استفسار عن قانون الحركة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار عن قانون الحركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-20, 18:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aiss
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B8 استفسار عن قانون الحركة

السلام عليكم
هل المقلص منصبه تكون له الاولوية في الحركة للحصول على اي منصب شاغر يختاره ام يدخل في المنافسة مع الاخرين؟
ارجو الاجابة و بارك الله فيكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-09-20, 20:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
khalilakram
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية khalilakram
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم إن الحركة التنقلية للموظفين المنتمين لقطاع التربية يحكمها القانون الأساسي الخاص بعمال التربية رقم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 تحت :
الفصل الرابع
حركة نقل الموظفين
المادّة : 22 يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص ، أول مرة ،لمدة ثلاث (3) سنوات دراسية ، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترةبالمشاركة في الحركة السنوية .
المادّة : 23 تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، على أساس :
- قائمة المناصب الشاغرة ،
- قائمة المناصب القابلة للشغور ، يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة.
- قائمة الموظفين المشاركين يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية .
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية .
المادّة 24 : يتم التسجيل في جدول حركة النقل :
- بطلب من الموظف الراغب ، بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات دراسية على الأقل في نفس المنصب بمادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين وفي هذه الحالة ،يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية .ويسري مفعول التنقلات المقررة تطبيقا للمادة 23 أعلاه ، ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة .
المادّة : 25 يمكن أن ينقل الموظف إجباريا ، خارج الحركة ، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك . ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، ولو بعد اتخاذ قرار النقل . ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل .وفي هذه الحالة يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية .
بالإضافة إلى هذه المواد الواردة في المرسوم المذكور أيضا هناك المنشور التكميلي للمنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين
ومما جاء فيه :
1- مدة التعيين في المنصب الأول 3 ثلاث سنوات إما عن طريق ترقية او امتحان مهني أو نجاح في مسابقة توظيف
2- يكون التعيين في هذه الحالة بصفة نهائية لمدة 3 سنوات ويمكن لصاحبه المشاركة في الحركة النقلية ويصبح منصبه قابل للشغور
او بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات أيضا وصاحبه ملزم بالمشاركة في الحركة في آخر السنة الثالثة ويعلن عن منصبه شاغرا
3- الأمر الآخر وهو الذي يهمك هنا وهو تثبيت الموظف المعين بصفة نهائية والذي شارك في الحركة ولم تلب رغبته لمدة 3 سنوات أخرى في منصبه مرة واحدة فقط ثم سمح له بالمشاركة في الحركة التنقلية الموالية إذا رغب في ذلك بمعنى انه يمكن ان تقضي ست سنوات في منصبك ومن تم يصبح لك الخيار في المشاركة في الحركة كل سنة إذا أردت ذلك
4- أما الموظف المعين بصفة مؤقتة وشارك في الحركة ولم تلب رغبته فإنه يستدعى إلى مديرية التربية او مفتشية التعليم حسب الطور ويعرض عليه قائمة المناصب المتوفرة حسب الترتيب في جدول الحركة والمقصود بالمناصب المتوفرة بعد الحركة تلك المناصب التي تبقى شاغرة بعد إجراء الحركة على مستوى مديريات التربية ويعين الموظف المعني بصفة نهائية إذا اختار منصبا منها لمدة 3 سنوات أما إذا لم يختر أي منصب من تلك المناصب أو اختار منصبا ليس مدرجا في قائمة الحركة بمعنى ظهور منصب جديد شاغر فإنه يعين في ذلك المنصب لمدة 3 سنوات بصفة مؤقتة وله المشاركة في الحركة بعد انقضاء السنوات الثلاث

منقول للأمانة









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-21, 09:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أَحمــد
أُستاذ،مراقب منتدى التعليم الثانوي
 
الصورة الرمزية أَحمــد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله في السائل والمجيب










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-21, 12:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aiss
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يا اخي السؤال هو هل الاستاذ الذي يجبر على المشاركة في الحركة النقلية بسبب تقليص منصبه تكون لديه الاولوية في الحركة لاخذ اي منصب شاغر و لو طلبه استاذ اخر ذو اقدمية










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-21, 13:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
aiss
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اي هل هناك قانون يمنح الاولوية لاخذ منصب شاغر داخل الحركة من طرف استاذ له اقدمية 6 سنوات رغم ان نفس المنصب طلبه استاذ له اقدمية 20 سنة و لديه الكثير من الشهادات؟
ارجو الاجابة من فضلكم و شكرا مقدما










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحركة, استفسار, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc