استشارة قانونية عاجلة جدا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة قانونية عاجلة جدا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-27, 22:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nassim.spider
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nassim.spider
 

 

 
إحصائية العضو










B8 استشارة قانونية عاجلة جدا

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


اذا كان الاب مسجونا و تجاوزت فترة سجنه سنتين , هل يحق للابن طلب حكم من المحكمة يفيد ان الاب غائب - مفقود - يتيح له التصرف في ميراث الاب علما ان اسرة المسجون متضررة اجتماعيا و اقتصاديا حسب المادة 110 من قانون الاسرة الجديد وكل هذا دون الرجوع الى موافقة الاب - لانه غائب - ؟
و ان كان هذا صحيحا فما هي الاجراءات المتبعة ؟



ارجوا من ذوي الخبرة في المجال اجابتي على سؤالي و شكـــــــــرا ....








 


قديم 2012-08-28, 02:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المفقود الذي لايعلم حياته من وفاته فيمكن الحكم بوفاته بعد اربع سنوات من الحكم عليه بالفقدان بناء على طلب الورثة او النيابة او من له مصلحة فاذا حكم بوفاته تقسم تركته
المادة 113 : يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي
الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.
المادة 114 : يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة.
المادة 115 : لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته،

بخلاف المسجون فلايمكن تقسيم تركته باعتبار انه لايزال حيا يرزق .
لكن يعين القاضي له مقدما حسب المواد110 111
المادة 110 : الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة
سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر آالمفقود.

المادة 111 : على القاضي عندما يحكم بالفقيد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو
غيرهم لتسيير أموال المفقو
د ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة ( 99 ) من هذا القانون


اذا كانت هناك اضافات فسأتركها للفارس الجداوي ليفصل لك الاجراءات المتبعة تفصيلا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارة, عاجلة, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc