في حاجة إلى مساعدتكم .. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الثانوي > قسم التعليم الثانوي العام > أرشيف منتديات التعليم الثانوي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في حاجة إلى مساعدتكم ..

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-05-27, 13:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عاكف
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عاكف
 

 

 
إحصائية العضو










B11 في حاجة إلى مساعدتكم ..

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته :

مرحبا شباب .. طالب حر في حاجة ماسة إلى دروس الإرسال الثاني و الثالث لشعبة التسيير و الإقتصاد في المواد التالية :

- التسيير محاسب المالي .
- القانون .
- إقتصاد و منجمات .


أرجو المساعدة ضروري جدا جدا ... و جزاكم الله عنا كل خير

** اللهم و فق جميع طلبة الباكالوريا يا رب العالمين **








 


قديم 2009-05-27, 19:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kamel380
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kamel380
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك
ما طلبته هو موجود في المنتدى
و لهذا قمت بالرد حتى تظهر لك في الصفحة الأولى










قديم 2009-05-28, 18:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عاكف
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عاكف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

.........................................بارك الله فيك أخي kamel380 و جزاك كل خير............................................... ....

لكني أعاني مشكلة في التحميل










قديم 2009-05-31, 00:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
g-nadir
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الألتزمات : هو السلطة شخص على شخص أخر يلتزم بمقتضاها هذا الأخير بمنحنى شي أو القيام بعمل أو لامتناع عن القيام به سوى كان عمل أو شي كان مادي أو معنوي . خصائص الالتزام : *الالتزام له طرفان أحدهما ايجابي وهو الدائن وأخر سلبي وهو مدين .* يمكن تقويم التزام بالنقود* بما أن التزام يمكن تقيمه بالنقود لذي فانه قابلا للانتقال من شخص إلى أخر *الالتزام واجب قانوني موجب تنفذي أي في حالة عدم تنفيذ المدين للأتزام أمكن إجباره على ذلك قانونيا * محل الالتزام هو قيام المدين بأداة معين. فقد يكون عمل معين يقوم به المدين حساب دائن . مصدر الالتزام (أسباب ) : 1- العقد : يعتبر العقد من أهم المصادر المنشئة للالتزام وهو توافر عقدتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني كالعقد بيع أو أيجار 2- شبه العقد : فهو ليس عقود في الحقيقة غير أنها مصدر من مصادر التزام * العمل المستحق التعويض نصت المادة 124 من ق م ج : من خلال نص انه في هذه الحالة قيام شخص بعمل معين و تسبب هذا الأخير في ضرر شخص أخر* القانون يعتبر القامونمصدر مباشر في جميع الالتزامات حسب نص المادة 52 من ق م ج . أثار التزام (النتائج ): 1- التنفيذ العين: أن مدين مجبر على تنفيذ العين للالتزام 2- التنفيذ بطريقة التعويض : إذا تخلى على مدين أن ينفذ التزامه عينيا حكم عليه بتعويض ضرر الناجمي على عدم تنفيذ التزامه 3- ضمان حقوق الدائنين. انتقال الالتزام :*حوالة الحق ينتقل من دائن إلى أخر . *حوالة الدين ينتقل التزام من مدين إلى أخر.أ/ حوالة الحق : شروطه: ألا يكون مانع للقانون- ألا يوجد أتفاق بين متعاقدينيمبع ذلك – جوالة الدين :تتم باتفاق بين المدين و شخص أخر يتحمل عن دينه . انقضاء الالتزام : 1- الوفاء: وهي حالة عادية بقيام المدين بتنفيذ التزامه في جهة الدائن بشرط أن يكون الموفي ملكي للشي الذي وفى به وأن يكون ذات أهلية لتصرف فيه 2- بما يعادل الوفاء : كما ينقضي التزام بتجديد أو بمقاصة : *الوفاء بالمقابل وهو قبول الدائن استفاء حقه للأخر ويعوضه له المدين *تجديد الالتزام أن يقوم المدين باتفاق مع الدائن على تجديد الالتزام *المقاصة للمدين حق المقاصة ما هو مستحق عليه للدائنه وماهو مستحق له ولها شروط منها : أن يكون الدينين نفس شخصين و موضوع التزام بينهما . الفارق المقاصة يجب الوفاء به .3- دون الوفاء به: وذلك في حالات: أ- الإبرام : ومعنى التخلي النهائي للحقوق الدائن على دين المدين اختياري ويكون باطل إذا رفضه مدين ب- استحالة الوفاء : ينقضي الالتزام عند استحالة تنفيذه من قبل المدين لسبب خارج إيراد كالقوة .جـ- التقادم : إذا استحق الدين ومر عليه مدة زمنية طويلة دون أن يطالب به الدائن فانه يسقط بالتقادم و بالتالي التقادم يعد سبب من أسباب انقضاء الا

تعريف العقود:أتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص أو فعل أو عدم فعل شي ما وهذا ما نص عليه المادة 54 من ق م ج كما يعرف على أنه توافق ايرادتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني ومن أهم العقود نجد : عقد البيع, عقد العمل , عقد إيجار....الخ . أركان العقد :. وهي شروط أن غاب أحدهما أداه إلى بطلان :1- الرضاء : تنص المادة 59 من ق م ج إلى "يتم العقد بمجرد أن تبادل الطرفين التعبير عن ايرادتيهما المتاطبيقتين دون اخللي بنصوص القانونية .عيوب الرضاء :* الغلط وهو ما نصت عليه المادة 81و82 من ق م ج * التدليس : وهو نوع من التحايل و الغش و الخداع يستعمل أحد متعاقدين من أجل إيقاع بطرف أخر في غلط فيدفعه إلى تعاقب كأن يقوم أحد أطراف بإخفاء العيوب . * الغبن والاستغلال : أما الاستغلال فهو عيب في الشخص كقلة الخبرة في ممارسة هذا النوع من العقود فيدفع في طرف أخر للاستغلال هذه الظروف في أبرام العقود كأن يستغل بائع شاب طيشا لديه ماله كبير في بيع بضائع . أما الغبن عدم التعادل في الألتزمات متقابلة و بالتالي تكون عقود باطلة إذا أثبت فيها الغبن و الاستغلال كما نصت على ذلك 90من ق م ج . 2- المحل : وهو موضوع العقد أي كل مايلتزم به المدين سوى كان العمل أو امتناع عملا شريطة أن يكون قانونيا . شروط المحل : أن يكون محل شي مشروع أي غير مخالف للقانون وآداب العامة * أن يكون معين أن قابل للتعيين سوى معينة للذاته كالعقار فوجب تحديده موقعه * أن لايكون محل مستحيلا كالشراء سمك في البحر .3- السبب: وهو الغرض الذي يقصده المتعاقد من خلال إبرامه للاتفاق و يشترط أن يكون الغرض غير مخالف للقانون و نظام و آداب العامة أي أن يكون مشروعا قانونيا و أخلقيا .4- الشكلية : بعض العقود تتطلب بممحاتها إجراءات شكلية كأن يتم أبرام العقد وتحرير لدى جهة رسمية وهي الموثق أو أن يكون مكتوب كالعقد الشركة . طرق أثبات العقد : الدائن ملزم بإثبات دينه ومدين ملزم بإثبات البراءة و يخلص من الدين و أثبات التزام بالعقود نتبع طرق : 1- أثبات بالكتابة: وهي أكثر تداول حيث يثبت العقد بالعقد الرسمي وهو عقد يثبت فيه موضف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ولديها شروط :*تأشيرة الضابط العمومي* تاريخ أبرام العقد*شهر العقد و فهرسته قانونيا لدى موثق*خلوى العقد منكل شطب نحوي أو كتابة في هامش*توقيع الأطراف متعاقدة. 2- الإثبات بالبينة (شهود) : وهو مدين سيعين دائنة بإثبات التزام فيشهد لصالحه أو ضد في واقعه معينة وقد جاءت المادة 333 من ق م ج لتحديد القيمة المسموح بها للجواز الإثبات بالبينة في غير مواد التجارية.3- أثبات بالإقرار(الاعتراف):اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة القانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير في الدعوة متعلقة بها الواقعة. 4- الإثبات بالقرائر : وهو أتخلص أمر مجهول من أمر معلوم على أساس غلبة تحقق الأمر إذا تحقق الأمر الثاني وقد نصت عليه المواد من 373الى 340 من ق م ج . 5- أثبات باليمين : والأصل أو الحلف على فعل شي أو عدم فعل شي معين و اليمين من وسائل الإثبات التي يلجئ إليها القاضي وهناك نوعان : / اليمين الحاسمة /اليمين المتممة . أنواع العقود : *العقد الملزم الطرفين و العقد ملزم لطرف واحد *العقد مسمه والعقد غير مسمه : مسمى هو عقد الذي وضع له القانون اسما خاص أما عقد غير مسمى فهو عقد الذي لا يعرف له مسمى خاص به ولم يضع له القانون تنظيم ولا قواعد .*العقد التبادل : وهو العقد الذي يلزم فيه أحد الطرفين بمنح أو فعل شي يعتبر معادلا للما يمنح أو يفعل له.*العقد الشكلي : وهو العقد الذي يشترط لي انعقاده إتباع إجراءات شكلية حددها قانون لتحريره في ورقة رسمية *العقد التبرع : وهو ذالك العقد الذي ليحصل فيه أحد متعاقدين على مقابل لما يعطيه ولا يقدم المتعاقد أخر مقابل للما يحصل عليه مثل عقد الهيبة بدون عوض .وقروض بلا فائدة

التبادل : هو تداول السلع والخدمات في السوق أو التنازل عن منافع التبادلية للحصول على منافع أستعمالية"بصفة مباشرة".نشأة التبادل:أن وجود الموارد الطبيعية قبل وجود أفراد أدى إلى تلبية حاجات أفراد بشكل كلي ومع تزايد عدد أفراد وتطور أفكارهم واستنزاف الثروات وندرتها وبأستمرارتزايد عدد السكان ونضج الفكري أصبحت الطرق السابقة لتلبي حاجات أفراد المتزايدة وبحكم تخصص كل منطقة في منتج معين لذي فتقوم بالمبادلة فائض منتوج أول بالنسبة للمجتمع الثاني ونظر لتقسيم العمل أو التخصص ووجود الفائض وتعدد الحاجات أدى إلى حل هذه المشكلة عن طريق آلية اقتصادية الجديدة سمية بـ التبادل . أشكال التبادل: 1- المقايضة:هي تداول السلع والخدمات بسلع وخدمات أخرى تمثلاني منفعة استعمارية وتبادلية في نفس الوقت . عيوب في نظام المقايضة : *عدم توافق رغبات متبادلين*صعوبة إيجاد تقييم للتبادل السلعة*عدم قابلية بعض السلع للتجزئة* عدم قابلية بعض السلع للتخزين للمدة طويلة سريعة التلف*الخبن واستغلال الذي يظهر بين متبادلين أثناء عملية المبادلة وبالتطور الأفكار اجتماعية أقترح أفراد مجموعة من سلع التي تدخل كوسيط في عملية التبادل والتي تعالج عيوب مقايضة ما تسمى "النقود" *صعوبة نقل السلع وحملها باءضافة إلى تكاليف محملة

0771830839










قديم 2009-05-31, 00:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
g-nadir
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الضرائب : هو مبلغ نقدي يدفع جبري إلى الدولة "هيئات عمومية" من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين مقيمين في جزائر ومزاولين للأنشطة اقتصادية تدفع بصفة نهائية ودون مقابل بهدف تحقيق منفعة عامة . خصائصها : *تدفع ضريبة بصفة نهائية ولا ترجع إلى دافعها *تسعى ضريبة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية بهدف تحقيق مصلحة العامة*تحدد نسبة ضريبة ومصدرها حسب قانون المالية*تدفع ضريبة بصفة جبرية وليس لفرد الخياربين الدفع أو عدمه *الدولة أو أحد مؤسسات العمومية هي مخولة قانونا في جباية ضرائب* تفرض الضرائب على أنشطة أشخاص الطبيعيين ومعنويين الموجودون في الجزائر.تعريف الرسم: هو مبلغ نقدي يدفعه الشخص الذي يكون في حاجة إلى خدمة تنفرد الدولة بأدائها رسوم الوثائق ورسوم القضائية . الفرق بين الرسم والضريبة :- ضريبة تدفع بشكل جبري أما الرسمفهو اختيار في ظاهرة وإجباري عند القيام للتأدية القدمة- ضريبة ترعى قدرة مكلف بها بينما الرسم فهو ثابت لا يرعى قدرة قدرة مكف رغم صيغ قيمته – أمكانية التهرب من الضريبة وعدم القدرة على تهرب بالنسبة للرسم – مورد مهم بالنسبة للميزانية الدولة بينما الرسم فهو قليل لأنه يعتبر كمبلغ رمزي . طبيعة الضريبة: استندت الدولة الى3 مبارارات للإقناع مواطنين وتتمثل في : 1- نظرية العقد الاجتماعي : ونفاذها - نظرية عقد الشركة أن الإنسان مدني بطبيعة حيث لاستطيع أن يعيش بمفرده لذي يلجئ بالتعاون مع آخرين .2- نظرية عقد الشركة : يعتبر مواطن شريك في مؤسسة تسيرها الدولة والتي تتوفر عن مجموعة من خصوم محملة من شكل ضرائب من مواطنين .3- نظرية عقد التأميم : في ظل وظيفة الدولة الحارسة وتوفر أمن للمواطنين وتكوين الجيوش وتجهيزهم بمصادر التمويل .مبادئ ضريبة "قواعد أسس":وضع أدم سميث في كتابه ثروة أمم4 أسس لدفع ضريبة فيما يلي: 1- قاعدة اليقين : أي التأكد بالنسبة الضريبة ومصدرها وطريقة دفعها وتاريخ تحصيلها . 2- قاعدة العدالة: أي مساواة بين المواطنين لدفعهم للضريبة حسب قدرتهم وتجنب العراقيل البيروقراطية .3- قاعدة ملائمة لتحصيل : أي تحديد ميعاد تحصيل الضريبة والذي يتلاءم مع وقت الحصول على مصدرها .4- قاعدة اقتصاد في النفقة : ويعني محاربة تعظيم كمية ضرائب محصلة . أهداف الضريبة : 1/أهداف اقتصادية:تعمل ضريبة على تمويل أنشطة إنتاجية وعوامل أنتاج من قطاع إلى أخر عن طريق تشجيع القطاع المرغوب فيه وذلك بتخفيض الضريبة عليه ورفعها على القطاعات مراد عزلها.2هداف اجتماعية: تسعى الضريبة إلى تحقيق عدالة أجتماعية من خلال أعادة توزيع للمداخيل وذلك بزيادة اقتطاعات من أغنياء وتقليما بالنسبة للفقراء وذلك لتقليص الفجوةبين طبقتين.3/أهداف السياسية:وذلك باستعمال الرسوم الجمروكية للحماية أنتاج المحلي ومحاربة أنتاج أجنبي وذلك للحصول منافسة السلع أجنبية بالتخفيض الضريبة أثناء عملية التصدير.4/أهداف المالية:تمثل ضريبة مورد أساسي بالنسبة للميزانية الدولة حيث تعد من أهم إيرادات المحصل عليها والذي بدوره يؤثر على حجم نفقاتها.الوعاء الضريبي:هو مصدر التي تأخذ أو تقتطعمنه الضريبة ويسمى بمطرح الضريبة وأختلفة الأوعية الضريبية من فترة الى أخرى حسب تطور اقتصادي واجتماعي.معدل الضريبة:هو النسبة المئوية التي تضرب في الوعاء الضريبي للاستخراج مبلغه وتختلف هذه النسبة من فترة الى أخرى وينقسم بدوره إلى 3 أنواع:*معادلات الثابتة:حيث تقتطع الضريبة بنفس النسب مهما كانت قيمة الوعاء باعتبار أن المواطنين سواسيا أمام القانون المالية.*معادلات متزايدة:حيث يكون تناسب مباشر بين وعاء ضريبة ومعدلها مما يؤدي الى تحقيق عدالة أجتماعية ولذلك لأخذ بعين اعتبار للقدرة مكاف عند فرض الضريبة.*معادلات متناقصة:حيث معادلات ضريبة بتناسب عكسي مع أوعيتها مما يؤدي الى تشجيع عمليات استثمار.










قديم 2009-05-31, 00:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
g-nadir
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B12

الميزانية العامة: هي عبارة عن وثيقة محاسبية قانونية وتقديرية مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ويحدد فيها نفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة معينة.مراحلها:1- مرحلة الأعواد والتحذير: تقوم الحكومة والوزراء التابعة لها بأعداد التقدير المستقبلية للتوقعات النفقات وإيرادات العامة مختلفة .2- مرحلة مناقشة والتموين:تقدم ميزانية مقترحة إلى برلمان قبل بداية السنة المالية وتفتح الجلسة يتدخل الوزير المالية يوضح سياسة مالية للحكومة.3-مرحلة التنفيذ: تسلم ميزانية للحكومة التي تقوم بتوزيعها على الوزارات المختلفة ثم تنشر في الجريدة.4- مرحلة المراقبة: متابعة الدائمة للميزانية والتحقق لسلامة التنفيذ حيث تختلف أساليب الرقابة والجهات المخولة لها عادة ما تكون رقابة أدارية أو سياسية.أنواعها: 1- ميزانية العامة "العادية ": هي خاصة بالدولة خلال السنة.2- ميزانية العامة الإضافية :في حالة عدم كفاية إيرادات ونفقات ميزانية العادية يتم أحداث ميزانية أخرى تكمل الميزانية العادية مدتها أقل من سنة.3- ميزانية الملحقة: تمنح الدولة للمؤسسات العمومية اقتصادية بعض أستقالية في جانب المالي حيث تنشئ لنفسها ميزانية ملحقة.4-الحساب الخاصة: نظر أهمية بعض القضايا وتطلب بمبالغ كبيرة يفتح لها حساب خاص لدى الخزينة العمومية تحدد فيه مجموعة من موارد.5- الميزانيات المجموعات المحلية :تمنح إدارة مركزية استغلال مالي للمجموعات المحلية وبموجبها تستطيع بهذه الهيئات أعداد ومناقشة وتنفيذ الميزانية داخل حدودها .مبادئها:أ/ مبدئ الشمولية:ويقصد به أن تشمل للميزانية جميع نفقات وجميع إيرادات دون استثناء.ب/مبدئ السلامية:يعني أن جميع النفقات وإيرادات تنفذ خلال السنة وتاريخها يمثل السنة المالية .جـ/مبدئ الوحدة: نعني بذلك أدراج كافة النفقات وإيرادات العامة في وثيقة واحدة تسهيل للعملية اطلاع ومراقبة.د/مبدئ عدم التخصيص: بمعنى أنه لايجوز تخصيص مورد معين للتغطية نفقة معينة بل مجموع إيرادات يجب يغطي مجموع النفقات.ه/مبدئ التوازن:يقصد به تساوي النفقات العامة مع إيرادات العامة.و/مبدئ الدقة والوضوح والنشر: باعتبار أن الميزانية تقديرية فيجب أن يكون التقديرات مبنية على أسس علمية وواقعية.
عناصر ميزانية العامة :1-النفقات العامة: هي مبالغ مالية تصدر من هيئة عامة للتحقيق منفعة عامة ,خصائص: *مبلغ مالي*تصدر من هيئة عامة* تحقيق منفعة عامة* ,أنواعها: أ/نفقات التسيير: هي نفقات موجهة للتسيير مرافق العامة للدولة.ب/نفقات التجهيز: هي نفقات الموجهة للتجهيز مرافق العامة كبناء مستشفيات.2-إيرادات العامة: هي المداخيل والمبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة وهيئات الإدارية العمومية لتغطية النفقات العامة وتقسم إلى: 1/عائدات ممتلكات الدولة"الدومين": تمثل الدولة مجموعة من العقارات والمنقولات والأموال العامة .2/ القروض العامة: هي مبالغ مالية تتحصل عليها الدولة عن طريق اللجوء إلى أحد الشخصيات المعنوية العامة من أفراد أو مؤسسات. 4/إصدار النقدي :هو أخر حل تلجئ إليه الدولة لتغطية النفقات العامة ويقصد بذلك طبع نقود جديد "صك النقود"لسد متطلبات الشعب . تحسين مستوى المعيشي تعتمد على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية.

النقود : هي كل وسيط يستعمل في عملية التداول ويلقي قبول العام ويكون مقياس للقيمة ومستودع وأداة للدفع أجل وعاجل ووسيلة لتبادل . خصائص : *قابلة للتخزين لمدة طويلة دون تعرضها للتلف*الفصل بين عملتين البيع والشراء وبالتالي تسهيل التبادل*سهلة الحمل والنقل وبالتالي التخفيض من مصاريف * تلاقي النقود القبول العام وذلك بسبب نذرتها وفرضها في طرف القانون * قابلة أتقسيم و تجزئة إلى وحدات بسيطة ومتجانسة وتتناسب مع العمليات اقتصادية . وظائف النقود :1- وسيلة للتبادل: حيث تستعمل كأداة للنقل ملكية السلع والخدمات.2-مقياس للقيمة: يمكن حساب مختلف قيم السلع والخدمات ومقارنة عن طريق تجزئتها إلى وحدات ولكل دولة عملة محلية تستعملها في التبادل الداخلي. 3.مستودع للقيمة: بسبب قابلية النقود للتخزين لمدة طويلة وقلة تكاليف ادخار يستعمل أشخاص النقود كأحسن أداة للحفاظ على القدرة الشرائية. 4-وسيلة للدفع الأجل والعاجل: بسبب تكدس أنتاج يستعمل المتعاملون الاقتصاديون نقود البيع فتتم المعاملات تجارية بتسديد فوري أو تسديد دفع عاجل سفتجة 5-وسيلة للمعالجة الأزمات الاقتصادية "تضخم والكساد": في حالة التضخم ترتفع الأسعار ويزداد الطلب وتنهار القدرة الشرائية فيعتبر سحب النقود من تداول أهم السياسية لعالج ,أما الكساد "أنكماش فتتكدس منتوجات ويزداد العرض مع قلة الطلب بسبب عدم وجود النقود فعلى بنك المركزي أن يصدر النقود لأكبر كميات ممكنة والتي قضاء على ظاهرة الكساد.مراحل تطور النقود: 1- نقود سلعية : أستعمل الأشخاص السلع كوسيط للتبادل لتوفره على بعض خصائص النقود وتتوفر فيها خصائص النقود بنسبة أكبر من النقود السلعية فتستحدث النظام المعدني .2- نقود معدنية :ظهرة بعد أكتشاف الجغرافية حيث أكتشف مجموعة من معادن ومرة بـ3أنظمة: *نظام العيار المتوازنة : باستعمال معدني ذهب وفضة بالتداول /ظهور الصيارفة للحماية الودائع/صعوبة تداول السندات أسمية رغم تظهيرها.*نظام المعدني : أستعمال ذهب وفضة بالتداول /تبادل السندات السمية بسندات لحاملها مما يسهل عملية تداول /ظهور بنك مركزي الموحد للعملات الصرف .*نظام المعدن الوحد: أستعمال ذهب لتداول/وضعية أقتصادية والمالية المنهارةلكل دول بعد نهاية الحرب . 2- نقود المعاصرة: تدرجت الدولة عبر زمن الى أستبدال الذهب بأشياء أخرى "معادن" بحيث جاءت هذه النقود نتيجة التزام الدولة بأستعمال ظمنات للتسديد ديونها لعدم قدرتها على تسديد في وقت محدد وتقسم الى قسمين: 1-نقود الأنتمانية: هي وحدات التي تضع الدولة ثقة أفراد فيها حيث تحتوي كل عملة وتقسم عملة كل دولة الى :*النقود المساعدة "معدنية":هي نقود مصنوع من معدن رخيصة قيمتها صغيرة وتستعمل في معاملات التجارية البسيطة.*النقود الورقية: هي مصنوعة من مادة الورق تتميز بحجم كبير في معاملات التجارية . *نقود كتابية والوصفية: هي عبارة عن نقود محررة من طرف البنوك التجارية تحوي مبالغ كبيرة جدا. مصطلحات نقدية : *قوة الإبرام:يقصدبها قابلية للتسديد تمتعها بالقبول العام وتتضاعف قوة الأبرام أو تنخفض حسب تطور النشاط الأقتصلدي .*القدرة الشرائية : هي مايقابل كمية معينة من النقود بكمية من سلع والخدمات وهذه القيمة تتغير حسب كميات السلع والخدمات وأسعارها .كيفية إصدار النقود: ويقصد بها الشروط التي تحدد كمية النقود متداولة في السوق وجهة التي تصدرها لتحكم في توازن النقدي بحيث مرة بمرحلتين : أ/ مرحلة إصدار على أساس احتياط الذهب :بعد نهاية ح ع1 تم تحديد حجم نقود الأنتمانية بالنفس قيمة الذهب كاأحتياط لدى بنك مركزي وبتطور النشاط الأقتصادي ومرهذا أصدار ب3أساليب:* أسلوب تغطية الكاملة: يشترط تغطية الذهبية كلية لكل ما يصدر من النقود أنتمانية.*أسلوب تحديد سقف للأصدار:حيث يضع القانون حد أقصى لما يمكن أصداره من نقود دون تغطية ذهبية. *أسلوب تغطية النسبية : ويقضي بوجوب تغطية جزء من النقود بالذهب والباقي يغطي بأموال أخرى كالسندات حكومية وأوراق تجارية. ب/ مرحلة الثانية أصدار على أساس حجم النشاط : بعد أزمة الكساد لسنة 1929 تبين على أن النقود ليس لها علاقة بالذهب ويستعملها أفراد في الحصول على سلع وخدمات فتغيره رقابة الحكومة . دور النقود في اقتصاد: تسجيل مبادلات التجارية/تمويل المشاريع الأقتصادية/تعمل للقضاء على ظاهرة البطالة من خلال منحها للقروض أستهلاكية وأستثمارية/تعتبر وسيطة للأقراض وأقتراض/ تعد مقياس للتطور المجتمعات /يمكننا من خلالها معالجة أختلال الدورة الأقتصادية وحل أزمات أقتصادية.


الكل موجود










قديم 2009-05-31, 01:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
g-nadir
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عقد البيع:عرفت المادة 351من ق م ج "هو عقد يلزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا أخر مقابل ثمن نقدي". خصائصه: 1/عقد ملزم للطرفين: أي يترتب عنه التزمات متقابلة بضمة كل من البائع والمشتري بائع ملزم بنقل الملكية والمشتري يلزم بدفع الثمن متفق عليه.2/عقد البيع عقد رضاء: أي تطبق فيه ايرادة كل من البائع والمشتري.3/ عقد بيع عقد معاوضة: حيث يحصل البائع على مقابل لما ينقله للمشتري أما المشتري فيحصل على مقابل ما دفعه كثمن للمشتراة من البائع .4/ عقد بيع ينقل ملكية:من خصائصه ينقل ملكية من بائع إلى مشتري مقابل ثمن نقدي.5/ عقد البيع يرد على أشياء وعلى حقوق مالية أخرى:وبالتالي يمكن أن يكون حق من حقوق العينية الأصلية كالحق الانتفاع كما يجوز أن يكون محله حقا من حقوق شخصية كحوالة حق .التمييز بين عقد البيع المدني وعقد البيع التجاري: *لايتكرر كثير وغير منتظم على العكس من العقد التجاري التي تتصف بالنظام والتكرار*كل من العقود التجارية والعقود المدنية عقود رضائية وقد يشترط القانون شكل معين الإبرام *الهدف من الأبرار عقود تجارية هو مضاربة أي شراء من أجل البيع* عقود التجارية هي عقود معوضة الأخذ بغرض مقابل*الإثبات مقيد من عقود المدنية لأنه يتطلب شروط وإجراءات معينة أما عقود التجارية لاتتطلب أحيانا هذه الإجراءات.أركان عقد البيع: 1- الرضاء: يجب أن تتم عملية البيع بإرضاء الطرفين دون أكراه.2-السبب: ونعني به القصد الذي أبرم من أجله العقد ويجب أن يكون هذا القصد مشروع وغير مخالف للقانون.3- المحل: يشترط لكل عقد بيع أن يكون موضوعي العقد موجود فعلا وقانونا ومعين أو قابل للتعيين.4- الأهلية: يجب أن يكون الطرفين ذو أهلية كاملة. أثار عقد البيع:1- التزامه بنقل الملكية : يجب على البائع نقل الملكية إلى مشتري كما يجب عليه المحافظة على المبيع وتسليم في وقته ومن بينه هذه الانتقالات نجد تسليم الشيء لذاته"العقار والمببناء"ولايتم تسليمه الأبعد أتمامه أما بالنسبة عن شيء منتقل بنوعه فلا يتم نقل ملكيته ألا بعد فرزه عن باقية الأشياء أما إذا كان مستقبليا لم يتم صنعه بعد فلايتم نقله الابعد إنهائه. 2- التزام بتسليم المبيع:تنص المادة 376 من ق م ج على" يتم تسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمثل هذا الأخير بحيازته والانتفاع به دون أي أعاقة ولو لم يتسلمه تسليما ماديا مدامه البائع قد أخبره".* تسليم القانوني: أي وضع المبيع تحت تصرفه بطريقة التي تتفق مع طبيعيه فإذا كان المبيع عقار فان تسليمه بمقتضاء أخذ البائع.*- تسليم الحكمي: يتم تسليم بمجرد التراضي بين الطرفين.3-التزامه بضمان العيوب الخفية: تنص المادة 379من ق م ج على"يكون البائع خامضا العيوب التي قد تظهر في المبيع والتي من شأنها أن تنقص من قيمتها والانتفاع به على وجه المقصود للعقد ولو لم يكن عالما لوجودها.*أن يكون العيب خفيا *أن يكون العيب مؤثر *أن يكون العيب قديما. ألتزمات المشتري : 1- التزام المشتري بدفع الثمن: وهو مبلغ من النقود يتفق به الطرفين وقد نصت المادة 388 من ق م ج "أن يكون ثمن البيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع كما تنص المادة 387 من ق م ج.2- التزام المشتري بتسليم المبيع :تنص المادة 394 من ق م ج إذا لم يعين العرف مكان أو زمان لتسليم المبيع وجهة على مشتري أن يستلمه .3- التزام المشتري بدفع النفقات وإعدام المبيع :نصت المادة 393من ق م ج "على نفقات التسجيل ووالطابعي والرسوم والإشهار ....وإذا لم تتم أتفاق على ذلك قد يتفق على أن يتحمل كل من المشتري والبائع هذه النفقات مناصفة بينهما .دراسة بعض البيوع التجارية:1- البيع بالعينة: هو جزء من مباع يطلع عليها مشتري الراغب في الشراء وأن تكون بموصفاته .2- البيع بالتجزئة : أجاز القانون للمشتري استعمال وتجربة الشي المبيع لمدة معينة يتفق عليها الطرفان لمدة معينة قبل إعلان الرفض أو موافقة عن شراء.3-البيع بالتقسيط: يتمكن مشتري من استلام شيء مبيع على أن يدفع ثمنه على أقساط. 4- البيع بالتوريد عقد يلتزم بمقتضاه شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم سلع أوخدمات بصفة دورية منتضمة خلال مدة زمنية محددة للشخص مقابل مبلغ معين .5- البيع بالمزاد العلني: هو البيع الذي يقوم فيه مجموعة من أشخاص بمزايدة على سلعة ما وتحت أشراف محافظ البيع بعد أن يعلن عن ذلك بالجرائد اليومية ويحدد مكان وزمان متفق عليه. 6- البيوع البحرية: من أهمها: *التسليم في ميناء البائع :يقصد التزام البائع بتسليم مبيع في ميناء ويحتمل مشتري بعد ذلك كل المصاريف الملحقة.*التسليم على ظهر السفينة: أن يلزم البائع بتسليم مبيع على ظهر لتحمل ذلك مصاريف الشحن التي سيوظفها إلى سعر البيع.*التسليم في ميناء المشتري: البائع ملزم بالتسليم بضاعة سليمة في الميناء مشتري وبالتالي فهو قد تحمل بإضافة إلى مصاريف السابقة *التسليم في المخازن مشتري: في هذه الحالة يكون البائع ملزم بتسليم بضاعة بمخازن المشتري ليكون بذلك قد دفع كل مصاريف ليضيفها إلى سعر البيع.
رأسمال:هو مجموعة الأموال الوسيطة التي تستخدم في تدابير تزيد من مردود أنتاج العمل.أشكال رأسمال: 1-رأسمال التقني: يتكون من مجموعة مواد التي تستخدم في عملية أنتاج وتساعد على حصول أموال أخرى ويقسم إلى: *رأسمال ثابت: هي أموال تستعمل عدة مرات في عملية أنتاج.*رأسمال متداول: أموال تستعمل مرة واحدة في عملية أنتاج مثل مواد أولية ومنتجات نصف مصنعة.2- رأسمال الحقوقي: يتمثل رأسمال الحقوقي بمجموعة الحقوق التي يمتلكها أشخاص على بعض القيم المادية والمعنوية وهي حقوق على نقود تتعلق حقوق الذمة.حقوق على ملكية غير منقولة كملكية العقارية وكذلك على ملكية منقولة كأسهم والسندات .3-رأسمال البشري : هو عملية يمتلكه الفرد من قدراه ومهارات وطاقات تساعد على اكتساب الدخل وبإضافة إلى تصنيفات هناك أنواع أخرى كرأسمال النقدي والتجاري و الصناعي .تكوين رأسمال : 1-ادخار: التي عادت ما تكون بموضع أموال من بنوك قصد وتضيفها وحصول على فوائد تسمى بعملية الرسملة 2- استثمار: تكون عن طريق استثمار أموال كمشاريع إنتاجية مختلفة قصد الحصول على أرباح. تمويل رأسمال المؤسسة: تحتاج مؤسسة إلى أموال سوى عند انطلاق مشروع وذلك من أجل حصول على رأسمال التقني الضروري للأنطلاقها من جهة ومن جهة تحتاج أثناء ممارسة نشاطها للانجاز استثمارات تعويضية حتى تستطيع مؤسسة أن تنمو ولهذا الغرض هناك حالان هما أما اعتماد على مواد الداخلية أو خارجية فتمويل عبارة عن عملية التي من خلالها يمنح متعامل أموال إلى متعامل أخر:*تمويل داخلي: يتم عن طريق تمويل الذاتي أو رفع رأسمال .1-تمويل ذاتي : هو عملية تمويل للاحتياجات باستغلال مؤسسة عن طريق اعتماد على مواردها الذاتية التي تتمثل في مخصصات أهتلاكات ومؤونات واحتياطات .2-رفع رأسمال: يكون هذا بقرار المساهمين وذلك أما برفع مساهمات شركاء.*تمويل الخارجي: يكون بواسطة القروض البنكية إصدار السندات وأسهم مساعدات حكومية.1-القروض البنكية : هي أموال التي تحصل عليها مؤسسة بشكل قروض أما طويلة أو قصيرة أو متوسطة.2-التمويل بالسندات وأسهم : السند هو جزء من قرض تطلبه مؤسسة من السوق المالية .3-إعانات أو مساعدات : هي تلك أموال المقدمة من قبل الدولة للمؤسسات الاقتصادية عندما تريد تشجيع قطاع تقدم المساعدات لهذه مؤسسة .4-القرض الأيجاري: وهو عبارة عن عقد تأجر من خلاله مؤسسة مالية للمؤسسة ما تجهيزات والمعدات أو الأثاث. أهمية رأسمال : زيادة أنتاج ورفع الدخل /رفع إنتاجية العمل وتحسين نوعية إنتاج/زيادة تقسيم العمل وتخصص/تحسين ظروف العمل وتقليل من جهد العضلي/يعتبر مؤشر هاما للفصل بين دول متقدمة ومتخلفة/يؤدي إلى تحقيق اكتفاء الذاتي وتصدير للنزول للحصول على عملة الصعبة/ تراكم رأسمال يقلل من الاتباعية الاقتصادية .

نذير ستار0771830839










قديم 2009-05-31, 19:06   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عاكف
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عاكف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا أخي g-nadir
شكرا جزيلا على المساعدة و جعلها الله في ميزان حسناتك ...........بالتوفيق.










قديم 2009-05-31, 19:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عاكف
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عاكف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله لقد حلت مشكلة الدروس فشكرا جزيلا لكل من قدم لنا يد المساعدة ..................جزاكــــــــــــــــم الله خيررررررررررررررررررررررررررررررررررا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc