walid-info - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

walid-info

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-08, 11:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي walid-info

السلام عليكم اخ walid-info هل من الممكن ان تضع لنا محاور كل المواد المدروسة في المحاضرات وشكرا مسبقا









 


قديم 2012-10-08, 22:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
walid-info
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية walid-info
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام اخي
الاجراءات الجزائية
1- تحريك الدعوى العمومية
2-الشرطة القضائية
3-حالة التلبس (التوقيف للنظر + التفتيش)
4_الانابة القضائية( قاضي التحقيق + اوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق + بطلان اجراءات التحقيق )
5-الادعاء المدني
بامكانك الاعتماد على قانون الاجراءات الجزائية باخر تعديلات 2006










قديم 2012-10-08, 22:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
walid-info
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية walid-info
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقياس منازعات العمل
الفصل الاول=منازعات العمل الفردية وكيفية تسويته
ا
المبحث الاول =اجراءات تسوية منازعات العمل الفردية

المطلب الاول= التسوية الودية
الفرع الاول= التسوية الداخلية
الفرع الثاني=المصالحة
المطلب الثاني= التسوية القضائية
الفرع الاول = تعريف قضاء العمل وبيان طبيعته
الفرع الثاني= اختصاص المحكمة الفاصلة في المساءل الاجتماعية

المبحث الثاني = مضمون نزاعات العمل الفردية
المطلب الاول= النزاعات الناتجة عن التسريح التاديبي
الفرع الاول = تحديد الاخطار الجسيمة
الفرع الثاني = الاجراءات التاديبية
المطلب الثاني = الجزاءات المترتبة عن التسريح التعسفي
الفرع الاول= الجزاءات المترتبة عن تسريح متخذ مخالفة للاجراءات التاديبية الملزمة
الفرع الثاني = الجزاءات المترتبة عن التسريح التعسفي


يعني بالمختصر تراجعي التسوية الودية والتسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية والجماعية



التسوية القضائية لمنازعة العمل الفردية

ماهي طبيعة الإجراءات غير الداخلية لتسوية منازعة العمل الفردية ( التسوية القضائية ) ؟

نعني بالتسوية القضائية في منازعة العمل الفردية أو الجماعية, لجوء أحد الأطراف
المعنية بالمنازعة إلى الجهة القضائية, بعد فشل التسويتين الودية والداخلية, وعدم التوصل
إلى مصالحة, وعليه فإن اللجوء إلى المحكمة في المسائل الخاصة بمنازعة العمل الفردية
يعتبر مرحلة ثانية من مراحل المنازعة, فيقوم الطرف الذي له مصلحة, برفع الدعوى
أمام المحكمة الفاصلة في منازعات العمل .

ماهي مميزات القضاء الإجتماعي أو قضاء العمل ؟

تخضع قضايا ومنازعات العمل كغيرها من القضايا الأخرى المدنية والتجارية والإدارية
إلى مبدأ التدرج القضائي, إلا أن الإختلاف البارز بين مختلف المستويات, تتمثل في كيفية
تسجيل الدعاوى الاجتماعية وضمان المساعدة القضائية, بالإضافة إلى طبيعة الأحكام
الخاصة بمسائل العمل, فإجراءات رفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي تتميز بمميزات
ذات خصوصية, ومنها أنه ترفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي بعريضة افتتاحية, طبقاً
للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات, مع إضافة شرطين أساسيين لقبول الدعوى
أمام القسم الإجتماعي وهما :

1 - أن ترفع العريضة مشفوعة بمحضر عدم الصلح ضروري .

2 - أن ترفع الدعوى خلال أجل لا يتجاوز 05 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح
حتى لايسقط حق الطرف المعني في تحقيق العدالة, والهدف من تحديد هذه المدة يتمثل في وضع
حد للتعسفات, وفي هذا الإطار فإن المشرع الجزائري يعتبر محاولة الصلح بين الأطراف المعنية
بالمنازعة شرطاً شكلياً, ويعد هذا الشرط جوهرياً قبل اللجوء إلى التسوية القضائية, حتى يتفادى
المشرع اللجوء إلى الجهة القضائية, ويختص القسم الإجتماعي اختصاصا مانعاً بموجب
المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, قانون 08-09 بـ :
أ - الموضوع المتعلق بإثبات عقد العمل أو عقد تكوين أو تمهين .
ب - موضوع تنفيذ بنود عقد العمل أو في حالة تجميد أو تعليق أو وقف أو انهاء لعقد العمل
( كافة المنزعات التي تخص البنود ) .
ج - موضوع الحالات أو المواد التي تختص بالخلافات الناتجة عن النقابات أو الخاصة بانتخابات
ممثل العمال في اللجان المختصة بالشؤون الاجتماعية والترقية, وفقا مانصت عليه الأنظمة الداخلية
والاتفاقيات الجماعية .
د - المواضيع المتعلقة بانتخابات الفروع النقابية للعمال, أو مايتعلق بممارسة الحق النقابي .
هـ - موضوع الخلافات أو المنازعات المتعلقة بالإضراب, وكيفية ممارسته على مستوى الشركة
أو مكان العمل .
و - موضوع الخلافات والمنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتقاعد .
ي - موضوع المنازعات أو الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات أو الإتفاقيات الجماعية .

ماالمقصود بالإختصاص الإقليمي للقسم الإجتماعي ؟

يتضح من خلال نص المادة 501 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, أن الاختصاص الإقليمي
يؤول إلى المحكة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه, أو تلك المحكمة التي يوجد
فيها موطن المدعى عليه, غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق أو تجميد أو وقف عقد العمل بسبب حادث
عمل أو مرض مهني مزمن, فإن الإختصاص الإقليمي يعود للمحكمة التي يوجد بها موطن الشخص
المدعي, وقد حددت المادة 24 من قانون 09-04 نطاق اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل
والمنازعات الإجتماعية على النحو التالي :

1 - من حيث الأصل : ترفع الدعاوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل
أو في محل إقامة المدعى عليه أو المكان الرئيسي أو الاجتماعي للشركة المشغلة .

2 - من حيث الاستثناء : يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة التي يوجد بها أو يقيم بها المدعي
عندما يكون سبب انقطاع أو تعليق أو تجميد علاقة العمل نتيجة حاداث عمل خطير أو نتيجة
مرض مهني مزمن يحول دون تمكين انتقال المعني إلى مقر الشركة أو مكان تنفيذ العقد .


هذا موضوع قد يفيدك اخي









قديم 2012-10-08, 22:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
walid-info
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية walid-info
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقياس القانون التجاري
لا اعلم بالضبط لكن يقولون
1- الاعمال التجارية
2- الشركات التجارية










قديم 2012-10-08, 22:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
walid-info
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية walid-info
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

امتحان الاجراءات الجزائية للاعمال الموجهةtd
2008-2009


القضية - الوقائع و الاجراءات -
اما م حاجز امني تم توقيف سيارة نوع ---- على متنها - الصادق-البالغ من العمر 20 سنة و -سليم- 40 سنة و- مراد - 15 سنة و- ماواليخة - 21 سنة
فتقدم اعوان الضبطية القضائية و قام بتفتيش كافة الركاب ثم الامتعة و اذا به يجد قطعة من الكيف المعالج بجوار النقعد الخلفي من السيارة
حيث تم اقتياد كافة الركاب الى اقرب مركز للشرطة و بما ان الوقائع تمت يوم الخميس اين كان عون الضبطية بالمناوبة و للحفاظ على دلائل الجريمة امر العون بوضع كافة المتهمين رهن الحبس الاحتياطي و بعد اربعة ايام من حجزهم احالهم اما قاضي التحقيق الذي سمعهم في الموضوع و مباشرة احالهم على نيابة المحكمة التي بدورها حولتهم على محكمة الجنايات
حيث و بعد انعقاد محكمة الجنايات اصدرت قرار بانتفاء و جه الدعوى
---------------------
اجب على الاسئلة الاتية بنعم او لا و توضيح مدى مفهم الاجراءات الاجراءات حسب قانون الاجراءات الجزائية الجزائري :
1- هل التفتيش الواقع من طرف عون الضبطية القضائة على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
2- هل الاجاراء الذي اتخذه عون الضبطية القضائية على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
3- هل الوصف المعطى للمحبوسين صحيح ام لا ؟
4- هل ثلاثة ايام من توقيف المحبوسين صحيحة قانونا ام لا ؟
5- هل احالة الاطراف امام السيد قاضي التحقيق و سماعهك جميعا في الموضوع صحيح ام لا ؟؟ وضح ذلك
6- هل اعادة المتهمين امام النيابة العامة ثم تحويلهم على محكمة الجنايات صحيح ام لا ؟
7- هل القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى انتفاء وجه الدعوى صحيح ام لا ؟ وضح ذلك










قديم 2012-10-08, 22:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
walid-info
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية walid-info
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

منازعات العمل والضمان الاجتماعي



نص السؤال :
س1 - قارن بين المصالحة في تسوية النزاع الفردي والوساطة في تسوية النزاع الجماعي. 6ن
س2 - حدد إجراءات التقاضي في تسوية منازعات العمل الفردية. 8ن
س3 - عرف المنازعات العامة في الضمان الاجتماعي. 6ن


نص السؤال :


ان السيد (ا،ب) بصفته حارس في مؤسسة صيدال تعرض الى قرار فضل بتاريخ 10/01/2010 بسبب اهمال في العمل نتج عنه سرقة ممتلكات تابعة للمؤسسة المستخدمة.
ان السيد (أ،ب) يسالكم عن الاجراءات التي يتعين عليه اتباعها قبل رفع الدعوى القضائية وبعد رفعها وبعد صدور الحكم القاضي اما باعادة ادراجه في عمله او برفض الدعوى لعدم التاسيس.









قديم 2012-10-08, 22:42   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
walid-info
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية walid-info
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القـــــــــــــــانون التجــــــــــــــــاري
1) تنص المادة 629 الفقرة الاولى من القانون التجاري الجزائري على انه"تنتج الاتفاقيات التي توافق او لا توافق عليها الجمعية اثارها اتجاه الغير مالم تكن ماغاة بسبب التدليس"
حلل وناقش.
2)حدد شروط ثبوت امتياز بائع المحل التجاري.
3)ماهي شروط تقديم الدفاتر التجارية في الاثبات.










قديم 2012-10-09, 09:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا اخي وجعلها الله في ميزان حسناتك الله يوفقنا ونجحنا اجمعين










قديم 2012-10-09, 10:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نور الايمان21
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم و بارك الله فيكم
ان شاء الله موفقين اجمعين









قديم 2012-10-09, 12:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
walid-info
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية walid-info
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ان شاء الله موفقين اجمعين









 

الكلمات الدلالية (Tags)
walid-info


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc