![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صلاة الاستخارة... دراسة فقهية (حلقات)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() احسن اللهاليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() (بيان مسائل حول صلاة الاستخارة من حديث جابر السابق) المسألة الأولى: بيان الحكم الشرعي للاستخارة، فهل هي واجبة أم سنة؟ قال العلامة زين الدين العراقي الشافعي - رحمه الله - : ( ولم أر من قال بوجوب الاستخارة) (11). وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإشارة فعدلوا به عن سنن الوجوب، ولما كان مشتملاً على ذكر الله والتفويض إليه كان مندوباً والله أعلم) (12). وقال محي الدين النووي الشافعي - رحمه الله -: ( صلاة الاستخارة سنة) (13). وقال العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله -: ( صلاة الاستخارة سنة) (14). ومما يدل على أنها سنة حديث الأعرابي الذي أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه من الفرائض، وهو الحديث الذي من مسند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: (( جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله ، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله : ( خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال: هل عليّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تطوع)، قال رسول الله : ( صيام شهر رمضان ) قال: هل عليّ غيره؟ فقال: ( لا إلا أن تطوع) قال: وذكر له رسول الله الزكاة، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: ( لا، إلا أن تطوع). قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله : (أفلح إن صدق) (15). والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : (خمس صلوات في اليوم والليلة). فدل على أن الفرض من الصلاة انحصر في هذه الفروض الخمس، وما سواها نفل. قال بدر الدين العيني الحنفي - رحمه الله - : ( فأما الاستخارة فدل على عدم وجوبها للأحاديث الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاة في الخمس) (16). وقال العراقي: (( ودل على عدم وجوب الاستخارة ما دل على عدم وجوب صلاة زائدة على الخمس في حديث: هل علي غيرها؟ قال: ( لا إلا أن تطوع) )) (17). ولكن هذا الدليل يصلح للاستدلال به على عدم وجوب ركعتي الاستخارة، فهو صرف الأمر في حديث جابر إلى الندب، وبقي الأمر في الدعاء على ظاهره يدل على الوجوب يحتاج إلى صارف. وبيّن الحافظ رحمه الله كيف أن الدعاء مندوب أيضاً وليس بواجب وذلك كما في قوله السابق قبل قليل وهو قوله: ( فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإشارة فعدلوا به عن سنن الوجوب، ولما كان مشتملاً على ذكر الله والتفويض إليه كان مندوباً والله أعلم) (18) اهـ. ومعنى كلام الحافظ رحمه الله أن الصارف للأمر شيئان: الأول منهما: أن العلماء فهموا أن الأمر في قوله: (( فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم يقول )) فهموا أن الأمر فيه من باب المشورة، لا من باب الإلزام، أي: يشير عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل، وذلك كأن ننصح رجلاً ما يريد وجهة ما فنقول له: اذهب من ذاك الطريق الغربي فهو أيسر لك، فالمشورة هنا واضحة أنها للإلزام والوجوب؛ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليهم وينصحهم بالاستخارة. والثاني منهما: حيث إن الأمر هنا في باب الدعاء، وأصل الدعاء من باب الندب والاستحباب كان هذا كذلك ، وحيث إن هذا الدعاء فيه تفويض الأمر لله، وترك الأمر له كان ندباً والله أعلم. المسألة الثانية: فيم تكون الاستخارة؟ ولا تكون الاستخارة في ترك المحرمات والمكروهات، فلا يستخير أحد هل يسرق أو لا؟ كما أنها لا تكون في الواجبات وصنائع المعروف، مما هو معروف خيره ونفعه، فلا يستخير أحد هل يصلي الظهر أو لا؟ لأن ذلك واجب عليه، فهي إذن في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب والخير والنفع فيها، أما الواجبات وصنائع المعروف كالعبادات فلا حاجة للاستخارة فيها. وقد يستخير الإنسان في شيء يتعلق بالعبادة، وذلك مثل السفر للحج، فيستخير الله هل يسافر هذه السنة؛ وذلك لاحتمال عدو أو فتنة؟ واختيار الرفقة هل يرافق فلاناً أم لا؟ (19). قال الحافظ ابن حجر: ( قال ابن أبي جمرة: فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر في الأمر المباح، وفي الأمر المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه ) (20). ولا تحتقرن شيئاً في الأمر فاستخر الله في الأمر الصغير والكبير، والعظيم والحقير مما يشرع الاستخارة فيه (فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم) (21). الحواشي: (11) فتح الباري (11/221 - 222). (12) فتح الباري (11/221 - 222). (13) المجموع (3/546). (14) مجموع فتاوى ابن باز (3/546). (15) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان برقم (46 ) الفتح (2/142)، ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمان برقم (100) مسلم بشرح النووي (1/119 - 120)، وأبو داود في سننه (391) (1/104)، والنسائي برقم (457) (1/246). (16) عمدة القارئ (7/233). (17) الفتح (11/221). (18) الفتح (11/222). (19) انظر هذه المسألة في: كشاف القناع (1/419)، الأذكار للنووي (ص 112)،عمدة القارئ (7/233 - 234)، نيل الأوطار (3/88)، تحفة الأحوذي (2/482)، غاية المرام (5/528)، الفتح الرباني (5/52). (20) فتح الباري (11/220). (21) فتح الباري (11/220). (22) الفتح (11/220). ـ يتبع ـ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكرا للأخت جويرية على المرور وسنتطرق إلى مسألتك في ثنايا الدراسة..... تابعي معنا
شكرا للأخ fantouh على مرورك ولكن للأسف لم أفهم قصدك. شكرا للأخ abdou على مرورك ونفع الله بك. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() جزاك الله الف خير ولكن في احد الكتب قرات انك تستطيع ان تستخير نفسك بدون صلاة ودلك باستخارة الموضوع في نفسك 7 مرات وتنظر اين يميل قلبك فهل هذا صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() شكرا للأخت الكريمة على المرور
يجوز الاستخارة بدون صلاة لأنها من جنس الدعاء أما الاستخارة سبع مرات فالحديث شديد الضعف لا ينجبر ولا يثبت به حكما شرعيا...............على العموم تابعي معنا وسنتطرق لهذه المسألة لاحقا. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بارك الله فيك أخي و لد مزغنة. على هذا الشرح النافع |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() المسألة الخامسة: هل لابد من تخصيص ركعتين لصلاة الاستخارة أم تحصل مع النوافل؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() شكرا لك أخي يوسف زكي على مرورك
وحياك ربي ونفع بك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() مشكور أخي شافعي على المرور
نفع الله بك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() المسألة السابعة: أين يقال دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ المقصود بهذه المسألة: أن دعاء الاستخارة الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه يقال بعد السلام والانتهاء من الصلاة أم قبل السلام؟ الأمر في هذه المسألة فيه سعة، فمن ذكر الدعاء بعد التشهد وقبل السلام فذلك جائز وهو ترجيح شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله حيث قال: ( يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه كان قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف، فهذا أحسن، والله تعالى أعلم) (28). ومن أتى بالدعاء بعد السلام - أيضاً - جاز له ذلك، والأرجح والأقرب والله أعلم أن الدعاء يكون بعد السلام والانتهاء من الصلاة، وذلك ظاهر في حديث النبي صلى الله وعليه وسلم كما مر في حديث جابر حيث قال: ( فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك ...). فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ثم يقول) يدل على تأخير الدعاء عن الصلاة؛ لأن (ثم) في اللغة تفيد الترتيب مع التراخي، أي: يصلي أولاً ثم يذكر الدعاء. قال الشوكاني - رحمه الله -: ( والحديث - أي حديث جابر - يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها، ولا أعلم في ذلك خلافاً) (29). وقال الحافظ ابن حجر: (هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة، فلو دعا به أثناء الصلاة احتمل الأجزاء، ويحتمل الترتيب على تقديم المشروع في الصلاة قبل الدعاء فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد) (30). وقال الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله لما سئل عن موضع دعاء الاستخارة ومتى يكون قال: (والدعاء فيها - أي في صلاة الاستخارة - يكون بعد السلام كما جاء بذلك الحديث الشريف) (31). وبأرجحية وقوع دعاء الاستخارة بعد السلام أفتى أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - وفق الله القائمين عليها - برئاسة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حيث ورد على اللجنة العلمية للإفتاء السؤال الآتي: (س): هل دعاء الاستخارة يكون قبل التسليم أم بعد التسليم والخروج من الصلاة؟ (ج): (دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم من صلاة الاستخارة) (32). الحواشي: (28) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/177). (29) نيل الأوطار (3/89). (30) فتح الباري (11/222). (31) مجموع فتاوى ابن باز (2/236). (32) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8/162). |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc