ماذا تقترحون لتعديله - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماذا تقترحون لتعديله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-18, 08:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










B1 ماذا تقترحون لتعديله

من أجل قانون موضوعي وعادل



كشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، قرر تنصيب لجنة وزارية، للشروع في إعادة دراسة ثغرات واختلالات القانون الأساسي الجديد لمستخدمي قطاع التربية الوطنية المعدل والمتتم، في الوقت الذي أكدت بأنه سيتم استدعاء نقابات التربية المستقلة للمشاركة في مراجعته.


مرحلة التعليم الثانوي


1) - ما هي ثغرات و اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية ؟

2) - ماذا تقترحون لتعديله ؟









 


آخر تعديل azzedine16209 2013-02-18 في 08:49.
رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 08:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بوغالم
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بوغالم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توحيـــــــــــــد التصنيفات

بين عمال التربية مهام واحدة=تصنيفات متعددة
معلم 10-11-12-14
مساعد 7-8-10-11
استاذ 11-12-13-15










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 11:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مرزوقي محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما رئيك في هذا الطرح الاخ عز الدين

نحن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية نطلب من وزارة التربية تسوية وضعيتنا بتثمين الأقدمية و الخبرة المهنية و ذلك بإدماجنا في الرتبة القاعدية سلك أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد و ترقيتنا آليا إلى الرتب المستحدثة تعويضا لضرر المعنوي و المادي الذي لحقنا جراء عدم تطبيق القانون السابق 90/49 و الذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدته 27سنة و ذلك بتعديل المادتين 73 و 74 من القانون الأساسي
المادة 73 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي
.......( بدون تغيير )..........
الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات و الأساتذة التقنيون رؤساء الأشغال الذين يثبتون عشرة (10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

المادة 74 : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي

.......( بدون تغيير )..........

الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات و الأساتذة التقنيون رؤساء الأشغال الذين يثبتون عشرون (20 )سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 11:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
دبايلية
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

من المفروض توحيد التصنيفات في التعليم المتوسط










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 12:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعديل المادتين 73 و 74 من القانون الأساسي
المادة 73 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي
.......( بدون تغيير )..........
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات و الأساتذة التقنيون رؤساء الأشغال المتريصون و المثبتون قبل صدور القانون الاساسي 315/08.

المادة 74 : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي

.......( بدون تغيير )..........

- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات و الأساتذة التقنيون رؤساء الأشغال الذين يثبتون عشر (10)سنوات منذ تاريخ التعيين.

يدمج في رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات و الأساتذة التقنيون رؤساء الأشغال الذين يثبتون عشر (20)سنة منذ تاريخ التعيين









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 12:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

توحيـــــــــــــد التصنيفات
الادماج دون قيد اوشرط الى الرتب المستحدثة 10و20 سنة رئيسي و مكون










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 12:27   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعديل جميع المواد التى مس من خلالها الظلم على جميع الاسلاك

تطبيق الادماج على كل الاسلاك كما طبق على الثانوي


نريد تشريح هذا القانون واستأصال
الورم الخبيث الذى مس الايلون للزوال الى الابد باذن الله.









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 12:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
لمنور
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مدير ثانوية : صنف 16 القسم 5
ناظر ثانوي : صنف 16 القسم 2
أستاذ ثانوي مكون 20 سنة أقدمية : صنف 16
أستاذ ثانوي مكون 25 سنة أقدمية : صنف 16 القسم 2
أستاذ ثانوي مكون 30 سنة أقدمية : صنف 16 القسم 4










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 14:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
مرزوقي محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fleure de paix مشاهدة المشاركة
تعديل المادتين 73 و 74 من القانون الأساسي
المادة 73 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي
.......( بدون تغيير )..........
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات و الأساتذة التقنيون رؤساء الأشغال المتريصون و المثبتون قبل صدور القانون الاساسي 315/08.

المادة 74 : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي

.......( بدون تغيير )..........

- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات و الأساتذة التقنيون رؤساء الأشغال الذين يثبتون عشر (10)سنوات منذ تاريخ التعيين.

يدمج في رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات و الأساتذة التقنيون رؤساء الأشغال الذين يثبتون عشر (20)سنة منذ تاريخ التعيين
يجب تغيير المادة 25 : تتم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11أكتوبر سنة 2008 و المذكور أعلاه بمادة 74 مكرر تحرر كما يلى
المادة 74 مكرر : قصد التكوين الأولى للرتبة يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي

.......( بدون تغيير ) ..........
الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات و الأساتذة التقنيون رؤساء الأشغال الذين يثبتون عشر ون (20)سنة من الخدمة بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 14:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أبو فاروق
عضو متألق
 
الصورة الرمزية أبو فاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حوار المنتديات.......أم المندبات؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 15:29   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
omartlbi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي ما رأيك في هذا التصنيف يا سي لمنور؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لمنور مشاهدة المشاركة
مدير ثانوية : صنف 16 القسم 5
ناظر ثانوي : صنف 16 القسم 2
أستاذ ثانوي مكون 20 سنة أقدمية : صنف 16
أستاذ ثانوي مكون 25 سنة أقدمية : صنف 16 القسم 2
أستاذ ثانوي مكون 30 سنة أقدمية : صنف 16 القسم 4
مدير ثانوية : صنف 16 القسم 5+منحة المسؤولية
ناظر ثانوي : صنف 16 القسم 2
أستاذ ثانوي مكون 20 سنة أقدمية : صنف 16
ناظر ثانوي 25سنة : صنف 16 القسم 3
أستاذ ثانوي مكون 25 سنة أقدمية : صنف 16 القسم 2
ناظر ثانوي 30سنة : صنف 16 القسم 4
أستاذ ثانوي مكون 30 سنة أقدمية : صنف 16 القسم 3









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 20:07   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا جماعة اقترحوا تصنيف المظلوم ،









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 20:12   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
naghlani59
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية naghlani59
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

travail egal : salaire egal










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 20:42   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










B18 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

التصنيف - الراتب
المادة 114 : تنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين.
يضـم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف.
المادة 115 : تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتب.
يحدد عدد الأصناف، والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكذا قواعد الترقية في الدرجات عن طريق التنظيم.
المادة 116 : يمكن أن تصنف بعض رتب المجموعة "أ" المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر التي يتطلب الالتحاق بها مستوى تأهيل عال، في أقسام خارج الصنف تتضمن درجات وأرقام استدلالية كما هو منصوص عليها في المادتين 114 و115 أعلاه.
المادة 117 : إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة، تمنح نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.
المادة 119 : يتكون الراتب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا الأمر من :
- الراتب الرئيسي،
- العلاوات والتعويضات.
يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الطــابع العــائلي المنــصوص علــيها في التنظيم المعمول به.
المادة 120 : يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.
المادة 121 : يوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف. ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.
المادة 122 : يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إليه الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها.
وينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية.
المادة 123 : تحدد على التوالي قيمة النقطة الاســتدلالية وكـذا المعايير التي تضبط تطورها بمرسوم.
المادة 124 : تخصص التعويضات لتعويض التبعيات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات، وكذا بمكان ممارستها وبالظروف الخاصة للعمل.
تخصص المنح للحث على المرد ودية وتحسين الأداء.
المادة 125 : زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، يمكن الموظف أن يستفيد من تعويضات مقابل المصاريف الناتجة عن ممارسة مهامه.
المادة 126 : تؤسس كـل منحـة أو تعـويـض بمـرسـوم.









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 20:48   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ahmedchek
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ahmedchek
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

...........الاقتراحات يجب ان تكون في العام الماضي
النقابات اجرت29جلسة تفاوضية لا تقل الواحدة عن4ساعات.........اي ما يعادل اكثر من120ساعة............تكفي لانجاز دساتير لعدة دول بانظمة سياسية مختلفة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ماذا, لتعديله, تقترحون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc