ادلة جواز بناء المساجد و القباب على القبور - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ادلة جواز بناء المساجد و القباب على القبور

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-17, 17:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abh3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي ادلة جواز بناء المساجد و القباب على القبور

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون – صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون .
أما بعد فإنك سألت عن حكم البناء على القبور هل هو جائز كما جرى عليه عمل السلف والخلف شرقاً وغرباً أو هو ممنوع كما يذهب إليه القرنيون ومن يستصوب رأيهم ويستحسن مذهبهم من أهل هذه البلاد ممن خفي عليه أمرهم وراج عليه تمويههم فقام يدعو إلى هدم ما بني من القباب على قبور الأولياء والصالحين متمسكاً في ذلك بأحاديث أرسلها وهي .
ما رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة من حديث أبي الهياج الأسدي عن علي ( كرم الله وجهه) أنه قال له أبعثك علي ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه ووسلم لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته .
وما رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ وكذلك هو عند أحمد ومسلم والنسائي بنحوه .
وما رواه أبو داود عن القاسم قال : دخلت على عائشة ( رضي الله عنها ) فقلت يا أمه بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرضة الحمراء .
وما رواه أبو داود في المراسيل عن صالح بن أبي صالح قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعاً شبراً أو نحو شبر .
وما رواه الآجري في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غنيم بن بسطام قال : رأيت قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع أصابع .










 


قديم 2013-02-17, 17:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abh3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وأما البناء بعد الدفن إذا كان في الملك فكره الجمهور كراهة تنزيه إذا أمن نبش سارق أو سبع أو سيل وقصد به إحكام البناء والبقاء والزينة وإلا جاز عندهم ، وزاد المالكية التصريح بحرمته إذا قصد به المباهاة وأجازه آخرون مطلقاً ، ولو قصد به المباهاة كما في الدار المختار وحواشيه . وقيد الأكثرون جوازه إذا قصد به التمييز وصرح أكثرهم بحرمته ووجوب هدمه إذا وقع في الأرض الموقوفة للدفن ومنهم من قيده بما إذا كان كبيراً زائداً على قدر القبر وهذا أمر خارج عن حكم البناء نفسه ، وفصل جماعة بين ما كان فوق القبر نفسه وبين ما كان حوله دائرً به كالحوش فأجازه الأكثرون ، ومنهم من قيد بما إذا كان صغيراً على قدر الحاجة ولم يسقف ولم تطل أسواره ومنهم من صرح بجوازه ولو كان بيتاً وهو قول المحققين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم .
قال ابن حزم في المحلى : فإذا بني عليه بيت أو قائم لم يكره ذلك اهـ .
وقال ابن مفلح في كتاب الفروع من فقه الحنابلة : وذكر صاحب المستوعب والمحرر : لا بأس بقية وبيت وحظيرة في ملكه لأن الدفن فيه مع كونه كذلك مأذون فيه اهـ وهو قول ابن القصار وجماعة من المالكية كما حكاه الحطاب في شرح المختصر .










قديم 2013-02-17, 17:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abh3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذا في حق عامة الناس وأما الأولياء والصالحون فنص جماعة على جوازه ، بل استحبابه في حقهم تعظيماً لحرمتهم وحفظاً لقبورهم من الامتهان والاندثار الذي يعدم معه الانتفاع بزيارتهم والتبرك بهم .
وقد أفتى العز بن عبد السلام بهدم القباب والبيوت والأبنية الكثيرة الواقعة في قرافة مصر ، لأنها واقعة في أرض موقوفة على دفن المسلمين واستثنى من ذلك قبة الإمام الشافعي قال : لأنها مبنية في دار ابن عبد الحكم وهذا منه ذهاب إلى جواز بناء القباب على مثل قبر الإمام الشافعي ( رضي الله عنه ) إذا كان ذلك في الملك ولم يكن في أرض الحبس .
بل أفتى الحافظ السيوطي باستثناء قبور الأولياء والصالحين ولو كانت في الأرض المحبسة ووافقه جماعة ممن جاءوا بعده من فقهاء الشافعية وقد ذكر هو ذلك في جزئه الذي سماه " بذل المجهود في خزانة محمود " فقال : الوجه الرابع أن من قواعد الشرع أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه وذلك معلوم . فإذا كان هذا في نص الشارع ففي نص الواقف أولى فيقال إن مقصود الواقف تمام النفع وتمام الحفظ ، فإذا وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف وذلك لا يمكن على الوجه الأتم في المدرسة ووثق بتمام حفظه وصونه جاز الإخراج له ، ويستثنى من المنع ويخص عموم لفظ الواقف بهذا المعنى المستنبط كما خصص عموم قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) واستثنى منه المحارم بالمعنى المستنبط وهو الشهوة ، ولا دليل لاستثناء المحارم من آية أو حديث سوى هذا الاستنباط فكذلك هنا . وقد ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه أن في بعض السنين ببغداد منع معلموا الأطفال من تعليمهم في المساجد إلا رجلاًواحداً كان موصوفاً بالخير فاستثنوه من المنع ، وأنهم استفتوا الماوردي صاحب الحاوي من أئمتنا والقدوري من أئمة الحنفية وغيرهما فأفتوا باستثنائه واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم بسدل كل خوخة في السجد إلا خوخة أبي بكر فقاسوا استثنائهم لهذا الرجل على استثناء خوخة أبي بكر ، وهذا الاستنباط دقيق لا يدركه إلا أئمة المجتهدون كالماوردي والقدوري ونحوهما . وقد استندت إلى قولهم هذا قديماً حين استفتيت في أبنية القرافة فأفتيت بهدمها كما هو المنقول إلا مشاهد الصالحين فاستندت في هذا الاستثناء إلى ما صنعه الماوردي والقدوري اهـ .
وهذا إنما هو لأجل كونها واقعة في الأرض الموقوفة وأما ما لم يكن فيها فقوله فيه الجواز مطلقاً .
وفي حواشي البحيرمي على شرح الخطيب على متن أبي شجاع : ولو وجدنا بناء في أرض مسبلة ولم يعلم أصله ترك لاحتمال أنه وقع بحق قياساً على ما قرروه في الكنائس . نعم استثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم قال البرماوي . وعبارة الرحماني : نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقية لإحياء الزيارة والتبرك قال الحلبي ولو في مسبلة وأفتى به وقال أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته اهـ .
وفي المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار يعني الزيدية مع حواشيه : والثاني من المكروهات الأناقة بقبر الميت وهو أن يرفع بناؤه زائداً على قدر شبر فإن ذلك مكروه ، وإنما يكره إذا كان الميت غير فاضل مشهور الفضل ولا بأس بما يكون تعظيماً لمن يستحقه كالمشاهد والقباب التي تعمر للأئمة والفضلاء فلو أوصى من لا يستحق القبة والتابوت بأن يوضع على قبره قال المؤيد بالله يمتثل لأنه مباح وقيل لا اهـ .


وفي شرح العميري على العمل الفاسي والعمل بالبناء على القبور جاز أيضاً وقد كتب شيوخنا سيدي عبد القادر الفاسي : في ذلك بما نص المراد منه ولم ينزل الناس يبنون على مقابر الصالحين وأئمة الإسلام شرقاً وغرباً كما هو معلوم وفي ذلك تعظيم حرمات الله واجتلاب مصلحة عباد الله لانتفاعهم بزيارة أوليائه ودفع مفسدة المشي والحفر وغير ذلك ، والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها ، ولو وقعت المحافظة من الأمم المتقدمة على قبور الأنبياء لم تندرس وتجهل بل اندرس أيضاً كثير من قبور الأولياء والعلماء لعدم الاهتمام بها وقلة الاعتناء بأمرهم اهـ ، ذكر ذلك لمن سأله عن البناء على ضريح مولانا عبد السلام بن مشيش نفعنا الله به وما يؤثر في النهي عن البناء على القبر إنما ذاك حيث يكون القصد به المباهاة والمفاخرة اهـ .
وفي مسائل المسناوي أنه سئل عن البناء على قبر الرجل والمرأة اللذين ترجى بركتهما في الحياة وبعد الموت بقصد التمييز والتعظيم لقبره ومقامه ويكون البناء حسناً بالتزليج هل يجوز ذلك أم لا ؟ وعلى الجواز فهل من أنفق على ذلك البناء من ماله أو صنعه بيده يثاب على ذلك أو لا ثواب له ؟ . فأجاب إن البناء على من ذكر بقصد ما ذكر جائز بل مطلوب إذا كان في أرض مملوكة للباني لما ذكره بعض المحققين من شيوخ شيوخنا أن فيه جلب مصلحة الانتفاع بالصالحين ودفع مفسدة امتهانهم بالحفر والمشي وغير ذلك . إذ لولا البناء لاندرست قبورهم كما اندرست قبور الأنبياء عليهم السلام فتبطل زيارتهم وهي مطلوبة شرعاً – كما لا يخفى وقد أشار إلى مطلوبيتها وما فيها من الفوائد الشيخ الإمام العارف الرباني أبو إسحاق إبراهيم التازي الوهراني في قصيدته التي أولها .زيارة أرباب التقى مرهم يبري ومفتاح أبواب السعادة والخير










قديم 2013-02-17, 17:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
abh3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وفي رسالة الشيخ إسماعيل التميمي التونسي : وأما البناء على القبور إذا كان حولها كالقبة والبيت والمدرسة وكان في ملك الباني فذهب اللخمي إلى المنع وذهب ابن القصار إلى الجواز ووافقه ابن رشد على ذلك فنقل عنه المواق البناء على نفس القبر مكروه وأما البناء حوله فإنما يكره من جهة التضييق على الناس ولا بأس به في الأملاك اهـ . ومن المعلوم في المذهب تقديم قول ابن رشد على اللخمي قضاء وفتياً لا سيما وقد وافق في ذلك ابن القصار وهو من كبار الأئمة النظار ، وقد أشار بن ناجي إلى ترجيحه واعترض على المازري تشهيره للمنع قائلاً : لا أعرف من قال به إلا اللخمي قال يمنع بناء البيوت لأن ذلك مباهاة ولا يؤمن أن يكون فيها من الفساد . ولقائل أن يقول لا خلاف بينهما ، لأن اللخمي علل بالمباهاة وعدم أمن الفساد وابن القصار لا يخالفه في ذلك ، والكلام مفروض في الجواز الذاتي إذا سلم المحل مما يؤدي إلى المنع . فالقولان في وفاق ويصير البناء على قبور الصالحين قبة أوبيتاً أو مدرسة أو نحوها جائزاً من حيث ذاته وظاهر كلام من تكلم على الجواز أنه يجوز بناء مسجد عليه . ونقل بعض شراح الرسالة عن جمال الدين الأفقهي أنه استثنى بناء المسجد ولعله لما ورد من النهي في ذلك ، والنهي معلل بسد الذريعة لأنه يؤدي إلى الصلاة إلى القبر فيؤدي إلى عبادتها فالمنع فيه عرض يزول بزوال ذلك العارض وكلامنا في جوازه من حيث ذاته اهـ .
هذا محصل ما لفقهاء المذاهب الأربعة وغيرها في المسألة . والصحيح الذي يدل عليه الدليل ويقتضيه النظر أن البناء حول القبر جائز سواء كان حوشاً أو بيتاً أو قبة أو مسجداً ، وما يذكره الفقهاء من الشروط والاحترازات أمر خارج عن حكم البناء في ذاته ، لأنها عوارض لها حكم خاص بها يوجد بوجودها وينتفى بانتفائها ككونه في الأرض الموقوفة أو المسبلة أو قصد به المباهاة أو الزينة ونحو ذلك ممايذكرونه فإنه لا تعلق له بحكم البناء فلا نتعرض له لأنه خروج عن الموضوع ، وإنما المقصود بيان حكم البناء في ذاته وهو جائز حول القبر بالكتاب والسنة والإجماع والقياس كما سنذكره بعد أن نقدم مقدمة تمهد السبيل لقبول تلك الأدلة وتزيح الأشكال الواردة عليها من النصوص المعارضة لها بتحقيق معناها وبيان مراد الشارع ومقصوده منها بياناً يجمع بين ما يبدوظاهراً من التعارض بينها فنقول :
اعلم أن الخلاف في جواز البناء حول القبور إنما نشأ من الخطأ في الاستدلال وعدم إحكام النظر في الدليل من جهة عدم فهم معناه وتحقيقه أو لا ، ثك من جهة عدم فهم مراد الشارع من ذلك المعنى المفهوم ثانياً ، ثم من جهة الإعراض عن النظر في الأدلة المعارضة له ثالثاً . فإن النهي الوارد في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها غير عام في نفسه ولا في كل زمان بل هو خاص بنوع من أنواعه ثم هو غير تعبدي لاتفاف بل هو معقول المعنى معلل بعلل يوجد بوجوها وينتفي بانتفائها شأن كل حكم معلل كما هو معروف . ومع هذا فهو أيضاً معارض بما هو أقوى منه مما يجب النظر في الجمع بينهما وجوب العمل بالنص والتمسك بالدليل ويحرم الإعراض عن أحدهما والتمسك بالآخر حرمة الإعراض عن النص ومخالفة الدليل لأن الكل شرع مفترض طاعته . واجب قبوله والعمل به فالإعراض عن أحدهما دون دليل ، مسوغ إعراض عما أوجب الله طاعته وفرض على العبد اتباعه وتفريق بيم المتماثلين وترجيح بين الدليلين بدون مرجح وهو باطل بالإجماع .










قديم 2013-02-17, 17:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
farestlemcen
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية farestlemcen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنه لا اجتهاد مع النص، والنص في هذا المسألة واضح لا يسع من بلغه القول بخلافه:

(
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)

(
وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

وقد قال العلماء في ذلك:

وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر
وقال ابن القيم رحمه الله:


العلم قال الله قال رسوله

قال الصحابة هم أولوا العرفان

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة

بين النصوص وبين رأي فلان




هذا في رأي الفقيه فكيف بنصب الخلاف بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول فلكي غير فقيه.






قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر،





واحترام المخالف ليس على حساب العمل بالنصوص الشرعية، فاحترام النصوص هو الواجب، وإنما يكون الاحترام حيث لا مخالفة للنصوص فيما يسوغ فيه الاجتهاد بين الفقهاء المعتبرين لا بين الفلكيين غير الفقهاء والنصوص النبوية.

موقع معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان









قديم 2013-02-17, 17:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
abh3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ليس هناك نص يحرم من صريح القرأن و انما انت تسقط ايات نزلت في المشركين على المسلمين وهذا غير جائز عقلا و لا شرعا و كلام علمائكم يأخذ منه و يرد عليه










قديم 2013-02-17, 18:18   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عن اي ادلة تتحدث يا اخي الكريم
القباب التي تبنى فوق القبور يتخذها كثير من الجهلة معابد
الامر لا يحتاج دليل ولا هم يحزنون
الامر حرام شرعا وبالنص
وغير مقبول عقلا بسبب الخزعبلات التي ترافق هذه الامور وما تجره من اثام










قديم 2013-02-17, 19:28   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ناصرالدين الجزائري
بائع مسجل (ب)
 
الأوسمة
وسام التقدير لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abh3 مشاهدة المشاركة
ليس هناك نص يحرم من صريح القرأن و انما انت تسقط ايات نزلت في المشركين على المسلمين وهذا غير جائز عقلا و لا شرعا و كلام علمائكم يأخذ منه و يرد عليه










قديم 2013-02-18, 20:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
abh3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا فهمكم وليس ما تنص عليه الشريعة السمحاء فرأيكم ليس ملزما الالكم فلا تبنو على قبوركم و اما غيركم فأنه يرى ان صريح القرأن لم ينهي على ذلك فلا دا عي لهدم ما ليس هو لكم










قديم 2013-02-18, 21:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
abh3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الدليل الأول على جواز بناء المساجد على القبور:
قول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف ( كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قالوا الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ) والذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون على الصحيح ، لأن المسجد إنما يبنيه المؤمنون ، وأما الكافرون فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ، والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم ، فإن الله تعال إذا حكى في كتابه عن قوم مالا يرضاه ذكر معه ما يدل على فساده وينبه على بطلانه إما قبله وإما بعده ، فإذا لم ينبه على ذلك دل على رضاه تعالى به وعلى صحته إن كان عملاً وصدقة إن كان خبراً
كقوله تعالى : ( إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) فإنه أعقبه بقوله : ( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى )
وقوله تعالى : ( وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ) فإنه أشار إلى فساد ما زعموا بقوله بزعمهم
وبقوله تعالى : ( سيجزيهم بما كانوا يعملون )
وقوله تعالى : ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) فرده بقوله : ( فقد جاءوا ظلماً وزوراً )
وقوله تعالى : ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ) فعقبه بقوله ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ) إلى غير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها .
وإن من تأمل القرآن وجده لا يقر على باطل يحكيه قولاً كان أوعملاً إذ كتابه كله حق ونور وهدى وبيان وحجة لله على خلقه فلا يحكي فيه ما ليس بحق ثم يقره ولا ينبه على بطلانه فإذا ذكر نبأ وأقره دل على صحته وصدقه . ولهذا احتجوا في كثير من المسائل بمثل هذا ، فاحتج أهل الأصول على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بقوله تعالى حكاية عنهم ( لم تك من المصلين ولم تك تطعم المسكين ) الآية قالوا فلو كان باطلاً لرده عند حكايته ، واحتج الفقهاء على جواز الجعل والضمان بقوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وأن به زعيم ) وعلى اعتماد قول القتيل دمى عند فلان بقصة البقرة ، وعلى النكاح بالخدمة والمنافع بقوله تعالى حكاية عن شعيب ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) إلى غير هذا ، فلما حكى الله تعالى عن هؤلاء القوم أنهم قالوا : ( لنتخذن عليهم مسجداً ) ولم يرده ولا تعقبه بذم دل على أنه جائز لا حظر فيه .
فإن قيل هذا مسلم لو لم يرد شرعنا بذم ذلك ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن قال : ( قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان بأرض العرب ) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال – لأم سلمة ( رضي الله عنها ) حين ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة ، وما رأت فيها من الصور – (( أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله )) . وصح عنه صلى الله عليه وسلم : أنه قال : (( إلا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) .
فالجواب عن هذا من وجوه :
الوجه الأول :
أن الله تعالى حكى ذلك عن المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم حكاه عن اليهود والنصارى وفرق بين حال الفريقين ، فإن المؤمنين فعلوا ذلك للتبرك بآثار الصالحين الذين أكرمهم الله تعالى بهذا الآية وحفظ أرواحهم وأجسامهم تلك القرون الطويلة . واليهود والنصارى يفعلون ذلك للعبادة والإشراك مع الله تعالى . فالدليلان غير متواردين على محل واحد . فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد يعبدون فيها تلك القبور ويسجدون إليها أو يجعلونها قبلة لاتخاذهم الأنبياء شركاء مع الله تعالى فيما يستحقه من العبادة . والدليل على هذا قوله صلى اللهعليه وعلى آله وسلم في نفس الحديث : (( ولا يبقى دينان بأرض العرب )) . أي لا تفعلوا مثلهم فتكفروا فيكون بأرض العرب دينان وقد حكم الله تعالى وأمر أن لا يبقى بأرض العرب إلادين واحد : دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده والكفر لا يكون لمجرد اتخاذ المساجد على القبور ولو للتبرك ، وإنما يكون باتخاذها للعبادة والإشراك بالله تعالى . هذا مما لا يشك فيه مسلم وإلا كانت الأمة كلها كافرة . ولم يصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبقى دينان بأرض العرب فإن المساجد اتخذت على القبور بعده بقليل بل وفي حياته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ، واتخذ المسجد على قبره الشريف في عصر كبار التابعين وأفضل القرون بعد قرنه صلى الله عليه وسلم بشهادته . وأما الآية فأشارت إلى جواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين للتبرك بهم وزيارتهم وحفظ مآثرهم كما ذكره جمع من المفسرين فدليل الكتاب واد ودليل السنة في واد آخر يؤيده
.









قديم 2013-02-18, 21:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
abh3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الوجه الثاني

وهو أنه لو كان كل من بنى على المسجد قبراً ولو للتبرك والزيارة ملعوناً كما في الحديث لكان هؤلاء المؤمنون الذي حكى الله عنهم ملعونين أيضاً داخلين في لعنة النبي صلى الله عليه هوسلم على من فعل الذي حكاه الله عنهم ، ولو كانوا كذلك لكا سكت الله تعالى عن ذمهم ولعنهم والإشارة إلى ضلالهم وخروجهم عن الصراط المستقيم فيما أتوا كما عرف من عادته في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ومن الباطل الإقرار على حكاية المحرم الملعون فاعله ، فدل ذلك على أن ما فعله هؤلاء القوم هو غير ما يفعله اليهود والنصارى الذي لعنهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأن فعلهم جائز لا شبهة فيه ، كما أنه لا شبهة لنا فيه لا من جهة إتباعهم فإنه لا يلزمنا شرعهم . ولكن من جهة ذكره في كتابنا المنزل بشريعتنا اللازمة لنا المأخوذة من منطوقه ومفهومه وتصريحه وتلويحه يؤيده أيضاً .
الوجه الثالث

وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تماثيل )) . فاتخاذهم الصور والتماثيل فيه دليل على أنهم يفعلون ذلك لأجل عبادتهم ، وقد شهد العيان بذلك وأثبت التاريخ مثله . وأنهم ابتدأوا عبادة الأصنام بعبادة صور الصالحين وقبورهم ، وهذا لا يوجد منه شيء عند المسلمين .
الوجه الرابع
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . والذين يتخذون القبور مساجد )) رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود . وقد ثبت بالسنة أن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كلهم كفار مشركون عبدة أصنام ، وأن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يوحد الله تعالى ولا ينطق باسمه ، وأن القرآن يرفع من الصدور ، وتنفخ ريح حمراء فتقبض روح كل مؤمن ويبقى همج رعاع لا يدينون بدين فعليهم تقوم الساعة ، فاقتران الذين يتخذون القبور مساجد بهم دليل على كفرهم ومشاركتهم إياهم في العلة التي بها كانوا شرار الخلق . وما يذكره أهل الأصول من ضعف دلالة الاقتران تمسكاً ببعض الصور المفيدة لذلك ، هو أضعف من ضعف دلالة الاقتران في زعمهم فلا ينبغي الالتفات إليه لأنه مكابرة للحس .
فإن قيل إن الكفار كلهم شرار الناس إذ لا شر أعظم من الكفر بالله تعالى فكيف جاز تخصيص هؤلاء من بينهم .
فالجواب :
أن ذلك لا يغالهم في الشر والفساد واختصاصهم بجرائم وعظائم مضافة إلى الكفر ، أما الذين تدركهم الساعة وهم أحياء فقد دلت السنة وذكرت من أوصافهم وفساد أخلاقهم وارتكابهم من الموبقات مالم يأته أحد من الكفار وما هو محرم في سائر الأديان ، بل وما لا تساعد عليه الإنسانية بقطع النظر عن الديانة ، فلذلك كانوا شرار الناس ، وقد شهد العيان والحمد لله بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن أشراط الساعة قد ظهرت ، وأماراتها قد تتابعت ، وظهرت طلائع أولئك الأشرار
والوجه الخامس

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يتخذون القبور مساجد (( أولئك شرار الخلق )) وثبت بالكتاب والسنة المتواترة أن أمته خير أمة أخرجت للناس ، وأنها أشرف الأمم وأفضلها على الإطلاق ، وأنهم عدول يتخذهم الله تعالى شهداء على الأمم السابقة (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس )) (( كنتم خير أمة أخرجت للناس )) وذكر الله لهم من الفضل ما رغبت الأنبياء والمرسلون فيه وتمنوا أن يكونوا من أمته صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجتمعون على ضلالة ، وإن من لم يتبع سبيلهم فهو من أهل النار (( ومن يتبع غير سبيل المؤمنين )) الآية . وأن ما رأوه حسناً فهو عند الله حسن وكثير من أمثال هذا وقد علم الله تعالى في سابق علمه وما قضاه وقدره في أزله أن هذه الأمة ستتفق وتجمع أولها عن آخرها على بناء المسجد على قبر نبيها أشرف الأنبياء و أفضل المرسلين ، كم علم ذلك بإعلام الله تعالى إياه وأشار إليه كما سيأتي ، وأنهم سيتفقون أيضاً سلفاً وخلفاً على اتخاذ المساجد على قبور الأولياء والصالحين والعلماء والعاملين ، ومن أولئك الأولياء نفسهم من يتخذها على من قبله من شيوخه ويزره في حال بناء المساجد والقباب عليهم بل ويشد الرحال من البلاد البعيدة إلى زيارتهم ، وقد شد الإمام النووي الرحلة من الشام إلى مصر لزيارة قبر الإمام الشافعي الذي عليه مسجد وقبة ، وكم له من ألف نظير في المشرق والمغرب . فيلزم من هذا التناقض بين خبر الله تعالى وخبر الرسول ، وأن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وشر أمة أخرجت للناس تتفق على فعل المنكر وتبني على قبر نبيها المسجد ، وكذلك على قبور الأولياء والصالحين منها ، وتكون أمة وسطا عدولاً ، وأمة فاسقة متفقة على عصيان الله تعالى ورسوله ومخالفة أمره جهراً ، وتكون أمة مرحومة مغفوراً لها كما قال النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم وأمة ملعونة باتخاذها المسجد على قبرنبيها كما لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ويكون أولياء الأمة وعلماؤها العاملون أصحاب المناقب والكرامات الظاهرة أحباء الله تعالى وأصفياءه الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، في حال كونهم أعداء الله تعالى وعصاته ومحاربيه بمخالفة أمره والاتفاق على المنكر المحرم الملعون فاعله ، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة حتى يكون إجماعهاعلى لأمر حجة ودليلاً شرعياً كالكتاب والسنة ، وأن الأمة تجتمع على الضلالة وتتفق على المنكر ومخالفة الله تعالى وأمر رسوله وهذا محال .

الوجه السادس

أنه معلل بخشية العبادة كما تقدم وكما هو مصرح به في الحديث نفسه فلا يكون تشريعاً عاماً في كل زمان بل هو التشريع المؤقت بزمن خشية وجود العلة ، وهو زمن قرب عهد الناس بالإشراك دون الزمان الذي لم يعد أهله شركاً ولا دار في خلدهم شيء منه ، بل نشأوا على الإيمان واليقين والتوحيد واعتقاد انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير ، وأنه لا فاعل إلا الله تعالى ، فهو غير معارض لدليل الكتاب العام في كل زمان ، بل هو مخصص لعمومه بزمن ارتفاع خشية العبادة ، وهو زمن استقرار الإيمان وانتشار التوحيد ورسوخ العقيدة رسوخاً لا يتطرق معه أدنى خلل ولا شك في وحدانية الله تعالى وتفرده بكل معاني الألوهية والربوبية .
ومثل هذا في الشريعة كثير جداً وهو التشريع المؤقت الذي يشرع لعلة ثم يزول بزوال علته ، إلى أنه تارة يكون منصوصاً عليه من الشارع نفسه وهو الناسخ ,المنسوخ ، وتارة لا ينص الشارع على زوال الحكم ونسخه لاحتمال وجود العلة في كل وقت ، ولكنه يشير إلى أن ذلك الحكم غير لازم على الدوام إنما يلزم عند وجود علته فيقول أو يفعل ما يخالف الحكم الأول حتى يظن في بادئ النظر أن بين الأمرين تعارضاً ، والواقع أن الحكم الأول كان عند وجود علته ، والثاني وقع عند انتفائها ، ولذلك كان بعض الصاحابة إذا أشكل عليه الأمر وقال للنبي : صلى الله عليه وسلم إنك يا رسول الله قد فعلت كذا أ, قلت كذا يعني مما يخالف قوله أو فعله الحاضر يجيبه صلى اللهعليه وعلى آله وسلم بقوله . إنما فعلت ذلك لأجل كذا ، ولما رأيت من كذا . وهكذا يكون النهي الوارد عنه في حق من توجد منه علة النهي والإذن والجواز في حق من تنتفي عنه علته .









قديم 2013-02-18, 21:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب.
أخي الفاضل فرق بين التحقيق في المسألة وبين نقل الأقوال فيها فألول يحسنه العلماء والثاني صنيع طلاب النت و خريجي الكيبورد ، ومسالأ الدين عامة والتفسير خاصة لا ينقل اي كلام ولا تفسر بالأهواء ، ولا تقطع مسائل العلم عن قواعد الشرع الحنيف التي قعدها الأئمة

ولو لم يكن في البناء على القبور إلا ذريعة الشرك بالله التي تصادم قواعد الدين الضرورية ومنها حفظ الدين ، لكانت كافية في المنع منها.
فتكثير الأقوال في المسألة لا يفيدك في شيء.










قديم 2013-02-18, 21:20   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
abh3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور أولاً . لما كانوا قريبي عهد بالشرك ، فلما استقر الإيمان في نفوسهم أباح لهم زيارتها للاعتبار والتذكر والزهد في الدنيا ، ولكنه مع ذلك أمرهم أن لا يقولوا عند القبور من مخاطبة الأموات مالا يوافق التوحيد ولا يقره الإيمان فقال : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة )) وفي حديث آخر (( فإنها تزهد في الدنيا )) قال (( ولا تقولوا هجراً )) وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إدخارها لأجل مجاعة ألمت بالناس ، فلما ذهبت قال (( كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، فكلوا وادخروا فإنما نهيتكم من أجل الدافة )) وكذلك نهى في أول الأمر عن القران بين التمرتين لما كان الحال بالمدينة ضعيفاً ، ثم أباح ذلك لما وسع الله عليهم .
ومن النوع الثاني :
وهو الأكثر – نهيه صلى الله عليه وسلم النساء عن زياترة القبور فإنه لما أباحها للرجال خص النساء باستمرار النهي وشدد عليهن في ذلك لكونهن ناقصات عقل ويدن ، ولأن تشبثهن بالعقائد الباطلة شديد فقال : (( لعن الله زوارات القبور )) وقال لنسوة رآهن في المقبرة (( أتدفن ؟ أتحملن ؟ ارجعن مأزورات غير مأجورات )) ولكنه مع ذلك مر يوماً بالمقبرة فوجد امرأة جالسة عند قبر ابنها تبكي فقال لها (( اتقي الله واصبري )) فقالت إليك عني فإنك لم تصبي بمصيبتي وكانت لم تعرفه فتركها وانصرف ولم ينهها عن زيارة اقبر كما قال لغيرها ارجعن مأزورات وذلك لأنها إنما زارت قبر ولدها لما تجد في نفسها من الحزن وعدم الصبر على فراقه فلم يتطرق إلى زيارتها ما يخشى من الفتنة بزيارة القبور المعظمة كقبور الشهداء التي كان غيرها من النسوة يزرنها وكذلك من يأتي منهن بعد ممن يزرن قبور الأولياء والصالحين فإن العلة وهي خشية الإفتتان موجودة فيهن فلذلك نهاهن ولعنهن ولم ينه زائرة قبر ابنها .
وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن نعي الميت كما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث حذيفة بسند حسن حتى كان كثير من الصحابة والتابعين يوصي عند موته أن لا يعلم بموته تمسكاً بهذا النهي ولكن مه هذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه بالحبشة ونعى زياد وجعفر أيضاً لما قتلا كما في الصحيح فكان نهيه عن النعي أولاً لقطع عوائد الجاهلية وقلع أثرها من النفوس ثم نعى بنفسه لذهاب العلة وعدم وجودها .
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وسماها شركاً ونفى وجودها بالكلية فقال (( الطيرة شرك الطيرة شرك )) ثلاثاً وقال أيضاً (( لا عدوى ولا طيرة )) ومع هذا فكان ، يحب الفال وهو من نوع الطيرة فقد قال عروة بن عامر القرشي ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (( أحسنها الفال ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك )) رواه أبو داود وقال بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه فإذا أعجبه أسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فذكر مثله في العامل رواه أبو داود . وقال أنس بن مالك قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ذروها ذميمة )) فنهى عن التطير وسماه شركاً لما كان يعتقده أهل الجاهلية من تأثير الأشياء بذاتها وطبعها ، ومعتقد ذلك مشرك جاعل مع الله فاعلاً ومؤثراً غيره وكان مع ذلك يحب الفال الذي هو من نوعها لاعتقاده أنه مرسل كما قال صلى الله عليه وسلم (( الفال مرسل والعطاس شاهد عدل )) رواه الحكيم في النوادر من حديث الرويهب ، ومعناه أنه مرسل من قبل الله تعالى مبشراً للعبد بما سيحدثه الله تعالى له من خير وصلاح وبركة ونجاح ،وكان يكره الفال القبيح لعلمه أن الله تعالى أراد خلاف ما يريده العبد منه ، ولذلك كان لا يرجع عنده ويأمر بعدم الرجوع عند التطير لعلمه أن ما قدره الله تعالى وأمضاه هو واقع لا محالة سواء رجع المتطير عن ذلك الأمر أو أمضاه ، بخلاف أهل الجاهلية فإنهم كانوا يعتقدون أن الحوادث مربوطة بذلك صادرةعنها وأنهم إذا رجعوا عند التطير لا يصيبهم شيء مما قدره الله تعالى وأمضاه .
وكذلك نفى صلى الله عليه وسلم العدوى في أحاديث متعددة وقال مع ذلك (( فر من المجزوم فرارك من الأسد )) وقال (( لا يوردن ممرض على مصح )) ونفى الغول لما كان يعتقده فيه أهل الجاهلية من العقائد الباطلة وأثبته في حديث قال فيه (( إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبره وله حصاص )) وأمر أبا أيوب وأبا هريرة أن يمسكاه لما كان يدخل إلى بيتهما ويأكل لهما من تمر الصدقة ويقول له أجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معروف وثابت في السنن وغيرها .
ونهى عن الرقى والتمائم والتولة وسماها شركاً وأمر بها في أحاديث أخرى ونهى الله تعالى عن الاستقسام بالأزلام وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم الاقتراع بالعودة وهو نوع من الاستقسام إلا أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي كانت تختار لهم وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو لاعتقاد المؤمنين أن الله تعالى هو الذي يختار لهم بما يخرج من العود فهو خروج من مراد العبد واختياره ، إلى مراد الله واختياره ، وكم لهذا من نظير يطول ذكره ويتعذر إحصاؤه وعده ، بل هو مفرد بالتآليف العديدة التي منها ما هو في عدة مجلدات وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم تأخر عن ذلك لكون القوم حديثي عهد بجاهلية ، ولذلك لما قدم عهدهم بها هدمها عبد الله ابن الزبير وبناه كما كان صلى الله عليه وسلم عزم أن يبنيها عليه وقد ترجم البخاري في صحيحه للحديث الوارد بهذا بقوله : باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقعوا فيما هو أشد منه ثم أسند عن الأسود قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيراً فما حدثتك في الكعبة ؟ فقلت قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم (( يا عائشة لولا قدم حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون )) ففعله ابن الزبير .
والمقصود أن مبنى الشريعة على مراعاة مصالح العباد الدينية والدنيوية ومن مصالحهم الدينية نهيهم عن كل ما يخل بعقيدتهم وإخلاص توحيدهم لله تعالى وإن كان مباحاً في نفس الأمر لقيام سبب به يؤدي إلى المحظور فإذا انتفى السبب رجع الفعل إلى إباحته الأصلية ومنه بناء المساجد على القبور .









قديم 2013-02-18, 21:24   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
abh3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا رأيك و انت حر امام كل هذه الحجج العقلية و النقلية فشيوخك وحدهم هم اهل العلم ؟و لايخالفهم احد ؟و ما تكراركم لكلمة شرك امر غير مقبول الانك تصف المسلمين بصفة هم براء منها و ما هذا الا جزء من تكفيركم للمخالف









قديم 2013-02-18, 21:48   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

وماذا عن حديث بعث النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لطمس كل قبر مشرف ظ وفعل علي ذلك لما ولي الخلافو فقال لأبي الهياج الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المساجد, القباب, القبور, ادلة, بناء, جواز


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc