°l||l° فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة •-• التطليق للعيوب ––•-• - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

°l||l° فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة •-• التطليق للعيوب ––•-•

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-02-26, 19:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
princesse 22
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية princesse 22
 

 

 
إحصائية العضو










B10 °l||l° فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة •-• التطليق للعيوب ––•-•

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لـه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً
أمـــا بعد:
نظرا لكثرة الطلبات عن موضوع فك الرابطة الزوجية، إرتأيت أن أحاول التفصيل في هذا الموضوع،
وفق المنهجية التالية:
- فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة: التطليق، الخلع
- فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج: الطلاق بأنواعه
- فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجين: التراضــي

ونستعرض في هذا الموضوع:


2.اسباب التطيق









المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري: (الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2005) يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المــواد 78 و79 و80 من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- مخالفة الأحكام الـواردة في المادة 8 أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة.
8- الشقاق المستمر بين الزوجين
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
10- كل ضرر معتبر شرعا.


ب/ التطليق للعيوب التي تحول دون تحقيق



الهدف من الزواج

قد يوجد بأحد الزوجين عيبا بدنيا كان أو عقليا يجعل الحياة الزوجية غير مثمرة، لا استقرار فيها نتيجة عدم إنجاب الأولاد، وقد اتفق الفقهاء المسلمون على أن المرأة إذا وجدت زوجها معيبا بعيب من العيوب، التي تحول دون تحقيق الهدف من الزوج ثبت لها الخيار بين الفرقة وبين بقاء عقد النكاح.
ولقد منح القانون للزوجة حق طلب التطليق بسبب وجود عيب في الزوج لم تعلمه قبل أو أثناء أو بعد عقد الزواج وهو السبب الذي نص عليه البند الثاني من المادة (53) من قانون الأسرة بقولها "...العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج...".
ولقد أباح المشرع الجزائري للزوجة حق طلب التطليق للعيوب، إلا أنه لم يعرف المقصود بالعيب ولم يبين نوعه، أهو عيب جنسي أو غير ذلك، بل وصفه بأنه كل عيب يحول دون تحقيق الهدف من الزواج، و اعتمد بذلك عبارة فضفاضة.
وعليه فإذا اكتشفت الزوجة عيبا بزوجها لم يكن معلوما قبل الزواج أو اطلعت على مرض أصابه بعد الزواج من شأنه الحيلولة دون ممارسة العلاقات الجنسية مثل الخصاء أو من شأنه الحيلولة دون إنجاب الأولاد مثل مرض العقم ...، فإنه من حقها أن تدفع الضرر عن نفسها بالتوجه إلى القضاء لطلب التطليق من زوجها المريض
إن طلب الزوجة التطليق بسبب عيب في زوجها واستجابة القاضي لها معلقان على كون العيب ناتجا عن مرض مستمر و دائم لا يتوقع شفاؤه، أما إذا كان مرضه من الأمراض التي يمكن علاجها والشفاء منها خلال أجل يراه الأطباء معقولا لا يتجاوز الشهور فإنه يكون على الزوجة أن تصبر مع زوجها وإذا تقدمت بطلب التطليق فإنه على المحكمة أن تمهله أجلا مواصلة العلاج أملا في شفائه، كما يمكن تمديده مرة أو مرتين، وعند اليأس يحكم لها بالتطليق من الزوج العليل
إلا أنه يؤاخذ على المشرع الجزائري أنه لم يحدد صراحة مهلة معينة يمنحها للزوج المصاب من أجل العلاج
وإذا كان المرض الذي أصاب الزوج ليس من شأنه الحيلولة دون تحقيق الهدف من الزواج مثل ما يصيب الزوج جراء حادث مرور ويمنعه من الحركة أو الصرع الطارئ المتقطع الذي يأتي الزوج حينا ويتركه أحيانا، فإنه لا يجوز للزوجة طلب التطليق بسببه لأن مثل هذا المرض لا يحول دون تحقيق الغرض من الزواج
كيفية إثبات العيب يثبت العيب بكافة الأدلة والوسائل القانونية الممكنة مثل شهادة الشهود والشهادات الطبية المعتمدة وذلك سواءا تعلق الأمر بوجود المرض أو بخطورته على الحياة الزوجية وعلى الزوجة نفسها، كما يجوز للقاضي أن يأمر بعرض الزوج المدعى عليه على طبيب خبير من تلقاء نفسه إذا كانت الزوجة قد عجزت عن إثبات ذلك بالوسائل الأخرى
وتجدر الملاحظة أن السيدا يعتبر من الأمراض الحديثة التي تبيح طلب التطليق












 


قديم 2009-04-15, 16:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
كامورة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كامورة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله مشكور على الاجاز المفيد من طرفك لكن هناك اراء فقهية عديدة و اخنلافات كبيرة اقرا الشيخ الصابوني و لاحظ وفقك اللخ لما يحبه وير ضاه










قديم 2009-04-15, 18:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
هشام76
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هشام76
 

 

 
إحصائية العضو










M001

شكرا لك اختي على هذه الافادة ومزيدا من التواصل.










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc