كيفية تغيير اللقب العائلي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأنساب ، القبائل و البطون > منتدى العائلات و الألقاب الجزائرية

منتدى العائلات و الألقاب الجزائرية لكل من يبحث عن امتداد عائلته، و التدقيق في تاريخ و أصل و انتشار لقبه... لأجل التعارف...التواصل و صلة الأرحام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيفية تغيير اللقب العائلي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-21, 12:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي كيفية تغيير اللقب العائلي

الإطار القانوني: يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني).
يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب:
يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من:

• طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،

• عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"،

• عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"،

• نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "،

• شهادة الجنسية الجزائرية،

• صحيفة السوابق القضائية رقم 03،

• ثلاث (03) صور شمسية حديثة،

• مستخرج من جدول الضرائب.


يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.

تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.

يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-30, 20:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nadiamidar
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nadiamidar
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع
كنت قد وضعت في إقتراحات ركن خاص بالوثائق الإدارية
و ننتظر الموافقة
شكرا مرة أخرى










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-22, 16:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nadiamidar مشاهدة المشاركة
شكرا على الموضوع
كنت قد وضعت في إقتراحات ركن خاص بالوثائق الإدارية
و ننتظر الموافقة
شكرا مرة أخرى
شكرا لمرورك nadiamidar;









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-24, 10:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ام هالة شهرزاد
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ام هالة شهرزاد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الافادة










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-24, 10:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ترب الندى
عضو برونزي
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااا
بارك الله فيك
اما لقبي ف جميل جدا ^^'










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-24, 11:10   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ترب الندى مشاهدة المشاركة
شكراااا
بارك الله فيك
اما لقبي ف جميل جدا ^^'
شكرا لك ترب الندى









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-03, 14:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
موج و صخر
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية موج و صخر
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل مشارك في الدورة 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك استاذ

صحيح انّ بعض الالقاب و الله لا تستطيع حتى نطقها
و هذا كلّه عمل المستعمر...
و لكن ماذا بخصوص تغيير الاسم مع العلم انّ الاسم ليس به عيب و لكن( قديم شوية)
هل يمكن ذلك و ما هي الاجراءات اللازمة
و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-05, 16:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hayet04
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية hayet04
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع
احنا عندنا مشكل في اللقب احنا لقبنا الحقيقي هامل hamel لكن كي عربوا الالقاب ردوها حمال hammel كي نجي نخرج الوثائق نتاعي ديما كاين مشكل اوراق ب هامل و اوراق ب حمال و لو اردنا تغييرها راح نلقاو مشكل كلش لازم يتبدل










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-15, 20:03   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ابوعبدالسلام
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نظن ان القانون قديم .....










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-16, 10:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الاستاذ رمزي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و جزاك الله عنا كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-22, 21:10   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
اسيا26
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد تم تغيير لقبنا بعد صدور مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية وبعد عناء طويل مدته 12 سنة










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-23, 11:37   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
نورالدين5
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نورالدين5
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
الإطار القانوني: يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني).
يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب:
يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من:

• طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،

• عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"،

• عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"،

• نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "،

• شهادة الجنسية الجزائرية،

• صحيفة السوابق القضائية رقم 03،

• ثلاث (03) صور شمسية حديثة،

• مستخرج من جدول الضرائب.


يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.

تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.

يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.
بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-23, 16:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
jessedz89
بائع مسجل (أ)
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استاذنا الفاضل










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-23, 18:35   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
chemsou sama
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية chemsou sama
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم


صلي على النبي صلى الله عليه وسلم


شكرا ....ومنكم نستفيد....










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
فضلُ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc