هل يمكن رفع دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يمكن رفع دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-07-26, 14:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابن الحضنة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي هل يمكن رفع دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية؟

هل يمكن أن يرفع الزوج دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية مع العلم أنه رفع دعوى عادية وتم تحديدها بعد شهرين.
وهل يمكنه أن يرفع دعوى استعجالية لرؤية أبنأءه الذين هم عندي والديتهم ولم يصدر حكم بالطلاق؟
وكيف يتم رفع الدعوى الاستعجالية من فضلكم أجيبونا وفقكم الله.









 


قديم 2012-07-28, 00:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابن الحضنة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب وفقكم الله










قديم 2012-07-30, 00:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الحضنة مشاهدة المشاركة
هل يمكن أن يرفع الزوج دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية مع العلم أنه رفع دعوى عادية وتم تحديدها بعد شهرين.
وهل يمكنه أن يرفع دعوى استعجالية لرؤية أبنأءه الذين هم عندي والديتهم ولم يصدر حكم بالطلاق؟
وكيف يتم رفع الدعوى الاستعجالية من فضلكم أجيبونا وفقكم الله.
السلام عليكم

حتى ترفع دعةوى إستعجالية يجب ان يتوفر عنصر الإستعجال وهذا مالانجده في قضية

الحال

اما بالنسبة للزيارة يمكنك ان تستصدر امر على عريضة يسمح لك بالزيارة بصفة مؤقة

إلى غاية صدور الحكم وما عليك إلا ان تقوم بتبليغ الأمر للزوجة عن طريق محضر

قضائي ومن بعد رايح تشوف الأبناء بشكل عادي









قديم 2012-07-30, 11:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابن الحضنة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
السلام عليكم

حتى ترفع دعةوى إستعجالية يجب ان يتوفر عنصر الإستعجال وهذا مالانجده في قضية
كيف لا يتوفر عنصر الاستعجال وهل بقاء الأمور شهرين أو زيادة ليس عنصر استعجال؟
وقد وجدت هذه في بحث منشور في المنتدى فهل الكلام صواب أم لا؟ من فضلكم:


المطلب الرابع: إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وإشكالات التنفيذ المتعلقة بشؤون الأسرة
أولا- إلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية:
إنه من واجبات الزوجة اتجاه زوجها طاعته ومراعاته باعتباره ربا للعائلة ومن واجباتها الأساسية كذلك أن تسكن معه وأن تتبعه في أي مكان يستقر فيه بحكم عمله أو وظيفته وأما الزوج فإنه ملزم من جانبه بالنفقة الشرعية على زوجته.
وواجب الزوجة بالسكن مع زوجها لم ينص عليه قانون الأسرة الجزائري صراحة ولكن الشريعة الإسلامية والعرف يعتبرانه واجبا أساسيا(1) ومن هنا فإذا غادرت الزوجة بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه فهل يجوز إلزامها بالرجوع إليه عن طريق القضاء الإستعجالي؟ وهي نفس المسألة التي طرحت أمام القضاء الفرنسي ارتكازا على المادة 124 من القانون المدني الفرنسي القديم التي تلزم الزوجة بالسكن مع زوجها وتنص هذه المادة على ما يلي:
« La femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et ses moyens »
وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية مبدأ اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وهذا في قرارها الصادر بتاريخ 09 أوت 1826 في الملف رقم 474126.
وفي نظرنا وباعتبار أن الإقامة ببيت الزوجية من الوجبات الأساسية للزوجة فإنه يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية متى توفر عنصر الاستعجال كوجود رضيع بمسكن الزوجية مثلا وهو نفس الرأي الذي أخذ به بعض القضاة
محاكمنا منهم رئيس محكمة معسكر الذي أصدر أمر بذلك بتاريخ 28/05/2008 تحت رقم 1264/08 قضي فيه بأمر المدعي عليه (ب.ع) بإرجاع زوجته إلى مسكن الزوجية الكائن بحي 614 مسكن بمعسكر وهذا تطبيقا لأحكام المادة 57 مكرر من قانون الأسرة الجزائري.
وهناك أمر على ذيل عريضة صدر عن محكمة وهران بتاريخ 20/09/1992 تحت رقم 189/92 ويتعلق بإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية، حيث قضى هذا الأمر في منطوقه بالأمر بعودة السيدة: (ي.ي) إلى مقر الزوجية وهذا عملا بأحكام المادة 78 من قانون الأسرة.



(1) عبد العزيز سعد- الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري- دار البعث ص 200.
ومن خلال هذين الأمرين نفهم أن القضاء الجزائري يعتبر مسألة إلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية من المسائل المستعجلة التي تتطلب أخذ تدابير مؤقتة بشأنها ومنه استصدار أمر بذلك سواءًا أمرا إستعجاليا أو أمر على ذيل عريضة.









قديم 2012-07-30, 14:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الحضنة مشاهدة المشاركة
كيف لا يتوفر عنصر الاستعجال وهل بقاء الأمور شهرين أو زيادة ليس عنصر استعجال؟
وقد وجدت هذه في بحث منشور في المنتدى فهل الكلام صواب أم لا؟ من فضلكم:


المطلب الرابع: إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وإشكالات التنفيذ المتعلقة بشؤون الأسرة
أولا- إلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية:
إنه من واجبات الزوجة اتجاه زوجها طاعته ومراعاته باعتباره ربا للعائلة ومن واجباتها الأساسية كذلك أن تسكن معه وأن تتبعه في أي مكان يستقر فيه بحكم عمله أو وظيفته وأما الزوج فإنه ملزم من جانبه بالنفقة الشرعية على زوجته.
وواجب الزوجة بالسكن مع زوجها لم ينص عليه قانون الأسرة الجزائري صراحة ولكن الشريعة الإسلامية والعرف يعتبرانه واجبا أساسيا(1) ومن هنا فإذا غادرت الزوجة بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه فهل يجوز إلزامها بالرجوع إليه عن طريق القضاء الإستعجالي؟ وهي نفس المسألة التي طرحت أمام القضاء الفرنسي ارتكازا على المادة 124 من القانون المدني الفرنسي القديم التي تلزم الزوجة بالسكن مع زوجها وتنص هذه المادة على ما يلي:
« La femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et ses moyens »
وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية مبدأ اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وهذا في قرارها الصادر بتاريخ 09 أوت 1826 في الملف رقم 474126.
وفي نظرنا وباعتبار أن الإقامة ببيت الزوجية من الوجبات الأساسية للزوجة فإنه يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية متى توفر عنصر الاستعجال كوجود رضيع بمسكن الزوجية مثلا وهو نفس الرأي الذي أخذ به بعض القضاة
محاكمنا منهم رئيس محكمة معسكر الذي أصدر أمر بذلك بتاريخ 28/05/2008 تحت رقم 1264/08 قضي فيه بأمر المدعي عليه (ب.ع) بإرجاع زوجته إلى مسكن الزوجية الكائن بحي 614 مسكن بمعسكر وهذا تطبيقا لأحكام المادة 57 مكرر من قانون الأسرة الجزائري.
وهناك أمر على ذيل عريضة صدر عن محكمة وهران بتاريخ 20/09/1992 تحت رقم 189/92 ويتعلق بإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية، حيث قضى هذا الأمر في منطوقه بالأمر بعودة السيدة: (ي.ي) إلى مقر الزوجية وهذا عملا بأحكام المادة 78 من قانون الأسرة.



(1) عبد العزيز سعد- الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري- دار البعث ص 200.
ومن خلال هذين الأمرين نفهم أن القضاء الجزائري يعتبر مسألة إلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية من المسائل المستعجلة التي تتطلب أخذ تدابير مؤقتة بشأنها ومنه استصدار أمر بذلك سواءًا أمرا إستعجاليا أو أمر على ذيل عريضة.
السلام عليكم
اولا أحييك على هذه المجهودات ونحن هنا لنفيد ونستفيد ولمالا

ثانيا بالنسبة للقضاء الإستعجالي هو فكرة عملية أكثر منها نظرية فهو مبدأ مرن غير

محدد بدقة وبالتالي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي إذ يتوفر عنصر الإستعجال في

القضايا التي يخشى فوات الوقت أو زوال المعالم مثلا القضايا الجار مع جاره بسبب

تسرب المياه هذا النوع من القضايا لايحتمل الإنتظار

أما فيما يخص المعلومات التي قدمتها هي إجتهادات وأمثلة وهذا مايدل على أن كل قضية

لديها ملابساتها وظروفها الخاصة بها وهذا لايعني أن كل قضايا الرجوع لبيت الزوجية

يتوفر فيها شرط الإستعجال

بالنسبة لمثال الذي تفضلت به وهو وجود رضيع :نعم هنا يتوفر عنصر الإستعجال إذ

يمكن للزوجة حتى أن تطلب ان يحكم لها بالحضانة مؤقتا طبقا لنص المادة 57مكرر من

قانون الأسرة التي إعتبرت الحضانة من بين التدابير الإستعجالية

على العموم انا أجبت من خلال الواقع العملي فليس كل قضية يتم قبولها بسهولة امام

القسم الإستعجالي وفي الأخير إذا تم قبول قضيتك امام القسم الإستعجالي ياريت تنورنا

والله أعلم









قديم 2012-08-03, 01:29   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
oumou selamah
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم إخوتي



يمكن اللجوء إلى المحضر القضائي لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية فيحرر محضر الرجوع لبيت الزوجية وفي حالة امتناع الزوجة تعتبر ناشزا فيحرر محضر النشوز ويمكن إرفاقه مع العريضة دون الحاجة إلى رفع دعويين للقضاء في نفس الموضوع و الفائدة من إرفاق محضر النشوز أوعدم الرجوع هو عدم حصول الزوجة على تعويض في الطلاق وهو على العموم وسيلة ضغط على الزوجة للرجوع إلى بيت الزوجية










قديم 2012-08-03, 01:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
oumou selamah
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فيما يخص رؤية الأب لأبنائه يمكنه اللجوء إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة مسكن الزوجية ويتقدم بطلب أمر على عريضة لتمكينه من رؤية أبنائه









قديم 2012-08-05, 11:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابن الحضنة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oumou selamah مشاهدة المشاركة
السلام عليكم إخوتي



يمكن اللجوء إلى المحضر القضائي لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية فيحرر محضر الرجوع لبيت الزوجية وفي حالة امتناع الزوجة تعتبر ناشزا فيحرر محضر النشوز ويمكن إرفاقه مع العريضة دون الحاجة إلى رفع دعويين للقضاء في نفس الموضوع و الفائدة من إرفاق محضر النشوز أوعدم الرجوع هو عدم حصول الزوجة على تعويض في الطلاق وهو على العموم وسيلة ضغط على الزوجة للرجوع إلى بيت الزوجية
هل يمكن إثبات نشوز الزوجة دون صدور حكم قضائي يلزمها بالعودة لمحل الزوجية ؟
أظن أن الموثق لا يمكنه ذلك دون حكم قضائي فالرجاء التوضيح.









قديم 2012-08-05, 14:28   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
السيدة عايدة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية السيدة عايدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مهم جدااااااااااا










قديم 2012-08-06, 21:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
assinate
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 إلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوججية عن طريق المحضر القضائي

يمكن إلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية عن طريق المحضر القضائي و ليس الموثق فالمحضر القضائي هو بمثابة قاضي التنفيذ في المجال المدني و ما على الزوج سوى التوجه للمحضر القضائي والدي بدوره سيتوجه إلى الزوجة ليلزمها بالرجوع و يحرر محضر بالحالة يعني الرجوع أو النشوز










قديم 2012-08-11, 20:42   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نقيب المحامين27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الحضنة مشاهدة المشاركة
هل يمكن أن يرفع الزوج دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية مع العلم أنه رفع دعوى عادية وتم تحديدها بعد شهرين.
وهل يمكنه أن يرفع دعوى استعجالية لرؤية أبنأءه الذين هم عندي والديتهم ولم يصدر حكم بالطلاق؟
وكيف يتم رفع الدعوى الاستعجالية من فضلكم أجيبونا وفقكم الله.
لا ترفع قضية و انما استصدر امر من رئيس قسم شؤون الاسرة او رئيس المحكمة لحق الزيارة الى غاية الفصل النهائي في القضية المجدولة في العادي









قديم 2012-08-12, 11:31   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابن الحضنة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يمكن استصدار هذاالأمر الله يجازيك بالخير .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لإلزام, الزوجة, استعجالية, بالرينغ, يعود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc