استشارة قانونية عاجلة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة قانونية عاجلة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-07-16, 18:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابن الحضنة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي استشارة قانونية عاجلة

إخواني أهل القانون أردت المشاركة في مسابقة الأساتذة وعند استخراج شهادة السوابق العدلية وجدت فيها حكمين أحدهما حضوري اعتباري والثاني غيابي بسنة سجنا نافذة لعدم تسديد النفقة الأول بتاريخ 22/10/2009 والثانس في28/042010 فهل لي من وسيلة للطعن فيهما أو يسقطان بالتقادم أرشدوني أرشدكم الله أنا في حيرة









 


قديم 2012-07-16, 18:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هي التهم ملفقة ....ام انت فاعلها ..........؟؟؟
غذا كانت ملفقة يعني مجرد خطا ....اعد طلب إستخراج الشهادة و نبههم الى الخطا الوارد بالوثيقة المستخرجة










قديم 2012-07-16, 20:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الحضنة مشاهدة المشاركة
إخواني أهل القانون أردت المشاركة في مسابقة الأساتذة وعند استخراج شهادة السوابق العدلية وجدت فيها حكمين أحدهما حضوري اعتباري والثاني غيابي بسنة سجنا نافذة لعدم تسديد النفقة الأول بتاريخ 22/10/2009 والثانس في28/042010 فهل لي من وسيلة للطعن فيهما أو يسقطان بالتقادم أرشدوني أرشدكم الله أنا في حيرة
بالنسبة للحكم الغيابي يمكنك إجراء معارضة اما الحكم الحضوري

إعتباري إرفع إستئناف









قديم 2012-07-16, 20:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

امكانية الطعن متوقفة على تبيغ الحكم
هل تم تبيلغك بالاحكام السالفة الذكر ام لا
فان لم يتم تبليغك فان آجال الطعن تبقى مفتوحة
والذي اظن من قضيتك انه تم تبليغك ولكنك لم تطعن والاحكام صارت نهائية
حيث ان الاحكام لاتسجل في صحيفة السوابق العدلية الابعد ان تصير نهائية
الحل
ونصيحة لك ان كنت تريد محو آثار تلك العقوبات بصفتة نهائية

ان تدفع مبالغ النفقة المستحقة تطلب من الزوجة تقديم صفح عنك
وبعد ذلك يمكن اسقاط العقوبة على اساس صفح الضحية طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات
المادة 331 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ( 3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين ( 2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.
ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.
دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذا المادة ، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.
ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية.

وبذلك تتخلص من تبعات تلك الاحكام
اما الطعن في الاحكام فلا يسقط عنك العقوبات المقررة طالما ان اسبابها ثابتة









قديم 2012-07-17, 10:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابن الحضنة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للتبليغ لا أذكر بصراحى هل تم تبليغي أم لا ، أما إسقاط العقوبة فهل بدفع النفقة المترتبة يمكن للزوجة الصفح ويتم إسقاط العقوبة أم أنه لابد من تأدية تلك العقوبة في السجن أرجوا المساعدة.










قديم 2012-07-17, 10:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

دفع النفقة المستحقة + صفح الزوجة ": سقوط المتابعة الجزائية
المادة 04/331

ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية"









قديم 2012-07-17, 11:27   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابن الحضنة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تلغى عقوبة السجن المحكوم بها نهائيا أم كيف ؟ استسمحك على كثرة الأسئلة.










قديم 2012-07-17, 13:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
يقال الحبس وليس السجن لان السجن في الجنايات والحبس في الجنح والمخالفات
والسلام عليكم










قديم 2012-07-17, 14:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
يقال الحبس وليس السجن لان السجن في الجنايات والحبس في الجنح والمخالفات
والسلام عليكم
السلام عليكم:
أظن أنه ليس لصفح الضحية أثر بعد صدور الحكم و اعتباره نهائيا بانقضاء أجل الطعن، فإن كنت مخطئا فأرجو توضيح الالتباس، لأن مفهوم المتابعة الجزائية ينتهي بصدور الحكم و صيرورته نهائيا، و الله أعلم.









قديم 2012-07-17, 15:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
أظن أنه ليس لصفح الضحية أثر بعد صدور الحكم و اعتباره نهائيا بانقضاء أجل الطعن، فإن كنت مخطئا فأرجو توضيح الالتباس، لأن مفهوم المتابعة الجزائية ينتهي بصدور الحكم و صيرورته نهائيا، و الله أعلم.
وتزل بك القدم مرة اخرى رغم انك قد نجحت في مسابقة الماجستير تخصص جنائي ......
الاحكلم لاتبنى على الظنون ياسي الجداوي وقد اختلطت على صاحبنا الامور ولكن لا علينا
مصطلح المتابعة الجزائية ليس هو نفسه مصطلح الدعوى العمومية
فالدعوى العمومية تنتهي بعدةاسباب منها التقادم العفو عن الجريمة والغاء التجريم وموت الجاني و الصلح او سحب الشكوى ......في الحلات التي يجيز القانون سحب الشكوى فيها
اما المتابعة الجزائية فانه وصف يتبع الشخص ولايزول عنه وصف المتابعة الجزائية بمجرد صدور حكم قضائي بل لا بد من استفاذ العقوبة المقررة تحت اشراف النيابة العامة .
فالمتابعة الجزائية لاتنقضي الا بانقضاء العقوبة

ومن الاسباب التي تؤدى سقوط العقوبة الوفاة العفو عن العقوبة الصفح او سحب الشكوى في الحالات االتي يكون لها محل
قيود النيابة في تحريك الدعوى العمومية مذكرة نهاية التربص في القضاء
او اقرا حقوق الضحية في الدعوى العمومية مذكرة ماجستير









قديم 2012-07-17, 16:01   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

للعلم انه قبل سنة 2006 لم يكن الصفح عن الجاني من شانه اسقاط المنابعة الجزائية عنه لكن مع تعديل قانون العقوبات لسنة 2006بالقانون رقم 06-23 تم ادراج الصفح في جريمة عدم تسديد النفقة كسبب لاسقاط المتابعة الجزائية في جريمة عدم دفع النفقة
لاعتبارات عائلية
فما الفائدة من ادخال شخص للحبساذا ماقام بتسديد المبالغ المستحقة عليه لاحقا
بل ان ادخاله للحبس من شانه ان يحرم مستحقي النفقة من حقهم في النفقة لذ قرر المشرع الجزائري تعديل المادة 331 من قانون العقوبات ولقد احسن صنعا









قديم 2012-07-17, 18:41   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابن الحضنة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أخي مرشد الحيران أرشدك الله لكل خير ودفع عنك كل حيرة










قديم 2012-07-18, 13:56   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
وتزل بك القدم مرة اخرى رغم انك قد نجحت في مسابقة الماجستير تخصص جنائي ......
الاحكلم لاتبنى على الظنون ياسي الجداوي وقد اختلطت على صاحبنا الامور ولكن لا علينا
مصطلح المتابعة الجزائية ليس هو نفسه مصطلح الدعوى العمومية
فالدعوى العمومية تنتهي بعدةاسباب منها التقادم العفو عن الجريمة والغاء التجريم وموت الجاني و الصلح او سحب الشكوى ......في الحلات التي يجيز القانون سحب الشكوى فيها
اما المتابعة الجزائية فانه وصف يتبع الشخص ولايزول عنه وصف المتابعة الجزائية بمجرد صدور حكم قضائي بل لا بد من استفاذ العقوبة المقررة تحت اشراف النيابة العامة .
فالمتابعة الجزائية لاتنقضي الا بانقضاء العقوبة

ومن الاسباب التي تؤدى سقوط العقوبة الوفاة العفو عن العقوبة الصفح او سحب الشكوى في الحالات االتي يكون لها محل
قيود النيابة في تحريك الدعوى العمومية مذكرة نهاية التربص في القضاء
او اقرا حقوق الضحية في الدعوى العمومية مذكرة ماجستير


السلام عليكم

أستسمحك فقط

أظن أن الأخ فارس الجداوي كان يقصد بقوله صيرورة الحكم

النهائي

أن القانون يشترط لصفح الضحية في أي مرحلة تكون عليها

الدعوى بشرط ان لايكون الحكم نهائي بات بمعنى إستوفى طرق

الطعن العادية وغير العادية ماعدا جريمة الزنا

وبالتالي ففي جريمة الإهمال العائلي يمكن الصفح إذا كان الحكم

نهائي فقط
ولقد أصبت بقولك ان العقوبة تسقط بمجرد الصفح في جريمة الإهمال العائلي طبعا

لكن أظن وإن لم أخطئ فالمشرع

إشترط للصفح وجود علاقة شرعية اي العلاقة الزوجية

واظن ان في قضية الحال ان من قدم الشكوى ليست زوجته وإنما طليقته وبالتالي

لايؤدي إلى سقوط العقوبة أنظر إجتهاد المحكمة العليا

والله اعلم









قديم 2012-07-18, 15:29   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة على مجهودك










قديم 2012-07-19, 09:51   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ابن الحضنة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أستسمحك فقط

أظن أن الأخ فارس الجداوي كان يقصد بقوله صيرورة الحكم

النهائي

أن القانون يشترط لصفح الضحية في أي مرحلة تكون عليها

الدعوى بشرط ان لايكون الحكم نهائي بات بمعنى إستوفى طرق

الطعن العادية وغير العادية ماعدا جريمة الزنا

وبالتالي ففي جريمة الإهمال العائلي يمكن الصفح إذا كان الحكم

نهائي فقط
ولقد أصبت بقولك ان العقوبة تسقط بمجرد الصفح في جريمة الإهمال العائلي طبعا

لكن أظن وإن لم أخطئ فالمشرع

إشترط للصفح وجود علاقة شرعية اي العلاقة الزوجية

واظن ان في قضية الحال ان من قدم الشكوى ليست زوجته وإنما طليقته وبالتالي

لايؤدي إلى سقوط العقوبة أنظر إجتهاد المحكمة العليا

والله اعلم
هل يعني هذا أن العقوبة لا يمكن إسقاطها ولو حصل الصفح مادام أنها طليقة أم ماذا أفيدوني جزاكم الله خيرا.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارة, عاجلة, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc