بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين المصطفى
إن الانتخاب واجب شرعي وفريضة سياسية تلزم كل مسلم ومسلمة .روى الإمام مسلم فى صحيحة عن ابن عمر رضى الله عنهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقول (( من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ))وهذا الحديث الصحيح فيه حث على المبايعة للحاكم، لكن السؤال المطروح شرعا، من هو الحاكم الذي يجب شرعامبايعته؟!!!
لقد نص العلماء قديما وحديثا أنه لا يجوز مبايعته وانتخاب أيحاكم إلا إذا تعهد في عقد البيعة بإقامة أحكام الكتاب والسنة، فإن لم يصرح بذلك فلا تجوز مبايعته ولا انتخابه، وإذا أخذ الحكم بالقوة أو التزوير أو التحايل على الشعب فهو متغلّب يتعامل معه كسلطة فعلية فاقدة للشرعية.
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:"أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لي عليكم" وفي الحديث الصحيح "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله"، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إنما بعثت إليكم عمالي (الولاة) ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقيموا بينكم دينكم" فلم يقف عند حد التعليم لأن الإسلام ليس مجرد ثقافة أو مواعظ أو تعاليم باردة، أضاف "ليقيموا" أي يقيموا أحكام الكتاب والسنة تنفيذا كقوله تعالى "أن أقيموا الدين" أي أقيموا أحكامه، وكقوله تعالى "ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم" أي أقاموا أحكام الشرائع المنزلة
أهم وظائف الحاكم المسلم لشعب مسلم هو إقامة أحكام الشرع، قال الإمام علي رضي الله عنه "حق (أي فرض) على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك، فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا"
قال الإمام الخطابي رحمه الله "الأصل في المبايعة للإمام أن يبايع على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فمن جعل مبايعته لما يعطاه دون ملاحظة المقصود فقد دخل في الوعيد".
وقال الماوردي رحمه الله في بيان وظائف ومهام الحاكم المسلم "حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة..." وقال ابن خلدون رحمه الله في الخلافة "إنها حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها" فتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق سياسة شرعية حكيمة فريضة من الفرائض على الحاكم المسلم لقوله تعالى "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون" ولذلك كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يسمي سورة الجاثية سورة الشريعة، قال قتادة "الشريعة الفرائض والحدود والأمر والنهي" وقال القرطبي المالكي "الشريعة والفرائض والحدود والأمر والنهي"
ومن مواصفات الدولة الإسلامية أن تتحاكم إلى شرع الله في كل أمر من أموها وهذا ما ذهب إليه أزيد من 31 عالما من علماء المسلمين في المؤتمر العالمي الذي عقد بكراتشي سنة 1951 حيث عددوا الصفات الواجب توفرها في الدولة الإسلامية الشرعية
وقال الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله "نحن نعد السياسة عملا طبيعيا معقولا ووسيلة من وسائل خدمة الوطني لوطنه وبني جنسه"، وقال أيضا "إن أعلى معاني السياسة عند الحاكمين هو تدبير الممالك بالقانون والنظام وحياطة الشعوب بالإنصاف والإحسان، فإذا نزلوا بها صارت إلى معنى التحايل على الضعيف ليؤكل، وقتل مقوماته ليهضم، والكيد للمستيقظ حتى ينام، والهدهدة للنائم حتى لا يستيقظ".
ومن العلماء الجزائريين الذين حاولوا رسم معالم الدستور الإسلامي الشيخ الجليل أبو عبد الله بن عبد القادر بن محمد بن الجيلالي البطيوي المولود سنة 1868 والمتوفى في 1952 في مؤلف مخطوط أسماه "الدستور الجزائري كيف يكون من الكتاب والسنة" وما أكثر مشاريع الدساتير الإسلامية التي ألفها العلماء هدفها الأساسي النص على أن المرجعية العليا في الدولة الإسلامية تكون للكتاب والسنة.
بعد هذه المقدمة المختصرة أسأل بكل بساطة
بالله عليكم
بالله عليكم
بالله عليكم
من يستحق الانتخاب من المرشحين 6