من فضلكم أريد مساعدة منكم ربي يجازيكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فضلكم أريد مساعدة منكم ربي يجازيكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-13, 20:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
villa20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي من فضلكم أريد مساعدة منكم ربي يجازيكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أحتاج بحث حول مجلس الدولة الجزائري تشكيلته واختصاصاته .









 


قديم 2013-10-14, 16:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
villa20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مرشد من فضلكم ؟؟









قديم 2013-10-15, 14:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
villa20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عيد مبارك وكل عام الجزائر والأمة العربية والإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله العلي القدير عليكم وعلى أمتنا بالخير واليمن والبركات .
هل من مساعد يساعدنا على هذا الطلب من فضلكم ؟؟









قديم 2013-10-16, 13:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
trésor de vie
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية trésor de vie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و عليكم السلام اخي
انصحك بكتاب الوسيط في المنازعات الادارية
للاستاذ الدكتور بعلي محمد الصغير

بالتوفيق









قديم 2013-10-16, 13:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
trésor de vie
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية trésor de vie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=219205

افتح الرابط اخي ...هنا بعض المعلومات حول مجلس الدولة الجزائري









قديم 2013-10-16, 13:17   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
trésor de vie
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية trésor de vie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لتعريــف بمجلس الدولـة الجزائـري.

مداخلـة السيدة هني فلة،
رئيسة مجلس الدولـة الجزائـري

المقدمــة:

لقد تم تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية بموجب المادة 152 من الدستور التي كرست نظام الازدواجية القضائية في الجزائر.

ويندرج هذا التأسيس في سياق الإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات العمومية، والتي جعلت من مسألة إرساء أركان دولة القانون هدفا أساسيا وخول المؤسس الدستوري مهمة رقابة نشاط الإدارة إلى مجلس الدولة على رأس هرم الهيئات القضائية الإدارية، و إلى جانب هذه المهمة فقد أسندت المادة 119 من الدستور وكذا المادة 4 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 إلى مجلس الدولة مهمة أخرى تتمثل في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد منحه مكانة خاصة في النظام المؤسساتي وجعل منه هيئة من نوع خاص في النظام القضائي الجزائري تساهم في حماية الحقوق والحريات و في إثراء المنظومة القانونية تدعيما لأسس دولة القانون.

و سوف نتناول المكانة المتميزة لمجلس الدولة من خلال محورين أساسيين هما:

- التعريف بمجلس الدولة، و مكانته في النظام المؤسساتي.
- مساهمة مجلس الدولة في تدعيم دولة القانون.

المحـــــور الأول :

التعريف بمجلس الدولة و مكانته في النظام المؤسساتي :

تناولت عدة نصوص مجلـس الدولة من حيث تأسيسه و تنظيمه و اختصاصاته و سير عمله، نذكرها باختصار، و قبل ذلك نتطرق في فقرة تمهيدية إلى حوصلة تاريخيــة و أسباب إنشاء مجلس الدولة.

الفقرة التمهيدية
حوصلة تاريخية:
مرَ النظام القضائي الإداري في بلادنا بمراحل ثلاث:

المرحلة الأولى: تتعلق بفترة ما قبل الاستقلال حيث كانت توجد ثلاث (03) محاكم إدارية في كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، و وهران و يختص مجلس الدولة الفرنسي بالفصل في الطعون المرفوعة ضد الأحكام التي تصدرها.
و كان النظام القضائي يتميز في هذه المرحلة بالازدواجية القضائية المكرسة في النظام الفرنسي.

المرحلة الثانية: فترة ما بعد الاستقلال التي شهدت إنشاء المجلس الأعلى ( المحكمة العليا حاليا) سنة 1963. الجدير بالملاحظة أن المحاكم الإدارية السابق ذكرها ظلت قائمة و يطعن في أحكامها أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
فاستمرت هذه الوضعية إلي غاية إعادة التنظيم القضائي حيث حوََلت المحاكم الإدارية إلى غرف إدارية على مستوى المجالس القضائية الثلاثة المذكورة سابقاً و في تاريخ لاحق تم تعميم تلك الغرف إلي المجالس القضائية الأخرى، مع إنشاء غرف إدارية جهوية على مستوى مجالس الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار و ورقلة تختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الولايات.
و ما يمََيز النظام القضائي في هذه المرحلة هو وحدة القضاء وازدواجية المنازعات.
و بقي الوضع هكذا إلى غاية تعديل الدستور في 28/11/1996.

المرحلة الثالثة:
تتميز هذه المرحلة بالعودة إلي نظام الازدواجية و ذلك بإنشاء مجلس الدولة ومحكمة التنازع والمحاكم الإدارية.

2-أسباب إنشاء مجلس الدولة:

طرحت عدة أسئلة حول مبررات إنشاء مجلس الدولة و يمكن تلخيصها في ثلاثة أسئلة رئيسية:
- هل أريد بإنشاء مجلس الدولة منح رقابة أكبر للقضاء الإداري على نشاط الإدارة أم؛
- هل أريد من إنشائه تبني التصور الفرنسي للقضاء الإداري و المتمثل في تقريب هذه المؤسسة من الإدارة و خلق روابط وثيقة بينهما لجعل مجلس الدولة أكثر إدراكا بمتطلبات النشاط الإداري و مقتضيات المصلحة العامة؟ أم .
- هل أريد أخيرا جعل مجلس الدولة مستشارا للحكومة علاوة على دوره كقاضي إداري ؟
لكن إذا رجعنا إلى الحجج الواردة في عرض أسباب القانون العضوي 98/01 الخاص بمجلس الدولة فنلاحظ انه تم التركيز على نقطتين و هما:
1- ضرورة وجود قضاء مختص بالمنازعات الإدارية.
2 - تكريس الدور الاستشاري لمجلس الدولة.
هذا عن التاريخ و الأسباب، و لكن ما هو الإطار القانوني لهذه المؤسسة الجديدة ؟

الفقـــرة الأولى:

الأساس الدستوري لمجلس الدولة
جاء في نص المادة 152 من الدستور:
- " يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ".
- "تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون".
كما هناك أحكام أخرى في الدستور أكدت دور مجلس الدولة كجهة قضائية عليا و هيئة استشارية.
و يمكننا أن نستخلص من المادة 152 المذكورة النتائج التالية.
1/ يعد انتماء مجلس الدولة إلى السلطة القضائية مكسبا له لان استقلاليته مضمونة دستوريا بموجب المادة 138 من الدستور.
و إخضاع قضاته للقانون الأساسي للقضاء يمنحهم استقلالية تامة في ممارسة مهامهم القضائية والاستشارية.
2/ يمتاز مجلس الدولة دستوريا، بدور الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و توحيد اجتهادها كما يسهر على احترام القانون.
3/ تمََ التأكيد على مبدأ الازدواجية القضائية بكل وضوح في الفقرة الأخيرة من المادة 152 المذكورة بحيث نصت على تأسيس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة.

الفقـــرة الثانية:

الأسس التشريعية و مهام مجلس الدولة
لا يمكننا ضمن هذا العرض الخاطف التعرض إلى كل النصوص التشريعية التي تخص مجلس الدولة سنكتفي بتعدادها دون تحليلها.
و يتعلق الأمر على وجه الخصوص ب:
- القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله،
و قد تناولت أحكام القانون المذكور المهمة المسندة دستوريا لمجلس الدولة وكذا تشكيلاته في المجالين القضائي و الاستشاري.
بمقتضى المواد 4، 9، 10، 11، و 12 يختص لمجلس الدولة بالفصل في:
1- جميع الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
2- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
3- استئنافات القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية، و الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة ابتدائيا و نهائيا، و الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
كما يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.

وأشار هذا القانون إلى مهام أخرى لمجلس الدولة تتمثل في المشاركة في برامج تكوين القضاة الإداريين والعمل على التعريف باجتهاده و ذلك بنشر قراراته و التعاليق والدراسات القانونية وفي هذا الإطار، تم إنشاء مجلة دورية.
- القانون رقم 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية التي تعتبر جهات قضائية ذات الولاية العامة في المادة الإدارية.
-القانون العضوي رقم 98/03 المؤرخ في 03/06/1998 المتعلق باختصاصات وتنظيم وعمل محكمة التنازع التي تختص بالفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية.
المرسوم التنفيذي رقم 98/261 الصادر في 29/08/1998 الذي يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة.
نظرا للمكانة المميزة لمجلس الدولة فان تدعيمه في إطار برنامج إصلاح العدالة سيساهم حتما في إرساء دولة القانون و هو المحور الثاني الذي تتضمنه هذه المداخلة.

المحـــــور الثاني:
مساهمة مجلس الدولة في تدعيم دولة القانون وحماية الحقوق و الحريات.

الفقـــرة الأولى:

في إطار مهمته القضائية
تعني دولة القانون خضوع مؤسساتها في إطار نشاطاتها المختلفة لسلطان القانون دون سواه، و لن يتأتى احترام الجميع للقانون إلا بفرض رقابة قضائية على أعمال الإدارة، و تعد هذه الرقابة من أقوى الضمانات المعاصرة لإقرار مبدأ المشروعية الوارد في الدستور.
و في هذا السياق، يعمل القاضي الإداري على إقامة التوازن بين حماية حقوق المواطن و متطلبات الإدارة في سبيل تحقيق الصالح العام.
كما يبحث إذا كان تدخل الإدارة بوازع الصالح العام و إذا تم في إطار الاحترام الصارم للقوانين و الإجراءات التي تضمن حيادها فيقرر إلغاء القرارات التي تخرج عن هذه الضوابط.
و يجب ألا يغيب على الأذهان أن مجلس الدولة يساهم بكيفية أخرى في تدعيم مسار دولة القانون من خلال الوظيفة الاستشارية التي أسندها له الدستور، فأصبح شريكا في صنع التشريع إلى جانب السلطات الأخرى.

الفقـــرة الثانية

في إطار مهمته الاستشارية

يساهم مجلس الدولة من خلال مهمته الاستشارية في إثراء المنظومة القانونية و في هذا الإطار يسهر المجلس على تجانس و تكامل النصوص المعروضة عليه و مدى تطابقها مع المحيط القانوني بصفة عامة، بفحصها من جوانبها القانونية و الدستورية و صياغتها و تحديد المصطلحات و ضبطها مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات و الاتفاقات المصادق عليها من طرف بلادنا.

يخطر مجلس الدولة وجوبا بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها، و يفرغ العمل الاستشاري في شكل تقرير يتضمن رأي مجلس الدولة، و إذا كانت الحكومــة ملزمة بموجب المادة 119 من الدستور بأخذ رأي مجلس الدولة حول مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، فإنها غير ملزمة بإتباع رأيه.
و يجب أن نعترف، بأن مجلس الدولة لا يمكنه أن يقوم بهذا الدور على أحسن وجه بسبب نقص الإمكانيات لا سيما منها البشرية، و فضلاً عن أنه لا يمنح له متسع من الوقت المعقول و الكافي لإبداء رأيه.
و في الخلاصة، فأن إسهام مجلس الدولة بمهمته القضائية و الاستشارية في تكريس وتدعيـم أسس دولة القانون قد أصبح حقيقة في بلادنا بالرغم من بعض العوائق المتمثلة على وجه الخصوص في:

1-عدم تنصيب المحاكم الإدارية التي تكرس الازدواجية القضائية المد سترة لتحسين الأداء القضائي على مستوى الدرجة الأولى و بالتالي نقترح الإسراع في تنصيبها.
2- عدم وجود تكوين متخصص في القانون الإداري بالنسبة للطلبة القضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء و في هذا السياق نقترح خلق فرع متخصص بعد الجذع المشترك.
3- وضع آليــات قانونيــة تمكن القاضـي الإداري من فرض احترام أحكامه و تنفيذها عملا بمقتضيات المادة 145 من الدستور، ذلك أن المواطن أصبح يأمل بدرجة كبيرة في قدرة القاضي الإداري على إقرار رقابة حقيقية و ناجعة على أعمال الإدارة.

إن مجلـس الدولـة رغم حداثتـه و العوائق المختلفـة التي تحول دون تقدمه يتطلع إلى تحقيـق كل المهـام الموكولة إليـه على أحسن وجـه، لاسيما أن الفرصة متاحـة اليوم في إطار إصلاح العدالة و تدعيم أسس دولـة القانـون إذ تحدو أعضـاء مجلس الدولـة الرغبة في رفع الرهانان المنوطـة بمؤسستهـم لأنهم يعتقدون أن تشييد دولـة القانـون هو فعلا رهـان كـل مجتمع ينشــد العدالـة أولا والعدالــة أخيـرا.









قديم 2013-10-16, 13:21   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
trésor de vie
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية trésor de vie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمـــــــــــــة
لقد تم تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية بموجب المادة 152 من الدستور التي كرست نظام الازدواجية القضائية في الجزائر .

ويندرج هذا التأسيس في سياق
الإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات العمومية، والتي جعلت من مسألة إرساء أركان دولة القانون هدفا أساسيا وخول المؤسس الدستوري مهمة رقابة نشاط الإدارة إلى مجلس الدولة على رأس هرم الهيئات القضائية الإدارية، و إلى جانب هذه المهمة فقد أسندت المادة 119 من الدستور وكذا المادة 4 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 إلى مجلس الدولة مهمة أخرى تتمثل في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد منحه مكانة خاصة في النظام المؤسساتي وجعل منه هيئة من نوع خاص في النظام القضائي الجزائري تساهم في حماية الحقوق والحريات
يساهم مجلس الدولة من خلال و يساهم مجلس الدولة من خلال مهمته الاستشارية في إثراء المنظومة القانونية و في هذا الإطار يسهر المجلس على تجانس و تكامل النصوص المعروضة عليه و مدى تطابقها مع المحيط القانوني بصفة عامة، بفحصها من جوانبها القانونية و الدستورية و صياغتها و تحديد المصطلحات و ضبطها مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات و الاتفاقات المصادق عليها من طرف بلادنا.
و الإشكالية التي تطرح نفسها ما هي الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري و ما المجال الذي تمتد إليه, و بماذا يتسم بالضيق أو الاتساع , وهل هو متسق مع ماهو سائد في الأنظمة المقارنة التي تأخذ بالازدواجية ؟
الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري
مقدمــــــــــة
المطلب الأول: الاختصاصات الاستشارية
الفرع الأول : اخطار مجلس الدولة
الفرع الثاني: نطاق و مجال الاستشارة
المطلب الثاني : الإجراءات
الفرع الأول: اجراءات الاستشارة
الفرع الثاني: حالات الاستشارة
خاتمـــــــة
المطلب الأول : الاختصاصات الاستشارية
الفرع الأول : اخطار مجلس الدولة
يعتبر إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين وطلب رأيه حولها من طرف الحكومة أمر إلزامي ووجوبي كما ورد صراحة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-261 حينما نصت على أن
'' يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين ''
يخطر مجلس الدولة وجوبا بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها، و يفرغ العمل الاستشاري في شكل تقرير يتضمن رأي مجلس الدولة، و إذا كانت الحكومــة ملزمة بموجب المادة 119 من الدستور بأخذ رأي مجلس الدولة حول مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، فإنها غير ملزمة بإتباع رأيه .

و يجب أن نعترف، بأن مجلس الدولة لا يمكنه أن يقوم بهذا الدور على أحسن وجه بسبب نقص الإمكانيات لا سيما منها البشرية، و فضلاً عن أنه لا يمنح له متسع من الوقت المعقول و الكافي لإبداء رأيه .

الفرع الثاني: نطاق و مجال الاستشارة
إلى جانب اختصاصاته القضائية يتمتع مجلس الدولة الجزائري باختصاصات استشارية أضيق نطاقا مما هو مخول لمجلس الدولة الفرنسي بهذا الصدد
يستشار مجلس الدولة الجزائري فقط في المجال التشريعي ، دون الإداري قبل عرضه على مراقبة المجلس الدستوري ، كانت الصياغة الأصلية الأولى للمادة 4 من القانون العضوي 98-01 لدى مصادقة البرلمان على النحو التالي :
'' يبدي رأيه في مشاريع القوانين والأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي .
كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة ''
وبعد إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية عن مدى دستورية القانون العضوي رقم 98-01 أصدر بشانه الرأي رقم 06-98 المؤرخ في 19 ماي 1998 حيث أصبحت الصياغة النهائية كمايلي :
''يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي .
- مقارنة بأنظمة الازدواجية القضائية ، فإن مجال استشارة مجلس الدولة يتسم بالضيق
أولا - تنص المادة 119 (فقرة أخيرة) من الدستور على ان '' تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني ''
وعليه ، فمجال الاستشارة يقتصر على مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الحكومة ، وهو ما نصت عليه ذ، أيضا المواد : 4، 12 ، 36 ، 39 من القانون العضوي رقم 98-01 ، وهو ما يخول مجلس الدولة دورا في المشاركة والمساهمة فقي وضع وصناعة القانون ّ، خلاقا للمحكمة العليا التي لا تتمتع بهذا الامتياز .
- والملاحظ أن دور مجلس الدولة في مجال الاستشارة التشريعية لا يتعدى إلى اقتراحات القوانين les propositions des lois والتي يمكن أن يبادر بها 20 نائبا على الأقل ، وفقا للفقرة الثانية من المادة 119 من الدستور .
كما أن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور خاصة (سابقا، فقرة 152) لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة .
ثانيا – كما استبعدت المادة 4 السالفة الذكر المجال الإداري برمته ، حيث لا يستشار مجلس الدولة في مشاريع المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية ولا في مشاريع المراسيم التنفيذية الصادرة عن رئيس الحكومة ، ومن باب أولى باقي القرارات الإدارية التنظيمية منها والفردية الصادرة عن السلطات والهيئات الإدارية المركزية المختلفة الأخرى .
ثالثا : ومهما يكن ، فإن هذا الرأي من شانه أن يضيق الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة ، وهو مسلك لا يتسق مع ما هو سائد في الأنظمة المقارنة التي تأخذ بالازدواجية القضائية ويوجد به مجلس دولة، حيث يمتد اختصاصها إلى المجال الإداري ( المراسيم ، القرارات الوزارية ) كما هو الوضع مثلا في : فرنسا ، ومضر ، ولبنان .. وغيرها .
وهو ذات الموقف الذي قد عبر عنه تقرير الجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 2000 حينما ذهب إلى :
'' أن المجلس الدستوري في رأيه رقم 06 المؤرخ في 19/05/1998 المتعلق بمراقبة تطابق القانون العضوي لمجلس الدولة استبعد اختصاص هذا الأخير في المادة الاستشارية حول مشاريع الأوامر ومشاريع المراسيم بحجة أن المشرع '' احتكر لنفسه حق تحديد اختصاصات استشارية أخرى لم تنص عليها أحكام المادة 119 '' ، هذا تفسير محل نظر ، غير مقنع ،" ولا يستند إلى أية حجة ، وغير مؤسس قانونا ''
وباعتقادنا ، فإن المرحلة القادمة من تطور النظام القانوني لمجلس الدولة تقتضي توسيع صلاحياته لتطال أيا المجال الإداري ، في بعض جوانبه .
المطلب الثاني :الإجراءات
بناء على المادة 41 من القانون العضوي 98-01 ، صدر المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد لأشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة .
كما تتم استشارة مجلس الدولة حول مشاريع القوانين وفق الإجراءات الواردة أيضا بالنظام الداخلي .
الفرع الأول: إجراءات الاستشارة
- تأخذ إجراءات الاستشارة المسار التالي :
أ- بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة ، يقوم الأمين العام للحكومة ، الذي يتولى السهر على العلاقة بين الحكومة ومجلس الدولة ، بإرسال مشروع القانون وكل الوثائق المتعلقة به إلى الأمين العام لمجلس الدولة ينشا على مستوى مجلس الدولة قسم الاستشارة الذي يتكفل بالعمليات المترتبة عن إحداث المهمة الاستشارية لمجلس الدولة .
ويسير هذا القسم تحت سلطة رئيس مجلس الدولة ، من طرف رئيس قسم يعين طبقا للتنظيم المعمول به ويتكون قسم الاستشارة من مصلحة مكلفة بتحضير رأي مجلس الدولة ومصلحة مكلفة بالإعلام والاتصال ومصلحة التقرير النهائي خاصة المادة 113 وما بعدها من النظام الداخلي .
** ويلي هذا الاجراء اجراء اخر تم شرحه بالتفصيل في الفرع الثاني**
ب – تقوم التشكيلة المختصة (الجمعية العامة أو الجنة الدائمة) بإبداء رأيها يبدي مجلس الدولة رأيه حول مشاريع القوانين ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية وتنصب مراقبته بالخصوص على مايلي :
انسجام النص مع الدستور ومع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها
التمفصل الداخلي للنص ، المفاهيم القانونية المعتمدة ومطابقة اللغات المستعملة .
ويقوم مجلس الدولة بإبداء رأيه في شكل تقرير نهائي يحرر باللغة العربية وقد يكون مرفقا بالترجمة إلى لغة أجنبية .
يتضمن هذا التقرير اقتراحات ترمي إما :
- إلى إثراء النص
- وإما إلى تعديليه
- وإما إلى سحبه عندما يحتوي على مقتضيات قد يصرح بعدم دستوريتها .
- خاصة المادة 80 وما بعدها من النظام الداخلي .
بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، من ترجيح صوت رئيسها عند تساوي الأصوات ، حول مشروع القانون ويكون ذلك في شكل تقرير نهائي .
ج- يحال الرأي Avis (التقرير النهائي) إلى رئيس المجلس الذي يرسله إلى الأمين العام لحكومة ، ليقدمه رئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء ، طبقا لمادة 119 من الدستور .
الفرع الثاني : حالات الاستشارة
**و نظرا لأهمية هذا الإجراء تم فصله عن الاجراءات الاخرى و تخصيص فرع له على هذا النحو**
– يقوم رئيس مجلس الدولة ، حسب الحالة ، إما :
أولا : الحالة العادية
بتعيين مقرر لذلك ، من بين مستشاري الدولة تنص المادة 84 منه على ما يأتي :
'' يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر بعد تسجيل الإخطار مقررا من بين مستشاري الدولة أو
مستشاري الدولة في مهمة غير عادية .''
في الحالة العادية ، الذي يقوم بدراسة ومناقشة مشروع القانون من طرف فوج عمل من المستشارين في جلسات ، ولوزير أو ممثله حق الحور .
كما ترسل نسخة من عناصر الملف إلى محافظ الدولة الذي يعين أحد مساعديه يكلف بمتابعة الإجراءات وتقديم ملاحظاته المكتوبة وفقا للمادة 85 من النظام الداخلي .
وعند انتهاء الأشغال يطلب المستشار المقرر من رئيس مجلس الدولة استدعاء الجمعية العامة لقضاة مجلس الدولة لإجراء مناقشة عامة حول مشروع التقرير النهائي .
يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة التي تضم : نائب الرئيس ، محافظ الدولة ،ى رؤساء الغرف ، وخمسة (5) من مستشاري الدولة على الأقل يعينهم الرئيس .
ولا تصح مداولتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها طبقا للمادة 91 منه وفي النهاية ، تختتم المناقشة عن طريق الانتخاب بالأغلبية البسيطة لأعضاء الجمعية العامة الحاضرين من اجل المصادقة على التقرير النهائي الذي سيرسل إلى الأمانة العامة للحكومة - طبقا للمادة 97 منه
ثانيا :الحالة المستعجلة
إحالة المشروع إلى رئيس الجنة الدائمة ( وهو عادة رئيس غرفة ) ، ليعين بدوره مقررا من بين مستشاري الدولة ، في الحالة المستعجلة .
تشكل الجنة الدائمة التي يعينها رئيس مجلس الدولة من طبقا للمادة 102 و 103 منه
- رئيس برتبة رئيس غرفة
- وأربعة(4) من مستشاري الدولة على الأقل .
- كما يحضر ممثل الوزير جلسات اللجنة .
وفي الختام ، يصادق بعد المداولة أعضاء الجنة الدائمة ومحافظ الدولة المساعد بالأغلبية على التقرير النهائي الذي يعده ويقدمه المستشار المقرر ، ثم يرسل إلى رئيس مجلس الدولة طبقا للمادة 108 و 109 منه .
ومع ذلك ، فإن الرأي الذي يبدي مجلس الدولة حول مشروع أي قانون يبقى غير ملزم لحكومة ، إذ يمكن لها أن تتقيد به كليا أو جزئيا أو تطرحه تماما ولا تأخذ به ، '' غير أنها لا يمكنها إصدار نصلا مختلف عن مشروعها الأساسي الذي أحالته لاستشارة مجلس الدولة .
خاتمــــــــــة
على ضوء دراستنا للاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري و التي تتمثل في إبداء رأيها في مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيــس الحكومة تبين لنا ان المجال الذي تمتد اليه هذه الاختصاصات يتمثل في الجانب التشريعي فقط و هذا هو الذي جعل مجال الاستشارة يتسم بالضيق خلافا لصفة الاتساع التي تتميز بها الانظمة المقارنة التي تاخذ بالازدواجية و التي تشمل حتى الجانب الاداري من (-المراسيم – القرارات الوزارية-.......) .
و في الاخير فإن مجلـس الدولـة رغم حداثتـه و العوائق المختلفـة التي تحول دون تقدمه يتطلع إلى تحقيـق كل المهـام الموكولة إليـه على أحسن وجـه، لاسيما أن الفرصة متاحـة اليوم في إطار إصلاح العدالة و تدعيم أسس دولـة القانـون إذ تحدو أعضـاء مجلس الدولـة الرغبة في رفع الرهانان المنوطـة بمؤسستهـم لأنهم يعتقدون أن تشييد دولـة القانـون هو فعلا رهـان كـل مجتمع ينشــد العدالـة أولا والعدالــة أخيـرا .
و خير ما اختم به هذا البحث قول الله سبحانه و تعالى:
""<<وما أوتيتم من العلم الا قليلاّ >>""
المراجع
1- د/ محمد الصغير بعلي *القضاء الاداري –مجلس الدولة-* دار العلوم للنشر و التوزيع. عنابة 2004.
2- د/محمد الصغير بعلي * الوجيز في المنازعات الادارية * دار العلوم للنشر و التوزيع. عنابة 2005.
3- أ/ خلوفي رشيد * القضاء الاداري-تنظيم و اختصاص-* ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر العاصمة 2001.
4 *تدخلات رئيسة مجلس الدولة الجزائري السيدة هني فلة.
منقول









قديم 2013-10-17, 19:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
villa20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم إخواني على الإرشاد والمساعدة ربي يجازيكم إن شاء الله









 

الكلمات الدلالية (Tags)
أريد, مساعدة, منكم, يجازيكم, فضلكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc