المسؤولية المدنية للمنتج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المسؤولية المدنية للمنتج

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-05, 11:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 المسؤولية المدنية للمنتج

عنوان هذه المذكرة المسؤولية المدنية للمنتج وفقا لأحكام القانون الجزائري المدني


مقـدمـة

تتجه الجزائر إلى سياسة اقتصاد السوق بعد صدور دستور 1996، الذي أكد على مبدأ حرية الصناعة والتجارة، ولقد كرست هذا التوجه من خلال سعيها الحثيث للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وكذا توقيعها على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي السماح للمتعاملين الخواص والمنتجين الوطنيين والأجانب، بالتبادل التجاري لمختلف المنتجات من وإلى الجزائر .

وأصبحت الأسواق الجزائرية بذلك تعّج بمختلف المنتوجات التي تضع المستهلك، وهو يقتني السلعة التي يريدها في حيرة من أمره خاصة مع الضغط الذي يمارسه الإعلام في الترويج لهذه المنتوجات، وقد يقبل المستهلك تحت تأثير الدعاية الجيدة إلى اقتناء منتوج دون أن يدرك مدى خطورته، وما قد يلحقه من أضرار وخيمة تمس أمنه وسلامة جسده خاصة مع استعمال وسائل الغش من قبل المنتجين بعدم احترام مقاييس ومواصفات الإنتاج من جهة، وتدخل الوسائل التقنية والصناعية والتكنولوجية في سلسلة الإنتاج من جهة أخرى مما يزيد من فرص المخاطر .

وأمام ما يتعرض إليه المستهلك ، أصبح لزاما على المشرع أن يتدخل بوضع آليات تكفل الحماية القانونية له، خاصة وأنه الطرف الأضعف في العلاقة إذا ما قورن مع الطرف الآخر المتمثل في المنتج، والذي يكون في أغلب الأحيان على قدر كبير من الخبرة.

ويعد القانون رقم 89/02 المؤرخ في 07/02/1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، أول لبنة في إرساء نظام قانوني يحقق هذه الحماية، بعد أن كان الأمر مقتصر على القواعد العامة في القانون المدني، سواء تلك المتعلقة بالنظرية العامة للالتزام، أو تلك المتعلقة بقواعد المسؤولية التقصيرية، والتي أثبتت قصورها في هذا المجال، ومن أهم ما جاء به قانون حماية المستهلك في مجال الحماية، تحديد مقاييس ومواصفات وضمان العيوب الخفية في كل منتوج أو خدمة.

وفي مرحلة ثانية صدرت مجموعة من المراسيم التنفيذية لقانون حماية المستهلك 89/02، تصب كلها في مجال وضع ضمانات تكفل حماية المستهلك، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 39/39 المؤرخ في 30/01/ 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، والمرسوم التنفيذي رقم 90/266 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، وأهم ما جاءت به هذه المراسيم، ممارسة الرقابة على المنتوجات والخدمات عن طريق المعاينات المباشرة من طرف هيئات وأعوان مكلفون بالرقابة خاصة من ناحية الجودة والغش، وبإلقاء التزام على المحترف بضمان سلامة هذه المنتوجات والخدمات .

ولم يتوقف المشرع الجزائري عند هذا الحد، وإنما سعى في مرحلة ثالثة إلى سد الفراغ التشريعي الموجود في القانون المدني، باستحداث نص المادة 140 مكرر بموجب القانون رقم 05/01 المؤرخ في 20/06/2005، والذي كرس من خلاله بشكل صريح مسؤولية المنتج التقصيرية عن الأضرار الناتجة عن العيب في منتوجاته، وكذا استحدث مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار الجسمانية بفعل المنتجات المعيبة في حال انعدام المسؤول، وذلك من خلال نص المادة 140 مكرر 1.

ولقد حذا المشرع الجزائري في ذلك حذو المشرع الفرنسي حيث اقتبس هذه الأحكام الجديدة من القانون رقم 98/389 الصادر بتاريخ 19/05/ 1998، والمتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتوجات، بعد أن تم دمج التعليمة الأوروبية رقم 85/374 المؤرخة في 05/07/1985 والمتعلقة بمسؤولية المنتج، ضمن القانون الداخلي الفرنسي .

ومن هذا المنطلق إخترنا أن يكون موضوع دراستنا حول مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة، والذي تتجلى أهميته النظرية في جدّته، بحيث لم يتناوله الباحثون بالدراسة الوافية، كما تتجلى أهميته العملية في كثرة الإشكالات التي يطرحها حول تحديد الضحية والمسؤول عن إحداث الضرر، والقانون الواجب التطبيق، هل هو القانون المدني أم قانون حماية المستهلك، أم قانون العقوبات عندما يضفي الضرر إلى الوفاة.

ولعل أهم العقبات التي صادفتنا في مجال البحث، ندرة المراجع المتخصصة، إضافة إلى صعوبة ترجمة النصوص و الدراسات و المقالات الفرنسية التي تتطرق إلى هذا الموضوع.

ونحاول من خلال هذه الدراسة معالجة مختلف الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائري في هذا الإطار، وتسليط الضوء على الأمور التي أغفلها هذا الأخير من خلال التطرق إلى التجارب الأخرى في هذا المجال بما فيها التجربة الفرنسية، و ذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :

ما هو مفهوم مسؤولية المنتج ؟
كيف يقتضي المتضرر التعويض عن مسؤولية المنتج ؟
ما هي أسباب انتفاء مسؤولية المنتج ؟

و حاصل الإجابة على هذه التساؤلات يقودنا إلى الإجابة على الإشكالية العامة للموضوع وهي:

إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في إرساء النظام القانوني لمسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة ؟

للإجابة على هذه الإشكالية إخترنا إتباع المنهج التحليلي بتجميع المعلومات والأفكار وقياسها مع بعضها البعض لإستخلاص أهم الأحكام المرتبطة بالموضوع، وكذا استخدام المنهج الوصفي، وذلك بتبيان كل الحالات المقررة للمسؤولية الملقاة على عاتق المنتج و إعطاء لكل حالة وصف دقيق لها.

وتماشيا مع هاذين المنهجين، وتحقيقا لأهداف الدراسة، قسمناها إلى ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل الأول ماهية مسؤولية المنتج، وخصصنا الفصل الثاني إلى كيفية اقتضاء المضرور للتعويض عن هذه المسؤولية، وأخيرا تناولنا في الفصل الثالث حالات إنتفاء مسؤولية المنتج.

خطة البحث
مقـدمـــة

الفصل الأول: ماهية مسؤولية المنتج
المبحث الأول: مفهوم مسؤولية المنتج
المطلب الأول: تعريف عناصر مسؤولية المنتج
الفرع الأول: تعريف المنتوج
الفرع الثاني: تعريف المنتج والمتضرر
المطلب الثاني: شروط مسؤولية المنتج
الفرع الأول: وجود عيب في المنتوج
الفرع الثاني: حصول ضرر
الفرع الثالث: علاقة السببية بين العيب والضرر
المبحث الثاني: تكييف مسؤولية المنتج
المطلب الأول: أساس مسؤولية المنتج
الفرع الأول: الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج
الفرع الثاني: تحمل التبعة كأساس لمسؤولية المنتج
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية المزدوجة لمسؤولية المنتج
الفرع الأول: مسؤولية المنتج العقدية
الفرع الثاني: مسؤولية المنتج التقصيرية

الفصل الثاني: كيفية إقتضاء المضرور من المنتوجات المعيبة للتعويض
المبحث الأول: مباشرة دعوى مسؤولية المنتج
المطلب الأول: الشروط الموضوعية لرفع دعوى مسؤولية المنتج
الفرع الأول: الأهلية
الفرع الثاني: الصفة
الفرع الثالث: المصلحة
المطلب الثاني: الشروط الشكلية لرفع دعوى مسؤولية المنتج
الفرع الأول: الإختصاص
الفرع الثاني: الإجراءات
الفرع الثالث: الآجال
المبحث الثاني: التعويض عن الضرر
المطلب الأول: تحديد المسؤول عن التعويض
الفر ع الأول: المنتج
الفرع الثاني: الدولة
المطلب الثاني: كيفية الوفاء بالتعويض
الفرع الأول: تقدير التعويض
الفرع الثاني: طرق التعويض
الفصل الثالث: أسباب إنتفاء مسؤولية المنتج
المبحث الأول: أسباب إنتفاء مسؤولية المنتج
المطلب الأول: الأسباب العامة لإنتفاء مسؤولية المنتج
الفرع الأول: القوة القاهرة
الفرع الثاني: خطأ المضرور
الفرع الثالث: فعل الغير
المطلب الثاني: الأسباب الخاصة لإنتفاء مسؤولية المنتج
الفرع الأول: إذا لم ينتج العيب على النشاط المهني للمنتج
الفرع الثاني: إذا لم يستطع المنتج توقي خطر الأضرار
المبحث الثاني: بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية
المطلب الأول: بطلان الشروط التعسفية المتعلقة بالسلعة
الفرع الأول: مفهوم الشروط التعسفية
الفرع الثاني: جزاء إدماج الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك
المطلب الثاني: بطلان الشروط التعسفية المتعلقة بالمستهلك
الفرع الأول: بطلان الشروط التعسفية في حالة الأضرار الجسدية
الفرع الثاني: بطلان الشروط التعسفية في حالة الخطأ الجسيم والغش.
خــاتمـة



الفصل الأول: ماهية مسؤولية المنتج

لقد استحدث تعديل 20 جوان 2005 الذي مَسَ القانون المدني الجزائري، نظام مسؤولية المنتج وذلك بموجب نص المادة 140 مكرر، وَجِدَّةُ هذا النظام تفرض علينا الوقوف على ماهيته كخطوة أولى وذلك من خلال إستعراض تعريف هذه المسؤولية وشروطها، وكذلك إعطاء التكييف القانوني لها، وهذا ما سنحكيه وعلى دراسته من خلال هذا الفصل الذي نقسمه إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول مفهوم هذه المسؤولية، ونخصص المبحث الثاني لدراسة التكييف القانوني لها.

المبحث الأول: مفهوم مسؤولية المنتج

إن مسؤولية المنتج هي نظام جديد في المسؤولية المدنية، أرساه المشرع بموجب تعديل الجديد للقانون المدني في 20 جوان 2005، وهذا النظام طرح العديد من المصطلحات التي تقتضي منا الوقوف على تحديد مفهومها، وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين، سنتناول في المطلب الأول تعريف مسؤولية المنتوج وأما المطلب الثاني سنتناول من خلاله شروط مسؤولية المنتج.

المطلب الأول: تعريف مسؤولية المنتوج
يقصد بمسؤولية المنتج تلك المسؤولية التي تقوم في حق هذا الاخير نتيجة الأضرار التي تسببها منتجاته للمستهلك أو للغير، والتعويض على هذه الأضرار كنتيجة لذلك ونظام مسؤولية المنتج نظام مستحدث وهو يطرح العديد من المصطلحات التي تستوجب منا الوقوف عندها ويتعلق الأمر بالمصطلحات التالية: المنتوج، المنتج، المتضرر.
وسنحاول من خلال هذا المطلب تسليط الضوء على التعريفات لهذه المصطلحات وذلك من خلال تقسيمه إلى فرعين نتناول في الفرع الأول مصطلح المنتوج، ونتناول في الفرع الثاني مصطلحي المنتج والمتضرر.

الفرع الأول: تعريف المنتوج
يعرف المنتوج إصطلاحا بذلك الشيء الذي يتولد عن عملية الإنتاج سواء كان صناعيا أو زراعيا أو فنيا، ولقد إختلفت التشريعات حول إيجاد تعريف لهذا المصطلح، وسنحاول من خلال هذا الفرع تسليط الضوء على بعض هذه التعاريف.

أولا: تعريف المنتوج في القانون المقارن
لقد استلهمت التشريعات المقارنة الحلول التي استقرت في المعاهدات والاتفاقات الدولية(*)، لاسيما في مجال تحديد فكرة المنتوج حيث بدا ذلك واضحا في القانون الفرنسي خاصة بعد صدور القانون رقم 98– 389 المؤرخ في 19 ماي 1998 والمتضمن المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، وحذا حذو ذلك المشرع المصري من خلال قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي أتى بقواعد خاصة في هذا الشأن وهو ما سنوضحه من خلال ما يلي بالتطرق إلى مفهوم المنتوج في التعليمة الأوروبية الصادرة بتاريخ 25 جويلية المتضمنة المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ثم التطرق إلى هذه الفكرة في القانون الفرنسي وأخيرا في القانون المصري.
1. المنتوج في التعليمة الأوربية لسنة 1985
رغم أن التعليمة الأوروبية لسنة 1985 السالفة الذكر متعلقة بفعل المنتجات المعيبة تدخل في إطار الإتفاقيات الدولية، إلا أننا آثرنا أن تتم دراسته ضمن التشريعات المقارنة، بإعتبارها المصدر التاريخي لها، حيث تم نقل ما جاء فيها إلى مختلف التشريعات الداخلية لدول الإتحاد الأوروبي بما في ذلك التشريع الفرنسي. (1)
ولقد عرفت المادة الثانية من التعليمة الأوروبية لسنة 1985 المنتوج بأنه: « كل مال منقول، وحتى و إن كان مرتبطا بعقار فيما عدا المواد الأولية الزراعية، و مواد الصيد ».(2)
إن التدقيق في هذا النص يجعلنا نسجل الملاحظات التالية:
- يدل لفظ المنتوج دلالة واضحة على الأموال المنقولة المادية المطروحة للتداول ويستوي في ذلك أن تكون مادة أولية أو غير محولة أو مادة محولة .
- استبعاد العقارات من مجال التطبيق.
- لا يعتبر النص المواد الزراعية، والأشياء الخاصة بالصيد في عداد المنتجات.
- تعتبر المواد الداخلة في تكوين البناء ضمن المنتوجات سواء كانت بسيطة أو مطورة أو منتوجات نهائية أو عناصر نصف مصنعة و الموجهة لتعويض بعض الأجزاء من المبنى وهو ما تؤكده المادة السابعة حينما تتكلم عن مسؤولية صانع الجزء المركب.(1)

2. المنتوج في القانون الفرنسي
لم يستعمل القانون المدني الفرنسي مصطلح المنتوج من قبل صدور قانون 98-389 المتعلق بفعل المنتجات المعيبة، بحيث استعمل مصطلح الأشياء الجامدة و الأشياء الحية و هو ما جاء في المادتين 1385 و 1386 من القانون المدني الفرنسي، حيث تضمنت المادة 1385 مسؤولية حارس الحيوان(2)، وأما المادة 1386 تنص على مسؤولية حارس البناء(3)، ولقد استعمل كذلك في بعض القوانين الخاصة المرتبطة بالموضوع مصطلحات مشابهة كالسلع والبضائع وذلك للتعبير عن كل أنواع المنقولات المادية كالسلع الغذائية في نص المادة الأولى من قانون الغش والتزوير الفرنسي سنة 1905، أما قانون سنة 1983 الصادر في 21 جويلية 1983. المتعلق بسلامة المستهلكين، ربط بين المنتوج والخدمة على إعتبار أن المادة الأولى نصت على ضرورة أن يتوفر المنتوج أو الخدمة على الأمان المتوقع، و هي بهذا جاءت شاملة للمنتوجات والخدمات.(4)
إذا الملاحظ هو الاستعمال غير المحدد لمصطلح المنتوج سواء باستعماله منفردا أو مرتبطا بالخدمة أو السلعة.
لكن بعد صدور القانون رقم 98-389 المؤرخ في 19 ماي 1998 والمتضمن المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة و الذي تضمنه القانون المدني الفرنسي في الكتاب الثالث منه، سلك المشرع الفرنسي في تحديده لمفهوم المنتوج منهجا مخالفا للمفهوم التقليدي الذي كان سائدا في إطار تقسيم الأموال قبل صدور هذا القانون(1)، حيث أوردت المادة 1386-3 تعريف المنتوج على النحو التالي: «يعد منتوجا كل مال منقول، حتى و إن ارتبط بعقار ويسري هذا الحكم على منتوجات الأرض، وتربية المواشي، والصيد البحري، و تعتبر الكهرباء منتوجا».(2)
وبهذا المفهوم الجديد يكون المشرع الفرنسي قد اتبع نفس التعريف الوارد في التعليمة الأوربية لسنة 1985، فكليهما يعتبر المنتوج مال منقول(3)، رغم أن التعليمة الأوروبية لسنة 1985 منحت الخيار للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في اعتماد المواد الزراعية الأولية ومنتجات الصيد ضمن المنتجات، إلا أن المشرع الفرنسي استثنى العقارات من مفهوم المنتوج، وهو استثناء فرضته التعليمة (التوجيه) الأوربية لسنة 1985، وذلك لوجود أحكام خاصة بمسؤولية البناء في قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، و منها القانون الفرنسي الذي نص عليها في المادة 1792(4)، وما يليها من القانون المدني، لكن المنقول المتصل أو الداخل في البناء حسب هذا التعريف هو منتوج، في حين أن الأجزاء الناتجة عن عناصر التجهيز المرتبطة ببناء عقار، وحسب نص المادة 1792-2 من القانون المدني الفرنسي تدخل في نطاق مسؤولية البناء، و لتفادي أي صعوبة في تطبيق النصوص القانونية نصت المادة 1386-6/5 على عدم اعتبارهم منتجين، الأشخاص الذين تقوم مسؤوليتهم على أساس المواد 1792 إلى 1792-6، والمادة 1646-1 من القانون المدني الفرنسي(5) وبالتالي فمنتج عناصر التجهيز الذي لا تشمله مسؤولية البناء - النظام الذي يطلق عليه مسؤولية المشيدين-تطبق عليه مسؤولية المنتج ويخضع بالتالي لأحكام المادة 1386-1 وما يليها من القانون المدني الفرنسي، وبذلك يواجه القضاء الفرنسي بعد تعريف المشرع للمنتوج مشكلة عدم دقة التفرقة بين عناصر أو أدوات التجهيز (les éléments d’équipement ) المنصوص عليها في المواد1792 وما يليها، والمنقولات المتصلة بعقار(1) (les elements incorporé dans un immeuble).
أما بالنسبة للمنتوجات الطبيعية، فهي تضم منتوجات الأرض، تربية الحيوانات والصيد البحري والبري(*)، وأخيرا ورغم الطابع غير المادي للتيار الكهربائي إلا أن المشرع الفرنسي ذهب إلى اعتباره منتوجا، مخالفا بذلك التعليمة الأوربية المؤرخة في 25 ماي 1999 المتعلقة بضمان الأموال الاستهلاكية التي لم تنص على اعتبار التيار الكهربائي مالا استهلاكيا.(2)
و أخيرا فإنه بالنسبة لما يعرف بمنتجات الجسم الإنساني، -الأعضاء والمستخلصات- (les produits humains)، فقد ذهب القانون الجديد في فرنسا إلى اعتبارها منتوجا وذلك رغم الاعتراض الشديد الذي أبداه بعض أعضاء البرلمان الفرنسي بخصوص تطبيق هذا القانون على هذه المسألة بالنظر إلى خصوصية هذه المنتجات، ومدى ارتباطها بالجسم الإنساني والتي قد تجعلها تبعد عن مجال الإنتاج الصناعي، و عن التبادلات التجارية.
لكن الرأي الراجح إتجه في الأخير إلى اعتبارها كذلك لتوفير أكبر حماية للمتعاملين مع المستشفيات والقائمين على عملية النقل كما هو حاصل في بنوك الدم (la banque du sang، وبنوك الخلايا المنوية (la banque des spermatozoïde)، و غيرها، مع إشتراط أن يتم هذا النقل عن طريق هيئة متخصصة في هذا المجال.(3)
مما سبق يتضح أن مفهوم المنتوج وفقا للقانون الجديد ذو نطاق واسع، مما يؤدي إلى اتساع نطاق المسؤولية المترتبة عنه.(4)


3. المنتوج في القانون المصري

لم ينص القانون المدني المصري على مسؤولية المنتج ولا على إعطاء مفهوم خاص بالمنتوج مما يوحي بأنه كانت هذه المسؤولية تقوم وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في النظرية العامة للالتزامات على أساس تعاقدي أو تقصيري.
لكن عندما صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 سنة 1999 أرسى هذا النظام بقيام مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، و على الرغم من ذلك لم يرد تعريف للمنتوج في قانون التجارة المصري الجديد لكن من الواضح أن النص يقتصر على المنتوجات الصناعية ولا ينصرف إلى المنتوجات الزراعية، هذا ما تؤكده المادة 67/2 بقولها: «يكون المنتوج معيبا – وعلى وجه الخصوص – إذا لم تراعى في تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه».
وعليه فان كل العناصر التي احتوتها هذه الفقرة من عيوب في المنتوج من تصميم أو تركيب أو إعداد المنتوج للاستهلاك، كلها عناصر تنصرف إلى المنتوج الصناعي دون المنتوج الزراعي، و هو الرأي الذي ذهب إليه الدكتور هاني دويدار في مؤلفه "تنظيم قانون التجارة"، و أن مرد استبعاد المنتجات الزراعية. من مجال تطبيق قانون التجارة المصري لسنة 1999، هو أن هذه المنتجات هي محصلات تفاعل قوى الطبيعة والإنسان، و من الصعب إثبات مساهمة المزارع في العيوب، و إن كان يُرد على هذا الرأي، أن الزراعة لم تعد من محض الطبيعة، بل طالتها الصناعة في كل جوانبها.(1)

ثانيا: تعريف المنتوج في القانون الجزائري
لم يكن لفظ المنتوج إلى غاية 7 فبراير 1989 تاريخ صدور القانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك مصطلحا قانونيا، بل كان مصطلحا حكرا على العلوم الاقتصادية، أما العلوم القانونية فكانت تستعمل مصطلح الأشياء باعتبارها محلا للحق وفعل الشيء باعتباره ركنا من أركان مسؤولية الحارس والثمار باعتبارها الناتج الطبيعي أو الصناعي الذي ينتج عن نمو الشيء محل الحق، ولقد وُظِّف هذا المصطلح من طرف المشرع في تعويض القانون لأول مرة في القواعد العامة لحماية المستهلك، ليقرر في مرحلة ثانية المسؤولية عن عيب المنتوج وهذا إن دلَّ على شيء إنما يدل على أن المصطلحات التقليدية المشار إليها آنفا قد أصبحت لا تعبر بصدق عما انصرفت إليه نية المشرع، كما يفيد أيضا أن المقصود بالمنتوج يختلف قطعا عن المقصود بالمصطلحات السابقة، فقد يكون هناك تداخل في مدلولها ولكن لا يمكن أن تكون مترادفات لبعضها، فلا شك أن المنتوج شيء ولكن ليس كل شيء منتوجا، وإلا ما كانت هناك حاجة لمصطلح جديد، بل أكثر من ذلك لم يكتف المشرع الجزائري باستحداث نظام جديد وخاص بمسؤولية المنتج بل تولى تعريفه تفاديا لكل خلط(1)، وسنتناول تباعا تعريف هذا المصطلح في كل من قانون حماية المستهلك وكذلك في القانون المدني الجزائري.

1. تعريف المنتوج في قانون حماية المستهلك:
لم يأت القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، بتعريف لمصطلح المنتوج، بيد أنه تنص المادة 13 منه على ما يلي: "يحدد مفهوم المصطلحات التالية: إنتاج، منتوج، خدمات، تسويق، وغيرها، الواردة في هذا القانون عن طريق التنظيم"، وعملا بهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر 1990 المتضمن ضمان المنتوجات والخدمات الذي عرف المنتوج من خلال المادة 2/3 بقولها: "المنتوج هو كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة".(*)
نستخلص من هذه المادة أن المنتوج يختلف تماما عن الشيء إذ يتضمن إلى جانب المنتوج المادي، أي الشيء، والعامل الذي انعكس على التعريف فهو الإطار الذي تتم فيه العملية أي عملية طرح المنتوج للإستهلاك(2)، إذ تكون تسمية المنتوج مرتبطة بهذه العملية وبعبارة أخرى لا يكتسب الشيء المادي أو الخدمة صفة المنتوج إلا عند وضعه أو عرضه للاستهلاك، وعليه عندما لا يعرض الشيء أو المال أو الخدمة للاستهلاك ، فلا يعتبر منتوجا.
و يذهب الأستاذ علي فيلالي في رأي خاص له أن مفهوم الإنتاج في التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية المستهلك يشمل كل المنتوجات المادية والخدمات المعروضة للاستهلاك.(1)

2. تعريف المنتوج في القانون المدني الجزائري
لم يستعمل القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر في 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 مصطلح المنتوج، و إنما استعمل لفظ فعل الشيء في المادة 138 منه، في القسم الثالث تحت عنوان المسؤولية الناشئة عن الأشياء(*)، والتي تقوم على كل ضرر سببه شيء مادي غير حي فيما عدا تهدم البناء، سواء كان منقولا أو عقارا بطبيعته أو بالتخصيص، وإن كان منقولا، سواء كان متحركا بقوته الذاتية أو تحركه يد الإنسان، وسواء كان خطيرا أو غير خطير(2)، ولعله يظهر أن اللفظ على النحو الوارد في المادة 138 من القانون المدني الجزائري جاء واسعا وشاملا للمنقول والعقار الجامد والمتحرك، بل يشمل أيضا حتى التيار الكهربائي و تيار الغاز والضجة التي تحدثها الطائرة.(3)
لكن بعد تعديل القانون المدني بموجب القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005 أدرج المشرع الجزائري مصطلح المنتوج بموجب نص المادة 140 مكرر/2 والتي تنص:"يعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار، لاسيما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي و تربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري و البحري و الطاقة الكهربائية «.
نستنتج من هذه المادة ما يلي:
- لم يضع المشرع الجزائري عند وضعه مسؤولية المنتج تعريفا شاملا و مانعا لمفهوم المنتوج بل اقتصر على ذكر الأشياء التي تعتبر منتوجا، و هو نقل حرفي لنص المادة 1386-3 من القانون المدني الفرنسي، فيكون بذلك قد انتهج نفس النهج الذي إنتهجه هذا الأخير.(4)
- المقصود بالمنتوج في مجال مسؤولية المنتج هو كل مال منقول بما في ذلك المنقول المتصل بالعقار سواء كان هذا المنقول ماديا أو معنويا أو طبيعيا أو صناعيا و المال المنقول في هذا المجال هي الأشياء المنقولة ذلك خلاف المنتوج في مجال حماية المستهلك الذي يشمل الخدمات، ويقتصر على المنقول المادي فقط(*)، فان مفهوم المنتوج في المسؤولية يشمل المنقول المادي والمعنوي ويستبعد الخدمات، بمعنى أن المنتوج يشمل حسب هذا التعريف الوارد في المادة 140 مكرر كل منقول يمكن أن يكون محلا للبيع والشراء و الإيجار، كالمواد الغذائية، و المواد غير الغذائية سواء كانت منزلية مثل مواد التنظيف والآلات الإلكترومنزلية أو ذات استعمال آخر مثل مواد التجميل والسيارات والآلات الصناعية والزراعية والملابس والمنتوجات اليدوية محلية أو مستوردة.(1)
- يستثنى من المنتوج العقارات، حيث اشترط أن يكون المنتوج منقولا مع استبعاد العقارات من هذه المسؤولية، ونتيجة لذلك لا يستفيد المتعامل في العقارات من أحكام مسؤولية المنتج في القانون المدني ولا الأحكام الخاصة بحماية المستهلك، وتبقى العقارات بالتخصيص منتوجا إذا تم التعامل فيها بصفة منفردة ومستقلة عن العقار الذي و ضعت لخدمته، والمشرع عندما أشار للمنقول الذي يكون موضوع معاملات تجارية لم تقيد استبعاد بقية المعاملات الواردة على المنتوج كأعمال التبرع، إذ يبقى المنتوج محتفظا بصفته هذه، فتوزيع مأكولات أو مواد تجميل أو مواد أخرى على سبيل التبرع لا ينفى من متلقيها صفة المستهلك، و يستفيد بالتالي من الحماية المقررة له بصفته هذه في القانون، و كذا بصفة متضررا من عيب في هذه المنتوجات.(2)
- لا يشترط أن يكون المنتوج في شكله النهائي، ولا يشترط أن يكون ملموسا حيث تعد الطاقة الكهربائية منتوجا.(3)
ويرى الأستاذ علي فيلالي أن هذه العناصر كلها غير كافية لضبط مفهوم المنتوج في مجال المسؤولية إذ يجب تحديد الإطار أو الشروط التي يصبح بمقتضاها المال المنقول منتوجا، إذ لو كانت العبرة بالوصف الأول (حيث اقتصر على ذكر الأشياء التي تعتبر منتوجا ولم تحدد المنتوج) لما كان المشرع بحاجة إلى تقرير مسؤولية المنتج إلى جانب مسؤولية الحارس التي يتسع مجالها لكل الأشياء التي تتسبب في أضرار للغير، بما فيها المال المنقول المادي و المعنوي.
وعلى ضوء التشريع المتعلق بحماية المستهلك من جهة القانون المقارن، لاسيما القانون الفرنسي الذي استلهم منه المشرع أحكام مسؤولية المنتج من جهة ثانية يتعين توفر شرط إضافي لكي يصبح المال المنقول منتوجا ألا وهو جعل المال محل تداول، فيتحول المال المنقول من تاريخ الشروع في تسويقه إلى منتوج ابتدءا من أول مراحل التسويق، و لا يتحقق شرط التسويق إذا كان الغرض من عرض الشيء هو القيام بتجارب أو فحوصات أو تحليلات أو باعتباره نموذجا فقط، و لا يعد الشيء المتداول في السوق منتوجا إذا كان متداولا بدون رضا المنتج كان يتعلق الأمر بسرقة مثلا، وفي جميع الحالات يجب أن يكون المنتوج معيبا.(1)

الفرع الثاني: تعريف المنتج والمتضرر
يطرح نظام مسؤولية المنتج إلى جانب مصطلح المنتوج الذي سبق وأن حددنا مفهومه، مصطلحين آخرين ويتعلق الأمر بمصطلحي المنتج والمتضرر وذلك على أساس أن الأول يتسبب بفعل منتجاته المعيبة في أضرار لثاني وسيكون هاذين المصطلحين محل دراستنا من خلال هذا الفرع للوقوف على مفهوم كل منهما وذلك بتقسيمه إلى عنصرين نتناول في العنصر الأول تعريف المنتج ونخصص العنصر الثاني إلى تعريف المتضرر وفقا لما يلي:

أولا: تعريف المنتج
يبدوا أن تعدد المصطلحات من وجهة نظر الفقه والقانون يطرح إشكالية تحديد وتعريف المنتج فقد يقصد بالمنتج الصانع أو المحترف (المهني) أو الموزع والانحياز إلى مصطلح ما سيعطي مضمونا خاصا لمسؤولية المنتج من حيث الأشخاص، فالنصوص القانونية التي تستعمل لفظ الصانع تسعى لحصر مسؤولية المنتج في طائفة الأشخاص القائمين بعملية التحويل الصناعي للمادة الأولية على اعتبار أن المجال الحقيقي و الخصب لدراسة هذه المسؤولية هو المنتجات الصناعية، في حين أن النصوص القانونية التي تستعمل مصطلح المنتج، تستهدف توسيع المسؤولية لتشمل أيضا منتجي المواد الأولية التي لم تخضع للمعالجة الصناعية كالمواد الزراعية والصيد البري والبحري وغيرها، وأما النصوص القانونية التي تستعمل مصطلح المحترف (المهني) فإنها ترى بضرورة انسحاب المسؤولية إلى كافة الأشخاص المتدخلين في عملية عرض المنتوج من صنعه وإنتاجه وتهيئته وتغليفه وتسويقه وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر 1990 المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات خاصة المادة الثانية منه.(2)
والرأي الراجح استقر على مصطلح المنتج لمشاركته في جميع مراحل الإنتاج لاشتماله على مختلف مراحل الإنتاج، وبهذا ليس للمنتج تعريف ثابت.(1)
ويعرف إصطلاحا كما يلي: "المنتج هو الذي يساهم في إنتاج الثروة الإقتصادية بواسطة المواد الصناعية أو الفلاحية أو عن طريق تحويلها".(2)

1. المنتج في القانون المقارن
لقد تناولت مختلف التشريعات المقارنة بما في ذلك الاتفاقيات الدولية(*) تحديد الشخص المسؤول عن فعل المنتجات، من خلال تعريفها للمنتج أو من في حكمه، وسنتناول هذه التشريعات تباعا في عناصر ثلاثة على التوالي:

أ- المنتج في التعليمة الأوربية لسنة 1985
اعتبرت التعليمة الأوربية أن المنتج هو الشخص المسؤول عن الضرر الحاصل بسبب العيب في منتجاته، حيث عرّفت المادة 03/1 المنتج بأنه:"صانع الشيء في شكله النهائي، وكذلك منتج المواد الأولية، والصانع لجزء يدخل في تكوين الشيء، وكل شخص الذي يظهر بمظهر المنتج سواء بوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة لها".(3)
إذا المنتج في نظر هذه الاتفاقية هو:
- صانع السلعة في شكلها النهائي.
- صانع الأجزاء التي تتركب منها.
- منتج السلع الطبيعية (الأشخاص الذين يستخرجونها من مصادرها المختلفة).
- مستورد السلعة، و كل شخص يعرضها كما لو كانت من إنتاجه سواء بوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة تجارية أخرى مميزة عليها.
وقد حددت الفقرة 2 و3 من نفس المادة من التعليمة الأوربية لسنة1985 فئة أخرى تأخذ نفس حكم المنتج، والغرض من ذلك تمكين المضرور من المطالبة بالتعويض من أشخاص يستطيع معرفتهم لأنه تعامل معهم رغم أنهم ليسوا منتجين و هم:
- مستورد السلعة.
- كل تاجر وسيط يظهر بمظهر المنتج الحقيقي.
- موّرد السلعة، إذا لم يكن على السلعة ما يدل على هوية المنتج أو هوية الأشخاص المسؤولين، إلا إذا أدلى في وقت معقول بهوية المنتج أو الذي ورّد له السلعة.(1)
وبعبارة أخرى تقع مسؤولية تحديد الشخص المسؤول على عاتق الممول، وبالتالي فالتعليمة الأوربية لسنة 1985 أقامت مسؤولا احتياطيا يعود عليه المضرور في حالة عدم معرفة المنتج المسؤول، ويتخلص من المسؤولية إذا أعلم المضرور عن هوية المنتج أو الشخص الذي باع له السلعة أو المنتوج بمتابعته قضائيا، في حين جعل القانون الفرنسي المورد، والمنتج مسؤولان بنفس الدرجة لكن للمورد حق الرجوع على المنتج الذي يتحمل عبء التعويض.(2)
ونصت الاتفاقية على أنه في حالة عيب في منتوج أدمج في منتوج آخر، يعد كلا المنتجين مسؤولا، ويجوز للمضرور حسب مصلحته الرجوع على أحدهما أو كليهما معا باعتبارهما مسؤولان بالتضامن.(3)
ب- المنتج في القانون الفرنسي
لم يـكن القـانون الفـرنسي يعرف مصطلح المنتج، واستعمل الأستاذ هنري مازو لأول مرة مصطلح البائع الصانع، في حين فضل بعض الأساتذة استعمال مصطلح مسؤولية الصانع بحيث إنحصرت دراسة المسؤولية في مجال المنتجات المصنعة، في حين يحلو للبعض الآخر الكلام عن مسؤولية المهني أو المحترف وهم يتناولون عقود الاستهلاك(1) بحيث يعرّفه الأستاذ جون كالي أولاي بأنه: "الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، عامة أو خاصة الذين يعرضون أموالا أو خدمات في ممارستهم لنشاط إعتيادي".(2)
لكن بعد صدور القانون رقم 98-389 المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة أصبح يستعمل مصطلح المنتج(3)، يبدوا أن القانون الجديد في تحديده لمدلول المنتج سار على التمييز بين طائفتين من المنتجين وهم4)
الطائفة الأولى، وهم محض المنتجين: عرفت المادة 1386-6/1 من القانون المدني الفرنسي، المنتج بأنه: "يعتبر منتجا إذا عمل بصفة مهنية أو حرفية، الصانع النهائي للمنتوج، ومنتج المواد الأولية، والصانع لبعض أجزاء المنتوج".(5)
مما يستخلص من نص المادة أنها ركزت على عرض طائفة تعرف بمحض المنتجين(*) وهم المساهمين الرئيسيين في العملية الإنتاجية بداية من:
- صانع السلعة في شكلها النهائي.
- صانع المادة الأولية بما فيها المواد الزراعية، وقد كانت من قبل تخرج من دائرة هذا النظام.
- صانع الأجزاء التي تتكون منها السلعة.
أما الطائفة الثانية، وهم الأشخاص الذين يأخذون حكم المنتج: وهو ما جاء في نص المادة 1386 -6/2 بقولها: "ويعد في حكم المنتج في تطبيق هذا الفصل كل شخص يتصرف بصفته محترفا من الأشخاص التاليين:
- من يقدم نفسه كمنتج بوضع اسمه على المنتوج، العلامة التجارية أو أي إشارة مميزة أخرى.
- من يستورد منتوج في المجموعة الأوربية بقصد البيع أو التأجير بوعد أو بدون وعد بالبيع، أو بأي شكل أخر للتوزيع".(1)
يبدو أن المشرع الفرنسي كان مدفوعا بنفس رغبة التوجيه الأوربي، و هي توسيع نطاق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، وذلك لتسهيل المهمة على المتضررين للمطالبة بالتعويض، والأشخاص الذين أنزلهم المشرع الفرنسي منزلة المنتجين الحقيقيين هم2)
- الشخص الذي يظهر بمظهر المنتج من خلال وضع اسمه أو علامة أو أي إشارة مميزة له على المنتوج.(3)
- مورد المنتوج إلى السوق الأوربية لإعادة بيعه أو تأجيره مع الوعد بالبيع مستقبلا أو توزيعه فيه.(4)
- البائع والمؤجر والمقرض الإيجاري، وكذلك كل مورد مهني.
إذا يمكن اعتبار الموزعين والمستوردين اقرب الأشخاص إلى المنتج، وبعده يأتي البائعون والمؤجرون المهنيون، ونلاحظ أن المشرع الفرنسي منح عدة خيارات للمتضرر بالنظر إلى تعدد المسؤولين الذين يمكنه الرجوع عليهم. (5)
ولعل أهم نقاط الاختلاف بين التعليمة الأوربية والقانون الفرنسي تتمثل فيما يلي:
- الاتفاقية تعتبر الموّرد منتجا واحتياطيا لا يسأل إلا إذا لم يدل الضحية على هوية المنتج، في حين إعتبر القانون الفرنسي المنتج والموزع مسؤولان بنفس الدرجة لكنه أقرّ حقّ الرجوع على المنتج بإعتباره المسؤول النهائي عن التعويض.(6)
- التعليمة الأوربية تنص على تضامن كل المهنيين المتدخلين في صناعة وتوزيع المنتوج، في حين نص القانون المدني الفرنسي على تضامن منتج الجزء المركب والقائم بالتركيب (المادة 1386-8 من القانون المدني الفرنسي)، وفي ذلك إعفاء للضحية من عناء البحث عن مصدر العيب دون أن ينص على تضامن جميع المهنيين مثلا، الصانع والموزع أو الصانع ومن يضع علامته على المنتوج فجميعهم مسؤولون لكن بصفة فردية، وبقوة القانون، ومسؤولية كل واحد مستقلة عن الآخر، وعلى الضحية أن تختار الرجوع على أحدهم فإذا لم يكن مؤمن عليها، البحث عن مسؤول آخر. (1)

جـ- المنتج في القانون المصري:
لقد تأثر المشرع المصري في تحديد مفهوم المنتج بالقانون الفرنسي ومختلف الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الغرض خاصة التعليمة الأوربية لسنة 1985 المتعلقة بفعل المنتجات المعيبة، ولكنه تميز ببعض الأحكام الخاصة(2)، حيث ذهب في نص المادة 67 من قانون التجارة المصري الصادر سنة 1999 إلى اعتبار كل من المنتج والموزع مسؤولان عن عيوب المنتوج حيث نصت على: " وفي حكم هذه المادة:
أ – يقصد بلفظ المنتج صانع السلع الذي أعدها في هيئتها النهائية التي عُرضت بها في التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التي تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعي المنتج.
ب – يقصد بلفظ الموزع، مستورد السلعة للإتجار فيها، وتاجر الجملة الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام في الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة، كما يشمل النص تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها، والعبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عادي يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد في الظروف ذاتها."
من خلال هذا النص نستنتج ما يلي:
- بيّن النص أن مسؤولية المنتج تتعلق بالضرر الذي تحدثه المنتجات الصناعية وحدها، فلا مجال لرجوع المضرور على المزارعين عما تحدثه منتجاتهم من ضرر نتيجة عيب فيها، حيث يمكن تفسير استبعاد المزارعين من نطاق دعوى مسؤولية المنتج بأن تفاعل عمل المزارع مع قوى الطبيعة لا يجعله مسؤولا تماما عن خلو منتجاته الزراعية من العيوب.(3)
ومن الملاحظ أن المنتج هو الصانع النهائي للسلعة، والذي طرحها للتداول بغض النظر عن أجزاء هذا المنتوج إن كانت من صنعه أو من صنع غيره أو حتى بعملية تجميع أجزاء هذا المنتوج، فالمنتج في مفهوم المادة السالفة الذكر هو الصانع الذي يطرح المنتوج في السوق في شكله النهائي، ولعل التبرير المنطقي للأخذ بهذا التعريف هو أنه يفترض في المنتج أي في صانع السلعة أو المنتوج في شكله النهائي التأكد من سلامة الأجزاء التي يستخدمها في الإنتاج، وعليه فحصها، ومراقبتها قبل تركيبها، وهو ما يلفت الانتباه أن بعض الدول الفتية في مجال التصنيع ينحصر دورها في عملية تجميع مختلف أجزاء المنتوج، وما تقوم به هو إبرازها في شكلها النهائي فقط مما قد يسبب أضرار لمستهلكيها. (1)
- اعتبر النص الموزع مسؤولا إلى جانب المنتج وحدد الفئات التي يصدق عليها هذا الوصف ويتعلق الأمر بـ:
• مستورد السلعة: مما جرى به العمل أن مستورد السلعة يبيعها إلى مجموعة من الوسطاء حتى تصل للمستهلك لكن يمكن أن تكون عملية البيع مباشرة من المستورد إلى المستهلك، وهي حالة نادرة الوقوع، ولقد أقر المشرع المصري بمسؤولية مستورد السلعة للاتجار فيها، وذلك لكفالة حماية المضرور من خلال تعداد سبل اقتضاء حقه، ولا يعد في هذا الصدد الممثل التجاري للسلعة للمؤسسة الأجنبية مستوردا بحكم أنه وكيل لها، ومتفاوضا باسمها ولحسابها فتُدْرَأُ عنه المسؤولية لأن الممثل التجاري لا يشارك في عملية إنتاج السلع وإخراجها في شكلها النهائي.(2)
• تاجر الجملة: وهو ذلك التاجر الذي يقوم بتجميع السلعة في مخزنه، ويقوم بتوزيعها في السوق على تجار التجزئة بغض النظر عن هذه السلعة كانت محلية الصنع أو مستوردة، وبهذه الصفة فهو مسؤول عن العيوب التي تلحق بالمنتوج حتى ولو لم يعلم بها(3)، ولعل مَرًّدَ ذلك هو سهولة إثبات عدم علمه بالعيب لكونه ليس له دور في عملية صنع المنتوج، وأن مهمته تقتصر على بيع المنتجات بالشكل التي سلمت له من المنتج الحقيقي الذي أنتجها.(4)
• تاجر التجزئة: و هو من يتولى إيصال المنتوج أو السلعة إلى المستهلك النهائي لها، وعلى هذا فإن التاجر التجزئة لا يكون مسؤولا إلا إذا كان عالما بالعيب الموجود بالسلعة وقت بيعها، أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها.(5)
ما يمكن استنتاجه أن المشرع المصري رَتّب في نص المادة 67 من القانون التجارة المصري مسؤولية المنتج والموزع للمنتوج قِبَلَ كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا أثبت المتضرر أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتوج.

2. تعريف المنتج في القانون الجزائري
لقد تأثر المشرع الجزائري هو كذلك في تحديده للمنتج بالقانون الفرنسي، وبعض المعاهدات الدولية كالتعليمة الأوربية لسنة 1985 المتضمنة فعل المنتجات المعيبة، لكنه خصه ببعض الأحكام الخاصة سوف نستعرضها من خلال تعريف المنتج في القانون المدني الجزائري(1)، والقانون المتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك وبعض المراسيم التنفيذية له.

أ- المنتج في القانون المدني الجزائري
لم يَرِدْ ذكر مصطلح المنتج ولا المصطلحات المشابهة له كالمهني أو الصانع أو المحترف في نصوص القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر 75-58 المؤرخ في 26/09/ 1975 والمتضمن القانون المدني الجزائري، تاركا الأمر للفقه والقضاء، حيث عرفوه مسترشدين بصفة أساسية بالغرض الذي إنصرفت إليه نية المشرع في نص المادة 140 مكرر(2) من التعديل الوارد على القانون المدني في 20/06/2005، وهو مساءلة المنتج عن الأضرار المترتبة على عيب في منتوجه، أي إلزام المنتج بضمان أمن وسلامة الغير.(3)

وعلى العموم فإن الاختلافات المحتملة والتي ظهرت أيضا في القانون المقارن كالقانون الفرنسي والقانون المصري بشأن تعريف المنتج تتعلق بجانبين يتمثل الجانب الأول في تحديد المنتج بالنسبة للمنتوج الذي يقتضي إنتاجه تدخل عدة أشخاص، ومن ثم نبحث عما إذا كانت صفة المنتج قاصرة على المنتج النهائي (المنتج الأخير)، وأنها تسري أيضا في حق كل متدخل في عملية الإنتاج، ويرى الأستاذ علي فيلالي في مؤلفه الالتزامات -الفعل المستحق التعويض- في تعريفه للمنتج، أنه كل شخص طبيعي كان أو معنوي، يقوم في إطار نشاطه المعتاد، بإنتاج مال منقول معدّ للتسويق، سواء في شكل منتوج نهائي أو مكونات أو أي عمل آخر، وذلك عن طريق الصنع أو التركيب، وبالنظر إلى أنواع المنتجات التي أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري، فقد يكون المنتج مزارعا أو مربيا للمواشي أو صناعيا أو صيدليا... الخ.
وعليه فإن المنتجات عديدة ومتنوعة منها الطبيعية والمصنعة، ومنها المنتجات البسيطة والمركبة، وفي مثل هذه الحالة الأخيرة كثيرا ما يقتصر عمل المنتج على عملية تركيب مكونات وأجزاء أنتجها غيره، بحيث يكون لهذا الغير صفة المنتج بالنسبة لهذه الأجزاء التي قد تكون معيبة، مما يدفعنا إلى التساؤل عن الشخص الذي تثبت له صفة المنتج هل هو منتج الجزء المعيب، أم هو منتج المنتوج الذي يشمل الجزء المعيب؟، وقد يتعدد المنتجون إتجاه الضحية، ويرى بعض الفقهاء في هذا الشأن أن تعدد المنتجين يتعارض مع حسن السياسة التشريعية، خصوصا أن هذه المسؤولية خاصة من حيث أركانها وشروطها، كما أنه يؤدي تعدد المنتجين إذا إنصرفت صفة المنتج إلى كل متدخل في سلسة الإنتاج إلى إضطراب العلاقات التعاقدية بين هؤلاء، غير أن إنسحاب صفة المنتج إلى كل المتدخلين في هذه السلسلة حماية أكثر للضحية، بحيث يمكننا الرجوع على كل من ساهم في عملية الإنتاج.(1)
ويرى جانب آخر من الفقه أن صفة المنتج تقتصر على المنتج النهائي الذي تولى المرحلة النهائية في الإنتاج، وذلك بإعتباره أقدر الأشخاص وأدراهم بعملية الإنتاج، وخصائص المنتوج وهو أيضا من يستطيع تقدير سلامة المنتوج وإحتمالات الأخطار التي قد يوقعها(*)، وهو الذي يتولى عملية عرض المنتوج للتداول، وفي الغالب يؤمن في كل الأحوال من المسؤولية على كل منتجاته.(2)
وأما الجانب الثاني يتعلق بتحديد صفة المنتج للمنتوج الذي يتولى تسويقه شخص غير المنتج الفعلي كأن يكون هو المنتج الظاهر، بمعنى آخر قد يكتفي المنتج بعملية الإنتاج ويتولى غيره عرض المنتوج للتداول، وقد يضع هذا الأخير إسمه على المنتوج، أو علامته الصناعية، أو أي علامة تُنْسِبُ المنتوج إليه، وقد يتم الإنتاج في بلد، ويستورد من قبل مستورد تحت علامة هذا الأخير، وقد تتطلب صلاحية بعض المنتوجات شروطا خاصة في نقلها أو تخزينها أو عرضها، ويكون التاجر حينئذ هو الذي يتولى عملية التوزيع بدل المنتج، وتثير كذلك هذه الحالات مشكلة تحديد المنتج، خاصة إذا كان المنتوج يحمل علامة الموزع أو المستورد، ومنه تمتد صفة المنتج إلى كل من يظهر بهذه الصفة باعتباره كذلك، ويتعين عليه أخذ ما يراه مناسبا أو ما يجب عليه اتخاذه من إحتياطات ضرورية ليتأكد من سلامة المنتجات قبل مباشرة عملية التوزيع، ويعتبر المستورد أيضا منتجا بالنسبة للمنتجات التي يستوردها ولو لم تحمل هذه المنتجات علامته أو اسمه. وتنسحب صفة المنتج إلى موزعي المنتوج والوسطاء لتجنب المضرور البحث عن المنتج الفعلي.(1)

ب- المنتج في قانون حماية المستهلك
لقد تقدم القول أنه لم يرد في القانون المدني الجزائري تعريف للمنتج، ولا في تعديل 20جوان 2005، لذا كان علينا البحث في فروع القوانين المختلفة لإيجاد تعريف له.
وبالرجوع إلى القانون رقم 89 -02 المؤرخ في 07/02/1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، نجده قد أشار للمنتج من خلال نص المادة 5 والمادة 28 منه، كأحد المتدخلين في عملية عرض المنتوج و/ أو الخدمة للاستهلاك، والتي تشمل جميع المراحل في طور الإنشاء الأولى إلى غاية العرض النهائي للاستهلاك قبل الاقتناء من طرف المستهلك(*)، حيث أعطت هاتين المادتين مفهوما موسعا للمنتج بوصفه المتدخل في عملية عرض السلعة والخدمة حتى وصولها إلى المستهلك النهائي لها(2) ، وهوأكدته المادة 02 من المرسوم التنفيذي 90-266 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات الصادر في 15/09/1990 بقولها: "المحترف، هو منتج، أو صانع، أو وسيط أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد، أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته، في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك".
يتضح من هذا النص أن المنتج هو حرفي، وهو أحد أطراف العقد الذي يربطه مع المتضرر من جراء المنتوج المعيب في عقد الاستهلاك(**)،ومنه فالمنتج في مضمون هذه المادة يكون من احد الفئات التالية: (3)
• المحترف أو عارض السلعة: وهو المتدخل الرئيسي في عملية عرض السلعة للاستهلاك، ويكون مسؤولا عما تحدثه منتجاته أو خدماته المعروضة للإستهلاك، ويكون مسؤول عن كل مخالفة للقانون يحتوي عليها المنتوج أو الخدمة الموجهة للاستهلاك حتى ولو لم يحدث ضررا للمستهلك، كمخالفة عدم توفر المواصفات والمقاييس القانونية أو سوء التغليف أو الرزم أو نقص في الوزن أو الزيادة في السعر أو رفض تسليم شهادة الضمان للمستهلك.
• الوسيط (الناقل أو الموزع): يكون مسؤولا من وقت استلامه للمنتجات إلى غاية تسليمها لصاحبها، وهو التزام بصيانتها الكلية أو الجزئية كالمحافظة على السلعة أثناء النقل أو التخزين أو الحفظ حتى لا يتسبب في تعرضها لأي خطر يؤدي إلى التأثير على سلامتها،وفقدانها لمقوماتها، وللمواصفات والمقاييس المقررة قانونا، وإلا تحمّل المسؤولية المدنية والجزائية إذا ما تسبب بذلك في إلحاق الأضرار بالمستهلك.(1)
وتقوم مسؤولية الناقل والموزع عندما يعرض المنتوج للاستهلاك ويثبت عارض السلعة او المحترف انه غير مسؤول عن فساد المنتوج وان فساده كان نتيجة لعدم مراعاة الناقل والموزع أي الوسيط للشروط والوسائل القانونية في مجال النقل، وهي مسؤولية مفترضة في حقه لا يمكن التخلص منها إلا بإثبات العكس.(2)
• المستورد: أوجب المشرع أن يراعي عند استيراد المنتجات والسلع توفر المقاييس والمواصفات القانونية الوطنية دون إهمال المواصفات الدولية، وعلى هذا الأساس فقد إفترض المشرع قيام مسؤولية المستورد بمجرد حيازته للمنتوج الأجنبي.
• عارض الخدمة: لا تختلف مسؤولية عارض الخدمة ومقدمها عن غيره من المحترفين بحيث تقوم مسؤوليته منذ وقت استعمال الهياكل (الهياكل هي المباني الأساسية لتقديم الخدمات على اختلاف أنواعها)، و الخدمة المرتبطة بها، وهي مسؤولية مفترضة في مقدم الخدمة.(3)
مما سبق نستنتج أن المنتج وفقا لقانون حماية المستهلك والمراسيم التنفيذية المكملة له، هو من يقدم منتوج أو خدمة للمستهلك، وعلى هذا النحو يكون تعريف المنتج: "هو من يقوم بجميع عمليات الإنتاج التي تتمثل في تربية المواشي، والمحصول الفلاحي، والجني والصيد البحري وذبح المواشي، وصنع منتوج ما وتحويله وتوضيبه ومن ذلك خزنه في أثناء صنعه، وقبل أول تسويق له، أو يقدم مجهودا عضليا كان أو فكريا ماعدا تسليم المنتوج".
ويتأكد لنا هذا الإستنتاج بإستقراء نصوص المواد 2 و 3 من المرسوم التنفيذي 90-39 المؤرخ في: 30/01/1990 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، حيث تعرف الأولى لإنتاج كما يلي: "جميع العمليات التي تتمثل تربية المواشي والمحصول الفلاحي والجني والصيد البحري، وذبح المواشي، وصنع منتوج ما وتحويله وتوضيبه، ومن ذلك خزنه في أثناء صنعه وقبل أول تسويق له."، وتعرف الثانية الخدمة كما يلي: "الخدمة كل مجهود يقدم ماعدا تسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعم له".
على ضوء ما سبق بإستقراء نصوص القانون المدني وقانون حماية المستهلك ومختلف المراسيم التنفيذية المكملة له نستنج أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريف جامع مانع للمنتج، بل إكتفى بإعطائه مفهوما عاما يرتبط بالشخص القائم بعملية الإنتاج.(1)

ثانيا: تعريف المتضرر
يعبر الفقه عن طائفة الأشخاص المستفيدين من دعوى مسؤولية المنتج أو المتضررين بالمدعي في المسؤولية(2)، ويعرف بأنه: "كل شخص تضرر من المنتوج المعيب المطروح للتداول" (3) ، أو:"المتضرر من فعل المنتجات المعيبة" (4).
نستنتج من هذا التعريف أن المضرور قد يكون:
- مشتري المنتوج من المنتج ففي هذه الحالة بإمكانه الرجوع عليه مباشرة باعتباره بائعا على أساس ضمان العيوب الخفية، وله أن يطلب بطلان العقد أو الإبقاء عليه مع إنقاص الثمن، وله أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
- المضرورين من المنتوج من غير المتعاقدين مع الصانع أو أحد المتدخلين في سلسلة الإنتاج كالموزع والوسيط والبائع، كأفراد عائلة المشتري المتعاقد أو المستعيرين له، أو المؤجرين له.
- الغير بدون الفئتين السابقتين، كأن يلحق المنتوج الموضوع في المكان العام أضرارا وفي هذه الحالة فإن المضرور، لن تسعفه القواعد العامة لعقد البيع، وعليه أن يتمسك بالقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية للحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة به، ويقع عليه عبء إثبات خطأ الصانع أو المنتج أو أحد أتباعه.(1)
ومن الملاحظ أن الأضرار التي تنتج عن فعل المنتجات المعيبة أصبحت لا تتخير ضحاياها بل أن الأشخاص المحايدين أصبحوا أكثر عرضة للأخطار من المتعاقدين، كما أنه لا يجب التفرقة بين المضرورين سواء كانوا شخص طبيعيا أو معنويا.(2)
ونجد أن التشريعات هي بدورها قد قدمت تعريفات للمتضرر في مسؤولية المنتج ونسلط الضوء على فيما يلي على بعض منها بما فيها التشريع الجزائري:

1. المتضرر في القانون المقارن:
تشترك معظم القوانين الوضعية المقارنة في كثير من الأحكام بخصوص تحديد مدلول المتضرر، وتختلف فيما بينها في بعض الأحكام الأخرى، وهو ما سنعكف على تبيانه فيما يلي: (3)

أ‌- المتضرر في التعليمة الأوربية المتعلقة بفعل المنتجات المعيبة لسنة 1985
تعرفه الاتفاقية الأوربية المتعلقة بفعل المنتجات المعيبة لسنة 1985 بكل شخص متضرر من جراء المنتجات المعيبة، وهي بهذا المدلول لم تحدد ما إذا كان هذا الشخص مستهلكا، أو مستعملا، أو مشتريا للمنتوج(*)، وتشير المذكرة الإيضاحية لهذه الاتفاقية إلى المستهلك، لكن يستفاد من نصوص التعليمة الأوربية خاصة نصوص المواد 4 و 12 و13 منها، أن أحكامها تستهدف كل ضحايا المنتجات المعيبة، فكل شخص يكون ضحية ضرر تسبب فيه منتوج معيب، يمكن له رفع دعوى للمطالبة بالتعويض لإصلاح وجبر الضرر سواء كان مرتبطا بعلاقة تعاقدية من المتسبب فيه أم لا.(1)

ب‌- المتضرر في القانون الفرنسي:
تعرفه المادة 02 من القانون رقم 98-389 المتضمن فعل المنتجات المعيبة، والتي تقابلها المادة 1386-1 من القانون الفرنسي كما يلي: "المنتج يكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في المنتوج، سواء كان يربطه بالمضرور عقد أم لا".(*)
يتضح من نص هذه المادة أنها جاءت لتوسع من دائرة حماية المضرورين فهي لم تُعِر أي اهتمام لاختلاف صفاتهم أو مراكزهم القانونية، ولم تلتفت إلى طبيعة الرابطة التي تجمع المسؤول عن الضرر -المنتج ومن في حكمه- مع المتضرر،فيستوي أن يكون متعاقدا معه أم غير متعاقد.
ويرى الأستاذ باتريس جوردان Patrice Jourdain أن هذا النص جاء ليكرس مسلكا أصبح توجها عاما للقانون الفرنسي حاليا والقائم على توحيد المسؤولية المدنية في كثير من أحكامها(2)، وهو نفس ما ذهب إليه الأستاذ كريستيان لرومي Christian Larroumet في ملتقى علمي أقيم بجامعة باريس في 27/10/1998 حول تعليقه على قانون 19/05/1998، وكان موضوع مداخلته توحيد أحكام المسؤولية العقدية والتقصيرية بقوله، إن المادة 1386-1 تحقق نوع من الوحدة في نظام التعويض المتعلق بالمسؤولية العقدية والتقصيرية(3).
إذن يمكن القول بأنه لم يقف التوحيد عند نبذ التفرقة بين الضحية المتعاقد والضحية الغير، بل أن القانون الجديد نبذ التمييز بين ما إذا كان المضرور شخصا محترفا أو غير محترف، وهو ما أرساه الاجتهاد القضائي بمحو هذه التفرقة ما بين نوعي المسؤولية.(4)

جـ - المتضرر في القانون المصري
نصت المادة 67 من القانون رقم 99-17 المتضمن قانون التجارة المصري الصادر سنة 1999 على ما يلي: "يسأل منتج السلعة،وموزعها قبل كل من لحقه ضرر بدني أو معنوي، أو مادي، يحدثه المنتوج، إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشا بسبب عيب في المنتوج".
باستقراء هذه المادة نستنتج أنها لم تحدد المتضرر تحديدا كافيا بل إكتفت وإقتصرت على ذكر نوع الضرر الذي يمكن أن يصيب المتضرر، ويتضح كذلك أنها لم تشترط في المضرور أن يكون مستهلكا للسلعة، فقد جاء النص عاما ليشمل جميع الأشخاص الذين يلحق بهم ضرر ينشأ بسبب عيب في المنتوج سواء كان مستهلكا أي مشتري للسلعة أو شخصا ذا صلة أو شخصا من الغير أو شخص تصادف وجوده ليحدث له العيب في المنتوج ضررا ما(1)، فلو أن المستهلك اشترى قارورة عطر فاسدة ليهديها إلى زوجته فأصيبت زوجته بالتهابات وحروق على مستوى الوجه نتيجة لإستعمالها لذلك المنتوج الفاسد كان له إثارة مسؤولية المنتج أو الموزع، وكذلك إذا انفجرت سيارة بسبب عيب فيها، فأصابت أحد المارة، فيكون للمضرور إثارة مسؤولية المنتج.(2)

2. المتضرر في القانون الجزائري
سنتعرض في هذا العنصر إلى تحديد المتضرر من خلال القانون المدني الجزائري ومن خلال قانون حماية المستهلك.

أ- تعريف المتضرر في القانون المدني الجزائري
لم تحدد نصوص القانون المدني الجزائري مفهوم المتضرر، ومن هنا قد تكتنف عملية تحديده صعوبات، لكن بالرغم من ذلك فإن الفقه في الجزائر حاول الإلمام بهذا المصطلح، وإعطائه تعريف خاص به وهو تعريف مقتبس من الاجتهاد القضائي بفرنسا، حيث يعرفه الأستاذ الدكتور علي علي سليمان في مؤلفه ، دراسات في المسؤولية المدنية، بأنه : "صاحب الحق، في طلب التعويض من المسئول عن الضرر " وعلى العموم يبقى مصطلح المتضرر بحاجة أكثر إلى التحديد لإزالة اللبس الذي يكتنفه.(3)
ب- تعريف المتضرر في قانون حماية المستهلك
تنص المادة الأولى من قانون حماية المستهلك رقم 89-02 المشار إليه آنفا بقولها: "يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك طوال عرض المنتوج أو خدمة الاستهلاك" (*) نلاحظ من خلال هذه المادة أنها لم تعرف المتضرر وإنما يتضح أن صفته تكاد تلازم صفة المستهلك مما تجعله أساس الحماية القانونية.
لكن المادة 02 من المرسوم التنفيذي 90-39 الصادر في 30/01/1990 المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش عرفت المستهلك بأنه: "المستهلك هو كل شخص يقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة ، معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسدّ حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكلف به"
إن النص السالف الذكر اخذ بالمفهوم الموسع للمستهلك فهو لم يشمل فقط محض المستهلك أو ما يعرف بالمستهلك النهائي بل تعداه ليشمل المستهلك الوسيطي.
ومما يلاحظ أيضا على هذا النص أنه جاء ليشمل كل المستعملين للمنتوج أو الخدمة، فيستوي أن يؤول إليهم عن طريق الشراء من المنتج أو أحد التجار، أو مجانا كالجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع بعض المعدات والسلع على المعوزين، كما أنه تشمل الغير الذين لا يرتبطون بأي علاقة مع المنتج كعائلة المستهلك مثلا، بل أكثر من ذلك فإن الحيوانات التي يقوم بتربيتها تدخل في طائفة ما يشمله لفظ حماية المستهلك.(1)
ومما يلاحظ أيضا على هذا النص أنه لم يفرض شكلا معينا لقيام العلاقة الاستهلاكية بل جعلها تنشأ لمجرد اقتناء المنتوج أو الخدمة المعروضة للإستهلاك من طرف المستهلك، وبذلك يكون المشرع الجزائري وفر الوسائل والإمكانيات المادية لضمان حد معين من الحماية للمستهلك من تعسف المنتج أو الصانع أو العارض للسلعة. (2)


المطلب الثاني: شروط مسؤولية المنتج.

لقد حددت المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري شروط مسؤولية المنتج و من في حكمه، و هي مسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ أو على العيب الخفي بالمعنى التقليدي،و إنما تقوم على أساس عدم كفاية الأمان و السلامة في المنتجات، فهي بذلك مسؤولية موضوعية بذاتها وليست مسؤولية خطئية تقوم على شروط بذاتها وليست مسؤولية خطئية، وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى هذه الشروط من خلال ما تقسيمه إلى ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأول شرط العيب، ونتناول في الفرع الثاني شرط الضرر وأخيرا نتناول الفرع الثالث العلاقة السببية بين هذين الشرطين.

الفرع الأول: وجود عيب في المنتوج
تقوم مسؤولية المنتج بسبب عيب في المنتوج، و من ثمة يثور التسائل عما إذا كان المضرور ملزم بإثبات عيب المنتوج أم لا.(1)
يضع القانون الفرنسي عبء إثبات عيب المنتوج على عاتق المضرور فهو ملزم بإثبات أن المنتوج كان معيبا وقت إنتاجه و هو ما نصت عليه المادة 1386-9 من القانون المدني الفرنسي بقولها: "يجب على المدعي أن يثبت الضرر، العيب و العلاقة السببية بين العيب و الضرر".(2)
والمنطق يقتضي عدم الأخذ بهذا الحل لأن المضرور سيكون أمام صعوبات كبيرة، فلا يتمكن من إثبات عيب المنتوج لا سيما إذا تعلق الأمر بالمنتجات ذات التقنية العالية.
لكن الطرح الذي جاءت به المادة 1386-1 من القانون المدني الفرنسي التي تنص:"بان المنتج يكون مسؤولا عن الضرر الناشئ عن عيب في منتوجه"(3)، يعني أن قيام المسؤولية مرهون بوجود العيب في المنتوج، لذا وجب علينا الانتقال إلى نص المادة 1386-4 من القانون المدني الفرنسي لتحديد معنى العيب (défaut) والتي تنص على ما يلي: "المنتوج يكون معيبا في نظر هذا القانون عندما لا يستجيب للسلامة المرغوبة قانونا".(4)
يلاحظ أن المشرع تعمد هنا إعادة التذكير بالالتزام العام بالسلامة الواقع على عاتق المنتج في مواجهة ضحايا المنتوجات المعيبة من خلال النص السالف الذكر المشابه لنص المادة 221-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي(1)، و لقد لاحظ الفقه والقضاء الفرنسي أن كلمة العيب الواردة هنا كأساس للمسؤولية عن المنتجات المعيبة ليست هي الواردة في نص المادة 1641 من القانون المدني الفرنسي و المتعلقة بضمان العيوب الخفية.(2)
لذا العيب في مفهوم المادة 1386-4 هو العيب الذي يؤدي إلى انعدام السلامة، بمعنى أن العيب الذي يكون، من شأنه أن يعقد مسؤولية المنتج هو فقط ذلك الذي يعرض سلامة مستعمل المنتوج للخطر سواء تعلق الأمر بالسلامة الجسدية أو السلامة العقلية.(3)
هذا و لا يكفي لقيام مسؤولية المنتج وجود أي عيب يهدد السلامة، لان المنتوج قد لا يكون معيبا ولكن لم يستجب للسلامة المرغوبة قانونا وهو أمر ليس بجديد على الفقه في فرنسا، فقد سبق و أن أوردته المادة 01 من قانون 21/07/1983 المتعلق بسلامة المستهلكين، و الذي نقل بعد ذلك إلى المادة 221-1 من قانون الاستهلاك.(4)
و يذهب غالبية الفقه إلى أن الرغبة المشروعة قانونا لمستعمل المنتوج لا يجب أن تقدر تقديرا شخصيا، و لكن تقريرا مجردا و أن القاضي لا يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الرغبة الخاصة لمستعمل المنتوج الضار، استنادا إلى المعيار التقليدي لرب الأسرة الحريص على شؤون أسرته، بل أن منهم من يذهب إلى ابعد من ذلك بالقول أن المعيار يتمثل في الطابع غير العادي لخطورة المنتوج.
غير أن الفقرة 02 من المادة 1386-4 ذهبت إلى إيراد عوامل أخرى ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير الرغبة المشروعة في السلامة، ومنها الظروف المحيطة و بالأخص المتعلقة لتغليف المنتوج و طريقة استعماله، وقت عرضه للتداول.

الفرع الثاني: حصول ضرر
يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار الجسدية، أي كل الاضرار التي تصيب الإنسان في جسده وبالتالي يترتب عليها وفاته أو إصابته بجروح أو عجز دائم أيا كان نوعه، ويجوز للمضرور إلى جانب المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أن يطالب بالتعويض عن الضرر الأدبي جراء الآلام التي أصابته بسبب الجروح أو تلك التي أصابت ذويه في حالة وفاته.(1)
ويكون المنتج مسؤولا أيضا عن تعويض الخسائر المترتبة عن الأضرار المادية التي تلحق أموال المضرور، غير أن القانون الفرنسي وضع بعض القيود، إذ يشترط من جهة أن يكون المال المتضرر مخصصا للاستهلاك الخاص أو يستخدم في أغراض تجارية أو في ممارسة نشاط حرفي أو مهني، و يستثني من جهة ثانية هلاك المنتوج المعيب ذاته، أي الأضرار المادية التي تلحق به(2)، وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 1386-2 التي تنص على ما يلي: "إن أحكام هذا الباب تسري على الضرر الناشئ عن المساس بالشخص أو بمال آخر، غير منتوج المعيب نفسه".(3)
الفرع الثالث: علاقة السببية بين العيب و الضرر
يتعين على المضرور مثل ما هو الأمر في كل صور المسؤولية أن يثبت علاقة السببية، أي العلاقة التي تربط بين الضرر الذي أصاب المضرور والعيب الموجود بالمنتوج،(4) فالمضرور ملزم بإثبات العلاقة المادية بين الضرر والمنتوج وذلك بهدف تخفيف عبء الإثبات على هذا الأخير.(5)
وحماية أكثر للضحية استخلص الفقه في فرنسا قرينتين بشأن العلاقة السببية تتعلق الأولى بافتراض وجود العيب لحظة إطلاق المنتوج للتداول(6)، وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في نص المادة 1386-11/2 حيث تنص على ما يلي: "لا يجوز للمنتج التمسك بأسباب الإعفاء الواردة في الفقرات 4 و 5 من المادة 10، إذا كان المنتج و رغم ظهور العيب في اجل عشر سنوات بعد عرض المنتوج في التداول، لم يقم باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من آثاره الضارة".(7)
و تتعلق الثانية بافتراض إطلاق المنتوج بإرادة المنتج،(8) و ذلك وفقا لما قضت به المادة 1386-5 من القانون المدني الفرنسي بقولها:"يعرض المنتوج للتداول، عند تخلي المنتج بصفة إرادية عنه، ولا يكون المنتوج محلا إلا لعرض واحد للتداول"(9).

المبحث الثاني: التكييف القانوني لمسؤولية المنتج

يعتبر موضوع مسؤولية المنتج من المواضيع المستحدثة في جل القوانين والتشريعات الوضعية، لذا إنصََب إهتمام الدارسين لها على البحث في طبيعتها من حيث مدى إرتباطها بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية، أو القول بضرورة تكريس نظام قانوني خاص ومستقل عن تلك القواعد العامة، يسري على كل من المنتج والمتضرر وتزداد أهمية هذه المسؤولية حينما نعلم أنها خضعت لتطور كبير ساهم فيه الفقه والقضاء بشكل كبير، بل وأن ذات الدراسات انصبت على البحث في الأساس القانوني الذي يبرر للمتضرر إثارة مسؤولية المنتج.

وستكون هذه النقاط محل دراستنا من خلال هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين، نتطرق في المطلب الأول إلى أساس مسؤولية المنتج، وأما المطلب الثاني نتعرض فيه بالدراسة إلى الطبيعة القانونية لمسؤولية المنتج.

المطلب الأول: أساس مسؤولية المنتج
إن فكرة الأساس القانوني لمسؤولية المنتج لازالت تمثل محور دراسات الباحثين فهي تتأرجح بين فكرة المخاطر (تحمل التبعة) وفكرة خطأ المنتج.
وهذا ما سنحاول التدليل عليه من خلال هذا المطلب الذي نقسمه إلى فرعين، نتناول من خلال الفرع الأول فكرة الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج، ونتعرض في الفرع الثاني إلى فكرة المخاطر كأساس آخر لهذه المسؤولية.

الفرع الأول: الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج
اعتبرت فكرة الخطأ و لفترة طويلة كمبرر قانوني للمسؤولية المدنية بحيث استطاعت هذه الفكرة أن تتوافق مع الطابع الذي كان يميز معظم الأنشطة الصناعية، وبعد التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف ميادين الإنتاج الذي أدى بالضرورة إلى تزايد حوادث المنتجات والتي طالت سلامة وأمن الفرد في جسمه و أمواله، بدأ التساؤل يثور حول بقاء الخطأ كأساس لهذه المسؤولية، ونحاول من خلال هذا الفرع تسليط الضوء على مضمون هذا الخطأ وأهم مظاهره، وكذا الإجابة على هذا التساؤل .(1)

أولا: مضمون خطأ المنتج
1. مضمون الخطأ بصفة عامة
تنص المادة 124 من القانون المدني الجزائري على ما يلي:"كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
نلاحظ من خلال مضمون هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يحدد مدلول، ومعنى الخطأ، وبالتالي ترك مهمة تعريفه للفقه والقضاء(2)، ولعل أشهر هذه التعريفات وأكثرها استحسانا هو التعريف الذي قال به الأستاذ بلانيول « PLANIOL » من أن الخطأ هو: "إخلال بالتزام سابق".(3)
لكن مع هذا فقد أُخِذَ على هذا التعريف أنه وإن صلح لتحديد الخطأ في حالة الالتزام القانوني المحدد، فانه لا يصلح فيما عدا ذلك من الأحوال، و يقتضي تعيين جميع واجبات الشخص والتزاماته حتى يتبين ما إذا كان سلوكه قد خرج عن السلوك المألوف في الجماعة.(4)
وهناك تعريف آخر قريب من تعريف الأستاذ بلانيول، وهو تعريف للأستاذ ريبارت RIPERT فعرف الخطأ بأنه: "التزام سابق ينشأ عن القانون أو العقد، أو قواعد الأخلاق".(5)
من خلال هاذين التعريفين يمكن تحديد واجبات الشخص والتزاماته التي تؤدي إلى الإخلال بها، وبالتالي قيام الخطأ في جانبه، و هذه الواجبات أو الالتزامات هي6)
- الامتناع عن استعمال القوة نحو الأشياء أو الأشخاص.
- الامتناع عن الغش.
- الامتناع عن كل فعل يقتضي قدرة أو مهارة لا يملكها الشخص بالدرجة الكافية أو اللازمة.
- الرقابة الكافية لما يحوزه الشخص من أشياء خطرة أو للأشخاص الذين هم تحت رقابته.

ومن أهم التطبيقات القضائية في شأن هذه الواجبات ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية، الدائرة المدنية في 21/01/1958 حيث قضت بما يلي: "التصريح لشركة السكك الحديدية بإنشاء مزلقان دون أسوار، لا يعفيها من اتخاذ جميع الاحتياطات التي تفرضها الظروف لسلامة عابري الطريق"، وتذهب كذلك في حكم آخر لها في 14/06/1972 إلى القول بما يلي: "إتباع أحكام التشريع فيما يتعلق باستعمال المبيدات الحشرية، لا يمكن أن يعفي مالك الحقل من النتائج الضارة المترتبة على خطئه بعدم تنبيه جيرانه المزارعين عند استعماله للمبيد، رغم علمه بالأضرار التي يمكن أن تلحقهم نتيجة لذلك".(1)
وفي شأن الواجبات العامة الملقاة على عاتق الكافة قضت محكمة النقض المصرية كما يلي:" الخطأ الموجب للمسؤولية طبقا للمادة 163 من القانون المدني هو الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من التبصر حتى لا يُضِّرُونَ بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون و يقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد أخطأ"(2)
من هذا يتبين أن العنصر المادي أو الموضوعي للخطأ يتمثل في الانحراف عن سلوك الرجل العادي، والعنصر الشخصي للخطأ، و هو يتمثل في عنصر الإدراك أو التمييز، و هو ما يكاد يتوافق مع توجه فقهي راجح يرى في الخطأ بأنه إخلال بالتزام قانوني أي بعدم الإضرار بالغير.

2. مضمون خطأ المنتج
إن الضابط الذي يتعين على المنتج عدم الانحراف عنه هو العناية التي تقتضيها أصول المهنة، والتي جرى القضاء الفرنسي على تقديرها بالسلوك غير المألوف من أواسط المنتجين، علما ودراية و يقظة(*)، وبالتالي فإن السلوك المتبصر المتطلب في المنتج يمثل إلتزاما قانونيا يقع على المدين بعدم الإخلال به أو الخروج عن دائرته، ولا يمكن الاحتجاج على درجة التشدد في الحرص المتطلب وجوده هنا، لأنه من المفروض أن المهني أو المنتج شخص مختص له معلومات كافية عن العمل ويحوز على وسائل تقنية لا يمتلكها الأفراد العاديين.(3)
ولقد طبق القضاء الجزائري هذه المبادئ السالفة الذكر، ويتعلق الأمر بالقرار الصادر في 01/07/1981 عن المجلس الأعلى للقضاء والذي قضت فيه بمسؤولية صاحب الملاهي عن الأضرار التي لحقت أحد الأطفال، ولقد رأت المحكمة انه مادام الأمر يتعلق بالتزام بالسلامة فانه يقع على المهني التزام بنتيجة و هو ما يستدعي اتخاذ كافة الاحتياطات، كمراقبة الأطفال أثناء اللعب، والتصرف كالمهني الحريص المتواجد في نفس الظروف. (1)
وبإستقراء نص المادة 02 من المرسوم التنفيذي 90-266 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، وضعت المهنيون موضع مسؤولية تقع عليهم التزامات أشد من الأفراد العاديين(2)، وما يمكن استنتاجه أن المشرع قد شدد مسؤولية المنتج إلى الحد الذي يصل إلى المسائلة الجنائية، لذلك قد تتداخل مسؤولية المنتج المدنية مع المسؤولية الجنائية عندما يجتمع الخطأ المدني مع الخطأ الجنائي، وفي هذه الحال يتم تغليب المسؤولية الجنائية حماية لمصلحة المجتمع في مقابل مصلحة الأفراد التي تضمنها قواعد المسؤولية المدنية. (3)
إن إرتباط المسؤوليتين المدنية والجزائية يبدو جليا، وخاصة من خلال قانون حماية المستهلك 89-02 الذي وضع إلتزاما عاما بالسلامة كما سبق الإشارة إليه في السابق، والذي قصد منه المشرع إثارة المسؤولية الجنائية للمنتج نتيجة طرحه منتجات أو خدمات معيبة من حيث عدم تطابق المواصفات مع التنظيمات واللوائح،(4) وهو ما أثارته وقضت به محكمة العزازقة في حكم لها صادر عن قسم الجنح بتاريخ 25/04/1999 والقاضي على المتهم المرتكب لجنحة عرض وبيع مواد لا تستجيب للرغبات المشروعة، بعشرة ألاف دينار نافذة لعرضه مادة البسكويت التي انتهت صلاحية استعمالها.(5)

3. الخطأ العقدي والخطأ التقصيري
تعد المسؤولية المبنية على أساس الخطأ الواجب الإثبات هي القاعدة العامة في المجال التقصيري، وتعد القاعدة الخاصة في مجال المسؤولية التعاقدية(6)، بمعنى أنه إذا كان الإخلال نتيجة المساس بالواجب العام بعدم الإضرار بالغير عُدَّ الخطأ تقصيريا، أما إذا تضمن الإخلال الإلتزامات الموجودة في العقد اعتبر الخطأ عقديا، وبالتالي فإن مسؤولية المنتج عن أفعاله الشخصية تثار إما لتجاوز الإلتزامات العقدية، طبقا للمادة 176 من القانون المدني الجزائري(1)، أو نتيجة وقوع المنتج في خطأ تقصيري ناتج عن عدم توخيه اليقضة والتبصر وذلك بإخلاله بإلتزام عدم الإضرار بالغير، طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني الجزائري لأن الإخلال بالخطأ التقصيري يرتبط بمخالفة الواجب العام الذي أقره النص بتوخي اليقظة والتبصر حينما يرتب هذا الإنحراف ضررا للغير.(2)
وتجدر الإشارة هنا إلى أن خطأ المنتج سواء كان عقديا أو تقصيريا بعد صدور القانون 89-02، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، أصبح مرتبطا بعدم احترام المقاييس القانونية لإنتاج السلع والخدمات، مما يسبب ضررا في جانب المستهلك أو الغير(3)، وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي بحيث يعتبر أن طرح منتوج معيب، يهدد أمن وسلامة الأشخاص والأموال يعد خطأً يُرتب مسؤولية المنتج بنفس الشكل قبل الغير أو المكتسبين للسلعة.(4)
ويبدو أن القضاء الفرنسي قد اعتنق مفهوم الخطأ المفترض واعتبره كافيا لإثارة مسؤولية المنتوج، وهو ما ذهب إليه الدكتور محمد شكري سرور بالقول أن جوهر الحماية الخاصة للمضرورين من المنتجات الصناعية الخطيرة في افتراض خطأ منتجها، ويستوي في ذلك أن تكون منتجات خطرة بطبيعتها، أو بسبب عيب فيها.(5)
واعتبر القضاء الفرنسي كذلك علم المنتج والتاجر الوسيط بالعيب قرينة قضائية قاطعة لا تقبل إثبات العكس والتي إستخلصها من المواد 1643 و1645 من القانون المدني الفرنسي ومن قانون 98-389 المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ليربط المسألة بفكرة العيب لا بخطأ المنتج قِبَلَ المضرور المتعاقد أو الغير.(6)
أما في القانون الجزائري يرى الأستاذ "كمال بومدين" أن نص المادة 379 من القانون المدني الجزائري أوجبت على البائع ضمان العيوب الخفية للشيء دون تفرقة بين حالة علمه أو جهله بها، هذا وقد قضى مجلس قضاء قسنطينة في هذا الصدد في 11/03/1965 أن البائعين المالكين لورشة التصليح ليس لهم التحجج بجهلهم للعيوب، وليس للمضرور إلا التدليل على أن المنتوج معيب بعيب خفي تولد عنه ضرر، وهو إفصاح صريح من طرف القضاء الجزائري بعدم أخذه بفكرة الخطأ على الأقل في هذه الحالة، ويكاد هذا الحكم يتطابق مع أحكام القانون 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والذي جرى على افتراض خطأ المنتج و بالتالي إيقاع عبء إثبات إنعدام الخطأ على المهني أو ممن هم تحت رقابته.(1)

ثانيا: مظاهر خطأ المنتج
إن إثارة مسؤولية المنتج متوقفة على إثبات المضرور لخطأ المسؤول سواء في نطاق تعاقدي أو تقصيري، بحيث تثار المسؤولية العقدية عند إخلال المنتج بالتزام ناشئ عن العقد(2)، هذا من جهة ومن جهة أخرى، تثار المسؤولية التقصيرية عند الإخلال بالتزام عام يفرضه القانون المتمثل في عدم الإضرار بالغير.
لذا فالمتضرر مطالب بإثبات خطأ المنتج أي انحرافه ومن في حكمه كالموزع و المستورد و البائع بالجملة، في سلوكه و عدم توخيه اليقظة، و الحرص و التبصر الموازي لمثله من المهنيين في مواجهة المدين الذي يفتقد بالضرورة للدراية الضرورية الكافية، و تخفيفا للعبء الواقع على المضرور لإثبات خطا المنتج ذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار مجرد تسليم منتوج معيب يكفي لإثبات خطا المنتج و بالتالي إثارة مسؤوليته، و هو ما سار عليه المشرع الجزائري بنقل عبء الإثبات من المضرور إلى المحترف و ألزمه بان ينفي انعدام خطئه أو من هم تحت رعايته أو رقابته. (3)
وما يمكن أن نلاحظه وجود صعوبة في إثبات المضرور لخطأ المنتج ونتيجة لذلك افترض القانون الخطأ في جانب المنتج، وفيما يلي بيان لبعض نماذج عن خطأ المنتج:

أ. الخطأ في تصميم المنتوج:
يتعلق أساسا هذا الخطأ في الخطأ الفني الناتج عن عدم مسايرة التصميم لما بلغه التقدم العلمي كعدم إلتزام صانع الطائرة بتصميم منتوج آمن، و صالح للملاحة الجوية وفقا للاستخدام العادي والمتوقع لها،(*)، ويلتزم المنتج ببذل العناية اللازمة بوصفه محترفا، و يجب عليه بذل كل العناية، والحرص كغيره من المحترفين في الظروف نفسها.(4)
و تنصب العيوب المترتبة عن خطأ في التصميم، عدم الاستخدام الكافي للمواد التي صممت بها المنتجات، وإن اغلب القضايا التي يرفعها المتضررون لنقص العناية المطلوبة من المنتج في تصميمه بالدرجة التي تحقق الأمن و الأمان للأشخاص و الأموال.(1)

ب. الخطأ في صناعة المنتوج
إن خطأ المنتج مرتبط أساسا بعملية تصنيع المنتوج بطريقة التي تجعله معيبا و في غاية الخطورة لمن يستخدمه كأن يهمل صانع الطائرة إتخاذ جميع الاحتياطات الواجبة لتفادي ظهور أية عيوب في صناعتها وذلك بسوء إختيار المواد الداخلة في التصنيع أو عن طريق سوء تركيبها وبالتالي لابد على المنتج ألو المحترف أن يقوم بتجريب منتجاته بالقدر الكافي قبل طرحها في الأسواق و إجراء الرقابة عليها من طرف هيئة تابعة للشركة المنتجة أو هيئة خارجية تتكفل بعملية الفحص و الرقابة التقنية.(2)









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
للموتى, المدنية, المسؤولية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc