الى الاخ لزرق - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الاخ لزرق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-08, 19:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amine hakim
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الى الاخ لزرق

السلام عليكم من فضلك هل بامكان الاستاد المكون ان يشارك في مسابقة التفتيش ام ينتظر حتى تمر 5سنوات









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 06:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

عندما يصير مكونا فإنه يحتفظ بأقدميته السابقة التي لا تقل عن عشر سنوات
لفترة انتقالية تستمر إلى غاية 03 جوان 2017 وفق نص المادة 31 مكرر من
القانون المعدل و بالتالي فمن حقه المشاركة
و قد وضعت الفترة الانتقالية بنفس المدة المطلوبة للأقدمية من أجل التلاقية










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 08:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
imma
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية imma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الى الاخ لوز رشيد

انا استاذة التعليم الاساسي23 سنة أقدمية وأنا حاليّا في السنة الثالثة من التكوين عن بعد يعني في جانفي 2013 اقدم مذكرة التخرج وأحصل على الليسانس المهنية هل أذمج كمكون أم كرئيسي أم كأستاذ متوسط فقط أم لا أذمج أم أنتظر التأهيل وهل أحتفظ بالأقدمية أرجوك أخي القانون لم أستوعبه رغم شروحات الإخوة في هذا المنتدى










آخر تعديل imma 2012-11-09 في 08:18.
رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 15:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
TOFNINE
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن للأستاد ثانوي أنيشارك في مسابقة مدير ثانوية او مفتش او ناظر حسب القانون الجديد










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 17:15   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nadirns
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofnine مشاهدة المشاركة
هل يمكن للأستاد ثانوي أنيشارك في مسابقة مدير ثانوية او مفتش او ناظر حسب القانون الجديد

القانون الجديد وفقا لاخر نشرة من ولاية سطيف ينص على ان التاهيل لمنصب ناظر مفتوح لاستاذ التعليم الثاموي الذي اثبت العمل بهذه الصفة لمدة خمس سنوات.
اما منصب مدير ثانوية فهو مفتوح للنظار فقط
بينما منصب مفتش التربية والتكوين مفتوح للاساتذة المكونين فقط
وبالنسبة لمنصب مفتش الادارة فهو مفتوح لمديري الثانويات.









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 17:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imma مشاهدة المشاركة
انا استاذة التعليم الاساسي23 سنة أقدمية وأنا حاليّا في السنة الثالثة من التكوين عن بعد يعني في جانفي 2013 اقدم مذكرة التخرج وأحصل على الليسانس المهنية هل أذمج كمكون أم كرئيسي أم كأستاذ متوسط فقط أم لا أذمج أم أنتظر التأهيل وهل أحتفظ بالأقدمية أرجوك أخي القانون لم أستوعبه رغم شروحات الإخوة في هذا المنتدى
سيتم ترقيتك إلى أستاذ تعليم متوسط وهذا ليس إدماجا









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 18:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

[b]شروط التوظيف والترقية في مختلف الرتب الخاصة بالتعليم في التعليم الثانوي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 240/12 :[/ المادة 71 b]
1 - التوظيف أو الترقية في رتبة أستاذ ثانوي صنف 13 الرتبة القاعدية)
التوظيف يخص:
1- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي بعد 5 سنوات من التكوين
2- عن طريق المسابقة بصفة استثنائية : - الحاصلون على شهادة ماستر او شهادة مهندس دولة في التخصص
- الحاصلون على ليسانس التعليم العالي
الترقية بالإمتحان المهني أو التأهيل تخص:
1- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال ذوي 5 سنوات خدمةفعلية بهذه الصفة امتحان مهني و 10 سنوات بالتأهيل في حدود 20% من المناصب المفتوحة
2- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات ذوي 10 سنوات خدمةفعلية بهذه الصفة امتحان مهني و15 سنة بالتأهيل في حدود 20% من المناصب المفتوحة
يجتاز الفئات التالية تكوينا مدته سنة واحدة: - - الحاصلون على ليسانس التعليم العالي
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات
2- الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي:
أ - الإدماج:يدمج أثناء صدور القانون أساتذة التعليم الثانوي المثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة حتى تاريخ 31/12/2011 وهم من له قرار تربص ابتداء من تاريخ 01/01/2002 فما فوق
ب - الترقية: تخص أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق امتحان مهني و10 سنوات بالتأهيل في حدود 20% من المناصب المفتوحة حسب المادة 72 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08
3- الأستاذ المكون في التعليم الثانوي:
أ- الإدماج: يدمج أثناء صدور القانون أساتذة التعليم الثانوي المثبتون 20 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة حتى تاريخ 31/12/2011 وهم من له قرار تربص ابتداء من تاريخ 01/01/1992 فما فوق والأساتذة الثانويون المنحدرون من رتبة أستاذ مهندس المثبتون 18 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة حتى تاريخ 31/12/2011 وهم من له قرار تربص ابتداء من تاريخ 01/01/1994
ب- الترقية: تخص الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق امتحان مهني و10 سنوات بالتأهيل في حدود 20% من المناصب المفتوحة
3- مدير ثانوي:
الإدماج : مديرو الثانويات المعينون في المنصب العالي قيد الخدمة
الترقية: النظار الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والمنحدرون من رتبة أستاذ ثانوي
4- مفتش التربية الوطنية:
الإدماج: يدمج مفتشي التربية الوطنية قيد الخدمة والمعينون في المنصب العالي
الترقية:
أ- تخصص المواد : الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي والأساتذة المبرزون الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة
ب- تخصص إدارة الثانويات: مديرو الثانويات المثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
ج- تخصص التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني: مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
د- تخصص التسيير المالي والمادي : المقتصدون الرئسيون في الثانويات المثبتون 12 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
الأستاذ المبرز:
الإدماج: يدمج الأساتذة المبرزون المرسمون والمتربصون
الترقية:
1- الأساتذة الرئيسيون الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
2- أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
أستاذ تقني رئيس أشغال:
- الأساتذة التقنيون رؤساء ورشات المثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الإمتحان المهني و10 سنوات عن طريق التأهيل
أستاذ تقني رئيس ورشة : رتبة آيلة للزوال













رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 19:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imma مشاهدة المشاركة
انا استاذة التعليم الاساسي23 سنة أقدمية وأنا حاليّا في السنة الثالثة من التكوين عن بعد يعني في جانفي 2013 اقدم مذكرة التخرج وأحصل على الليسانس المهنية هل أذمج كمكون أم كرئيسي أم كأستاذ متوسط فقط أم لا أذمج أم أنتظر التأهيل وهل أحتفظ بالأقدمية أرجوك أخي القانون لم أستوعبه رغم شروحات الإخوة في هذا المنتدى
سيتم إدماجك في رتبة أستاذ متوسط بموجب المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 حين حصولك على اشهادة المؤهلة لهذه الرتبة وستحتفظين بأقدميتك مستفيدة من المادة 31 مكرر ويمكنك المشاركة في الإمتحانات المهنية الخاصة برتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط أو التاهيل لذات الرتبة وفقا للمادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 19:50   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
TOFNINE
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل القانون 240 يلغي 315-08 ام يعدله ماهو تعليقك على المادة 160 منه التي تخص مسابقة مدير الثانوية










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 20:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofnine مشاهدة المشاركة
هل القانون 240 يلغي 315-08 ام يعدله ماهو تعليقك على المادة 160 منه التي تخص مسابقة مدير الثانوية
أرجو ان تطلع على المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فقد ألغيت أحكام المادة 160
المادّة : 42 تلغى أحكام المواد 64 و 82 و 143 و 144
والمواد من 150 إلى 176 من المرسوم التنفيذي رقم
315- 08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11
أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه .









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-10, 09:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
TOFNINE
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يحق للمعني رفض الأدماج للدي يرغب بالتوجه للأدارة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لزرق, الاخ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc