الأساتذة التقنيون يقصفون بالثـقيل في ''تقرير أسود'' ''وزارة التربية انتهكت قوانين الدولة'' - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأساتذة التقنيون يقصفون بالثـقيل في ''تقرير أسود'' ''وزارة التربية انتهكت قوانين الدولة''

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-26, 18:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










B12 الأساتذة التقنيون يقصفون بالثـقيل في ''تقرير أسود'' ''وزارة التربية انتهكت قوانين الدولة''

الأساتذة التقنيون يقصفون بالثـقيل في ''تقرير أسود''
''وزارة التربية انتهكت قوانين الدولة''


قصف أساتذة التعليم التقني للثـانويات، وزارة التربية بـ ''الثـقيل''، في تقرير أسود يفصّل الانتهاكات التي طالت القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدّد القواعد القانونية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة. جاء أول محور من التقرير، نسخة منه بحوزة ''الخبر''، تحت عنوان ''شروط الالتحاق''، ويعني شروط المشاركة في مسابقة الالتحاق بوظائف ''أستاذ التعليم الثـانوي''. وبزر في هذا المحور، أنّ وزارة التربية انتهكت هذا الجزء في قانون الوظيف العمومي، رغم أنّهم كانوا يستجيبون (الأساتذة) إلى شروط الالتحاق بهذا المنصب، وهم الحاصلون على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها، وبصفة انتقالية عن طريق المسابقة على أساس الاختبار بالنسبة إلى الشُعب التي تشكو نقصا في عددها. وثـاني محور خصّه الأساتذة في تقريرهم لـ ''شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني''، ودعمّوا موقفهم للتأكيد على ''الانتهاكات''، بالاستناد إلى القرار المؤرخ في 26 ماي 1969 المتعلّق بالشهادات والمؤهلات التي تفتح الباب للإعفاء من إجازة ليسانس التعليم بقصد اجتياز شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أو التقني. وذكر في التقرير، أنّ الأساتذة التقنيين تم قبولهم في هذا الامتحان المهني بعد تكليفهم بمهام أستاذ التعليم الثـانوي، حسب نص القانون 78 ـ 12 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل في المادة 59 التي تحدّد الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثـنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه، وقالوا ''إنّ أساتذة التعليم التقني للثانويات لم يتم تثـبيتهم في المنصب الذي كانوا يشغلونه''. وفي شق المحور الثالث من التقرير بعنوان ''منصب العمل وتغيير البرامج التربوية''، كشف معدو التقرير أنّ أساتذة التعليم الثـانوي بقوا مصنّفين في رتبة دون المهام التي يؤدونها، رغم أن القانون رقم 78 ـ 12 ينص على تجميع مناصب العمل في وظائف تكون مهامها الرئيسية متماثلة، فيما ترتب مناصب العمل المتماثلة أو النظيرة في مستوى واحد وتكون لها رتبة واحدة، على أن تصاغ في أسلاك الوظائف التي تحدد في طبيعة العمل الواحد، وكل سلك يمكن أن يشتمل على رتبة واحدة أو عدّة رتب. وفي المحور الأخير الخاص بـ ''الترقية''، اتّهم الأساتذة وزارة التربية بحرمانهم من حق مشروع يتمثّـل في الترقية للمثـبتين قبل سنة 1990 من الإدماج وأولئك المثبتين بين سنوات 1990 و2008 من الترقية، أي مدّة 18 سنة، خلافا لما جاء في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/337580.html








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-05-26, 19:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مرزوقي محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي عز الدين القصف بالثقيل أو الخفيف ....هذه الوزارة لا ينفع فيها شئ ...لماذا ...لانها تعرف بأن الاجحاف واقع و كل ما يقال حقيقة ...لكن تتحجج بالخزينة فارغة ....على أخرين ومملؤة لشكيب خليل و أمثاله ........لا تريد اعطاء الحقوق لاصحابها ........ماذا نفعل؟؟؟؟؟ نظام متعفن










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
'وزارة, الأساتذة, التربية, التقنيون, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc