|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فتاوى رمضانية : للمشايخ ( العثيمين - الفوزان - اللجنة الدائمة - المنجد )
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-07-22, 14:21 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
فتاوى رمضانية : للمشايخ ( العثيمين - الفوزان - اللجنة الدائمة - المنجد )
إِنَّ الْحَمْدَ للهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، أَمَّا بَعْد السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه .. في هذا العدد نقدم لكم : فتاوى مهمة للشيخ العثيمين و الشيخ صالح الفوزان واللجنة الدائمة للإفتاء زائد فتاوى جمعها الشيخ محمد صالح المنجد 1- فتاوى الشيخ العثيمين: فتاوى رمضانية أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم : س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟ ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟ ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب . أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟ ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟ ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟ ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟ ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟ ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟ ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟ ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟ ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها . [ الشيخ محمد بن عثيمين] للامانة منقووووووووووووووووووووووووووووووووول
ويتبع ان شاء الله
آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2015-06-12 في 11:26.
|
||||
2012-07-22, 14:24 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟ ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟ ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم . [ الشيخ محمد بن عثيمين] س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟ ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى . [ الشيخ محمد بن عثيمين] |
|||
2012-07-22, 14:25 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
2- فتاوى الصيام جمعها وأعدها الشيخ محمد صالح المنجد س : ما هو فضل الصيام؟ ج : في ذلك آيات وأحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى(إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)) قال أهل التفسير: هم الصائمون. وقال -صلى الله عليه وسلم- : »إن في الجنة باباً يقال له الريان : يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون؟ ، فيقومون فيدخلون مـنـــه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد« (وفي رواية: من دخل شرب ، ومن شرب لم يـظـمـــأ أبداً) [صحيح الجامع الصغير ، رقم 2121 ، وانظر صحيح الترغيب 1/410]. وفي الصحيحين ، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:» قال الله عز وجل ، كل عـمـــل ابن آدم لـه (وفي مسلم : يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف) إلا الصوم ، فإنه لي وأنـا أجزي به ، والصيام جنة« (وفي رواية صحيحة: يستجن به العبد من النار). وفـي حديث يحيى بن زكريا: »وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك« [صحيح الجامع الصغير رقم (1720)]. س : ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن؟ ج : إن اقـتـصـرت نـيـته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب ، قال تعالى: ((مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً))[الإسراء/18-19]. ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:»من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« [صحيح الترغيب 1/415] وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس معنى كلمة (احتساباً) ويدعوا ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم. س : كيف يحكم بدخول شهر رمضان؟.. ج : بأحد أمرين : - الأول : رؤية هلاله ، لقوله تعالى(فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)) فإذا أعلن ثبوته مصدر موثوق وجب العمل بذلك. - الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً،ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر في السنة الهجرية كل منها 29 يوماً أو 30 يوماً. س : إذا أسلم الكافر،أو بلغ الصبي،أو شفي المريض، أو أقام المسافر،أو طهرت الحائض، أثناء النهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟ ج : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه، ولا قـضـاء الأيـام الـتـي قـبـلـه من الشهر، لأنـهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك. - وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض ، فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ، وما فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع. س : متى يؤمر الصبي بالصيام؟ ج : قال الخرقي : وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به. قال ابن قدامة: واعتباره بالعشر أولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه.[المغني مع الشرح 3/90] . فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه!! س : رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا الجهات الأصلية ، فماذا عليه في الصوم؟. ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله أحياناً ، ويذهب أحياناً ، فإذا عاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام. س : ما حكم الصيام للمريض؟ ج : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام ، أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي. س : شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟ ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين السمع والطاعة لنصحه ، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم ، لقوله تعالى(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) فإذا شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها. س : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟ ج : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، (مثال : قرابة1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه ، ويجوز أثناءه أو في آخره. س : رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام؟ ج : لا يجزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى. س : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه؟. ج : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. س: شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل؟ ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ، وإن كان عجزه لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم. س : ما حكم الصوم للمسافر؟ ج : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم يشق عليه صام والفطر جائز. س : متى يفطر الصائم؟ ج : في ذلك حديثان : - الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل. - الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ، قال : خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر. فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت. س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار؟ ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم. س : رجل أراد مواقعة أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك؟ ج : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له الفطر ((يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ)). |
|||
2012-07-22, 14:27 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
س : هل يجوز الإفطار في المطار؟ ج : إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ، ثم يفطر ، وإن كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في المطار. س : غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام؟ ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :»إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« [ متفق عليه ]. س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل؟ ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :»الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون« [رواه الترمذي وهو حديث صحيح ]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً. س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟ ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح. س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟ ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : »كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم «. وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر. س : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان؟ ج : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير لها أن تكف عن ذلك ، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر ، إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً. س : شخص لم يدر أن رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل؟ ج : يمسك ذلك اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- :» لا صيام لمن لم يفرضه من الليل« [صحيح الجامع الصغير رقم (7516) ]. س : ما هي المفطرات؟ ج : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ :كالجماع والاستقاءة ، والحيض والاحتجام. ومنها ما يكون من نوع الامتلاء: كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقن المغذية) ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه : كالأخبثين ، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم ، وخروج الدم من الجروح ، والاستحاضة ، بخلاف ما إذا استقاء عمداً أو استمنى عمداً. [ الفتاوى25 /265]. والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل. س : ما حكم قطرة العين والأذن؟ ج : لا تفطر كما ذكر أهل العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم للتحليل ، والرعاف ، والحقنة الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ، وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله إلى جوفه ، ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه ، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء النهار. س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟ ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه. س : ما حكم بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان؟ ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها. وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه شيء. وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين : أحدهما : أن يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره. أما إذا كان يمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله.. س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟ ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة. س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به؟ ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع ريقه. س : لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب ، فما الحكم؟ ج : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب. س : إذا رأى شخص صائماً يأكل ناسياً ، فهل يجب عليه أن يذكره؟ ج : نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : »إذا نسيت فذكروني« ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره ، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى. س : ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ ج : لا حرج في ذلك. نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه كما يحب ويرضى ، والله تعالى أعلم. المصادر : -المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث. -مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون. مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين. مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر. -فتاوى مجلة الدعوة. -فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز. - فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. |
|||
2012-07-22, 14:28 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
3- فتاوى اللجنة الدائمة: فتاوى اللجنة الدائمة حول العـادة السرية استمناء الصائم السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٩٢) س1: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه ، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة ؟ ج1: الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ــ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة ؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٧٦) س1: ما حكم الشرع في ناكح يده ؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ؟ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال : ( والله والله والله ) لن يعود إلى هذا العمل ( أي نكاح يده ) مرة ثانية ولكنه عاد ؟ ج1: لا يجوز نكاح اليد ، وهذا يسمى العادة السرية ، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير رمضان ، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني ، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين واحدة ، ولو كرره ؛ لأنه يمين على شيء واحد ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع ، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (١٠٥٥١) س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها ، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا ، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية ، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل ، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي ؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام ؟ علماً بأنني لا أعرف كم يوماً كنت أفعل ذلك ، فماذا يجب علي ؟ ج: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية ( استخراج المني باليد ) وهي في نهار رمضان أشد حرمة . ثانياً : يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها . ثالثاً : يجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر. رابعاً : يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال . خامساً : يحب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم ( ٢٧٣٥) س: من استمنى في نهار رمضان عمداً ماذا يكون عليه ؟ وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم ، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض ؟ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة . ج: أولاً : الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ـــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله ، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم آثماً آخر إن فعله عمداً لا نتهاكه حرمة الصيام ، وعليه القضاء؛لأنه يشبه الإنزال بجماع دون القرج ، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه) ، فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم ، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة ، ولا كفارة عليه ، وعليه القضاء والتوبة . ثانياً: من أخر يوماً أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان ، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره: كيلو ونصف تقريباً . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
|||
2012-07-22, 14:28 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
الفتوى رقم (١٣٤٧٦) |
|||
2012-07-22, 14:32 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان باب الصيام الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان 1 ـ امرأة تقول لقد مرضت في منتصف شهر رمضان فذهبت إلى الطبيب وأمرني بالإفطار لأن حالتي تستوجب الإفطار لذلك أفطرت يومين بعد أن تحسنت حالتي الصحية وأتممت صيام شهر رمضان أي لم أفطر سوى هين اليومين وقررت صيامهما فيما بعد ولكنني لم أصمهما بعد شهر رمضان مباشرة بل إنني صمت ستة أيام من شوال وبعد ذلك أريد صوم يوم عرفة صوم يوم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد كل هذا أصوم اليومين الذين لم أصمهما في رمضان فهل هذا جائز فإذا لم يكن جائز فما هو العمل الواجب علي؟ أولاً ننبه أنّ صوم يوم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أصل في الشرع فصيامه ابتداع لا يجوز لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ذلك اليوم ولا عن أحد من الصحابة فهو بدعة أما صيام أيام التطوع كستّ من شوال ويوم عرفة فهذا لا يكون إلا بعد أداء القضاء الذي عليك من رمضان فالواجب أن تبدئي بقضاء ما عليك من رمضان ثم بعد ذلك تصومين مما ثبت صيامه تطوعًا ما شئتِ. 2 ـ ما الحكمة من مشروعية الصيام، وكم صام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضًا ما معنى أفطر الحاجم والمحجوم "[رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص364. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الترمذي في سننه ج3 ص118 من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه]. " حديث (صوموا تصحوا) [انظر المقاصد الحسنة ص381. وتمييز الخبيث من الطيب ص88 وأسنى المطالب ص167 ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج3 ص179. وذكره غيرهم]. الصيام فيه حكم عظيمة منها ما ذكره الله في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [سورة البقرة: آية 183]. فبيّن سبحانه وتعالى أن الصيام سبب لحصول التقوى، والتقوى مزية عظيمة وهي جماع الخير. فالصائم يكتسب التقوى والصيام يجلب التقوى للعبد لأنه إذا صام فإنه يتربى على العبادة ويتروض على المشقة وعلى ترك المألوف وعلى ترك الشهوات وينتصر على نفسه الأمّارة بالسوء ويبتعد عن الشيطان وبهذا تحصل له التقوى وهي فعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه طلبًا لثوابه وخوفًا من عقابه فهذا من أعظم المزايا أن الصيام يسبب للعبد تقوى الله سبحانه وتعالى والتقوى هي جماع الخير وهي رأس البر وهي التي علَّق الله عليها خيرات كثيرة وكرر الأمر بها في كتابه وأثنى على أهلها ووعد عليها بالخير الكثير وأخبر أنه يحب المتقين. ومن فوائد الصيام أنه يربي الإنسان على ترك مألوفه تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله جلّ وعلا في الحديث القدسي: (الصوم لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص226. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بنحوه]. فهذا فيه امتحان للصائم في أنه ترك شهوته وملذوذاته ومحبوباته تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى وآثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه وهذا أبلغ أنواع التعبد وهذا من أعظم فوائد الصيام وكذلك الصيام يعوِّد الإنسان على الإحسان وعلى الشفقة على المحاويج والفقراء لأنه إذا ذاق طعم الجوع وطعم العط فإن ذلك يرقق قلبه ويلين شعوره لإخوانه المحتاجين. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات لأنه عاش في المدينة عشر سنوات والصيام فُرض في السنة الثانية منها فيكون عليه الصلاة والسلام قد صام تسع رمضانات وأمّا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم) [رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص364. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الترمذي في سننه ج3 ص118. من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه]. فمعناه أنه يفسد صيام الحاجم وهو الذي يسحب الدم بالقرن والمحجوم هو الذي يسحب منه الدم فالإثنان أفطرا أما إفطار المحجوم فلخروج الدم الكثير منه وذلك مما يضعفه عن الصيام وأما إفطار الحاجم فلأنه مظنة أن يتطاير إلى حلقه شيء من الدم والمظنة تنزل منزلة الحقيقة فأفطر من أجل ذلك وسدًا للذريعة وحديث: (صوموا تصحوا) [انظر المقاصد الحسنة ص381، وتمييز الخبيث من الطيب ص88، وأسنى المطالب ص167، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج3 ص179. وذكره غيرهم]. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بعض كتب السنة وإن لم يكن سنده بالقوي ومعناه صحيح لأن الصيام فيه صحة للبدن لأنه يمنع الأخلاط التي تسبب الأمراض وهذا المعنى يشهد به علماء الطب والتجربة الأكبر برهان. 3 ـ إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريبًا وعليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته رحمه الله فما الذي يجب أن نفعله أفيدونا مأجورين؟ أما من ناحية الصيام فإذا كان تركه من أجل المرض ولم يتمكن من قضائه حتى مات فلا شيء عليه لأنه معذور أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنه تكاسل وتركه حتى أتى عليه رمضان آخر ومات فهذا يجب الإطعام عنه عن كل يوم مسكينًا بنصف صاع من طعام البلد لكل مسكين عن كل يوم، وأما مسألة الدين الذي عليه فهذا حق باق عليه لغريمه. فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما عليه من تركته، وإن لم يكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتبرأ ذمته وينفك من رهان الدين، وكذلك لمن علم بحاله من المسلمين ولو لم يكن من أقاربه أن يسدد عنه هذا الدين من باب الإحسان وتخليص المسلم من الدين. 4 ـ ما حكم من شك في طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يستيقن طلوعه أم أنه يعمل بالشك. أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية 187]. فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب ووجب عليه الإمساك، وإذا لم يتيقن وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فالاحتياط له أم يمتنع عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [رواه الإمام أحمد في مسنده ج1 ص200 وروه الترمذي في سننه ج7 ص205 ورواه النسائي في سننه ج8 ص327، 328، كلهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص19 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه]. فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب مادام أنه يخاف أن الفجر قد طلع ولم يكن عنده من العلامات ما به يعرف طلوع الفجر. 5 ـ لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل وهو صائم (2) هل القبلة هنا حكمها عام للشيخ والشاب أم أنها خاصة للشيخ فقط وما المقصود بالحديث بارك الله فيكم. نعم الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم والمراد بالقبلة معروف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم (3) لأنه كان عليه الصلاة والسلام مالكًا لإربه وعارفًا بأحكام صيامه عليه الصلاة والسلام وما يؤثر عليه وما يفسده أما غيره من الناس فإنهم لا ينبغي لهم الإقدام على القبلة لأن ذلك مدعاة لأن يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إيمانهم وعدم ضبطهم لأنفسهم فالأحسن للمسلم أن يتجنب ما يثير شهوته وما يخشى منه إفساد صيامه أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بفعل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان ضابطًا لنفسه وكان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشاهم لله عليه الصلاة والسلام وهو أدرى بما يحفظ صيامه عليه الصلاة والسلام فغير الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لا يأمن نفسه ينبغي له أن يبتعد عن هذه الأمور في أثناء الصيام. 6 ـ تذوق الطعام من قبل المرأة وغيره هل يفسد الصوم وما حكم مضغ العلك للصائم أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ لا بأس بذوق الطعام بالفم ولا يبتلع شيئًا منه فيذوقه في فمه ويلفظه ولا يبتلع شيئًا من ذلك فإن ابتلع شيئًا من ذلك متعمدًا فسد صيامه والفم له حكم الخارج وليس هو من الجوف ولا يؤثر هذا على صيامه كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صيامه بشرط أن يمج الماء أي يلفظ الماء من فمه كذلك ذوق الطعام يلفظه ولا يبتلعه والعلك يكره للصائم. وهو على نوعين: العلك الذي يتحلل ويتفتت في الفم هذا لا يجوز لأنه يتسرب إلى الحلق ويفسد الصيام أما العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت في الفم ولا يذوب فهذا يكره للصائم. 7 ـ ما حكم التسوك في نهار رمضان؟ التسوك في نهار رمضان مستحب لأن السواك من السنن المتأكدة في الصيام وفي غيره فيستحب للصائم أن يستاك في كل اليوم على الصحيح ومن أفضل خصال الصائم السواك كما في الحديث (4) فيستحب للصائم أن يستاك في سائر اليوم. ومن العلماء من يرى أن الرخصة في السواك قبل الزوال أما بعد الزوال فيمتنع من الاستياك ويروى في هذا حديث لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت أنه يستاك في كل اليوم (5) ولا يؤثر هذا على صيامه لكن لا يبتلع شيئًا من فضلات السواك أو من الفضلات التي يثيرها السواك من لثته وأسنانه، بل يلفظ هذه الأشياء ولا يؤثر ذلك على صيامه. 8 ـ ما هو الراجح من أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر، وهل هي أفضل الليالي على الإطلاق أم لا، وما هو رأيكم في من قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ليلة القدر ليلة عظيمة نوّه الله بشأنها في كتابه الكريم في قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [سورة الدخان: آية 3، 4]. وفي قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [سورة القدر]. فهي ليلة شرّفها الله عز وجل على غيرها، وأخبر أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر أي أفضل من العمل في أكثر من ثلاث وثمانين عامًا وزيادة أشهر وهذا فضل عظيم حيث اختصها بإنزال القرآن فيها ووصفها بأنها ليلة مباركة وأنها يُقدَّر فيها ما يجري في العام من الحوادث وهذه مزايا عظمية لهذه الليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها طلبًا لليلة القدر وهي أفضل الليالي لأنه لم يرد في ليلة من الليالي ما ورد في فضلها والتنويه بشأنها فهي أفضل الليالي لما تشتمل عليه من هذه المزايا العظيمة وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة وإحسانه إليها حيث خصّها بهذه الليلة العظيمة. وأما المفاضلة بينها وبين ليلة الإسراء فبين يدي الآن سؤال وجواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث سئل رحمه الله عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل فأجاب بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة، فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصّ به ليلة المعراج منها أكمل من حظه في ليلة القدر وحظ الأمّة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج وإن كان لهم فيها أعظم حظ لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أسري به صلى الله عليه وسلم. هذا ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة والإمام العلامة ابن القيم كلامه في هذا الموضوع يوافق كلام شيخه في أن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وليلة القدر أفضل في حق الأمة. ومما يجب التنبيه عليه أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ليلة القدر من التعبد والتقرب إليه ما لم يشرعه في ليلة الإسراء فليلة الإسراء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بقيام أو ذكر، وإنما كان يخص ليلة القدر لفضلها ولمكانتها وأيضًا ليلة الإسراء لم تثبت في أي ليلة ولا في أي شهر هي مما يدل على أن العلم بها وتحديدها ليس لنا فيه مصلحة خلاف ليلة القدر فإن الله أخبر أنها في رمضان لأن الله قال: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [سورة البقرة: آية 185]. وقال: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [سورة القدر: آية 1]. فدلّ على أنّ ليلة القدر في شهر رمضان وإن كانت لا تتعين في ليلة معينة من رمضان إلا أنه يترجح أنها في العشر الأواخر وفي ليلة سبع وعشرين آكد الليالي عند الإمام أحمد وجماعة من الأئمة وللعلماء في تحريها اجتهادات ومذاهب لكن هي في شهر رمضان قطعًا. فمن صام شهر رمضان وقام لياليه فلا شك أنه قد مرت به ليلة القدر ولا شك أنه شهد ليلة القدر ويكتب له من الأجر بحسب نيته واجتهاده وتوفيق الله له، فليلة القدر لنا فيها ميزة في أن شرع لنا الاجتهاد في العبادة والدعاء والذكر وتحريها بخلاف ليلة الإسراء فهذه لم يطلب منا أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء من العبادات وبهذا يظهر أنّ هؤلاء الذين يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج أنهم مبتدعة بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل كل سنة بمرور ليلة من الليالي يقول إن هذه ليلة الإسراء وليلة المعراج كما كان يفعله هؤلاء المنحرفون المبتدعة الذين اتخذوا دينهم طقوسًا ومناسبات بدعية وتركوا السنن وتركوا الشرائع الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم فهذا مما يجب الانتباه له وبيانه للناس وأنّ الله شرع لنا الاجتهاد في ليلة الإسراء والمعراج فلم يشرع لنا فيها أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء وأيضًا هي لم تبين لنا في أي شهر أو في أي ليلة بخلاف ليلة القدر فإنها في رمضان بلا شك والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 9 ـ إذا نوى شخص الصيام تطوعًا أو واجبًا ولكنه ليلة صيامه لم يستيقظ للسحور إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر فتناول ماء فشربه وعقد الصيام فهل يصح ذلك الصيام وما هي آخر لحظة يمكن أن يأكل أو أن يشرب فيها من يريد الصيام؟ الإمساك وبداية الصيام ليست مربوطة بأذان المؤذنين وإنما هي مربوطة بطلوع الفجر لقوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية 187]. أما أذان المؤذن فإنه يختلف، فبعض المؤذنين يقدم الأذان على طلوع الفجر ليستيقظ الناس ويستعدوا فإذا كان بين الأذان وطلوع الفجر وقت يتمكن فيه من الأكل والشرب فلا بأس بذلك وبعض المؤذنين يؤخر إلى طلوع الفجر فهذا يرجع إلى عادة المؤذن ومن عرف عنه أنه يقدم فيجوز الأكل بعد أذانه إلى أن يطلع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص152، 153، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه]. وإذا كان المعروف عن هذا المؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل بعد أذانه. 10 ـ ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه وهل هو صحيح بهذا اللفظ قال صلى الله عليه وسلم: (لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)، وإذا استأذنت الزوجة زوجها فلم يأذن لها بالصيام فهل تطيعه وفي الحديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) أم أنه خاص بصيام التطوع وإن لم يأذن لها في صيام التطوع ثم صامته فهل عليها شيء؟ الحديث الذي أشار السائل إلى معناه حديث صحيح ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد - يعني حاضر - إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) رواه البخاري ومسلم [انظر صحيح الإمام البخاري ج6 ص150 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح الإمام مسلم ج2 ص711 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه]. وغيرهما فلزوجها أن يمنعها من صيام النفل وله أن يمنعها من صيام القضاء الموسّع "إذا كان عليها أيام من رمضان والوقت طويل ما بين الرمضانين فله أن يمنعها من صيام القضاء" فإذا ضاق الوقت ولم يبق إلا قدر الأيام التي عليها فليس له أن يمنعها لأن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (6) 11 ـ فتاة أتتها العادة الشهرية لأول مرة في شهر رمضان لكنها لم تفطر بل بقيت صائمة وقد مضى على ذلك عامان ولم تقض تلك الأيام. فماذا عليها الآن؟ يجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذا يدل على التساهل ويجب عليها مع التوبة إلى الله عز وجل أمران: الأمر الأول: أن تقضي هذه الأيام التي صامتها وقت الحيض لأن صيامها في وقت الحيض لا يجوز ولا يجزئ. الأمر الثاني: أن تطعم عن كل يوم مسكينًا عن التأخير الذي أخرته من غير عذر، لأن من كان عليه أيام من رمضان يجب عليه أن يقضيهما قبل رمضان الآخر مع الإمكان فإذا جاء رمضان الآخر ولم يقضه فإنه يقضيها بعده وإذا كان غير معذور في التأخير فعليه إطعام مع القضاء كما ذكرنا ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم. 12 ـ إذا أكرهت المرأة من الرجل في الجماع في شهر رمضان هل تجب عليها كفارة أم لا. وما رأيكم فيمن قال أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه وإنما يلزمه القضاء فقط. أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم. من المعلوم أن الجماع من مفسدات الصوم بالإجماع وأنه يجب فيه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. أما إذا أكرهت المرأة على الجماع بأن أكرهها زوجها إكراهًا لا تستطيع التخلص منه وجامعها وهي صائمة فليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء فقط، وتكون كفارتها عليه هو فيجب عليه كفارتان. كفارة عنه وكفارة عن زوجته التي أكرهها ويجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. فيجب عليه ثلاثة أمور: أولاً: التوبة إلى الله والندم على ما حصل فيه... التوبة المستوفية لشروطها. ثانيًا: قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه. ثالثًا: الكفارتان عنه وعن زوجته التي أكرهها. 13 ـ وما حكم من جامع عامدًا في نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر منه فهل يكفر مرتين أو تجزؤه كفارة واحدة؟ يلزمه كفارة عن كل يوم جامع فيه لأن كل يوم عبادة مستقلة، والمسلم يجب عليه أن يحترم شعائر دينه وأن يهتم بصيامه وأن لا تطغى عليه شهوة نفسه ويتغلب عليه الشيطان، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم أن يؤديه على الوجه المشروع وعلى الوجه الأكمل حسب الإمكان. 14 ـ ما الحكم فيمن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته. فهل يجوز أن يطعم عنه عن كل يوم من غير صيام عنه. أم لابد أن يصوم وليه عنه وهل يقوم الأجنبي في الصيام عنه مقام القريب الولي. أفيدونا بارك الله فيكم. إذا تمكن من القضاء وتركه حتى مات بعدما دخل عليه رمضان الآخر وهو تارك للقضاء مع تمكنه منه ثم مات بعد ذلك فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا. أما إذا ترك القضاء لعدم تمكنه منه حتى مات أو ترك القضاء في الفترة ما بين الرمضانين ومات قبل رمضان الآخر فهذا لا شيء عليه لأن وقت القضاء موسع في حقه ومات في أثناء ذلك. 15 ـ بالنسبة لأصحاب الأعمال المتعبة الذين لا يجدون متسعًا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال هل يخص لهم في الفطر كالشيخ المسن والمرأة العجوز أم لا. أفيدونا مأجورين؟ العمل لا يبيح الإفطار وإن كان شاقًا لأن المسلمين ما زالوا يعملون في مختلف العصور ولم يكونوا يفطرون من أجل الأعمال ولأن العمل ليس من الأعذار التي نص الله جل وعلا على إباحة الإفطار من أجلها لأن الأعذار التي يباح الإفطار لها محصورة وهي السفر والمرض والحيض والنفاس والهرم والمرض المزمن كذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما هذه الأعذار التي وردت الأدلة في إباحة الإفطار من أجلها، أما العمل في حد ذاته فإنه لا يبيح الإفطار لعدم الدليل على ذلك. ولكن العامل يجب عليه أن يصوم مع المسلمين وإذا قدر أن العمل أرهقه جدًا وخاف على نفسه من الموت، فإنه يتناول ما يبقي على حياته، ويمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم من يوم آخر. وأما أن يفطر ابتداء من أجل العمل فهذا لم يكن عذرًا شرعيًا. 16 ـ هل يلزم المرأة أن تأخذ إذنًا من زوجها أثناء صيام التطوع وما حكم هذا الصيام؟ نعم. لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه. 17 ـ بم يتحقق السحور وهل الأفضل تقديمه أم تأخيره. وما رأيكم فيمن يترك بعضًا من ليالي رمضان من غير سحور. أفيدونا بارك الله فيكم؟ السحور هو الطعام الذي يأكله الصائم آخر الليل استعدادًا لاستقبال الصيام وهو مطلوب وهو الغداء المبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (7) لأن الصائم يقصد بذلك التقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى فمطلوب للمسلم أن يتسحر مهما أمكنه ذلك ولو يسيرًا حسب إمكانه ليحصل على الفضيلة ولأجل إعانة نفسه على العبادة. فلا ينبغي له أن يترك السحور إذا كان يستطيع الحصول عليه لأن فيه إعانة له على طاعة الله وأيضًا لأجل الأخذ بقول الله عز وجل: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية 187]. وقال صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن في السحور بركة) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص232. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه]. أما أن يصوم من غير تسحر فهذا خلاف السنة. 18 ـ إذا بقي شيء من الطعام بين أسنان الصائم هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعه الصائم. أفيدوني بارك الله فيكم؟ إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيئًا من مخلفات الطعام فعليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها ولا تؤثر على صيامه إلا إذا ابتلعها متعمدًا فإن هذا يفسد صيامه أما لو ابتلعه جاهلاً أو ناسيًا فهذا لا يؤثر على صيامه وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه بعد الطعام سواء في حالة الصيام أو غيره لأن النظافة مطلوبة من المسلم وأن يعتني بأسنانه وفمه بعد الطعام بالتنظيف حتى لا تبقى فيه مخلفات تصدر عنها روائح كريهة ويتضرر بها وتؤثر على أسنانه أضرارًا صحية. 19 ـ ما هي الأمور النافعة التي يجب أن يقوم بها الصائم أثناء نهاره. بارك الله فيكم؟ الأمور النافعة التي يقوم بها الصائم أثناء نهاره كثيرة. منها تلاوة القرآن العظيم بالتدبر والتفكر، ومنها الإكثار من الصلاة النافلة في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ومنها الذهاب إلى المساجد والجلوس فيها لأن هذا يكون من الاعتكاف المطلوب لأن الجلوس في المساجد في نهار رمضان وتلاوة القرآن فيها وانتظار الصلاة فيها وعمارتها بطاعة الله هذا من أفضل أعمال الصائم وغيره. وقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد (8) ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا، فينبغي للصائم أن يصرف كل ما استطاع من وقته في المسجد لأن ذلك فيه خير كثير وفيه فضل كبير وفيه عمارة لبيوت الله بالطاعة وفيه نوع من الاعتكاف الذي هو من أجل العبادات. وعلى الصائم كذلك أن يكثر من أعمال البر والإحسان للفقراء والمساكين والصدقة فإن الصدقة في هذا الشهر أفضل من الصدقة في غيره قال صلى الله عليه وسلم: (من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه) [انظر مشكاة المصابيح ج1 ص612-613. من حديث سلمان رضي الله عنه]. لا سيما إذا كان في وقت حاجة ومجاعة فإن الصدقة في هذا الشهر تعين الصائمين على صيامه قال صلى الله عليه وسلم: (من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئًا) [رواه الإمام أحمد في مسنده ج4 ص114، 115 بنحوه. ورواه الترمذي في سننه ج3 ص149 بنحوه. ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص555 بنحوه. كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه]. 20 ـ من سافر أثناء النهار فهل له أن يفطر؟ إذا ابتدأ الإنسان الصيام اليومي وهو مقيم ثم عرض له سفر في أثناء النهار فهذا على الصحيح من قولي العلماء أنه إذا فارق البنيان وخرج من البلد مسافرًا فإنه يباح له الإفطار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في أثناء اليوم الذي سافر فيه وفعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم ولكن كونه يتم هذا اليوم أحوط وأحسن. 21 ـ إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار فماذا عليهم أن يفعلوا؟ نعم. إذا كان الإنسان أفطر لعذر من الأعذار كالسفر والمرض أو المرأة أفطرت من أجل الحيض والنفاس ثم زالت هذه الأعذار في أثناء النهار فإن الواجب أن يمسكوا بقية يومهم وأن يقضوا هذا اليوم من يوم آخر فيمسكوا بقية اليوم احترامًا للوقت وعليهم القضاء لأنه مضى وقت من اليوم لم يصوموا فيه... وكذلك الصغير لو بلغ في أثناء النهار أيضًا فإنه يمسك بقية اليم ويقضي هذا اليوم من يوم آخر. 22 ـ إذا لم تقم البينة بدخول الشهر إلا في أثناء النهار ماذا على المسلمين أن يفعلوا؟ إذا لم تقم البينة بدخول الشهر إلا في أثناء النهار فالذي يجب على المسلمين أن يمسكوا بقية يومهم احترامًا للوقت لأنه من رمضان وأن يقضوه بعد رمضان لأنهم كانوا في أوله مفطرين فيلزمهم القضاء من يوم آخر بعد رمضان. 23 ـ ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان؟ شهر رمضان من المواسم العظيمة التي تمر في حياة المسلم، ينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر والسرور لقوله تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [سورة يونس: آية 58]. فإدراك المسلم لشهر رمضان غنيمة عظيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويشرح لهم مزاياه [كما في حديث سلمان الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه... إلى آخر الحديث] (9). الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مزايا هذا الشهر وأنه ينبغي للمسلم أن يستقبله بالاستعداد لإحياء ليله بالقيام ونهاره بالصيام وتلاوة القرآن والصدقة والبر والإحسان لأن كل دقيقة من هذا الشهر فهي موسم عظيم والمسلم لا يدري مدى بقائه في هذه الحياة وهل يكمل هذا الشهر وإذا أكمله هل يعود عليه سنة أخرى أو لا فهو غنيمة ساقها الله إليه فينبغي له أن يفرح بذلك وأن يستغرق هذا الشهر أو ما تيسر له من أيامه ولياليه بطاعة الله سبحانه وتعالى والإكثار من فعل الخيرات والمبررات لعله أن يكتب له من أجل هذا الشهر ما أعده الله للمسلمين فإنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار والمسلم يتعرض لنفحات ربه في هذه الأيام العظيمة. 24 ـ أنا أقيم في مدينة "كركوف" في "بولندا" وقد حل علينا شهر رمضان الماضي وقد منَّ الله علينا بصيامه والحمد لله إلا إننا كنا في إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيت بلدنا "بالعراق" علمًا أن التوقيت هنا في "بولندا" يسبق "بالعراق" فيجب أن نمسك قبلهم وأن نفطر قبلهم وقد صمنا على هذا الوضع أربعة أيام إلى أن تبين لنا الفرق في التوقيت فاعتمدنا توقيت البلد التي نصوم بها فما الحكم في فعلنا الأول وماذا يجب علينا؟ هو كما ذكر السائل أنهم يجب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه فيمسكون عند طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس في البلد الذي هم فيه لقوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية 187]. وهذا منطبق على المسلم في أي مكان يعرف فيه طلوع الفجر وغروب الشمس فالصيام فيما بينهما وأما ما حصل منهم في أول الشهر من أنهم يصومون بتوقيت بلد آخر يختلف عن توقيت البلد الذي هو فيه فهو خطأ. ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام التي صاموها على هذا النمط لأن هذا الصيام غير صحيح ولا مطابق للشرع كما ذكرنا. وإن كان مضى عليهم رمضان آخر لم يقضوا هذه الأيام فإنه يجب عليهم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم. 25 ـ كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد ولكنه لم يصمهما وقد أجلهما وإلى الآن لم يصم ولكنه الآن عاجز عن الصيام لكبر سنه فكيف العمل في هذه الحالة وهل يجزئ شيء عنهما يفعله وهل نصوم عنه وهل هو يأثم بتأخيرها مع القدرة على ذلك؟ هذا سؤال مجمل لم يبين نوع هذه الكفارة التي وجب فيها صيام شهرين متتابعين هل هي كفارة قتل أو كفارة ظهار أو وطأ في رمضان فإن كانت كفارة قتل فإنه لا يجزئ فيها الإطعام ولابد فيها من العتق أو الصيام عند العجز عن العتق. هذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها في قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} ... إلى قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [سورة النساء: آية 92]. فليس فيها إلا هذان الأمران. وأما إن كانت كفارة غير القتل بأن كانت كفارة ظهار أو وطأ في نهار رمضان مثلاً فإنه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الإطعام لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [سورة المجادلة: الآيتين 3، 4]. فكفارة الظهار مرتبة على هذه الأمور الثلاثة أولاً: عتق الرقبة إذا أمكن. ثانيًا: إذا لم يمكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين. ثالثًا: إذا لم يمكن صيام الشهرين فإنه يطعم ستين مسكينًا ومثلها كفارة الوطء في نهار رمضان فهذه الكفارة التي وجبت على والدك لا ندري من أي هذه الأنواع وقد أجبنا على كل الاحتمالات مع أنه يجب على المسلم المبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخير لأن ذلك يفضي إلى مثل الحالة التي ذكرتها عن أبيك لكونه أخر الصيام ثم طرأ عليه ما لا يستطيع معه الصيام فبقيت الكفارة في ذمته. 26 ـ من هم الذي يرخص لهم الإفطار في رمضان؟ الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعذار الشرعية وهم: أولاً: المسافر سفرًا يجوز فيه قصر الصلاة بأن يبلغ ثمانين كيلو فأكثر. ثانيًا: المريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تضاعف المرض عليه أو تأخر البرء فهذا يرخص له في الإفطار. ثالثًا: الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام في حال الحيض والنفاس ويحرم عليهما الصيام وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الإفطار. وكذلك المريض مرضًا مزمنًا لا يُرجى له شفاء وكذلك الكبير الهرم. كل هؤلاء من أهل الأعذار الذين رخص لهم الشارع بالإفطار ومنهم من يؤمر بالقضاء كالمسافر والمريض مرضًا يرجى شفاؤه والحائض والنفساء والحامل والمرضع كل هؤلاء يجب عليهم القضاء لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184]. أما من لم يستطع القضاء ويعجز عنه عجزًا مستمرًا كالكبير الهرم والمريض المزمن فهذان ليس عليهما قضاء وإنما يطعمان عن كل يوم مسكينًا لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: آية 184]. 27 ـ ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور أفيدوني بارك الله فيكم؟ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) [رواه أبو داود في سننه ج2 ص316. ورواه الحاكم في مستدركه ج1 ص422. ورواه الدارقطني ج2 ص185، كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه]. وورد عن بعض الصحابة أنه إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت (10) فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم وأما السحور فلم يرد فيه دعاء مخصوص فيما أعلم. والذكر الوارد على الطعام في رمضان وفي غيره أن يقول بسم الله في أوله. والحمد لله في آخره. 28 ـ إذا دخل رمضان والإنسان عليه قضاء حيث لم يستطيع صيام هذا القضاء لمرض ألمَّ به فما حكم هذا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ إذا كان على الإنسان قضاء أيام من رمضان سابق فإنه ينبغي له المبادرة بتفريغ ذمته من هذا الواجب وقضاء هذه الأيام فإذا تأخر حتى أدركه رمضان الآخر وهو لم يقضها فهذا إن كان معذورًا في هذه الفترة بين الرمضانين لم يستطع أن يقضيها فإنه يقضيها بعد رمضان الجديد فيصوم رمضان الحاضر وبعده يصوم الأيام التي عليه من رمضان الأول وليس عليه شيء سوى ذلك لأنه أخره لعذر حتى أدركه رمضان جديد أما من أخر القضاء من غير عذر بل هو من باب التكاسل والتساهل فهذا يصوم رمضان الجديد وبعده يقضي الأيام الفائتة من رمضان الماضي ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من الطعام المقتات في البلد عن كل يوم كفارة لتخيره القضاء من غير عذر. والله أعلم |
|||
2012-07-22, 14:33 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
|
|||
2012-07-22, 14:35 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2012-07-22, 14:39 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
للامانة والتذكير منقوووول وعلى الاخوة وخاصة الاخوةالمشرفون مراقبة هذا النقل بدقة . . . والسلام عليكم |
|||
2012-07-22, 14:43 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2012-07-24, 10:35 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
السلام عليكم
نسال الله العلي القدير ان ينفعنا واياكم بما نقل هنا لا يهم الرد بقدر ما يهم النفع والفائدة امنيتي ان كنتم ترون ان الموضوع ذو اهمية ان يتم تثبيته ولو لطيلة شهر رمضان فقط |
|||
2012-07-24, 12:28 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2012-07-24, 12:31 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
بارك الله فيك ووفقك الله لما يحب و يرضى |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
رمضانية, فتاوى |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc