![]() |
|
أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() سلام الله عليكم
آخر تعديل ss_dz 2012-08-27 في 19:49.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ربي يفرج عليك اختييييييييييييييييييييييييييييييييييي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
شكرا لك أخي. طبعا إنه للرجل فقط أردت أن أعرف إن كان رفيق دربي على صواب.....أو سامحه الله
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() على حساب واش نعرف |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
بارك الله فيك أختاه
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
مشكورة يا أمل شكرا جزيلا
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الهجر يكون في الفراش بأن يوليها ظهره... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]()
وفيك بارك الله وأصلح ما بينك وبين زوجك وجمع بينكما في خير
فيما يخص الشطر الثاني من سؤالك فإليك الجواب. قال علماء اللجنة الدائمة: " مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر: فإن كان ذلك لنشوزها، أي: لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها: فإنه يهجرها في المضجع ما شاء؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فلم يدخل عليهن شهراً، أما في الكلام: فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأحمد في مسنده. أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها: فإنه كمُولٍ وإن لم يحلف بذلك، تُضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس: فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى الرجوع لزوجته، وأبى الطلاق: طلَّق عليه القاضي، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد " فتاوى اللجنة الدائمة " (20 / 261 - 263) . |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
....هل, أحدث, سؤال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc