تختلف الجهة القضائية بحسب مظاهر وطبيعة التعسف
فقد يكون للقضاء الجزائي دوره في حالة ماكانت الافعال تدخل ضمن قواعد التجريم
مثل الاهانة السب القذف اساءة استخدام السلطة
التحيز لشخص دون شخص اخر ........
كما يكون للقضاء الاداري دوه في حالة وجود قرارات ادارية غير مشروعة تمسه
لاسيما ما تعلق منها بالعقوبات التاديبية المسلطة عليه بغيرحق ........................
او في حالة امتناع الادارة عن تمكينه من حقوق المشروعة يمكن للقضاء الزامها بذلك
مثل حقه في الترقية في الدرجة او الرتبة بناء على شهادة حصل عليها بعد توظيفه وغيرها او حقه في الانتداب او الاستداع اذا ماتوافرت شروطه واكتنعت ادارته عن ذلك
كما يمكن للقضاء الاداري الزام ادارته بتعويض الموظف في حالة ثبوث الضرر حسب ماهو مقرر في باب المسؤولية الادارية