شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-10, 17:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
MORAD007
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B18 شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية

مرسومتنفيذيرقم194 -12مؤرخفي3جمادىالثانيةعام1433الموافق25أبريلسنة2012يحددكيفياتتنظيمالمسابقاتوالامتحاناتوالفحوصالمهنيةفيالمؤسساتوالإداراتالعموميةوإجرائها
.
المادة 5 : يمكن المؤسسة او الادارة العمومية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية ,الشروع تحت سلطة الوزير المعني ,فتح المسابقات والفحوص المهنية .

وفي هذا الإطار , وبغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الاساسية الخاصة, تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقيةالقانونيةالأساسية , حسب احتياجاتها وخصوصياتها , وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك .

يتم الابقاء على المناصب المالية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه مدة اثني عشر (12) شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية.



.............................................
وبما أن القانون الأساسي لعمال التربية رقم 08-305 او المرسوم 12-240 المعدل الذي ينص على ان عملية الترقية تكون وفق النسب التالية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها
- على سبيل الاختيارعن طريق التسجيل على قائمةالتأهيل في حدود20%من المناصب المطلوب شغلها.
فان بامكان وزارة التربية تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية , حسب احتياجاتها وخصوصياتها , وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك .
...............................


لتحميل المرسوم اضغط هنا


https://www.mediafire.com/?l1yu8a23z3u66rq









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-12-10, 18:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مرزوقي محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-10, 18:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
MORAD007
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

قوة الطرح النقابي في قانونيته وليس بالتمني

هل أنتم بهذا المستوى من الانحطاط والجهل بالقانون وضعف الطرح النقابي حتى تلجأوا للتمسك بالأماني

انا هنا لكي أأكد لك بأن سيدك نوار العربي وزمرته لا يطالعون القانون جيدا حتى يطلبوا بشيء هو مكسب قانوني

فلماذا هذا الاستغباء ؟؟؟

الى متى تبق نقابتكم تتمنى وتتمنى وأنتم بعيدون عن الواقع الذي كرسته مواد القانون

اقرأ هذه المواد للاستاذ العربي نوار وزمرته حتى يتعلم ويبتعد عن منطق الاستحمار الذي تبناه في نشرته الاعلامية رقم 06




مرسومتنفيذي رقم194 -12مؤرخ في3جمادى الثانيةعام1433 الموافق 25أبريل سنة2012يحدد كيفيات تنظيمالمسابقا توالامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
.
المادة 5 : يمكن المؤسسة او الادارة العمومية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية ,الشروع تحت سلطة الوزير المعني ,فتح المسابقات والفحوص المهنية .

وفي هذا الإطار , وبغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الاساسية الخاصة, تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقيةالقانونيةالأساسية , حسب احتياجاتها وخصوصياتها , وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك .

يتم الابقاء على المناصب المالية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه مدة اثني عشر (12) شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية.









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-10, 18:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
rezkiamor
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما فهمته ان القاعدة 80 بالمئة مسابقة و20 تاهيل يمكن تغييرها الي 50 تاهيل و50 مسابقة او 100 تاهيل 00بالمئة مسابقة










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-10, 22:32   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
MORAD007
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

وبما أن القانون الأساسي لعمال التربية رقم 08-305 او المرسوم 12-240 المعدل الذي ينص على ان عملية الترقية تكون وفق النسب التالية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها
- على سبيل الاختيارعن طريق التسجيل على قائمةالتأهيل في حدود20%من المناصب المطلوب شغلها.
فان بامكان وزارة التربية تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية , حسب احتياجاتها وخصوصياتها , وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك .
...............................


لتحميل المرسوم اضغط هنا


https://www.mediafire.com/?l1yu8a23z3u66rq










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-10, 22:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
SAMI44
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية SAMI44
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووور










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-12, 23:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
امير الظلام 2
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

نسب الترقية في الرتب العليا 50% - 50% بين الامتحان و التأهيل تمت الإستجابة له في المرسوم 12/194 المتعلق بالامتحانات المهنية و في المادة 05 منه التي أعطت الحرية للإدارة في وضع النسب التي تريد.
من موقع كناباست










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المهنية, الامتحانات, والـدوس


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc