البيع في مرض الموت 408-409 قانون المدني الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيع في مرض الموت 408-409 قانون المدني الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-09, 13:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
warrior1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية warrior1984
 

 

 
إحصائية العضو










B18 البيع في مرض الموت 408-409 قانون المدني الجزائري

القانون المدني الجزائري لم يعرف مرض الموت لذلك نعود لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر من مصادر القانون المدني الجزائري ،و عليه مرض الموت هو المرض الذي يُغلب فيه الهلاك و يُعجز الشخص عن القيام بمصالحه و يتصل به الموت فعلا .
و عليه يجب توافر شرطين لاعتبار التصرف قد أبرم في مرض الموت:
1-أن يكون الشخص أبرم التصرف و هو يعاني من مرض الموت و هذه مسألة يقررها القاضي بالاعتماد على تقارير الأطباء .
2- أن يتصل الموت بالمرض أي يليه مباشرة ،حيث لا تفصل بين المرض و الوفاة فترة صحة .
القواعد العامة في تصرفات المريض مرض الموت (776 ق م):
1- القاعدة الموضوعية :
التصرفات التي تصدر عن المريض مرض الموت تعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت و تحكمه أحكام الوصية مهما كانت التسمية التي يطلقها المتعاقدان على التصرف .
- إذا كان التبرع أو التصرف لغير الوارث فيجب أن تكون قيمته في حدود ثلث التركة و إذا زادت عن ذلك لابد من إجازة الورثة المادة 185 ق الأسرة
- إذا كان التبرع أو التصرف للوارث الأصل أنه لا يصح إلا إذا أجازه الورثة المادة 189 ق الأسرة
2- قاعدة الإثبات :
*
يقع على الورثة عبء إثبات أن التصرف القانوني الصادر عن مورثهم كان أثناء مرض الموت ،و لهم أن يعتمدوا كل وسائل الإثبات الممكنة .بالمقابل لا يمكن للمتصرف له أن يحتج على الورثة بالعقد الصادر عن مورثهم إلا إذا كان للعقد تاريخا ثابتا .
* إذا استطاع الورثة إثبات أن التصرف قد صدر من مورثهم أثناء مرض الموت فإن المشرع في المادة 776 ف3 ق م وضع قرينة على أن هذا التصرف تبرع تحكمه أحكام الوصية و فقا لقانون الأسرة ،لكن هذه القرينة ضعيفة لأنها تقبل إثبات العكس حيث أن للمتصرف له أن يثبت أن العقد تم بمقابل و هذا المقابل مساوي لقيمة الشيء الذي أخذه و بالتالي يكون التصرف نافذا على الورثة ،أما إذا كان المقابل الذي دفعه أقل من قيمة الشيء فإن القدر المحابى به يأخذ حكم الوصية .
الأحكام الخاصة بالبيع في مرض الموت : (المادتين 408 -409 ق م):
لتطبيق أحكام المادتين 408و409 ق م يجب أولا إثبات عكس القرينة المنصوص عليها في المادة 776 ق م ،إذن على المتصرف له إثبات أن العقد عقد بيع و ليس تبرع ،و يفرق المشرع الجزائري في المادة 408ق م بين أمرين :
- إذا باع المريض مرض الموت لأحد ورثته فإن هذا البيع غير نافذ في حق باقي الورثة إلا إذا أقروه .
- إذا باع المريض مرض الموت للغير فإن هذا البيع تم دون موافقة الورثة و عليه فهو قابل للإبطال و على الغير أن يرد المبيع و يسترد الثمن الذي دفعه
أما المادة 409 ق م فإن المشرع أراد بها حماية الغير حسن النية ،و يحكم هذه المادة شرطين :
- أن يكون الغير حسن النية أي يجهل أن العقد الذي يخص المتصرف له قابل للإبطال إلا إذا أقره الورثة ،و إلا يعود الشيء المبيع إلى التركة محملا بحق الغير .
- أن يكون الغير كسب الحق العيني على الشيء المبيع بمقابل و بطريقة قانونية.










 


قديم 2009-07-18, 22:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ياخي العزيز هناك بعض التصرفات من تاخد حكم البيع في مرض الموت وهي بيع الاشخاص الدين يخشون الغرق في السفينة وبيع المراة الحامل و بيع المحارب في الحرب لانهم يخشى عليهم غلبة الوفاة










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc