في القانون التجاري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في القانون التجاري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-31, 16:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
MOHAMEDMOHA
عضو جديد
 
إحصائية العضو










456ty في القانون التجاري

l ماهي وظيفة شيك الائتمان
القانون التجاري









 


آخر تعديل MOHAMEDMOHA 2012-03-31 في 18:56.
قديم 2012-04-01, 19:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
MOHAMEDMOHA
عضو جديد
 
إحصائية العضو










New1

الشيك أداة ائتمان:
إذا فقد الشيك شرطاً من شروطه المذكورة أعلاه فانه يفقد صفته كشيك مستحق الدفع لدى
الإطلاع ويتحول إلى كمبيالة تجارية أو سند دين عادي أو مبدأ ثبوت بالكتابة حسب وضع
وحالة الشيك وتنسحب عنه الحماية الجنائية ويتحول إلى أداة ائتمان، وفي هذه الحالة
يتوجب على المستفيد أو حامله إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء للمطالبة بقيمته
وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية عندما قررت في العديد من أحكامها أن الشيك من
الممكن أن يكون أداة ائتمان بعدما يتحول إلى ورقة أخرى لا تحمل صفات الشيك المجرم
في قانون العقوبات حيث قررت ما يلي: ( أن الشيك يعد أداة ائتمان - وليس أداة وفاء-
في حالات معينة وبشروط خاصة هذه الحالات وتلك الشروط تقلب الصك إلى ورقة غير جنائية
) .
ومن الحالات التي تعترض الشيك وتنتفي فيها المسؤولية الجنائية عن الساحب كثيرة
ومتعددة ومن هذه الحالات ما ذكره الأستاذ حامد الشريف في كتابه ( شيك الضمان
والوديعة والائتمان ) وهي: (
1- خلو الشيك من الأمر بالدفع لدى الإطلاع.
2- عدم كفاية المحرر بذاته لان يكون شيكاً.
3- إذا حمل الشيك تاريخيين مختلفين.
4- إذا خلا من توقيع الساحب.
5- عدم تحديد المبلغ.
6- الجمع بين صفتي الساحب والمستفيد.
7- الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه.) .
والجدير ذكره هنا أن في اغلب الحالات التي قررت فيها محكمة النقض في مصر واعترفت
فيها أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء ترتد جميعها إلى العيوب الشكلية التي
تصيب الشيك، أي إلى العيوب التي تمس الصك في ذاته كورقة من الأوراق التجارية،
وبمعنى آخر فان شيك الائتمان يعتمد أصلاً على توافر احد العيوب الشكلية التي تصيب
الشيك.
والخلاصة:
نستنتج مما سبق أن الشيك المستوفي لشروطه التي تطلبها المشرع لا يمكن أن يكون سوى
أداة وفاء يستحق الدفع لدى الإطلاع مثله مثل النقود، وفي حال رجوع الشيك دون صرف
لأي سبب من الأسباب المعروفة كعدم كفاية الرصيد أو إغلاق الحساب وغيره فان ساحبه
يستحق العقاب المنصوص عليه في المادة(641 ) بدلالة المادة(652) من قانون العقوبات
السوري وهو السجن من شهرين إلى سنتين والغرامة من مائة ليرة سورية إلى 500 ليرة
ويقابله نص المادة ( 337) من قانون العقوبات المصري والعقوبة بموجبها من سنة إلى
سنتين دون غرامة والمادة ( 401) من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة
والعقوبة بموجبها الحبس أو الغرامة دون تحديد لحدها الأدنى والأعلى، وإذا ما نازع
الساحب في موضوع الشيك كزعمه بأنه حرره ليكون ضماناً لدين أو مقابل خسارة في لعب
القمار وغير ذلك من الأسباب فان ذلك لا يعفيه مطلقاً من العقاب جزائياً على جريمة
إعطاء شيك بسوء نية طالما كان الشيك عند تقديمه للبنك مستوفياً لكافة شروطه
ومقوماته القانونية، حتى لوا ستطاع إثبات صحة ما يدعيه حيث يقتصر اثر ما يدعيه فقط
على الدعوى المدنية دون أن يكون لذلك أي اثر في الدعوى الجزائية. وبذلك قالت محكمة
النقض المصرية في حكم لها:
( أن المراد من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو
حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها
تجري فيه مجرى النقود، وإذا لا عبرة بما يقوله المتهم من انه أراد من تحرير الشيك
أن يكون تأميناً لدائنيه مادامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة
وفاء في نظر القانون ) وفي حكم آخر مماثل (.. استيفاء الشيك لعناصره المقررة في
القانون التجاري لازم لتحقيق جريمة إصداره من دون رصيد، و إلا فقد مقوماته وانقلب
إلى أداة ائتمان ) .
ملاحظة: (الاجتهادان أعلاه من كتاب ( شيك الضمان والوديعة والائتمان )

mohamedmoha










قديم 2012-04-01, 19:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
MOHAMEDMOHA
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2 ------------------------------------------------------------------------------------------------

• العلم من أجل نعم الله علينا ؛ منحه الله ومدحه وكرم أهله وأجزل لهم العطاء ، ورفع لهم الدرجات ، فهو هداية ورحمة ونور وعصمة ، وسمو ورفعة .
قال تعالى في سورة المجادلة { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {11 } وقال تعالى في سورة الزمر (( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ {9} ))
• ومن البراهين القاطعة والحجج الساطعة على فضل العلم وأدواته ووسائله افتتاح الله عز وجل كتابه الكريم بصدر سورة العلق (( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {1} خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ {2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ {3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {4} عَلَّمَ الإنسان مَا لَمْ يَعْلَمْ {5}










قديم 2012-04-06, 18:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
MOHAMEDMOHA
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

.................................................. ..............................................
.................................................. .......................Thanks










قديم 2012-07-12, 00:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشيك اداة وفاء وليس اداة اتمان القانون يجرم من يجعله اداة ضمان










قديم 2012-07-12, 15:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
الشيك اداة وفاء وليس اداة اتمان القانون يجرم من يجعله اداة ضمان


وهو كذلك









 

الكلمات الدلالية (Tags)
التجاري, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc