![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
دعوة للمناقشة من الطلبة والأطباء : مسألة في التميمة من ذهب لدفع مرض الصفاير ؟
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() الحمد لله رب العالمين أما بعد : فقد ثبت النهي عن اتخاذ التمائم من القرآن وغير القرآن عن أبي بشير الأنصاري -رضي الله عنه- قال : كنت مع رسول الله "صلى الله عليه وسلم" في أحد أسفاره "فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت " أخرجاه والمراد من هذه المقدمة أمر عرض لي : فقد سألني أحدهم أنه يضع لابنه "قلادة من ذهب لدفع مرض الصفاير" فما حكم ذلك ؟ فقلت إنها تميمة وما تجوز وأعطيته القاعدة فقال أخبرني الطبيب أن الذهب عندما يوضع على اللحم يمتص الصفاير " وليس لغرض دفع الصفاير بالتميمة والسؤال المطروح للمناقشة : هل يدخل هذا الآن في التميمة أم لا ؟ لأنه نحتاج إلى ثبوتها قدرا وثبوتها يجب أن يكون ظاهرا لا خفيا ويثبته أهل الإختصاص مثل الاطباء فأحببت من الإخوة الطلبة و الأطباء إن وُجدوا ان يثروا لنا الموضوع أسامة الفرجيوي 21 رمضان 1433 فرجيوة
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() نرجو المشاركات المفيدة بارك الله فيكم ومن لا يملك ذلك فالسكوت فيه فائدة والله المستعان
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() حياك الله اخي اسامة وبارك فيك لسنا من اهل الاختصاص لكن من الناحية الشرعية فماذكر وفى وكفى بورك فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
وإياك أخي الكريم آمين آمين |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() الله أعلم ....................لكن علميا نستطيع الجزم بان معدن ما قد يوقف تفاعل قد يكون اكسدة او ارجاع ويظهر هذا بحساسية في الجلد او تشوه ............هذا من ناحية ذرية جزيئية اما من ناحية اكبر ميكرو سكوبيا اعني من الناحية الميكروبية والفيروسية فهذا من اختصاص الاطباء والبيولوجين والله أعلم ........................ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للقطيع أختي فقد أفتى الشيخ فركوس حفظه الله بما يلي: السؤال: هل يجوز التداوي بما يسمى بالعامية: «القطيع»؟ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فإن كان التداوي بما يسمى بـ «القطيع» على وجه الرقية الشرعية بالقرآن الكريم، والأذكار النبوية والأدعية المأثورة الثابتة، وسلمت رقيته من الشرك، والكلام الذي لايفهم معناه، ولم تستصحب باعتقاد تأثيرها بذاتها إلا بتقدير الله تعالى، فإنَّ هذه الرقية جائزة شرعًا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»(١) وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ»(٢). أما التداوي بـ:" القطيع" على وجه يقطع به الداء ببعض الطرق التي يستعملها بعض الرقاة كأن يضع أوراق الصبَّار منتزعة الأشواك تحت رجْلِ المريض لعلاج مرض الظهر والرجلين والمفاصل، ثمّ يقطع الصّبار ويعلق ذهاب الأذى وزوال المرض بجفاف ورق الصّبار المقطوع، أو يضع عيدانا من قصب خُضْرٍ للمريض يدلكه برِجْله قصد الاستشفاء من مرض عرق النسا، ثمّ يحتفظ بها المريض في بيته حتى تيبس ويعلق شفاءه على جفافها، أو يضع سكينا ساخنًا يمرره على رأس المريض ثلاث مرات أو سبع مرات، وقد يجرح الراقي يد المريض، ويحك مكان الجرح ببصلة ونحوها على وجه يقطع به مرض " الصفراء" فإن هذه الطرق وأشباهها ألصق حكمًا بالمنع، لانتفاء العلاقة التلازمية بينها وبين رفع المرض، ولعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام بفعلها لنفسه أو أمر بها لغيره، أو رخص فيها لأمته مع وجود المقتضي لفعله وتوافر الدواعي لنقله وخاصة مع تعليق الشفاء على اليبس والجفاف، فإنَّ فيها إضاعة لحق الله في تعلق القلب به سبحانه، وفي فعل المشروع غنية عن غيره، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. الجزائر في: ٢٤ محرم ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ٢٣ فبراير ٢٠٠٦م. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() حياك الله اخي أسامة بارك الله فيك وفي كل الاخوة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() أظن سؤال الأخ من الناحية الطبية أما من جهة الشرع فالأمر محسوم ولا جدال فيه فمن لديه كلام من الجهة العلمية فليفد به ومن لا فلا داعي لتكرار الكلام في غير نفع وفقكم الله. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
( لا بد من التذكير حتى وإن ظننت أنها لا تنفع فإنها سوف تنفعك أنت وسوف يعلم الناس أن هذا الشيئ الذي ذكرت عنه إما واجب , وإما حرام وإذا سكتّ والناس يفعلون المحرم , قال الناس : لو كان هذا محرمًا لذكّر به العلماء أو لو كان هذا واجبًا لذكّر به العلماء فلا بد من التذكير ولا بد من نشر الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع . (( تفسير جزء عم : 123 )) |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() لا اقصد ما جال في خاطرك أخي الكريم لأكن الأخ وفقه الله قدم حكم التميمة قبل أن يسأل فلم نكتب ما كتبه بطريقة أخرى هذا لا يفيد في أصل المسألة هذا الذي أردته لا غير. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() جزاكم الله خيرا على المرور اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() يبدو أنه لا يوجد تجربة ظاهرة تخرجها من كونها شركا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() هذا تنبيه من الشيخ العثيمين رحمه الله في الموضوع لعلها تفيدك:
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " القول المفيد " : (تنبيه): ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون: إنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم ، نفعته من هذا الروماتيزم، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح، لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم، فليس فيها مادة دهنية حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالاً مباشراً بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
أعتذر من صاحب الموضوع لخروجي عن الموضوع فهذا ما اردت ان اقوله والله اعلم جزاكم الله خيرا |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للمناقشة, الطلبة, دعوة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc