![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() عندما يوجه المحضر القضائي محضرا للإلزام بالدفع فهل يمكن للمدين أن يطلب منه تقسيط المبلغ على دفعات لكونه معسر وهل عادة يقبل المحضرون هذا النوع من الاتفاقات؟؟؟
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() المحضر القضائي ما هو إلا منفذ للأحكام القضائية وبالتالي عليه ان يقوم بالإجراءات المفروضة قانونيا ولا يتدخل في فحوى الحكم وطريقة تسديده، حتى ان القانون يعطي مهلة عشرون يوم للإلزام بالدفع وإلا اتخذ ضد المعني الاجراءات اللازمة بعدها ، وعلى المعسر ان يتقدم بطلب آخر امام القاضي يشرح وضعه المالي ليتحصل على حكم آخر يناسب قدراته .وإني افيدك بالمعلومة بحكم عملي مع محضر قضائي.والله اعلم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() اريد ان احيلك على المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية :بانقضاء مهلة العشرين يوم تباشر اجراءات التنفيذ. ويقصد هنا بالتنفيذ التنفيذ الجبري والذي له اربع طرق معروفة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() مهلة التكليف بالوفاء هي الان 15 يوما |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() على حد علمي ان مهلة الإلزام بالدفع عشرون يوم وإن صدر تعديل بذلك فأفدنا بالمعلومة الكاملة ، يعني تاريخ التعديل ورقمه.شكرا مسبقا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() المادة 612 وما بعدها من قانون إ م |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم الاخ الفاظل المادة 336 من ق ا م القديم اكل عليها الدهر وشرب ونحن الان مع القانون الاجراءات المدنية والادارية الدي دخل حيز التطبيق مؤخرا ولهدا الالزام بالدفع اصبح التكليف بالوفاء والمدو من 20يوم اصبحت 15 يوم. اما فيما يخص لب الموضوع الا وهو التقسيط فهنا ترجع الى كل من طالب التكليف والمحضر والمنفد ضده ادا كان هناك اتفاق على تقسيط المبلغ يتم التقسيط وان لم يكن تدفع دفعة .او بامر من رئيس المحكمة احيانا.والله الموفق. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() شكرا أخي على التذكير ، حقا هذا ما جاء في قانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .شكرا مرة أخرى |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc