![]() |
|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
افيدوني افادكم الله هل هي ربا ام تجارة ...
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله
لست ادري ان كان الركن مناسب لموضوعي المهم اريد استفسار حول امر حيرني الكل يعلم انه الربا محرمة و بالنسبة لي لاجدال بذلك ولو كانت 0.000000001 بالمائة نسال الله الثباث ولكن امور شبيهة او بالاحرى قد تكون الربا بمعاملة يظنها البعض تجارية فمثلا كثر عندنا مؤخرا متاجر البيع بالتقسيط اريد شراء جهاز سعره لو دفعت المبلغ كاش 3000 دج اما بالتقسيط زيادة بنصف المبلغ مثلا بالتقسيط يحسبه لك ب 4500 دج للعلم السعران موضحان على لافتة ادنى الجهاز يعني لو المبلغ مدفوع حالا بلا تقسيط كدى ولو على ثلاث او اربع اشهر زيادة بكدى هل تلك الزيادة تعد ربا ؟؟؟ جزا الله كل من اهتم و افادني و باقي اخواني اخواتي كل خير
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.
هذه فتوى الشيخ فركوس حفظه الله و أظن أن معاملتك تتعلق بالحالة الثانية في الفتوى و حكمها الجواز. https://www.ferkous.com/site/rep/Bi40.php في حكم البيـع بالتقسيـط السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة الشيخ نحن عمال شركة وطنية تمّ تعاقدها مع شركة (طيوطا) لبيع السيارات على أن تتم عملية البيع كما يلي: يدفع العامل القسط الأول والمقدر بـ: (25) مليون أو (30) مليون من ثمن السيارات لشركة (طيوطا) على أن يتمّ دفع المبلغ المتبقى من ثمن البيع بدفعات شهرية لمدة (5) سنوات، علما أنّ ثمن البيع معلوم من قبل العامل عند تعاقده مع الشركة، وهو يفوق ثمن السيارة الحقيقي في السوق، أي أنّ عملية الدفع بأقساط تزيد من ثمن السيارة الحقيقي غير أنّ هذا المبلغ يكون معلوما من قبل المشتري. الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد: فاعلم أنّ بيع التقسيط له ثلاث حالات: 1- فإن اتفق المتبايعان على ثمن واحد يدفع على أقساط دورية فجائز باتفاق. 2- وإن كان على أساس أنّه ثمنان: ثمن الحال وثمن الآجل، فهذا محل خلاف وما عليه أكثر العلماء جوازه وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء. 3- والحالة الثالثة : أن يكون على أساس بيع المرابحة، أي يشتري له سيارة ثمّ يبيعها له بأقساط يدفعها تدريجيا إلى أن ينتهي الأجل فهذا -في حقيقة الأمر-عبارة عن قرض ربوي في صورة بيع، والبنوك على هذا التصرف من القروض المقنعة بالبيع تتعامل مع زبائنها، وبيع المرابحة البنكي أسوأ حالاً من بيع المرابحة الفقهي الذي لم يجزه الجمهور، لعدم انتقال الملكية في البيع أولا، ولإجبار المشتري على التأمين على كل الأخطار كشرط في أصل المعاملة. فضلا عمّا تقدم من أنّه ليس بيعا حقيقيا لعدم حاجة البنك ابتداء لما يحتاجه المشتري وإنّما غرض البنك في الفوائد الربوية المغطّاة بقرض محلّى بالبيع. وعليه، إذا كانت هذه الشركة تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غير جائز شرعا، أمّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرهما الجواز. والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. الجزائر في: 11 جمادى الثانية 1426هـ الموافـق لـ: 17 جويـليـة 2005 م |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا اخي الفاضل |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() و جزاك خيرا أختي الكريمة
و حفظ الله مشايخنا و علماءنا. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الله, افادكم, افيدوني, تجارة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc