اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05
نعلم انه من الفروض لما موظف ترفع عليه دعوة قضائية ...يتم توقيفه على مستوى مؤسسته (القطاع الذي يخضع للقانون للإداري)الى ان يصدر الحكم النهائي على مستوى الجهاة القضائية .............هذا من المفروض
لكن ما رأيكم إذا لم يتم ذلك بل بالمقابل تم السماح له بمتابعة العمل مقابل تحصله على نصف الأجر .......
بالتالي هل مسألة المتابعة القضائية تخضع للسلطة التقديرية للمدير المؤسسة أم نعتبر هذا التصرف مخالف للقانون
فما رأيكم إخواني
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05
بارك الله فيكم و جازاكم الله خيرا لكل من مر من هنا و الله وقت العودة من العمل و أنا قمة في التعب و لم أستطع الرد لكل مشارك أحترمكم جميعا بارك الله فيكم أخواني
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdo02
المادة 174 من الامر 03-06 المتعلق بالوظيفة العمومية
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
|
التوقيف هنا تحفظي وليس نهائي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي من المحكمة وعلى ضوء هذا الحكم يتم فصل الموظف بصفة نهائية او ادماجه في منصبه
ليس كل متابعة جزائية للموظف يبرتب عنها توقيفه عن العمل بل يشترط في المتابعة الجزائية ان تكون من المتابعات التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
لكن ماهي المتبعات الجزائية التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
تنحصر في بعض الجنح والجنايات التي من الممكن الحكم على الجاني بعقوبةبالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية
[color="blue"
]لكن كيف نعرف ذلك بالرجوع الى كل جريمة على حده فالقانون يحدد لكل جريمة العقوبة الاصلية والعقوبة التبعية ان كان لها محل فان كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية فان الموظف يوقف فورا فان لم تتضمن ذلك فلا يمكن توقيفه
لكن بعض جهال الادارة لايميزون بين ذاك وذاك فيقومون بتوقيف كل موظف يتعرض لمتابعة جزائية حتى وان كانت مخالفة او جنحة من الجنح البسيطة
[/color]
* اي ان القاضي ينطق بحكم الادانة في عقوبته الاصلية مصحوبا بالعقوبة التكميلية والعقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 09 الى المادة 18 من قانون العقوبات
لاسيما المادة 9 مكرر
فاذا صدر حكم القاصي بالاداة متبوعة بالعزل والاقصاء من الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة كعقوبة تكميلية فان الموظف يتم تسريحه بناء على الحكم القضائي اما اذا لم يتضمن الحكم القضائي التلعزل من الوظائف العمومية فان الموظف يعاد ادماجه في منصبه