عاجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-20, 09:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو يوسف أيمن
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو يوسف أيمن
 

 

 
إحصائية العضو










B12 عاجل

السلام عليكم
يتداول حاليا انه سمح للهعلمين صنف10 والاساتذة صنف 11 من المشاركة في مسابقة المدراء والتي اشترط
فيها سابقا رتبة أساتذة رئيسيين والله أعلم
علما أن اخر أجل لقبول الملفات هو غدا 21 جانفي









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-01-20, 13:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا خرق للقانون يجب تصحيح اختلالاته أولا سئمنا من البريكولاج









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-20, 16:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
armino
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

من اين لك هذا الخبر اخي










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-20, 16:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد1976
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد1976
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا غير صحيح لأن القانون الحالي يشترط الترقية لمنصب المدير ان تكون رئيسي من مدة 5 سنوات و هذا المنصب متوفر.ولو كان غير متوفر لوقعوا في اشكال










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 14:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو يوسف أيمن
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو يوسف أيمن
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا لم أفل أني متأكد وانما حاولت الاستعلا مفقط مشكورين









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 16:27   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
علاء ببيش
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

انت محق سيدي الكريم انه في القانون الذي اصدر مؤحرا في الجريدة ةالرسمية ولكن اطلع على لمحضر الأخير بين نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والوزارة بتاريخ 14/10/2013










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 16:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
jackin
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية jackin
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

و كل شيء ممكن!!!!!!!!!!!!!









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 16:42   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
maiss toussa
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن كان هذا الخبر صحيحا أرجو التأكيد










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 17:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
armino
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء ببيش مشاهدة المشاركة
انت محق سيدي الكريم انه في القانون الذي اصدر مؤحرا في الجريدة ةالرسمية ولكن اطلع على لمحضر الأخير بين نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والوزارة بتاريخ 14/10/2013
ماذا يقول القانون اخي الكريم حول هذه المسالة وماذا يقول المحضر لاني لم اطلع عليه
هل يحق للمعليمن صنف 10 والاساتذة صنف 11 المشاركة في مسابقة الادارة ؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 17:32   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
adelchetaba
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية adelchetaba
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إن إدماج الأساتذة في الرتب المستحدثة لا يخضع لشروط الترقية بل يخضع لمبدأ "من أجل التأسيس الفعلي للرتبة" و عليه فإنه يجب إدماج الأساتذة في هذه الرتب المستحدثة و بنفس الدرجة.
إننا بصدد تطبيق تدابير أو إجراءات انتقالية و ليست مواد أساسية في القانون الخاص و بالتالي فإن هذه التدابير لا يمكن إخضاعها لشروط الترقية العادية و إذا اعتبرناها كذلك فلا مجال للاستفادة منها إلا بشروطها : فمثلا للترقية لرتبة أستاذ مكون يشترط أن يكون المشارك في مسابقتها أستاذا رئيسيا منذ خمس(05) سنوات على الأقل و المشاركة تكون بفعل إرادي من الأستاذ فلا تفرض عليه .
إن تعديل القانون الخاص الصادر في المرسوم 12/240 كان يجب أن يكون تطبيقه بأثر رجعي منذ 01/01/2008 فيأخذ مجرى تطبيق القوانين الخاصة في كل القطاعات و التي طبقت فيها إجراءات المرسوم 07/304 و خاصة ما جاء في مادته 17. و الجميع يعلم سبب عدم تطبيقه بأثر و هو تمكين العدد الكبير من الأساتذة من الإدماج في رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون.
و هنا تجدر الإشارة أن الخلط بين الإدماج و الترقية الذي وقعت فيه الوزارة كان بسبب اعتماد ما يعرف بالقياس الحميري الذي مفاده أن شخصا يملك حمارين أحدهما يحمل ملحا و الآخر يحمل صوفا و عند قطعه لنهر قال في نفسه أن الصوف أخف وزنا من الملح فاختار أن يقطع النهر بالركوب على الحمار حامل الصوف فكان أن غرق و السبب أنه لم يكن يعرف تقدير حقيقة و عمق الأشياء.
إدماج اساتذة التعليم الأساسي في الرتبة 12 و معلمي الإبتدائي في الرتبة 11 أمر وارد في القانون الخاص 12/240 لأن القانون ينص على إدماج من له الصفة و يظهر أن مدير المستخدمين قرأ الصفة أنها تسمية فلو فرضنا جدلا أنه استعملت تسمية معلم بدل تسمية أستاذ(معلم مدرسة،معلم متوسطة،معلم ثانوية) لكان استفاد بهذا المنطق معلمو المدرسة الابتدائية و حرم غيرهم من الإدماج في حين يجب فهم الصفة طبيعة المهام التي يؤديها الأستاذ.
لو فرضنا مثلا أن شروط الزواج تغيرت كأن يصبح السن القانوني للزواج هو 25 سنة فما مصير الأبناء الذين ولدوا لأباء دون سن 25 ؟ و هل يعقل أن نضعهم في طريق الزوال أو اعتبارهم غير شرعيين؟ كذلك مثل المعلمي و الأساتذة الذين توظفوا و فق شروط سابقة أقل مستو من الشروط الحالية .
هل من المنطق أن نطالب من توظف قديما و فق شروط ذلك الزمن أن يستجيب لشروط هذا الزمن و ننسى أو نتناسى أن تحسين المستوى هذا كان بفضل ذلك المعلم الذي نحقره الآن و نقول أنه لا يتوفر على الشهادة المطلوبة.
ثم كيف لنا أن نحتفل من الآن فصاعدا و نعظم معلمينا من أمثال عبد الحميد بن باديس و البشير الابراهيمي و غيرهما و هم لا يحوزون الشهادة الابتدائية أو شهادة التعليم المتوسط على أكثر تقدير؟ إنه من غير المعقول أن ننزل القديم و الجديد نفس المنزلة كما أن الشروط الجديدة للتوظيف يجب أن تطبق على الوافدين الجدد على قطاع التربية و لا نلزم أو نعاقب بسببها الجيل القديم من المعلمين و الأساتذة ممن ساهم في رفع مستوى التعليم و تمكين الآلاف من الحصول على المستوى المطلوب.
و لو كان هذا المنطق سليما لما وجدنا في دواليب الإدارة من كان يحوز أثناء توظيفه على شهادة الكفاءة المهنية في الأقفال ليصبح في أعلى المراتب الإدارية ثم إن الشهادة تشترط في التوظيف و الخبرة تمكن صاحبها من الترقية إلى أعلى المراتب.
ثم إنه من المبادىء العامة للقانون أنه إذا كانت للنص القانوني قراءتين أو تفسيرين أو يزيد طبق التفسير الذي يكون في صالح الموظف و هذا المبدأ يطبق حتى على المجرمين فما بال الوزارة في المعلمين و الأساتذة.و لا يعتد في قضية الحال بالتأثير المالي لعملية الإدماج لأنه حسم بعدم رجعية القانون ابتداء من 01/01/2008.



الرتبة القاعدية نحن أصلا فيها لما وظفنا بشروط معينة وفق ذلك الوقت و لم يتغير شيء كيف للوزارة و جماعة نقابة المنافقين تعيد إدماجنا في هذه الرتبة القاعدية بشرط التكوين و تحرمنا من سنين خبرتنا و كأننا دخلنا إلى التعليم اليوم علينا أن نعرف ما لنا و ما علينا و هذه مطالبنا

*- تعديل المادة 59 الخاصة بالتعليم المتوسط والمادة 47 الخاصة بالتعليم الابتدائي حتى يشمل الادماج كل من كان قيد الخدمة (كما وردت هذه العبارة في النصوص الخاصة بالمدير والمفتش وكذلك اساتذة التعليم الثانوي ).
*- الادماج في الرتب المستحدثة (رئيسي - مكون) الوارد في المرسوم التنفيذي 12-240 بنفس المعايير التي طبقت على التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم لتجنب التمييز والتفرقة .
*- اعادة حقنا في الترقية الى منصب مدير ومفتش لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
*- المطالبة بالترقية الألية في الرتب المستحدثة ليكون مكسب للاجيال المستقبلية وتجنب البزنسة في هذه المناصب مستقبلا من طرف سماسرة الادارة .والابقاء على المسابقة في الترقية الى المناصب الادارية (مدير -مفتش).









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 17:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ahmedchek
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ahmedchek
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=محمد1976;12771772]هذا غير صحيح لأن القانون الحالي يشترط الترقية لمنصب المدير ان تكون رئيسي من مدة 5 سنوات و هذا المنصب متوفر.ولو كان غير متوفر لوقعوا في اشكال[/quot


فعلا منصب الرئيسي ب5سنوات متوفر..........بتطبيق المادة 31مكرر










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 17:44   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المخ طار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية المخ طار
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

السلام على الجميع
القانون واضح وضوح الشمس وهو مدون في الجريدة الرسمية لشهر ماي
وكفان تغليط لزملائنا
نحن في تيسمسيلت طبق القانون كما في الجريدة الرسمية واخر اجل يوم 22/01/2013
والاكثر من هدا فالوظيف العمومي لا يصادق على اي ملف لا تتوفر فيه الشروط
هناك مرسوم سيصدر في الايام القليلة القادمة تحت رقم 214 الدي يحدد الشروط الجديدة يقصى من يقصى وياهل من كان له الحق في دالك










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 17:59   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hacene07
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hacene07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب القانون الجديد المعلمين و أساتذة الأساسي
انتهت مدة صلاحيتهم










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 18:49   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tagoumma مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
يتداول حاليا انه سمح للهعلمين صنف10 والاساتذة صنف 11 من المشاركة في مسابقة المدراء والتي اشترط
فيها سابقا رتبة أساتذة رئيسيين والله أعلم
علما أن اخر أجل لقبول الملفات هو غدا 21 جانفي

إن إدماج الأساتذة في الرتب المستحدثة لا يخضع لشروط الترقية بل يخضع لمبدأ "من أجل التأسيس الفعلي للرتبة" و عليه فإنه يجب إدماج الأساتذة في هذه الرتب المستحدثة و بنفس الدرجة.
إننا بصدد تطبيق تدابير أو إجراءات انتقالية و ليست مواد أساسية في القانون الخاص و بالتالي فإن هذه التدابير لا يمكن إخضاعها لشروط الترقية العادية و إذا اعتبرناها كذلك فلا مجال للاستفادة منها إلا بشروطها : فمثلا للترقية لرتبة أستاذ مكون يشترط أن يكون المشارك في مسابقتها أستاذا رئيسيا منذ خمس(05) سنوات على الأقل و المشاركة تكون بفعل إرادي من الأستاذ فلا تفرض عليه .
إن تعديل القانون الخاص الصادر في المرسوم 12/240 كان يجب أن يكون تطبيقه بأثر رجعي منذ 01/01/2008 فيأخذ مجرى تطبيق القوانين الخاصة في كل القطاعات و التي طبقت فيها إجراءات المرسوم 07/304 و خاصة ما جاء في مادته 17. و الجميع يعلم سبب عدم تطبيقه بأثر و هو تمكين العدد الكبير من الأساتذة من الإدماج في رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون.
و هنا تجدر الإشارة أن الخلط بين الإدماج و الترقية الذي وقعت فيه الوزارة كان بسبب اعتماد ما يعرف بالقياس الحميري الذي مفاده أن شخصا يملك حمارين أحدهما يحمل ملحا و الآخر يحمل صوفا و عند قطعه لنهر قال في نفسه أن الصوف أخف وزنا من الملح فاختار أن يقطع النهر بالركوب على الحمار حامل الصوف فكان أن غرق و السبب أنه لم يكن يعرف تقدير حقيقة و عمق الأشياء.
إدماج اساتذة التعليم الأساسي في الرتبة 12 و معلمي الإبتدائي في الرتبة 11 أمر وارد في القانون الخاص 12/240 لأن القانون ينص على إدماج من له الصفة و يظهر أن مدير المستخدمين قرأ الصفة أنها تسمية فلو فرضنا جدلا أنه استعملت تسمية معلم بدل تسمية أستاذ(معلم مدرسة،معلم متوسطة،معلم ثانوية) لكان استفاد بهذا المنطق معلمو المدرسة الابتدائية و حرم غيرهم من الإدماج في حين يجب فهم الصفة طبيعة المهام التي يؤديها الأستاذ.
لو فرضنا مثلا أن شروط الزواج تغيرت كأن يصبح السن القانوني للزواج هو 25 سنة فما مصير الأبناء الذين ولدوا لأباء دون سن 25 ؟ و هل يعقل أن نضعهم في طريق الزوال أو اعتبارهم غير شرعيين؟ كذلك مثل المعلمي و الأساتذة الذين توظفوا و فق شروط سابقة أقل مستو من الشروط الحالية .
هل من المنطق أن نطالب من توظف قديما و فق شروط ذلك الزمن أن يستجيب لشروط هذا الزمن و ننسى أو نتناسى أن تحسين المستوى هذا كان بفضل ذلك المعلم الذي نحقره الآن و نقول أنه لا يتوفر على الشهادة المطلوبة.
ثم كيف لنا أن نحتفل من الآن فصاعدا و نعظم معلمينا من أمثال عبد الحميد بن باديس و البشير الابراهيمي و غيرهما و هم لا يحوزون الشهادة الابتدائية أو شهادة التعليم المتوسط على أكثر تقدير؟ إنه من غير المعقول أن ننزل القديم و الجديد نفس المنزلة كما أن الشروط الجديدة للتوظيف يجب أن تطبق على الوافدين الجدد على قطاع التربية و لا نلزم أو نعاقب بسببها الجيل القديم من المعلمين و الأساتذة ممن ساهم في رفع مستوى التعليم و تمكين الآلاف من الحصول على المستوى المطلوب.
و لو كان هذا المنطق سليما لما وجدنا في دواليب الإدارة من كان يحوز أثناء توظيفه على شهادة الكفاءة المهنية في الأقفال ليصبح في أعلى المراتب الإدارية ثم إن الشهادة تشترط في التوظيف و الخبرة تمكن صاحبها من الترقية إلى أعلى المراتب.
ثم إنه من المبادىء العامة للقانون أنه إذا كانت للنص القانوني قراءتين أو تفسيرين أو يزيد طبق التفسير الذي يكون في صالح الموظف و هذا المبدأ يطبق حتى على المجرمين فما بال الوزارة في المعلمين و الأساتذة.و لا يعتد في قضية الحال بالتأثير المالي لعملية الإدماج لأنه حسم بعدم رجعية القانون ابتداء من 01/01/2008.



الرتبة القاعدية نحن أصلا فيها لما وظفنا بشروط معينة وفق ذلك الوقت و لم يتغير شيء كيف للوزارة و جماعة نقابة المنافقين تعيد إدماجنا في هذه الرتبة القاعدية بشرط التكوين و تحرمنا من سنين خبرتنا و كأننا دخلنا إلى التعليم اليوم علينا أن نعرف ما لنا و ما علينا و هذه مطالبنا

*- تعديل المادة 59 الخاصة بالتعليم المتوسط والمادة 47 الخاصة بالتعليم الابتدائي حتى يشمل الادماج كل من كان قيد الخدمة (كما وردت هذه العبارة في النصوص الخاصة بالمدير والمفتش وكذلك اساتذة التعليم الثانوي ).
*- الادماج في الرتب المستحدثة (رئيسي - مكون) الوارد في المرسوم التنفيذي 12-240 بنفس المعايير التي طبقت على التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم لتجنب التمييز والتفرقة .
*- اعادة حقنا في الترقية الى منصب مدير ومفتش لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
*- المطالبة بالترقية الألية في الرتب المستحدثة ليكون مكسب للاجيال المستقبلية وتجنب البزنسة في هذه المناصب مستقبلا من طرف سماسرة الادارة .والابقاء على المسابقة في الترقية الى المناصب الادارية (مدير -مفتش).









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc