سؤال للخبيرين العابد ولزرق ولمن يملك الاجابة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال للخبيرين العابد ولزرق ولمن يملك الاجابة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-14, 22:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فارس نايلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 سؤال للخبيرين العابد ولزرق ولمن يملك الاجابة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


رجاء أن تجيبونا على هذا السؤال بوجه السرعة من فضلكم
لقد طرحت نفس السؤال ولم يردني جواب والآن أكرره

الجميع يعلم بأن قبل القانون الأساسي
كانت وتيرة الدرجة الأولى هي ثلاث سنوات تحسب بداية من تاريخ التسمية وتنجز عندما يرسم المعني
الآن وبعد القانون الأساسي أصبحت الدرجة الأولى يتم حساب وتيرتها
من خلال وجود النقطة الادارية لمدير المؤسسة
أي أصبحت ضرورة تواجد نقطة المدير عند انجاز الدرجة الأولى

سؤالي :
أود الحصول على الدليل على ماذكرت سواء من الجريدة الرسمية ياحبذا
أو منشور وزاري أو تعليمة
نتمنى وضع رابطها هنا أو نسخة للاستفادة منها

وسبب طرحي السؤال إن مديرية التربية طلبت من موظف احضار نقطة المدير لانجاز الدرجة الأولى هل تغير القانون القديم أم مازال ساري المفعول
رجاء وضع روابط للجريدة الرسمية أو تعليمة او منشور
تقبلوا تحيتي
أرجوا أن أجد الجواب عندكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-15, 08:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aboumanel99
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الدرجة الاولى يستفيد منها الموظف بعد مرور سنتين ونصف من العمل فلا دخل للنقطة .










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-15, 11:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي بالنسبة للترقية في الدرجات تتم على مستوى مديرية التربية وتحددها الأقدمية المكتسبة و نقطة التفتيش وتحكمها وتيرتين بالنسبة لأسلاك التعليم وهي الدنيا سنتين ونصف والوسطى 3 سنوات وتتم بنسبة 4 من 6 لكل 10 موظفين من نفس الرتبة أو السلك وعليه فإن النقطة الإدارية لا دخل لها في الترقية في الدرجات وإنما المعياران الوحيدان في مثل هذه الترقيات هو الأقدمية + نقطة التفتيش انتهى









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-15, 16:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المبحوح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما قاله الاخ لزرق صحيح و أريد أن أضيف فقط ملاحظة صغيرة . دراسة الترقيات يتم على مستوى المديرية من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء .










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-15, 21:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس نايلي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء أن تجيبونا على هذا السؤال بوجه السرعة من فضلكم
لقد طرحت نفس السؤال ولم يردني جواب والآن أكرره

الجميع يعلم بأن قبل القانون الأساسي
كانت وتيرة الدرجة الأولى هي ثلاث سنوات تحسب بداية من تاريخ التسمية وتنجز عندما يرسم المعني
الآن وبعد القانون الأساسي أصبحت الدرجة الأولى يتم حساب وتيرتها
من خلال وجود النقطة الادارية لمدير المؤسسة
أي أصبحت ضرورة تواجد نقطة المدير عند انجاز الدرجة الأولى

سؤالي :
أود الحصول على الدليل على ماذكرت سواء من الجريدة الرسمية ياحبذا
أو منشور وزاري أو تعليمة
نتمنى وضع رابطها هنا أو نسخة للاستفادة منها
وسبب طرحي السؤال إن مديرية التربية طلبت من موظف احضار نقطة المدير لانجاز الدرجة الأولى هل تغير القانون القديم أم مازال ساري المفعول
رجاء وضع روابط للجريدة الرسمية أو تعليمة او منشور
تقبلوا تحيتي
أرجوا أن أجد الجواب عندكم


اخي فارس سبق وان ارسلت لي سؤالا حول الموضوع عبر موقعي الالكتروني وقد اجبتك ان الدرجة الاولى يحصل عليها تلقائيا بعد 03 سنوات لكن بعد دراسة الموضوع وتفحص التعليمات الصادرة من المديرية العامة للوظيف العمومي وجدت أن هذا الامر كان معمولا به قبل صدور القانون الاساسي للوظيفة العمومية 06-03 حيث ان القانون الاساسي للوظيفة العومية السابق 85-59 وفي مادته 77 نص على ان ترقية الموظق من درجة الى درجة اخرى بالمدة القصوى حقا مكتسبا وهو ما جعل الوظيف العمومي يرسل تعليمة لمفتشياته الولائية تنص على الترقية للدرجة الاولى تلقائيا بعد ثلاث سنوات من التعيين.
لكن عقب صدور القانون 06-03 فانه لم ينص على هذا الامر لذلك وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي تعليمة 418-08 مؤرخة في 10 مارس 2008 تؤكد ان الترقية للدرجة الاولى يتم بنفس الطريقة للترقية في الدرجات الاخرى وذلك بعرض ملف الموظف على اللجنة المتساوية الاعضاء مع اتباع الاجراءات المعمول بها في هذا الشان وهو ما يعني ضرورة وجود النقطة الادراية (نقطة المدير) والتربوية (نقطة التفتيش).
لكن اخي فارس ابلغك امر هام نحن هنا في تمنرات حينما كنت عضوا في لجنة متساوية اعضاء كان بعض المدراء لا يمنحون النقطة الادارية وحتى لا نحرم الموظف من الترقية اجتهدنا واتفقنا على منح اي موظف ليس له نقطة ادراية النقطة المتوسطة الاعلى الموافقة للدرجة التي فيها حسب سلم الدرجات.
ف مثلا في الدرجة الاولى فان النقطة المتوسطة هي:
بين 10 و10.5 فنحن نمح الموظف النقطة 10.5 وهي التقييم الاعلى في النقطة المتوسطة.
واظن ان هذا الحل منطقي ومقبول
حمل التعليمة من الرابط ادناه:
https://www.gulfup.com/?74oeK4










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-15, 22:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فارس نايلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الآن جاء الجواب الشافي
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
للتذكير فقط أخي العابد لم يصلني أي جواب على سؤالي في الخيمة
وإلا ماكررت سؤالي
تحيتي لكم جميعا











رد مع اقتباس
قديم 2014-03-15, 22:49   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فارس نايلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


لكن عقب صدور القانون 06-03 فانه لم ينص على هذا الامر لذلك وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي تعليمة 418-08 مؤرخة في 10 مارس 2008 تؤكد ان الترقية للدرجة الاولى يتم بنفس الطريقة للترقية في الدرجات الاخرى وذلك بعرض ملف الموظف على اللجنة المتساوية الاعضاء مع اتباع الاجراءات المعمول بها في هذا الشان وهو ما يعني ضرورة وجود النقطة الادراية (نقطة المدير) والتربوية (نقطة التفتيش).
لكن اخي فارس ابلغك امر هام نحن هنا في تمنرات حينما كنت عضوا في لجنة متساوية اعضاء كان بعض المدراء لا يمنحون النقطة الادارية وحتى لا نحرم الموظف من الترقية اجتهدنا واتفقنا على منح اي موظف ليس له نقطة ادراية النقطة المتوسطة الاعلى الموافقة للدرجة التي فيها حسب سلم الدرجات.

أخي العابد
قلت مافعلتموه بتمنراست عندما كنت في اللجنة المتساوية الأعضاء اجتهاد منكم حتى لايضيع حق الموظف
ماذا لو تعمل اللجنة المتساوية الاعضاء بولايتنا ولم تنظر للامر بطريقتكم وطالبت بوجود النقطة الادارية
ماهي الوثيقة( سند قانوني تعليمة أو منشور أو نص من الجريدة الرسمية التي تثبت وجود النقطة الادارية في الدرجة الأولى ) التي اقدمها للسيد المدير حتى تجبره قانونا على وضع النقطة الادارية ولايضيع حق الموظف
شكرا وألف تحية وتقدير لكم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-16, 00:02   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس نايلي مشاهدة المشاركة
لكن عقب صدور القانون 06-03 فانه لم ينص على هذا الامر لذلك وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي تعليمة 418-08 مؤرخة في 10 مارس 2008 تؤكد ان الترقية للدرجة الاولى يتم بنفس الطريقة للترقية في الدرجات الاخرى وذلك بعرض ملف الموظف على اللجنة المتساوية الاعضاء مع اتباع الاجراءات المعمول بها في هذا الشان وهو ما يعني ضرورة وجود النقطة الادراية (نقطة المدير) والتربوية (نقطة التفتيش).
لكن اخي فارس ابلغك امر هام نحن هنا في تمنرات حينما كنت عضوا في لجنة متساوية اعضاء كان بعض المدراء لا يمنحون النقطة الادارية وحتى لا نحرم الموظف من الترقية اجتهدنا واتفقنا على منح اي موظف ليس له نقطة ادراية النقطة المتوسطة الاعلى الموافقة للدرجة التي فيها حسب سلم الدرجات.

أخي العابد
قلت مافعلتموه بتمنراست عندما كنت في اللجنة المتساوية الأعضاء اجتهاد منكم حتى لايضيع حق الموظف
ماذا لو تعمل اللجنة المتساوية الاعضاء بولايتنا ولم تنظر للامر بطريقتكم وطالبت بوجود النقطة الادارية
ماهي الوثيقة( سند قانوني تعليمة أو منشور أو نص من الجريدة الرسمية التي تثبت وجود النقطة الادارية في الدرجة الأولى ) التي اقدمها للسيد المدير حتى تجبره قانونا على وضع النقطة الادارية ولايضيع حق الموظف
شكرا وألف تحية وتقدير لكم
اخي الكريم من حق الموظف ان يقيم كل سنة من خلال النقطة الادارية وفي حالة العكس يمكنك تقديم شكوى لمدير التربية لارغام مديرك على تقييمك وهذا حق مشروع لكن قبلها عليك تقديم طلب لمدير مؤسستك تطلب من خلاله منحك النقطة الادارية وهي حق مشروع لك طبقا للمادة 101 و 102 من قانون الوظيفة العمومية وفي حالة رفضه يمكن تقديم الشكوى لمدير التربية









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-17, 07:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ammar3955
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل المدة بين الدرجة والدرجة تضاف لها مدة الاقدمية بالجنوب؟
فنحن في ولاية الوادي اصحاب الدرجة 10 و11 لم تحسب اقدميتنا في الجنوب حيث حسبت لنا سنتان ونصف للانتقال من الدرجة 10 الى 11 ولم تحسب مدة اقدمية الجنوب وهي 3 اشهر عن كل سنة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc