![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته : أرجو المساعدة ضروري جدا جدا ... و جزاكم الله عنا كل خير
** اللهم و فق جميع طلبة الباكالوريا يا رب العالمين **
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() .........................................بارك الله فيك أخي kamel380 و جزاك كل خير............................................... .... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الألتزمات : هو السلطة شخص على شخص أخر يلتزم بمقتضاها هذا الأخير بمنحنى شي أو القيام بعمل أو لامتناع عن القيام به سوى كان عمل أو شي كان مادي أو معنوي . خصائص الالتزام : *الالتزام له طرفان أحدهما ايجابي وهو الدائن وأخر سلبي وهو مدين .* يمكن تقويم التزام بالنقود* بما أن التزام يمكن تقيمه بالنقود لذي فانه قابلا للانتقال من شخص إلى أخر *الالتزام واجب قانوني موجب تنفذي أي في حالة عدم تنفيذ المدين للأتزام أمكن إجباره على ذلك قانونيا * محل الالتزام هو قيام المدين بأداة معين. فقد يكون عمل معين يقوم به المدين حساب دائن . مصدر الالتزام (أسباب ) : 1- العقد : يعتبر العقد من أهم المصادر المنشئة للالتزام وهو توافر عقدتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني كالعقد بيع أو أيجار 2- شبه العقد : فهو ليس عقود في الحقيقة غير أنها مصدر من مصادر التزام * العمل المستحق التعويض نصت المادة 124 من ق م ج : من خلال نص انه في هذه الحالة قيام شخص بعمل معين و تسبب هذا الأخير في ضرر شخص أخر* القانون يعتبر القامونمصدر مباشر في جميع الالتزامات حسب نص المادة 52 من ق م ج . أثار التزام (النتائج ): 1- التنفيذ العين: أن مدين مجبر على تنفيذ العين للالتزام 2- التنفيذ بطريقة التعويض : إذا تخلى على مدين أن ينفذ التزامه عينيا حكم عليه بتعويض ضرر الناجمي على عدم تنفيذ التزامه 3- ضمان حقوق الدائنين. انتقال الالتزام :*حوالة الحق ينتقل من دائن إلى أخر . *حوالة الدين ينتقل التزام من مدين إلى أخر.أ/ حوالة الحق : شروطه: ألا يكون مانع للقانون- ألا يوجد أتفاق بين متعاقدينيمبع ذلك – جوالة الدين :تتم باتفاق بين المدين و شخص أخر يتحمل عن دينه . انقضاء الالتزام : 1- الوفاء: وهي حالة عادية بقيام المدين بتنفيذ التزامه في جهة الدائن بشرط أن يكون الموفي ملكي للشي الذي وفى به وأن يكون ذات أهلية لتصرف فيه 2- بما يعادل الوفاء : كما ينقضي التزام بتجديد أو بمقاصة : *الوفاء بالمقابل وهو قبول الدائن استفاء حقه للأخر ويعوضه له المدين *تجديد الالتزام أن يقوم المدين باتفاق مع الدائن على تجديد الالتزام *المقاصة للمدين حق المقاصة ما هو مستحق عليه للدائنه وماهو مستحق له ولها شروط منها : أن يكون الدينين نفس شخصين و موضوع التزام بينهما . الفارق المقاصة يجب الوفاء به .3- دون الوفاء به: وذلك في حالات: أ- الإبرام : ومعنى التخلي النهائي للحقوق الدائن على دين المدين اختياري ويكون باطل إذا رفضه مدين ب- استحالة الوفاء : ينقضي الالتزام عند استحالة تنفيذه من قبل المدين لسبب خارج إيراد كالقوة .جـ- التقادم : إذا استحق الدين ومر عليه مدة زمنية طويلة دون أن يطالب به الدائن فانه يسقط بالتقادم و بالتالي التقادم يعد سبب من أسباب انقضاء الا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الضرائب : هو مبلغ نقدي يدفع جبري إلى الدولة "هيئات عمومية" من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين مقيمين في جزائر ومزاولين للأنشطة اقتصادية تدفع بصفة نهائية ودون مقابل بهدف تحقيق منفعة عامة . خصائصها : *تدفع ضريبة بصفة نهائية ولا ترجع إلى دافعها *تسعى ضريبة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية بهدف تحقيق مصلحة العامة*تحدد نسبة ضريبة ومصدرها حسب قانون المالية*تدفع ضريبة بصفة جبرية وليس لفرد الخياربين الدفع أو عدمه *الدولة أو أحد مؤسسات العمومية هي مخولة قانونا في جباية ضرائب* تفرض الضرائب على أنشطة أشخاص الطبيعيين ومعنويين الموجودون في الجزائر.تعريف الرسم: هو مبلغ نقدي يدفعه الشخص الذي يكون في حاجة إلى خدمة تنفرد الدولة بأدائها رسوم الوثائق ورسوم القضائية . الفرق بين الرسم والضريبة :- ضريبة تدفع بشكل جبري أما الرسمفهو اختيار في ظاهرة وإجباري عند القيام للتأدية القدمة- ضريبة ترعى قدرة مكلف بها بينما الرسم فهو ثابت لا يرعى قدرة قدرة مكف رغم صيغ قيمته – أمكانية التهرب من الضريبة وعدم القدرة على تهرب بالنسبة للرسم – مورد مهم بالنسبة للميزانية الدولة بينما الرسم فهو قليل لأنه يعتبر كمبلغ رمزي . طبيعة الضريبة: استندت الدولة الى3 مبارارات للإقناع مواطنين وتتمثل في : 1- نظرية العقد الاجتماعي : ونفاذها - نظرية عقد الشركة أن الإنسان مدني بطبيعة حيث لاستطيع أن يعيش بمفرده لذي يلجئ بالتعاون مع آخرين .2- نظرية عقد الشركة : يعتبر مواطن شريك في مؤسسة تسيرها الدولة والتي تتوفر عن مجموعة من خصوم محملة من شكل ضرائب من مواطنين .3- نظرية عقد التأميم : في ظل وظيفة الدولة الحارسة وتوفر أمن للمواطنين وتكوين الجيوش وتجهيزهم بمصادر التمويل .مبادئ ضريبة "قواعد أسس":وضع أدم سميث في كتابه ثروة أمم4 أسس لدفع ضريبة فيما يلي: 1- قاعدة اليقين : أي التأكد بالنسبة الضريبة ومصدرها وطريقة دفعها وتاريخ تحصيلها . 2- قاعدة العدالة: أي مساواة بين المواطنين لدفعهم للضريبة حسب قدرتهم وتجنب العراقيل البيروقراطية .3- قاعدة ملائمة لتحصيل : أي تحديد ميعاد تحصيل الضريبة والذي يتلاءم مع وقت الحصول على مصدرها .4- قاعدة اقتصاد في النفقة : ويعني محاربة تعظيم كمية ضرائب محصلة . أهداف الضريبة : 1/أهداف اقتصادية:تعمل ضريبة على تمويل أنشطة إنتاجية وعوامل أنتاج من قطاع إلى أخر عن طريق تشجيع القطاع المرغوب فيه وذلك بتخفيض الضريبة عليه ورفعها على القطاعات مراد عزلها.2/أهداف اجتماعية: تسعى الضريبة إلى تحقيق عدالة أجتماعية من خلال أعادة توزيع للمداخيل وذلك بزيادة اقتطاعات من أغنياء وتقليما بالنسبة للفقراء وذلك لتقليص الفجوةبين طبقتين.3/أهداف السياسية:وذلك باستعمال الرسوم الجمروكية للحماية أنتاج المحلي ومحاربة أنتاج أجنبي وذلك للحصول منافسة السلع أجنبية بالتخفيض الضريبة أثناء عملية التصدير.4/أهداف المالية:تمثل ضريبة مورد أساسي بالنسبة للميزانية الدولة حيث تعد من أهم إيرادات المحصل عليها والذي بدوره يؤثر على حجم نفقاتها.الوعاء الضريبي:هو مصدر التي تأخذ أو تقتطعمنه الضريبة ويسمى بمطرح الضريبة وأختلفة الأوعية الضريبية من فترة الى أخرى حسب تطور اقتصادي واجتماعي.معدل الضريبة:هو النسبة المئوية التي تضرب في الوعاء الضريبي للاستخراج مبلغه وتختلف هذه النسبة من فترة الى أخرى وينقسم بدوره إلى 3 أنواع:*معادلات الثابتة:حيث تقتطع الضريبة بنفس النسب مهما كانت قيمة الوعاء باعتبار أن المواطنين سواسيا أمام القانون المالية.*معادلات متزايدة:حيث يكون تناسب مباشر بين وعاء ضريبة ومعدلها مما يؤدي الى تحقيق عدالة أجتماعية ولذلك لأخذ بعين اعتبار للقدرة مكاف عند فرض الضريبة.*معادلات متناقصة:حيث معادلات ضريبة بتناسب عكسي مع أوعيتها مما يؤدي الى تشجيع عمليات استثمار. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() الميزانية العامة: هي عبارة عن وثيقة محاسبية قانونية وتقديرية مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ويحدد فيها نفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة معينة.مراحلها:1- مرحلة الأعواد والتحذير: تقوم الحكومة والوزراء التابعة لها بأعداد التقدير المستقبلية للتوقعات النفقات وإيرادات العامة مختلفة .2- مرحلة مناقشة والتموين:تقدم ميزانية مقترحة إلى برلمان قبل بداية السنة المالية وتفتح الجلسة يتدخل الوزير المالية يوضح سياسة مالية للحكومة.3-مرحلة التنفيذ: تسلم ميزانية للحكومة التي تقوم بتوزيعها على الوزارات المختلفة ثم تنشر في الجريدة.4- مرحلة المراقبة: متابعة الدائمة للميزانية والتحقق لسلامة التنفيذ حيث تختلف أساليب الرقابة والجهات المخولة لها عادة ما تكون رقابة أدارية أو سياسية.أنواعها: 1- ميزانية العامة "العادية ": هي خاصة بالدولة خلال السنة.2- ميزانية العامة الإضافية :في حالة عدم كفاية إيرادات ونفقات ميزانية العادية يتم أحداث ميزانية أخرى تكمل الميزانية العادية مدتها أقل من سنة.3- ميزانية الملحقة: تمنح الدولة للمؤسسات العمومية اقتصادية بعض أستقالية في جانب المالي حيث تنشئ لنفسها ميزانية ملحقة.4-الحساب الخاصة: نظر أهمية بعض القضايا وتطلب بمبالغ كبيرة يفتح لها حساب خاص لدى الخزينة العمومية تحدد فيه مجموعة من موارد.5- الميزانيات المجموعات المحلية :تمنح إدارة مركزية استغلال مالي للمجموعات المحلية وبموجبها تستطيع بهذه الهيئات أعداد ومناقشة وتنفيذ الميزانية داخل حدودها .مبادئها:أ/ مبدئ الشمولية:ويقصد به أن تشمل للميزانية جميع نفقات وجميع إيرادات دون استثناء.ب/مبدئ السلامية:يعني أن جميع النفقات وإيرادات تنفذ خلال السنة وتاريخها يمثل السنة المالية .جـ/مبدئ الوحدة: نعني بذلك أدراج كافة النفقات وإيرادات العامة في وثيقة واحدة تسهيل للعملية اطلاع ومراقبة.د/مبدئ عدم التخصيص: بمعنى أنه لايجوز تخصيص مورد معين للتغطية نفقة معينة بل مجموع إيرادات يجب يغطي مجموع النفقات.ه/مبدئ التوازن:يقصد به تساوي النفقات العامة مع إيرادات العامة.و/مبدئ الدقة والوضوح والنشر: باعتبار أن الميزانية تقديرية فيجب أن يكون التقديرات مبنية على أسس علمية وواقعية. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() عقد البيع:عرفت المادة 351من ق م ج "هو عقد يلزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا أخر مقابل ثمن نقدي". خصائصه: 1/عقد ملزم للطرفين: أي يترتب عنه التزمات متقابلة بضمة كل من البائع والمشتري بائع ملزم بنقل الملكية والمشتري يلزم بدفع الثمن متفق عليه.2/عقد البيع عقد رضاء: أي تطبق فيه ايرادة كل من البائع والمشتري.3/ عقد بيع عقد معاوضة: حيث يحصل البائع على مقابل لما ينقله للمشتري أما المشتري فيحصل على مقابل ما دفعه كثمن للمشتراة من البائع .4/ عقد بيع ينقل ملكية:من خصائصه ينقل ملكية من بائع إلى مشتري مقابل ثمن نقدي.5/ عقد البيع يرد على أشياء وعلى حقوق مالية أخرى:وبالتالي يمكن أن يكون حق من حقوق العينية الأصلية كالحق الانتفاع كما يجوز أن يكون محله حقا من حقوق شخصية كحوالة حق .التمييز بين عقد البيع المدني وعقد البيع التجاري: *لايتكرر كثير وغير منتظم على العكس من العقد التجاري التي تتصف بالنظام والتكرار*كل من العقود التجارية والعقود المدنية عقود رضائية وقد يشترط القانون شكل معين الإبرام *الهدف من الأبرار عقود تجارية هو مضاربة أي شراء من أجل البيع* عقود التجارية هي عقود معوضة الأخذ بغرض مقابل*الإثبات مقيد من عقود المدنية لأنه يتطلب شروط وإجراءات معينة أما عقود التجارية لاتتطلب أحيانا هذه الإجراءات.أركان عقد البيع: 1- الرضاء: يجب أن تتم عملية البيع بإرضاء الطرفين دون أكراه.2-السبب: ونعني به القصد الذي أبرم من أجله العقد ويجب أن يكون هذا القصد مشروع وغير مخالف للقانون.3- المحل: يشترط لكل عقد بيع أن يكون موضوعي العقد موجود فعلا وقانونا ومعين أو قابل للتعيين.4- الأهلية: يجب أن يكون الطرفين ذو أهلية كاملة. أثار عقد البيع:1- التزامه بنقل الملكية : يجب على البائع نقل الملكية إلى مشتري كما يجب عليه المحافظة على المبيع وتسليم في وقته ومن بينه هذه الانتقالات نجد تسليم الشيء لذاته"العقار والمببناء"ولايتم تسليمه الأبعد أتمامه أما بالنسبة عن شيء منتقل بنوعه فلا يتم نقل ملكيته ألا بعد فرزه عن باقية الأشياء أما إذا كان مستقبليا لم يتم صنعه بعد فلايتم نقله الابعد إنهائه. 2- التزام بتسليم المبيع:تنص المادة 376 من ق م ج على" يتم تسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمثل هذا الأخير بحيازته والانتفاع به دون أي أعاقة ولو لم يتسلمه تسليما ماديا مدامه البائع قد أخبره".* تسليم القانوني: أي وضع المبيع تحت تصرفه بطريقة التي تتفق مع طبيعيه فإذا كان المبيع عقار فان تسليمه بمقتضاء أخذ البائع.*- تسليم الحكمي: يتم تسليم بمجرد التراضي بين الطرفين.3-التزامه بضمان العيوب الخفية: تنص المادة 379من ق م ج على"يكون البائع خامضا العيوب التي قد تظهر في المبيع والتي من شأنها أن تنقص من قيمتها والانتفاع به على وجه المقصود للعقد ولو لم يكن عالما لوجودها.*أن يكون العيب خفيا *أن يكون العيب مؤثر *أن يكون العيب قديما. ألتزمات المشتري : 1- التزام المشتري بدفع الثمن: وهو مبلغ من النقود يتفق به الطرفين وقد نصت المادة 388 من ق م ج "أن يكون ثمن البيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع كما تنص المادة 387 من ق م ج.2- التزام المشتري بتسليم المبيع :تنص المادة 394 من ق م ج إذا لم يعين العرف مكان أو زمان لتسليم المبيع وجهة على مشتري أن يستلمه .3- التزام المشتري بدفع النفقات وإعدام المبيع :نصت المادة 393من ق م ج "على نفقات التسجيل ووالطابعي والرسوم والإشهار ....وإذا لم تتم أتفاق على ذلك قد يتفق على أن يتحمل كل من المشتري والبائع هذه النفقات مناصفة بينهما .دراسة بعض البيوع التجارية:1- البيع بالعينة: هو جزء من مباع يطلع عليها مشتري الراغب في الشراء وأن تكون بموصفاته .2- البيع بالتجزئة : أجاز القانون للمشتري استعمال وتجربة الشي المبيع لمدة معينة يتفق عليها الطرفان لمدة معينة قبل إعلان الرفض أو موافقة عن شراء.3-البيع بالتقسيط: يتمكن مشتري من استلام شيء مبيع على أن يدفع ثمنه على أقساط. 4- البيع بالتوريد عقد يلتزم بمقتضاه شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم سلع أوخدمات بصفة دورية منتضمة خلال مدة زمنية محددة للشخص مقابل مبلغ معين .5- البيع بالمزاد العلني: هو البيع الذي يقوم فيه مجموعة من أشخاص بمزايدة على سلعة ما وتحت أشراف محافظ البيع بعد أن يعلن عن ذلك بالجرائد اليومية ويحدد مكان وزمان متفق عليه. 6- البيوع البحرية: من أهمها: *التسليم في ميناء البائع :يقصد التزام البائع بتسليم مبيع في ميناء ويحتمل مشتري بعد ذلك كل المصاريف الملحقة.*التسليم على ظهر السفينة: أن يلزم البائع بتسليم مبيع على ظهر لتحمل ذلك مصاريف الشحن التي سيوظفها إلى سعر البيع.*التسليم في ميناء المشتري: البائع ملزم بالتسليم بضاعة سليمة في الميناء مشتري وبالتالي فهو قد تحمل بإضافة إلى مصاريف السابقة *التسليم في المخازن مشتري: في هذه الحالة يكون البائع ملزم بتسليم بضاعة بمخازن المشتري ليكون بذلك قد دفع كل مصاريف ليضيفها إلى سعر البيع. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بارك الله فيك يا أخي g-nadir |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() الحمد لله لقد حلت مشكلة الدروس فشكرا جزيلا لكل من قدم لنا يد المساعدة ..................جزاكــــــــــــــــم الله خيررررررررررررررررررررررررررررررررررا |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc