الدفع بالمادة 539 من قانون الاجراءات المدنية الجديد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الدفع بالمادة 539 من قانون الاجراءات المدنية الجديد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-06-15, 08:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الدفع بالمادة 539 من قانون الاجراءات المدنية الجديد

ماذا لو دفع المدعى عليه بأن مهلة العشرون يوما بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة لم يحترمها المدعي كما تنص عليه المادة 539 ق ا م وبالتالي بطلان اجراءات المتابعة شكلا هل يؤخذ بمثل دفعه؟؟؟









 


قديم 2009-06-16, 12:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
coding78
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 539 خاصة بأجل تبليغ عريضة الاستئناف أي بإجراءات التقاضي أمام المجلس وتقابلها المادة 16 أمام المحكمة وفي كلتا الحالتين لا يترتب عن عدم احترام مدة 20 يوما البطلان إعمالا للمبدأ القانوني: لا بطلان إلا بنص،فالمشرع لم ينص في أي من المادتين على جزاء البطلان في حال المخالفة كما هو الشأن في إلزامية تعريب الوثائق المرفقة التي نص على أنها تحت طائلة عدم القبول
وعملياً: قرر هذا الإجراء لتمكين المدعى عليه أو المستأنف عليه - حسب الحالة- من الوقت الكافي لتحضير مذكرته الجوابية، فإذا لم يسعفه الوقت لذلك أمكنه أن يطلب من القاضي منحه أجلا إضافيا
ومن ناحية أخرى من غير المعقول تحميل المتقاضي -مدعيا كان أو مستأنفا- تبعات تهاون بعض الحضرين في تبليغ العرائض المودعة لديهم


بالتوفيق









قديم 2009-09-17, 19:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
samir bona
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الأخ coding78 على التهمة التي ألصقتها بالمحضرين القضائيين وهي التهاون في التبليغ مع العلم أن غالبينهم وخاصة الجدد هم أحرص الناس على الأخذ بالمواعيد هذا من جهة ومن جهة أخرى لما لا يكون جهل المواطن أو تماطل المحام هو السبب خاصة اذا علمنا وحسب ما يصرح به لنا بعض الأصدقاء ممن يمارسون مهنة التحضير بأن غالبية العرائض تأتيهم عن طريق المحامين....أما بالنسبة للأخت وداد فأن المشرع قد أجاب عن سؤالك في المادة:542 من نفس القانون والتي تنص على ما يلي: يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من هذا القانون ، وإحضار
نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق ا لمدعمة للاستئناف في أول جلسة .
في حالة عدم القيام بذلك يمنح له أجل لذات الغرض ، وإذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق ا لمطلوبة بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول ، تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن .

يترتب على الشطب إزالة الأثر ا لموقف للاستئناف ، ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال أجال الاستئناف ا لمتبقية .










قديم 2009-09-28, 15:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الأستاذ زلاقي م
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن عدم إحترام اجل 20 يوم طبقا لنص المادة 539 من قانون الإجراءات المدنية لا ينتج عنه بطلان الإجراءات ذلك أنه من الإجراءات التي يمكن تصحيحها من جهة و بالتالي ليس من الإجراءات الشكلية الجوهرية و من جهة أخرى فإن المشرع لم ينص على البطلان صراحة










قديم 2009-09-30, 18:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أليسع
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك علىهذا التوضيح










قديم 2009-09-30, 21:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورين الزملاء على التوضيحات والايضافات القيمة










قديم 2009-10-08, 12:12   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين على التوضيحات.










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc