مساعدة في استشارة قانونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة في استشارة قانونية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-08, 18:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
SELMA.
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










Hot News1 مساعدة في استشارة قانونية

بتاريخ1/1/2012 قام علي بالسطو على احد المنازل بسطيف مستغلا خلو المسكن من اهله و استولى على مجوهرات قيمتها 500000 دج و مبلغ مالي 200000 دج و حين خروجه من السكن تصادف مع حارس السكن حيث قام بالا عتداء على الحارس سعيد ملحقا به جروحا اقعدته عن العمل لمدة16 يوم
ماهو الوصف الجزائي للافعال التي قام بها علي مع التكييف القانوني
بجلسة محاكمة علي حضر حارس البيت الجلسة و تنصب طرفا مدنيا والتمس تعويض بقيمة 500000 دج عن المسروقات و 200000 دج عن ما لحقه من اعتداء
ماهو الحكم الذي سيصدر عن الدعوى المدنية في رايك
بعد صدور حكم في الدعويين المدنية و العمومية تقدم من مكتبك صاحب البيت المدعو طارق و استشارك حول كيفية استرداد حقوقه المدنية بما تنصحه









 


قديم 2013-05-09, 00:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الوصف الجزائي للافعال التي قام بها علي : السرقة بالاكراه
ويعتبر الاكراه ظرفا مشددا للسرقة متى كان موجها ضد شخص ما سواء اكان هذا الشخص هو المالك الشئ المسروق ام غيره
وقد حكم بأنه ليس من الضروري ان يكون ظرف الاكراه واقعا على المجني عليه نفسه بل يكفي حصوله ضد اي شخص ساعد في منع حصول الجريمة وقت ارتكاب الجناية او عقب ارتكابها ببرهة بقصد التمكن من الفرار
التكييف القانوني المادة 353 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة مالية من 1.000.000دج
الى 2.000.000دج
اما الحكم في الدعوى المدنية : تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والنفقات والاتعاب والعطل والضرر كتعويض لعلي (السلطة التقديرية للقاضي بعد تقديم الطلبات
اما طارق يتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا بجرائم السرقة ويطلب التحقيق معه واحالته الى المحكمة المختصة لمحاكمته ومطالبته بالمبلغ المسروق 200.000دج واسترداد المجوهرات التي قيمتها 500,000دج اضافة الى الرسوم والمصاريف والنفقات والعطل ولضرر والاتعاب
والسلام
(اجتهاد)










قديم 2013-05-09, 22:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

- -1الافعال هي السرقة :
السرقة عن طريق العنف نميز بين حالتين هل كان العنف باستعمال سلاح ام بدونه
أ -في حالةالعنف بدون استعمال السلاح العقوبة : جنحة الحبس من سنتين ( 2) إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج. المادة :350 مكرر
ب- في حالة في حالةالعنف مع حمل السلاح.العقوبة بالسجن المؤبد
جناية المادة :351 السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر.او إذا كان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المركبة التي استقلوها إلى مكان الجريمة أو استعملوها في تأمين فرارهم
" الضحية هوصاحب المنزل وهو الذي يمكنه وحده التاسس كطرف مدني في التعويض عن المسروقات واستردادها"


2- الضرب والجرح العمدي مع عجز لمدة 16 يوما :جنحة
نميز بين حالتين
أ-بدون سلاح وعقوبتها من سنة الى خمس سنوات
ب- اما مع استعمال السلاح فالعقوبة من سنتين الى عشر سنوات .
" الضحية هو الحارس والذي يمكنه وحده التاسس كطرف مدني في التعويض عن الضرب والجرح العمدي "


الحكم الذي سيصدر في الشق المدني هو تعويض الحارس عن الاعتداء ورفض طلب التعويض المقدم من طرف الحارس عن المسروقات المقدم من طرفه لانعدام الصفة .


اما مايمكن ان اتخاذه لصاح طارق تقديم معارضة في الشق المدني اذا كان الحكم غيابيا في حقه والمطالبة بالتعويض امام القاضي الجزائي عن المسروقات وغيرها ........
كما يمكنه اللجوء الى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض بعد ان يصبح الحكم الجزائي نهائيا
والقاضي المدني يتقيد بالحكم الجزائي في ما فصل فيها غير انه لا يستفيد من التنفيذعن طريق الاكراه البدني
ملاحظة :
الحكم في الشق المدني يقبل المعارضة ولا يمكن ان يكون محل استئناف"الاحكام الغيابية " اذا لم يسبق الاستئناف معارضة لانه لا يجوز الاستناف ممن لم يكن طرفافي في حكم اول درجة
وهذا تطبيقا لمبدا التقاضي على درجتين كما لايملك الضحية " الطرف المدني " تقديم طلبات في الاستئناف لاول مرة لم يسبق ان طلبها في حكم اول درجة










قديم 2013-05-10, 16:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
SELMA.
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا










قديم 2013-05-12, 13:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
salouh2009
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عاجل

السلام عليكم
أبي في نزاع مع جاره حول قطعة أرض
الجار يملك عقد قديم باسم جده و أبي بنى فيها مسكن منذ 1964 و استغل الأرض المجاورة للمسكن طوال هذه المدة . هل يحق لهذا الجار المطالبة بهذا الحق في 2013 ?
مع العلم أن أبي قد استفاد من اعانة من طرف البلدية قصد بناء مسكن جديد و ذلك بوجود وثائق.
أرجو افادتي بالرد . و شكرا جزيلا...









قديم 2013-05-14, 13:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
salouh2009
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم أجيبوني على سؤالي : عاجل جدا جدا ...










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, استشارة, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc