هل يجوز_____الرجاء الدخول - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يجوز_____الرجاء الدخول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-15, 12:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aymen.ben16
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية aymen.ben16
 

 

 
إحصائية العضو










456ty هل يجوز_____الرجاء الدخول

زميلي في القسم اشترى هاتف و لكنه اشتراه من عند شخص سرقه فهل يجوز لي شراءه من عند زميلي او لا









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 14:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
fifi tery
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا لا اعرف ولكن اظن الاجاية هي لا و الله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 16:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
aymen.ben16
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية aymen.ben16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifi tery مشاهدة المشاركة
انا لا اعرف ولكن اظن الاجاية هي لا و الله اعلم
شكراا على المحاولة









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 17:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شهرزاد41
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم شراء شيء مسروق وكيفية تطهير البيت من هذه المحرمات؟ وحكم استعمالها بعد التوبة حفظك الله؟ وصلى الله على سيدنا محمد.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الشيء المسروق ممن سرقه لمن يعلم ذلك، فإن أقدم على ذلك فهو أحد السارقين، ويجب عليه أن يرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه في الحال فليبحث عنه، فإن يئس من معرفته فليتصدق بذلك المال، جاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره، لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صفوان رداءه وقطع سارقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي ـ ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ولم يقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع كأخذ المال من غير حرز أو كان دون النصاب أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق إن كان مثليا وقيمة إن كان قيميا. اهـ.
أما الثمن الذي دفعه للسارق: فله أن يأخذه منه إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رده إليه، فليس له مطالبة غيره به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
وليس لمن بيده المسروق الانتفاع به ولو تاب، لأن من شروط توبته رد ذلك المسروق إلى صاحبه، مالم يعجز عن الوصول إليه وييأس منه فيتصدق به أو ينتفع به ويتصدق بقيمته عن صاحبه والله اعلى و اعلم..












رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 17:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شهرزاد41
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

فمتى علم الشخص أو غلب على ظنه أن البضاعة المعروضة للبيع مسروقة فلا يجوز له شراؤها لما فيه من تفويت السلعة على مالكها الحقيقي ولما فيه أيضا من التعاون على الإثم والعدوان وإقرار المنكر والرضا بالظلم ونحو ذلك من المفاسد.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 17:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ياسين 05
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ياسين 05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهرزاد41 مشاهدة المشاركة
ما حكم شراء شيء مسروق وكيفية تطهير البيت من هذه المحرمات؟ وحكم استعمالها بعد التوبة حفظك الله؟ وصلى الله على سيدنا محمد.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الشيء المسروق ممن سرقه لمن يعلم ذلك، فإن أقدم على ذلك فهو أحد السارقين، ويجب عليه أن يرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه في الحال فليبحث عنه، فإن يئس من معرفته فليتصدق بذلك المال، جاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره، لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صفوان رداءه وقطع سارقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي ـ ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ولم يقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع كأخذ المال من غير حرز أو كان دون النصاب أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق إن كان مثليا وقيمة إن كان قيميا. اهـ.
أما الثمن الذي دفعه للسارق: فله أن يأخذه منه إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رده إليه، فليس له مطالبة غيره به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
وليس لمن بيده المسروق الانتفاع به ولو تاب، لأن من شروط توبته رد ذلك المسروق إلى صاحبه، مالم يعجز عن الوصول إليه وييأس منه فيتصدق به أو ينتفع به ويتصدق بقيمته عن صاحبه والله اعلى و اعلم..



الرجاء ذكر صاحب الفتوى بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 18:01   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ياسين 05
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ياسين 05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymen.ben16 مشاهدة المشاركة
زميلي في القسم اشترى هاتف و لكنه اشتراه من عند شخص سرقه فهل يجوز لي شراءه من عند زميلي او لا
هناك قاعدة تقول من ترك شئ لله عوظه الله خيرا منه
وانت تعلم انه مسروق فالواجب تركه والله اعلم
هذا راي وليست فتوى والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 20:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
aymen.ben16
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية aymen.ben16
 

 

 
إحصائية العضو










17

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهرزاد41 مشاهدة المشاركة
ما حكم شراء شيء مسروق وكيفية تطهير البيت من هذه المحرمات؟ وحكم استعمالها بعد التوبة حفظك الله؟ وصلى الله على سيدنا محمد.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الشيء المسروق ممن سرقه لمن يعلم ذلك، فإن أقدم على ذلك فهو أحد السارقين، ويجب عليه أن يرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه في الحال فليبحث عنه، فإن يئس من معرفته فليتصدق بذلك المال، جاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره، لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صفوان رداءه وقطع سارقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي ـ ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ولم يقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع كأخذ المال من غير حرز أو كان دون النصاب أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق إن كان مثليا وقيمة إن كان قيميا. اهـ.
أما الثمن الذي دفعه للسارق: فله أن يأخذه منه إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رده إليه، فليس له مطالبة غيره به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
وليس لمن بيده المسروق الانتفاع به ولو تاب، لأن من شروط توبته رد ذلك المسروق إلى صاحبه، مالم يعجز عن الوصول إليه وييأس منه فيتصدق به أو ينتفع به ويتصدق بقيمته عن صاحبه والله اعلى و اعلم..



و لكن الهاتف قد اشتراه شخص و انا اشتريه من عند ذلك الشخص









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 20:35   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
aymen.ben16
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية aymen.ben16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
a.y.m.e.n


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc