ملخص قانون دستوري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ملخص قانون دستوري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-25, 16:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amina moon
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina moon
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 ملخص قانون دستوري

1. ان القانون الدستوري. هو مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدوله و تكوين حكومتها و سلطاتها العموميه. و بعبارة اخرى يحتوي القانون الدستوري على مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية:الولة و اجهزتها اي الحكومة و السلطات العموميه. كما انه ينظم قواعد الحكم و السلطه. موصوع القانون الدستوري هو السلطه و الحكم. و يمكن ارجاع محاولات تعريف القانون الدستوري الى معيارين ّّّ-المعيار الشكلي -المعيار الموصوعي
تعريف القانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي

ينظر هذا المعيار الى الشكل لتعريف القانون الدستوري و المقصود بالشكل هو الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص. لذا فان القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور ي ذاته. اي تللك الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص و احكام. و يكون القانون الدستوري بهذا المعنى هو قانون الدستور
le droit de la constitution . و يقتصر نطاق القانون الدستوري و دراسته على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نضوض مكتوبه.
عيوب المعيار الشكلي

1)تجدر الملاحظة الى ان هناك كثير من الموصوعات ذات الصبغه الدستوريه لا تتصمنها وثيقة الدستور كقواعد اجراء الانتخابات الخاصه باعضاء البرلمان اذ لا يتصمن الدستور سوى الاسس العامه منها. و على العكس تتصمن وثيقة الدستور موصوعات لا تعتبر من صميم الموصوعات و القواعد الدستوريه كاشتمال الدستور احيانا على بعص النصوص الجنائيه و الاقتصاديه و الاداريه.
2)و من جهة اخرى. لا يكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي الذي لا يستند على الدستور و نصوصه بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب و لكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا. مما يتعذر معه طبقا لهذا المعيار وضع تعري للقانون الدستوري في هذه الدول و ذللك لعدم و جود وثيقة دستوريه يرجع اليها كاساس لتعري القانون. و حتى ي الدول ذات الدساتير المدونه و المكتوبه نجد فيها قواعد دستوريه مصدرها العرف الدستوري و لا تكون مدونة ي نص الوثيقة الدستوريه.
تعريف القانون طبقا للمعيار الموصوعي

نتجاوز ي التعريف هنا مصدر القانون و شكليات اصداره لنهتم بالمصامين التي يلامسها. و بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهم موصوعا دستوريا. مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا او قانونا عاديا او مرسوما....الخ. و سواء كان النص مدونا ام غير مدون. و مهما يكن من امر هذا المعيار و مدى اهميته في التعريف. نحن لا نتحيز لمعيار دون اخر . حيث ان تعري القانون الدستوري يستلزم تكافل المعيارين معا حتى يتمكن من ملامسة هذا القانون. لكن بمفهومه كماده للدراسة ترتبط بالحياة الدستوريه العامه.

المعنى اللغوي للدستور:
ان مصطلح كلمة دستور يعود الىأصل فارسي وهو مكون من كلمتين (وست )و(وري )التي تعني صاحب اليد . وجاء هذا المصطلحالى العربية عن طريق اللغة التركية ومعناها في العربية (الأساس او القاعدة او الاذنأو الترخيص ). أما معنى هذه الكلمة في الفرنسيةو الإنكليزية تعني (التأسيس أوالتكوين ).
وتطلق كلمة دستور أيضاًعلى السجل الذي يجمع فيه قوانين الملك أوالسجل الذي يحفظ أسماء الجنود ورواتبهم .
تعريف الدستور : هو مجموعة القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعةوتنظيمها
التعريف الاصلاحي للدستور : هو مجموعة القواعدالتي أو السنن (القاعدة ) المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة وأنتقالها والعلاقة بينالقابظين عليها وكذلك القواعد التعلقة بالحقوق والحريات في الدولة أو في المجتمعالسياسي .
أن محور هذا التعريف يقوم على (السلطة ):محور القانون الدستوري يقومعلى( السلطة ).
تعريف القانون الدستوري من الناحية الاصلاحية : هو العلم الذييهتم بدراسة القواعد المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة في الدولة أو في المجتمعالسياسي .
نلاحظ مرة نقول الدولة او المجتمع السياسي ؟ لان الدولة هي مرادفللمجتمع السياسي.
س:ما هي علاقة القانون الدستوريبالقانون العام
تعريف القانونالدولي العام:هو مجموعة القواعد القانونية التي تسود الدولة والتيتحكم العلاقات بين الاشخاص (أشخاص القانون الدولي العام)وتحدد أختصاصات والتزاماتكل منها.
لكل قانون أشخاص .الفرد هو شخص من أشخاص القانون وأن الاشخاص الذينيخاطبهم القانون هم
1-
الدولة.
2-
المنظمات الدولية .
3-
المنظمات الاقليمية .
-
حقوق الفرد تتكفل بتنظيمها قوانين الدول .
-
الفرد أسوة بالدولة بالمنظماتمن أشخاص القانون .
-
الفرد العادي يستطيع أن يقاضي دولية اذا أنتهكت حقوقوحريته.
العلاقة بين القانون الدستوري والقانونالدولي العام:
1-
كلاهما يشتركان بكونهما من فروع القانونالعام .
2-
كلاهما يشتركان في دراسة نظرية الدولة وبيان أشكالها وعناصرهاوتكوينها
.
غير أن القانون الدولي يهتم بدراسة الدولة من أجل تنظيم العلاقاتالدولية .
بينما القانون الدستوري يهتم بدراسة الدولة من الناحيةالداخلية.
ولا وجود للقانون الدولي اذا لم تكن هناك دولة وكذلك
ولا وجودللقانون الدستوري قبل قيام الدولة ونشأتها.
3-
كلاهما يهتم بدراسة موضوع السيادة
يبحثها القانون الدستوري من ناحية مدى أستقلال الدول .
يبحثها القانونالدولي من ناحية علاقة الدولة بغيرها من تالدول.
المفهوم التاريخي للقانون الدستوري :
س/أين ومتى نشأ القانون الدستوري كعلم ؟
ج/درس القانونالدستوري لاول مرة في ايطاليا كعلم في عام 1797 وخاصة في مدن أيطاليا الشماليةكمدينة (فراره وبولوينا ) ومن أيطاليا أنتقل الى فرنسا ودرس في عام 1834 لاول مرةفي فرنسا وقد تولى تدريسه الأستاذ الايطالي (بلكر ينوروي).
س/ماهي الأسباب التيحدثت في حكومة فرنسا على ادخال القانون الدستوري أليها ؟
ج/في عام 1830 حدثتثورة في فرنسا هي ثورة شهر تموز في عام 1830 التي خلعت الملك شارل العاشر وجاءتبأبن عمه (دوق أوليان )باسم (لويس فيليب )الملك الاول ونصب ملكا علىفرنسا.
أجتمعت الجمعية الوطنية أنذاك في فرنسا جاءت بدستور سمي (بدستور عام 1830) وهذا الدستور جاء بنظام سياسي جديد لفرنسا هو نظام الليبري وهذا النظام يؤكد (على مبدأ الحريات الفردية ) وان فرنسا لم تكن تعرفة قبل عام 18(على مبدأ الحريات الفردية ) وان فرنسا لم تكن تعرفة قبل عام 1830 .
هو نظامجديد لم تألف فرنسا من قبل .فقدم لويس فليب الى ملكه بضرورة تدريس القانون الدستوريلاجل شرح وتفسير النظام الجديد الذي جاء عام 1830 .
(
فرانس واكيزو )وزيراً(لويسفيليب )هو الذي أقنعه على تدريسه بعد مرور فترة على صدور ميثاق أو ثورة عام 1830.
س/ماهي الطريقة التي أتبعت في تدريس القانون الدستوري في فرنسا عام 1834؟
ج/ أتبعت طريفة (الشرح على المتون )في تدريس القانون الدستوري او في دراسةالعلوم القانونية .ونعني بالمتن هو (بيان معنى الاصل )وهذه الطريقة اتبعت حتى القرنالتاسع عشر وبداية القرن العشرين.ملخصها هو:
(
ان المفسر يأخذ النص القانوني نصبعد نص ).على سبيل المثال يأخذ المفسر القانون المدني ويشرحه ويبين مواطن الخلل فيالنص . فعندما ينتهي من شرح المادةالمفهوم الشكلي للقانون الدستوري[/u]
معنى المفهوم الشكليهو ذلكالمفهوم الذي يتحدد (بتقيد) ويتأطر بالوثيقة الدستورية ويعتبر جميع القواعد الواردةفيها قواعد ذات طبيعة دستورية ويرفض أي قاعدة توجد خارج الوثيقة الدستورية .
وقدتعرض المفهوم الشكلي إلى عدة انتقادات منها:
1-
كونه مفهوم قاصر وذلك لانه قديضفي صفة الدستورية على قواعد لا تتمتع بهذه الصفة . وقد ينكر صفة الدستورية علىقواعد تتمتع بهذه الصفة من ناحية أخرى . مثال ذلك أن القاعدة العامة هو أن الوثيقةالدستورية تتضمن النصوص التي تتعلق بممارسة التنظيمات في الدولة.
2-
القواعدالدستورية هي أعلى من القواعد القانونية العادية /
يعني أن المشروع العادي لايستطيع أن يخالف نصاً دستورياً لان لايمكن للأذى أن يخالف الأعلى وذلك استنادا إلىمبدأ يسمى (سمو الدستور ).أذن المشرع العادي لا يستطيع أن يصوغ أو يفرض فكرة علىالمشرع الدستوري .
3-
أن القوانين الدستورية تتطرق الى المبادى العامة وتتركالتفصيلات تنظم بقواعد قانونية عادية . الانتخاب
مثلا (هو عام وحر وسري ومباشر )هذا ما يتضمن التنظيم الدستوري .
*
المفهوم الشكلي لا يعترف بانتخاب لانه موجودخارج الوثيقة الدستورية
المفهوم المعاصر أو الحديث يسمى بالمفهوم العلمي
وهو ذلك المفهوم الذي يفتش عن فحوى ومحتوى ومضمون القاعدة الدستورية وبغض النظرعن موقع تلك القاعدة فقد تكون موجودة في صلب او في خارج الوثيقة الدستورية . فالقاعدة تكون ذات طبيعة دستورية اذا تعلقت من قريب أو من بعيد بأمر ممارسة السلطةفي الدولة ولا يهتم بعد ذلك بمكان وجود هذه القاعدة . المهم في المسألة هو جوهرالقاعدة هل أن الموضوع الموجود في القاعدة يتعلق بالسلطة أم لا وأن المفهوم المتبعحالياً هو المفهوم الموضعي أو العلمي .
فاالقانون الدستوري :يهتم عادة بنظام الحكم في الدولة وكذلك السلطات العامة والمصالح العليا في الدولة .
أما القانون الإداري : فيقوم عادة بحل مشاكل الإدارة العامة. ويقصد هنابالإدارة مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سداً لحاجات الافراد الذين يعجزعن اشباعها النشاط الفردي .
وقد وصف الفقهاء .
القانون الدستوري :- بأنهالقانون الذي يصف الأجزاء المختلفة الذي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون .
اما القانون الاداري : فأنه يصف تلك الاجزاء وهي في حالة الحركة والعمل ويبينكيفية سيرها وعملها .
هذا وأن القانون الدستوري يعتبر اساس القانون القانونالاداري .
والاداري امتداد للقانون الدستوري .
س ماهي علاقة القانونالدستوري بالقانون المالي أو علم المالية العامة
تعريف القانون المالي : هو العلم الذي يبحث في ايرادات الدولة ونفقاتها والموازنة بينهما وهو يتحدد منحيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقومعليها النظام السياسي في الدولة .
هذا ومن الجدير بالذكر بأن كل دساتير العالمتنص على المبادئ العامة المتعلقة بعلم المالية العامة كتلك المتعلقة بالموازنةالعامة (الميزانية)، الدستور بتكفل بتنظيم الضرائب فلا يجوز فرض ضريبة الا بقانون . كذلك ضرائب الرسوم وهذا القانون يصدر من قبل السلطة التشريعية.
س : علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي
القانون الدستوري حينيبين ويرسم نظام الحكم يحدد نفس الوقت الوسائل التي تتضمن حماية الفكرة السياسيةوالقانونية والمبادئ والاسس التي جاء بها الدستور عن طريق انزال العقوبات على كل منيعتدي على الدستور أو نظام الحكم أو الحكام في الدولة .
هذا من ناحية ومن ناحيةاخرى نجد أن بعض القواعد الدستورية تحدد الاسس الجوهرية التي يقوم عليها القانونالجنائي ومنها :-
1-
قاعدة شخصية العقوبة ( العقوبة الشخصية )
أي لا يمكنايقاع العقوبة الا على الشخص الذي ارتكبها فعلاً او الشخص الذي ارتكب الفعل الجرميولا يستطيع المشرع ان يخالف هذا النص .
لان النص الدستوري يكون ملزماً للمشرع .
اما النص العادي يكون ملزماً للقاضي وغير ملزماً للمشرع .
2-
قاعدة عدمرجعية القانون الجنائي
تعني ان القانون الجنائي يطبق على الافعال التي ترتكببعد نفاذه ولا ينصرف على الافعال التي ترتكب قبل نفاذه . (أي تطبيق القانون ساريالمفعول اثناء ارتكاب الافعال ) .
مثال :-
ارتكب شخص فعل يعاقب عليه القانونبالإعدام ، اثناء المحاكمة صدر قانون اخر يعاق على نفس الفعل بعقوبة اقل . في هذهالحالة لاتتبع قاعدة رجعية القانون .
-
الفرد يجب ان يعرف الافعال المحرمةقانونياً لغرض اجتنابه .
-
طل شيء في المجتمع مباحاً والاستثناء هو ما جاء بهالقانون .
3)
قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون
يجب ان يكون هناكقانون يحرم ارتكاب الفعل وهناك عقوبة لهذا الفعل أي الاستناد الى النص وعلى هذاالاساس لا يستطيع القاضي الاجتهاد ابداً ولهذا فأن سلطة القاضي الجنائي محددة جداً .
اما القاضي المدني يجب ان يحكم وان يفتش في نصوص القضاء المدني ومبادئ الشريعةالاسلامية لغرض اصدار الحكم.
بينما القاضي الجنائي اسير النصوص القانونيى . وجدنص يحكم بالنص . لا يوجد يحكم بالبراءة
س: ماهيالمواضيع التي يهتم بها القانون الدستوري ؟
!)
نظريةالدولة 2) نطرية الدستور
وهاتان النظريان تكونان معاً النظرية العانة للقانونالدستوري .
ماالمقصود بالسلطة ؟هي ظاهرة قديمة قدمالانسان والسلطة وجدت منذ وجود الظاهرة الانسانية
السلطة هي قوة إرغام مادي .
السلطة هي قوة قصر مادي تسمى مادي
وتتجسد السلطة في العقوبة لكل خطأ . اذاأرتكبت جريمة العمد مع سبق الاصرار ، هذا يعني ان المحكوم قد تجاوز على الأوامرالصادرة من الحكام عليه . تظهر هنا السلطة . كل الحاكم عليه . تظهر هنا السلطة كلالحكام يمارسون الشرعية وان كل هي سلطة شرعية . والقاضي يفرض السلطة بالقوة ،والحكام وحدهم يملكون وسائل الردع .
والحكام حريصون اشد الحرص أن تكون الطاعةالتي ييديها المحكومين لاوامرهم متأتية عن الايمان وذلك من اجل إضفاء طابع الشرعيةللسلطة .
س : اذا كانت السلطة هي قوة أرغام مادية ؟ هل ان المحكوم يمثل للاوامرالصادر من الحكام رهبة أو خشية من الحكام ام ماذا ؟
ج ان المحكوم ينصاع للأوامرلانه يؤمن بالسلطة التي يمارسها الحاكم على اساس ان السلطة ليست غاية بل هي وسيلةللوصول الى الغاية .
س : هل هذا الأيمان يغير من طبيعية السلطة ؟
ج كلا هذاالايمان يضفي نوعاً من الشرعية على السلطة التي يمارسها الحاكم .
س : ماهيالعوامل والاسباب التي تجعل من افراد حكامً والبقية الباقية محكومين . ؟
ج 1) القوة البدنية 2) القوة العسكرية
حيث أن الانسان القوي جسمانياً كان يفرضسيطرته على اقرانه الضعفاء فأصبح حاكم علهم في المجتمع البدائي وبالتقدم استطاعالانسان أن يستعيض عن القوة البدنية بالقوة العسكرية ولازالت القوة العسكرية تلعبدوراً لايستهان به في القبض على السلطة وخاصة في المجتمعات المتخلفة. وقد حصلتانقلاب عسكرية الاولى ينتقل الى المادة الثانية … الخ حتىينتهي الى دراس30 . المفهوم الشكلي للقانون الدستوري[/u]
معنى المفهوم الشكليهو ذلكالمفهوم الذي يتحدد (بتقيد) ويتأطر بالوثيقة الدستورية ويعتبر جميع القواعد الواردةفيها قواعد ذات طبيعة دستورية ويرفض أي قاعدة توجد خارج الوثيقة الدستورية .
وقدتعرض المفهوم الشكلي إلى عدة انتقادات منها:
1-
كونه مفهوم قاصر وذلك لانه قديضفي صفة الدستورية على قواعد لا تتمتع بهذه الصفة . وقد ينكر صفة الدستورية علىقواعد تتمتع بهذه الصفة من ناحية أخرى . مثال ذلك أن القاعدة العامة هو أن الوثيقةالدستورية تتضمن النصوص التي تتعلق بممارسة التنظيمات في الدولة.
2-
القواعدالدستورية هي أعلى من القواعد القانونية العادية /
يعني أن المشروع العادي لايستطيع أن يخالف نصاً دستورياً لان لايمكن للأذى أن يخالف الأعلى وذلك استنادا إلىمبدأ يسمى (سمو الدستور ).أذن المشرع العادي لا يستطيع أن يصوغ أو يفرض فكرة علىالمشرع الدستوري .
3-
أن القوانين الدستورية تتطرق الى المبادى العامة وتتركالتفصيلات تنظم بقواعد قانونية عادية . الانتخاب
مثلا (هو عام وحر وسري ومباشر )هذا ما يتضمن التنظيم الدستوري .
*
المفهوم الشكلي لا يعترف بانتخاب لانه موجودخارج الوثيقة الدستورية
المفهوم المعاصر أو الحديث يسمى بالمفهوم العلمي
وهو ذلك المفهوم الذي يفتش عن فحوى ومحتوى ومضمون القاعدة الدستورية وبغض النظرعن موقع تلك القاعدة فقد تكون موجودة في صلب او في خارج الوثيقة الدستورية . فالقاعدة تكون ذات طبيعة دستورية اذا تعلقت من قريب أو من بعيد بأمر ممارسة السلطةفي الدولة ولا يهتم بعد ذلك بمكان وجود هذه القاعدة . المهم في المسألة هو جوهرالقاعدة هل أن الموضوع الموجود في القاعدة يتعلق بالسلطة أم لا وأن المفهوم المتبعحالياً هو المفهوم الموضعي أو العلمي .
فاالقانون الدستوري :يهتم عادة بنظام الحكم في الدولة وكذلك السلطات العامة والمصالح العليا في الدولة .
أما القانون الإداري : فيقوم عادة بحل مشاكل الإدارة العامة. ويقصد هنابالإدارة مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سداً لحاجات الافراد الذين يعجزعن اشباعها النشاط الفردي .
وقد وصف الفقهاء .
القانون الدستوري :- بأنهالقانون الذي يصف الأجزاء المختلفة الذي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون .
اما القانون الاداري : فأنه يصف تلك الاجزاء وهي في حالة الحركة والعمل ويبينكيفية سيرها وعملها .
هذا وأن القانون الدستوري يعتبر اساس القانون القانونالاداري .
والاداري امتداد للقانون الدستوري .
س ماهي علاقة القانونالدستوري بالقانون المالي أو علم المالية العامة
تعريف القانون المالي : هو العلم الذي يبحث في ايرادات الدولة ونفقاتها والموازنة بينهما وهو يتحدد منحيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقومعليها النظام السياسي في الدولة .
هذا ومن الجدير بالذكر بأن كل دساتير العالمتنص على المبادئ العامة المتعلقة بعلم المالية العامة كتلك المتعلقة بالموازنةالعامة (الميزانية)، الدستور بتكفل بتنظيم الضرائب فلا يجوز فرض ضريبة الا بقانون . كذلك ضرائب الرسوم وهذا القانون يصدر من قبل السلطة التشريعية.
س : علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي
القانون الدستوري حينيبين ويرسم نظام الحكم يحدد نفس الوقت الوسائل التي تتضمن حماية الفكرة السياسيةوالقانونية والمبادئ والاسس التي جاء بها الدستور عن طريق انزال العقوبات على كل منيعتدي على الدستور أو نظام الحكم أو الحكام في الدولة .
هذا من ناحية ومن ناحيةاخرى نجد أن بعض القواعد الدستورية تحدد الاسس الجوهرية التي يقوم عليها القانونالجنائي ومنها :-
1-
قاعدة شخصية العقوبة ( العقوبة الشخصية )
أي لا يمكنايقاع العقوبة الا على الشخص الذي ارتكبها فعلاً او الشخص الذي ارتكب الفعل الجرميولا يستطيع المشرع ان يخالف هذا النص .
لان النص الدستوري يكون ملزماً للمشرع .
اما النص العادي يكون ملزماً للقاضي وغير ملزماً للمشرع .
2-
قاعدة عدمرجعية القانون الجنائي
تعني ان القانون الجنائي يطبق على الافعال التي ترتكببعد نفاذه ولا ينصرف على الافعال التي ترتكب قبل نفاذه . (أي تطبيق القانون ساريالمفعول اثناء ارتكاب الافعال ) .
مثال :-
ارتكب شخص فعل يعاقب عليه القانونبالإعدام ، اثناء المحاكمة صدر قانون اخر يعاق على نفس الفعل بعقوبة اقل . في هذهالحالة لاتتبع قاعدة رجعية القانون .
-
الفرد يجب ان يعرف الافعال المحرمةقانونياً لغرض اجتنابه .
-
طل شيء في المجتمع مباحاً والاستثناء هو ما جاء بهالقانون .
3)
قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون
يجب ان يكون هناكقانون يحرم ارتكاب الفعل وهناك عقوبة لهذا الفعل أي الاستناد الى النص وعلى هذاالاساس لا يستطيع القاضي الاجتهاد ابداً ولهذا فأن سلطة القاضي الجنائي محددة جداً .
اما القاضي المدني يجب ان يحكم وان يفتش في نصوص القضاء المدني ومبادئ الشريعةالاسلامية لغرض اصدار الحكم.
بينما القاضي الجنائي اسير النصوص القانونيى . وجدنص يحكم بالنص . لا يوجد يحكم بالبراءة
س: ماهيالمواضيع التي يهتم بها القانون الدستوري ؟
!)
نظريةالدولة 2) نطرية الدستور
وهاتان النظريان تكونان معاً النظرية العانة للقانونالدستوري .
ماالمقصود بالسلطة ؟هي ظاهرة قديمة قدمالانسان والسلطة وجدت منذ وجود الظاهرة الانسانية
السلطة هي قوة إرغام مادي .
السلطة هي قوة قصر مادي تسمى مادي
وتتجسد السلطة في العقوبة لكل خطأ . اذاأرتكبت جريمة العمد مع سبق الاصرار ، هذا يعني ان المحكوم قد تجاوز على الأوامرالصادرة من الحكام عليه . تظهر هنا السلطة . كل الحاكم عليه . تظهر هنا السلطة كلالحكام يمارسون الشرعية وان كل هي سلطة شرعية . والقاضي يفرض السلطة بالقوة ،والحكام وحدهم يملكون وسائل الردع .
والحكام حريصون اشد الحرص أن تكون الطاعةالتي ييديها المحكومين لاوامرهم متأتية عن الايمان وذلك من اجل إضفاء طابع الشرعيةللسلطة .
س : اذا كانت السلطة هي قوة أرغام مادية ؟ هل ان المحكوم يمثل للاوامرالصادر من الحكام رهبة أو خشية من الحكام ام ماذا ؟
ج ان المحكوم ينصاع للأوامرلانه يؤمن بالسلطة التي يمارسها الحاكم على اساس ان السلطة ليست غاية بل هي وسيلةللوصول الى الغاية .
س : هل هذا الأيمان يغير من طبيعية السلطة ؟
ج كلا هذاالايمان يضفي نوعاً من الشرعية على السلطة التي يمارسها الحاكم .
س : ماهيالعوامل والاسباب التي تجعل من افراد حكامً والبقية الباقية محكومين . ؟
ج 1) القوة البدنية 2) القوة العسكرية
حيث أن الانسان القوي جسمانياً كان يفرضسيطرته على اقرانه الضعفاء فأصبح حاكم علهم في المجتمع البدائي وبالتقدم استطاعالانسان أن يستعيض عن القوة البدنية بالقوة العسكرية ولازالت القوة العسكرية تلعبدوراً لايستهان به في القبض على السلطة وخاصة في المجتمعات المتخلفة. وقد حصلتانقلاب عسكرية








 


قديم 2011-12-25, 16:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
amina moon
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina moon
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انشاء الله يفيدكم موضوعي










قديم 2011-12-25, 23:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكي بارك الله فيكي وحماكي










قديم 2011-12-25, 23:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amina moon
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina moon
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و فيكي بركة احتي العزيزة










قديم 2011-12-25, 23:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










Mh51 ارجو الدعاء لي بالفرج والهداية والنجاح لي ولكل من دعا لي

أختي اتستطيعين كتابة الدروس المقررة في مؤسسات+مجتمع دولي+منهجية+اقتصاد
بالترتيب ان امكن لاعرف ما يجب تحضيره للامتحان فبحكم ظروف عملي لا استطيع دخول ليكور في انتظار ردكي اختاه










قديم 2011-12-25, 23:54   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amina moon
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina moon
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم ساكتبها لك بالطبع و بالفرح و السرور










قديم 2011-12-25, 23:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
amina moon
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina moon
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد فقط ان اخبرك ان بجامعة الجزائر 1 بن عكنون قام الاساتذة المحاضرين بتحديد الدروس التي من المتوقع ان تكون في الامتحانات










قديم 2011-12-26, 00:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
amina moon
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina moon
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تم التحديد في مادة المؤسسات كما يلي
موضوع حل النزاعات الدولية
اجهزة العلاقات الدولية
الفرق بين البعثات الدبلوماسية و البعثات القنصلية
طبيعة حق الدولة على اقليمها
ما الفرق بين القاعدة القانونية (العرفية) و مبادئ القانون
الالتزامات الدولية
الفرق بين سيادة الدولة في مياهها الاقليمية و المنطقة الداخلية و المياه الدولية و الاقتصادية الخالصة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخص, دستوري, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc