حكمت علي المحكمة بتوفير سكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار
فبعد ما تحصلت على بيت من أحد الأصدقاء قصد ممارسة الحضانة و قمت بترميم ما يمكن ترميمه و بعد معاينته من طرف محضر قضائي، و أثناء ذهابي إلى هناك قصد إبرام عقد إيجار إحتفظ الدرك الوطني برخصة السياقة و هي البطاقة الوحيدة السارية المفعول
فلم يقبل الموثق أن يصدر لي عقد الإيجار، فلي سؤالين إثنين هما:
1- هل يستوجب علي توفير السكن بعقد إيجار
2- إذا كان الجواب نعم، هل يمكن لي أن أطلب من محكمة دائرة الإختصاص أن تصدر لي أمر على عريضة للموثق من أجل إستصدار عقد الإيجار كوني أملك صورة طبق الأصل من رخصة السياقة
أرجوكم أجيبوني