجراءات حماية الحدث في خطر معنوي علاقة قاضي الأحداث بالمراكز المتخصصة أنواع المراكز المتخصصة رئاسة اللجنة التربوية علاقة قاضي الأحداث بمصلحة المراقبة و التوجيه قاضي التحقيق: الصلاحيات الإدارية، إدارة المكتب و تنظيمه، جرد الوثائق الأساسية ضبط السجلات الرسمية، ترقيمها و التأشير عليها، الاعتناء بها، حفظها ترتيب الملفات و تصنيفها إعداد بطاقات متابعة الملفات، المحبوسين، البرمجة، تقنيات جرد الملفات و ترتيبها، ترتيب الأصل و محتوياته، النسخة الثانية و الثالثة و محتوياتهما، الاستعلامات، الشكل، الإيداع الصلاحيات القضائية، مفهوم التحقيق و هدفه: التحقيق بناء على طلب افتتاحي تقنيات التحقيق و حق الدفاع، في تبليغ الاتهام، الاستجواب و المواجهة، سماع الشهود، سماع الضحايا الأوامر الصادرة أثناء التحقيق، شروط إصدارها، متابعة تنفيذها أوامر الحبس، مراقبة الحبس المؤقت و حالات الإفراج و شروطه الإنبات القضائية، الداخلية، الدولية(الشكل البيانات المضمون، تنفيذها) الخبرة، حالات اللجوء إليها، آجال الإنجاز مراقبة محتواها، تبليغها للأطراف بطلان إجراءات التحقيق و الآثار أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق، تبيبها، استخلاص الوقائع، التكييف و الاستدلال القانوني استئناف أوامر قاضي التحقيق، الإجراءات ، الآثار إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة التحقيق بناء على شكوى بإدعاء مدني، شروط قبول الشكوى، الكفالة، الإجراءات الأولية البحث التكميلي، الحالات، الإجراءات،الآثار |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() علم السجون و قاضي تطبيق العقوبات:
نظام المؤسسات العقابية الجهاز الإداري لقطاع السجون الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات نظم المعاملة العقابية أوضاع المساجين و أجهزة معالجتهم رعاية المساجين و إعادة تأهيلهم المعاملة خارج المؤسسات أ-مهام و صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات ب-دور قاضي تطبيق العقوبات في النظام التدرجي، الورشات الخارجية، الحرية النصفية، البيئة المفتوحة حل الإشكالات التي تقع بشأن تطبيق العقوبة الإشراف على لجنة الترتيب و التأديب، شكلها، صلاحياتها أخلاقيات المهنة و مسؤولية القاضي القاضي و قانونه الأساسي حقوق القاضي واجبات القاضي، مفهوم الحياد، التحفظ، الاستقلالية مسؤولية القاضي، الأخلاقية، التأديبية، المدنية، الجزائية المجلس الأعلى للقضاء كهيأة تأديبية القاضي و العلاقات الدولية: القاضي و المعاهدات الدولية رقابة القاضي لصحة المعاهدة الدولية و دستوريتها تطبيق المعاهدة الدولية إجراءات الالتزام بالمعاهدة الدولية(الإبرام، الانضمام، المصادقة، للنشر) حالة التحفظ على المعاهدة تفسير المعاهدة الدولية التفسير الدولي التفسير الحكومي-التفسير القضائي الداخلي القانون الإتفاقي اتفاقيات التعاون القضائي (الإنابة القضائية، تبليغ الأعمال الإجرائية، تنفيذ الأحكام) تطبيقات قضائية تمثيل مختلف الأدوار في عدة جلسات على أساس ملفات حقيقية مواضيع قانونية مستجدة: مجموعة من المحاضرات حول مواضيع مستجدة مجموعة من المحاضرات حول المنظمة العالمية للتجارة، اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي... ينشطها خبراء جزائريون أو أجانب الإدارة القضائية التنظيم الإداري لقطاع العدالة -1 وزارة العدل الجهات القضائية العدلية جهات القضاء الإداري الموظفون العاملون بالقطاع إدارة المجالس القضائية، رئيس المجلس، النائب العام ومحافظ الدولة المجلس الأعلى للقضاء -2 أعوان القضاء: المحامون -1 الضباط العموميون، المحضر القضائي، الموثق، محافظ البيع بالمزايدة -2 أعوان القضاء الآخرين، المترجم، الترجمان الرسمي، الخبير المتصرف القضائي -3 الطب الشرعي و الخبرة العلمية: الطب الشرعي: المبادئ الأساسية للطب الشرعي -1 تحديد أسباب الوفاة، الوفاة المشكوك فيها، الاختناق، قتل القصر -2 تحديد العجز الناتج عن الجروح و التعدي -3 جرائم الإجهاض و الاغتصاب، القصر، الكبار -4 التعرف على الأشخاص و بقايا الإنسان -5 أسرار المهنة الطبية و المسؤولية الطبية -6 الخبرة العلمية العناصر الأساسية للخبرة، الشهادات الطبية -1 العجز المؤقت، الشفاء و تضميد الجروح -2 العجز الجزئي الدائم، ضرر التألم، الضرر الجمالي، تفاقم الأضرار و المراجعة -3 الخبرة العقلية، العته العقلي، ازدواج الشخصية، القلق -4 الأمراض العقلية العضوية، ضعف الذاكرة، الصرع، الاضطرابات العقلية -5 التسمم و الإدمان على الكحول و المخدرات -6 الشرطة العلمية و التقنية مصالح الشرطة العلمية و التقنية و مهامها مصالح تحقيق الشخصية ، مضاهاة الخطوط علم القذائف و الأسلحة علم التسمم، علم المتفجرات الخبرة الجنائية للتعرف على هوية الصوت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأساليب الحديثة في الإثبات الجيني الإعلام و القضاء مكانة القضاء و الصحافة في المجتمعات الديمقراطية المبادئ القانونية التي تحدد علاقة القضاء بالصحافة دراسة بعض الجوانب من إشكالية العلاقة بين القضاء و الصحافة المسؤولية الجزائية، الأخلاقية، العقوبات القضاء المقارن مجموعة من المحاضرات حول النظم القضائية المختلفة، ينشطها أساتذة زوار من الجزائر و من الخارج تقنيات الاتصال تناول الكلمة مع وسائل الإعلام، التدريب على تناول الكلمة أمام الجمهور الاتصال أثناء ممارسة المهنة و الحوار القضائي، التمرن على أدبيات الإصغاء، الحزم، الإقناع الحياد العدالة و وسائل الإعلام اللغة الفرنسية توزيع الطلبة على عدة مستويات اللغة الإنجليزية توزيع الطلبة على عدة مستويات تعتبر السنة الأخيرة، سنة عملية يوضع خلالها الطالب القاضي في وضعية قاض، تحت إشراف الأستاذ يتم تخرج الطلبة القضاة بعد اجتياز امتحان التخرج، يحتوي على مواد كتابية وأخرى شفهية. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() ![]() عند نهاية كل سنة دراسية يرتب الطلبة حسب العلامات المحصل عليها في مختلف المواد، بحيث يتعرض كل طالب قاضي لم يتحصل على معدل يتعدى العشرة على عشرون -10/20- إلى أحد العقوبات التالية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 ل 19 مايو 1990: إعادة السنة. تخفيض في الدرجة. الطرد بالتعويض أو بدون تعويض لحقوق الدراسة. غير أن إعادة السنة لا تقبل إلا بطلب من المجلس العلمي و لسنة دراسية واحدة ( المادة 32 من المرسوم رقم 90-139). الطلبة المتحصلون على معدل 10/20 أو أكثر لمجموع السنوات الدراسية الثلاث، يتحصلون على إجازة المدرسة العليا للقضاء و يخترون حسب ترتيبهم العام المحكمة التي سيتم تعينهم فيها من بين المحاكم التي تقترحها عليهم وزارة العدل. و تطبيقا للقرار الصادر في 29 يناير 2000 ، بالخصوص المواد 13و 14، فإنه عند نهاية كل تكوين يجتاز الطلبة القضاة امتحانا للتخرج (المادة 13). يتضمن الامتحان مايلى: اختبارا كتابيا متعلق بمادة من السنة الأولى. اختبارا كتابيا متعلق بمادة من السنة الثانية. اختبار تحرير حكم. مناقشة مذكرة نهاية التربص المادة (14) . اختبار مناقشة و محادثة مع لجنة التخرج. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() كما هو معلوم اخي نسيم انت لا تحتاج مني تزكية بل التقدير الكبير و اعيد و اكرر انا جد معجب بمواضيعك و تدخلاتك الرائعة و المنتدى بدون نسيم كالفراشة بدون اجنحة فهي لن تطير ابدا شكرا على موضوعك المهم و المميز و ادعوا الى تثبيته كونه مرجع لمن يلج مسابقات القضاء او يريد ان يعرف ماهية العمل كقاضي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بارك الله فيك أخي نسيم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() شكرا لأخ نسيم عل موضوعك الرائع و المفيد ، أسألك ان كنت قد اجتزت مسابقة القضاء الأخيرة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكرا أخ نسيم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
ان نرى المذكرات التي بحوزتك ونستفيد منها انا هنا لمساعدتك اخي الكريم طلباتك اواامر |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() بارك الله فيك اخي نسيم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() les resultat quand |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() نتاءج الإمتحان لمسابقة القضاء موضح في الدليل |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc