![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
طرق اثبات النسب في القانون الجزائري الجديد
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() قبل تعديل قانون الاسرة الجزائري كانت المادة40 تنص علىمايلي:"يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار والبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32و 33 و 34 منةهذا القانون" وتنص المادة 41كذلك على انه :"ينسب الولد لابيه متى كان الزواج شرعيا امكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة" من خلال المادتين السابقتين يثبت النسب بالزواج الصحيح،الاقرار،البينة والنكاح بشبهة وكل نكاح تم فسخه بعد الدخول كما يثبت النسب متى كان الزواج شرعيا، وامكن الاتصال ولم ينف بالطرق المشوعة وبالنفي يكون باللعان ولكن بعدالتعديل الاخير لقانون الاسرة (بموجب الامر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدلوالمتمم لقانون لقم 84-11المؤرخ في 09 يونيو 1984 والمتضمن قانون الاسرة ) نلاحظان المشرع الجزائري قد اضاف فقرة جديدة في المادة 40 وهي الفقرة 2 والتي تنص علىأنه يجوز للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية لاثبات النسب"، وهذا ان دل على شئ فانمايدل على ان المشرع صرح بامكانية اللجوء الى طرق علمية حديثة في اثبات النسب وهذاتماشيا مع التطورات الحديثة و للاستفادة من الاكتشافات العلمية في مجال اثبات النسبب "البصمة الوراثية" الذي لقي انتشارا واسعا خاصة في الدول العربية التي بدات تمهدللعمل بها. الملاحظ ان المشرع لم يحدد من خلال المادة 40من قانون الاسرة اي طرقةعلمية يلجا اليهافي تحديد النسب ،طرقة تحليل فصيلة الدم او طرقة التحليل الجيني لل D.n.a ؟ والمعروف لدى العلماء ان تحليل الدم يعد كطريقة لنفي النسب لا لاثباته وهي غير كافية،فعلى المشرع النص صراحة على الطريقة المقصودة في ذلك . النقطة الثانيةالتي نلقي عليها الضوء في الفقرة 2من المادة 40 هي ات المشرع يجيز للقاضي استعمال الطرق العلمية :"يجوز للقاضي....."بمعنى ان القاضي لايمكنه -في قضايا اثبات النسب -الزام اي شخص للخضوع لفحص ال D.a.n فالامر جوازي فقط .كما لايبين مصير هؤلاء الذين يقدمون ادعاءات باطلة ويتم اخضاع اشخاص الى تحاليل تنفي نسب او علاقة الاطفال بهم،على المشرع فرض عقوبات رادعة في مجالات مماثلة حتى لايتم التشهير ام تشويه سمعةالاخرين . ان العودة للاحصائيات المقدمة من طرف وزير التضامن الجزائري حول امكانية تحديد هوية ما يقارب 21 الف طفل غير شرعي في الجزائر باستخدام تحاليل ال D.n.a ،في الحقيقة امر يجب التوقف عنده ، فالقاعدة الشرعية تقول :"الولد للفراش وللعاهر الحجر "، وير الفقهاء ان البصمة الوراثية لا يثبت فيها النسب في حالة الزنا، ولايمكتن في اي حال من الاحوال الاعتماد عليها لوحدها اذا كانت هنا امكانيةالاعتماد على الطرق الشرعية . لقد اصاب المشرع الجزائري عندما نص على امكانيةاللجوء الى تحليل D.a.n لاثبات النسب ذلك لانها قرينة قوية ياخذ بها الفقهاء في مجال اثبات النسب ، ويمكن الاعتماد عليها في تحديد هوية الاطفال في حالة ضياعهم اواختلاطهم في المستشفيات او مراكز رعاية الطفولة كذلك يمكن التعرف على الجثث المشوهةبسبب الحوادث و الحروب والكوارث. لكن يجب على المشرع اعادة النضر في المادة 40مع الاخذ بعين الاعتبار الضوابط الشرعية عند اللجوء الى فحص D.a.n، من جهة اخرى يجب سن نصوص تنظيمية لتحديد الكيفيات ولاجراءات المتبعة في حالة اجراء الفحص،وضع الضوابط والاحتياطات لضمان صحة وسلامة نتائج التحاليل: كتوفير الأجهزة والموادالكيميائية اللازمة ، إجراء التحاليل تحت إشراف ومراقبة المختصين وخبراء في هذاالمجال ويجب أن تكون المخابر التي تجرى فيها عملية الفحص تابعة للدولة درءا لأيتلاعب في النتائج وحتى لا تكون وسيلة للربح في أيدي الخواص . المرجع :
- مجلة المنتدى القانوني ، دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة جامعة محمدخيضر بسكرة - الجزائر ، العدد الرابع / جوان 2007
آخر تعديل ** دنيا الأمل ** 2010-11-24 في 18:15.
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
ااااا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc