سؤال في القطاع الإداري ؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال في القطاع الإداري ؟؟؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-21, 07:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال في القطاع الإداري ؟؟؟؟

نعلم انه من الفروض لما موظف ترفع عليه دعوة قضائية ...يتم توقيفه على مستوى مؤسسته (القطاع الذي يخضع للقانون للإداري)الى ان يصدر الحكم النهائي على مستوى الجهاة القضائية .............هذا من المفروض

لكن ما رأيكم إذا لم يتم ذلك بل بالمقابل تم السماح له بمتابعة العمل مقابل تحصله على نصف الأجر .......
بالتالي هل مسألة المتابعة القضائية تخضع للسلطة التقديرية للمدير المؤسسة أم نعتبر هذا التصرف مخالف للقانون
فما رأيكم إخواني








 


قديم 2012-02-21, 13:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 السلام عليكم و رحمة الله

بالتوفيــــــــــــــــف للجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع










قديم 2012-02-23, 13:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










456ty نفس المشكلــة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
نعلم انه من الفروض لما موظف ترفع عليه دعوة قضائية ...يتم توقيفه على مستوى مؤسسته (القطاع الذي يخضع للقانون للإداري)الى ان يصدر الحكم النهائي على مستوى الجهاة القضائية .............هذا من المفروض

لكن ما رأيكم إذا لم يتم ذلك بل بالمقابل تم السماح له بمتابعة العمل مقابل تحصله على نصف الأجر .......
بالتالي هل مسألة المتابعة القضائية تخضع للسلطة التقديرية للمدير المؤسسة أم نعتبر هذا التصرف مخالف للقانون
فما رأيكم إخواني
السلام عليكم و رحمـة الله

هلا تكرمتـــــــــم برد واضــح إخوتـــي و أخواتــــــي










قديم 2012-02-29, 16:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

هل تقصدين المتابعة الجزائية؟
وإذا كان ك>لك ، هل هي متعلقة بعمل؟









قديم 2012-02-29, 17:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد12345+
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما نوع المتابعة اولا










قديم 2012-03-02, 10:25   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد غيزة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية محمد غيزة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا كانت الدعوة حول تبديد اموال عمومية اي الخصم فيها هو الدولة يتم توقيفه نهائيا اما اذا كانت الخصم ليس بالدولة طبعا يتابع عملة حتى يتبين الحكم القضائي
اما بالنسبة لنصف الاجر هذا ليس قانوني بل المشؤول فقط من قرر هذا










قديم 2012-03-03, 12:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
abdo02
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 174 من الامر 03-06 المتعلق بالوظيفة العمومية

المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.










قديم 2012-03-15, 17:57   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم و جازاكم الله خيرا لكل من مر من هنا و الله وقت العودة من العمل و أنا قمة في التعب و لم أستطع الرد لكل مشارك أحترمكم جميعا بارك الله فيكم أخواني










قديم 2012-07-12, 05:28   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
نعلم انه من الفروض لما موظف ترفع عليه دعوة قضائية ...يتم توقيفه على مستوى مؤسسته (القطاع الذي يخضع للقانون للإداري)الى ان يصدر الحكم النهائي على مستوى الجهاة القضائية .............هذا من المفروض

لكن ما رأيكم إذا لم يتم ذلك بل بالمقابل تم السماح له بمتابعة العمل مقابل تحصله على نصف الأجر .......
بالتالي هل مسألة المتابعة القضائية تخضع للسلطة التقديرية للمدير المؤسسة أم نعتبر هذا التصرف مخالف للقانون
فما رأيكم إخواني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم و جازاكم الله خيرا لكل من مر من هنا و الله وقت العودة من العمل و أنا قمة في التعب و لم أستطع الرد لكل مشارك أحترمكم جميعا بارك الله فيكم أخواني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdo02 مشاهدة المشاركة
المادة 174 من الامر 03-06 المتعلق بالوظيفة العمومية

المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
التوقيف هنا تحفظي وليس نهائي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي من المحكمة وعلى ضوء هذا الحكم يتم فصل الموظف بصفة نهائية او ادماجه في منصبه
ليس كل متابعة جزائية للموظف يبرتب عنها توقيفه عن العمل بل يشترط في المتابعة الجزائية ان تكون من المتابعات التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
لكن ماهي المتبعات الجزائية التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
تنحصر في بعض الجنح والجنايات التي من الممكن الحكم على الجاني بعقوبةبالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية
[color="blue"]لكن كيف نعرف ذلك بالرجوع الى كل جريمة على حده فالقانون يحدد لكل جريمة العقوبة الاصلية والعقوبة التبعية ان كان لها محل فان كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية فان الموظف يوقف فورا فان لم تتضمن ذلك فلا يمكن توقيفه
لكن بعض جهال الادارة لايميزون بين ذاك وذاك فيقومون بتوقيف كل موظف يتعرض لمتابعة جزائية حتى وان كانت مخالفة او جنحة من الجنح البسيطة
[/color]
* اي ان القاضي ينطق بحكم الادانة في عقوبته الاصلية مصحوبا بالعقوبة التكميلية والعقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 09 الى المادة 18 من قانون العقوبات
لاسيما المادة 9 مكرر
فاذا صدر حكم القاصي بالاداة متبوعة بالعزل والاقصاء من الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة كعقوبة تكميلية فان الموظف يتم تسريحه بناء على الحكم القضائي اما اذا لم يتضمن الحكم القضائي التلعزل من الوظائف العمومية فان الموظف يعاد ادماجه في منصبه









قديم 2012-07-12, 06:58   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
التوقيف هنا تحفظي وليس نهائي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي من المحكمة وعلى ضوء هذا الحكم يتم فصل الموظف بصفة نهائية او ادماجه في منصبه
ليس كل متابعة جزائية للموظف يبرتب عنها توقيفه عن العمل بل يشترط في المتابعة الجزائية ان تكون من المتابعات التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
لكن ماهي المتبعات الجزائية التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
تنحصر في بعض الجنح والجنايات التي من الممكن الحكم على الجاني بعقوبةبالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية
[color="blue"]لكن كيف نعرف ذلك بالرجوع الى كل جريمة على حده فالقانون يحدد لكل جريمة العقوبة الاصلية والعقوبة التبعية ان كان لها محل فان كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية فان الموظف يوقف فورا فان لم تتضمن ذلك فلا يمكن توقيفه
لكن بعض جهال الادارة لايميزون بين ذاك وذاك فيقومون بتوقيف كل موظف يتعرض لمتابعة جزائية حتى وان كانت مخالفة او جنحة من الجنح البسيطة
[/color]
* اي ان القاضي ينطق بحكم الادانة في عقوبته الاصلية مصحوبا بالعقوبة التكميلية والعقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 09 الى المادة 18 من قانون العقوبات
لاسيما المادة 9 مكرر
فاذا صدر حكم القاصي بالاداة متبوعة بالعزل والاقصاء من الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة كعقوبة تكميلية فان الموظف يتم تسريحه بناء على الحكم القضائي اما اذا لم يتضمن الحكم القضائي التلعزل من الوظائف العمومية فان الموظف يعاد ادماجه في منصبه
بارك الله فيك اخي و جازاك الله الف خير ..........................هي المراسلة جاءت من قبل المجلس القضائي بالتوقيف ........يعني القرار لم يأتي من المؤسسة المستخدمة بل من المجلس القضائي تصور ..........عجب ......و انا الذي اعلمه أن القرار يصدرمن مدير المؤسسة و ليس النائب العام ...............و كان هناك علاقة بين المجلس و المؤسسة المستخدمة ....قصدي هناك تداخل ....و سوء تفسير ......في السلطات و الصلاحيات و المهام ..... أليس كدلك









قديم 2012-07-12, 14:16   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد كتبت الامر على عجل ربما هناك امور غامضة ساوضحها لان هذا الموضوع تاه فيه الكثير دون يجد له المخرج المناسب
ولكن الحل دائما يكمن في ان المسؤول الاداري لابد له من الرجوع الى قانون العقوبات وينظر الى طبيعة الجريمة المتابع بها الموظف والعقوبة المقررة له فان كان من الجائز الحكم على الموظف بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعيةبمقتضى المادة9 مكرر من قانون العقوبات فانه يوقف تحفظيا الى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة او الادانة وهل تضمن عقوبة تبعية ام لا ؟
بعد صدور حكم نهائى نكون امام ثلاث احتمالات :
الاحتمال الاول :براءة المتهم يعاد ادماجه
الاحتمال الثاني: الادانة دون ان ينص القاضي على عقوبة تبعية من شانها العزل من الوظائف العمومية يعاد ادماجه
الاحتمال الثالث:الادانة مع النص من القاضي على العزل من الوظائف العموميةكعقوبة تبعية من شانها العزل من الوظائف العمومية
في هذه الحالة يتم تسريحه بمقرر من مسؤل المؤسسة تطبيقا لمنطوق الحكم او القرار القضائي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الإداري, القطاع, سؤال, ؟؟؟؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc