![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
المتهم . ...الشاهد ..... الاستجواب والمواجهة في التحقيق الابتدائي
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() المقـــدمــــــة:
إن أول ما يلفت انتباه الإنسان في أي بلد هو النظام ، وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق العدالة وتوفر الضمانات ، وما يترتب على هذه الضمانات من حقوق وواجبات ومسؤوليات تجاه الآخرين وذلك لأنة عندما تبداء الحرية العامة تنتهي بالتالي الحرية الفردية فتقف عند هذا الحد لا تتجاوزه و إلا ترتبت عليك المسؤولية التي كفلها القانون . وفي بحثي هذا وهو الاستجواب والمواجهة في التحقيق الابتدائي سأتطرق لعدة مواضيع وقد قسمتها إلى ثلاث مباحث رئيسة وهي: - المبحث الأول : المتهم . - المبحث الثاني : الشاهد . - المبحث الثالث : الاستجواب والمواجهة في التحقيق الابتدائي . المبحــث الأول المـتهــــــــم : المطلب الأول: • تعريف المتهم : * هو الشخص الذي يوجه إليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الطرف الأول في الدعوى الجنائية. ولم يميز القانون بين المتهم في كافة مراحل الدعوى الجنائية فهو يحمل هذه الصفة أيا كانت المرحلة التي تمر بها الدعوى .(1) وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن القانون لم يعٌرف المتهم في أي نص من نصوصه ، فيعُتبر متُهما كل من وجهة إليه الاتهام بارتكابهِ جريمة معينة .(2) وعرفهُ بعض الشُراح للقانون وذكروا نفس التعريف ومنهم المستشار عدلي خليل في كتابة اعتراف المتهم .(3) وقد ذكر الدكتور محمد زكي أبو عامر في كتابة وعرف فيه المتهم وقال أن العقوبة شخصية ، فلا يجوز – في التنظيم الجنائي – توقيعها إلا على من وقعت منه الجريمة ، ولا يجوز مطالبة القضاء بأعمال أحكام القانون الجنائي وتوقيع العقوبة إلا على من وقعت منه الجريمة سواء باعتباره فاعلا ً أو شريك ، ولأن تحديد مرتكب الجريمة لا يكون مجرماً مداناً إلا بعد صدور الحكم النهائي علية ، فإن سلطة التحقيق إنما تقدم من رجُح لديها وفقا ً للأدلة التي أسفرت عنها الإجراءات بوقوع الجريمة منه . وعلى هذا الأساس فإن النيابة العامة حين ترفع الدعوى الجنائية أو حين تقُدمها أمام القضاء ، فهي لا تقدم إليه مرتكب الجريمة وإنما تقدم من تتهمهُ بارتكاب الجريمة وعليه فالقضاء هوة الفيصل في إدانة هذا الشخص أو تبرئته بما يوافق قناعتها من خلال ما قُدم لها وما دار بجلسات المحكمة من أحداث . وقد كان المنطق يثبت قصر صفة المتهم على الشخص الذي رفعت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية ضده أمام قضاء الحكم لأن الواقع أن سلطة التحقيق برفعها الدعوى تكون بالفعل قد أتهمة شخصا ًً لوقوع الجريمة منه ، إذ أنها هنا تتقدم للقضاء بجريمة مكتملة بحسب اجتهادها . هذا هو المفهوم الضيق " للمتهم " وهو ما ترجح لدى سلطة التحقيق وقوع الجريمة منه سواء بوصفه فاعلا ً لها أم شريكا ً فيها – برفع الدعوى الجنائية ضده أمام قضاء الحكم . ولا يتبنى قانون الإجراءات المصري هذا المفهوم الضيق " للمتهم " بل أنه على العكس يتبنى مفهوما ً واسعا ً " للمتهم " تكاد تتساوى فيه فكرة الاتهام وفكرة التشبيه .(1) وعلى هذا الأساس يمكن تعريف " المتهم " بالمعنى الواسع بأنه { كل شخص اتخذت سلطة التحقيق - النيابة العامة ، قاضي التحقيق - إجراء من إجراءات سلطة التحقيق أو من جهات القضاء أو من المدعي المدني أو أوجد نفسه في حالة أجازت قانونا ً التحفظ عليه أو القبض عليه أو تفتيشه. أما الشخص الذي قدم عليه بلاغا ً فليس متهما بل مبُلغ ضده . • شروط المتهم : لكي تخضع صفة المتهم على شخص ينبغي أن تتوافر فيه شروط : أولا ً : ينبغي أن يكون المتهم في الدعوى الجنائية شخصا ً على قيد الحياة فلا توجه إجراءات الدعوى ضد شخص ميت ، فإن حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى يتعين إصدار قرار بحفظ الأوراق وإن كانت الوفاة أثناء سيرها أمام المحكمة فإنه يتعين الحكم بانقضائها ولا تصلح أن تحرك الدعوى على شخص معنوي لأن هذا الشخص لا يصلح أن يكون متهما وفي هذه الحالة تحرك الدعوى على ممثل الشخص المعنوي بصفته لا بشخصه . ثانيا ً : أن يكون الشخص المعنوي معينا ًً ولذلك يجب أن نفرق بين مرحلتين : (أ) جمع الاستدلالات وهذه المرحلة يكون فيها الشخص غير معروف أي يبُحث عنه . (ب) مرحلة المحاكمة فلا يُتصور وصول الإجراءات لهذه المرحلة دون تعيين شخص متهم بعينة .(1) ثالثا ً : يشُترط في المتهم أن يكون شخص يعُزى إليه أن لهُ يدا ً في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا ً أم شريكا ً فالمسؤولية الجنائية لا تترتب على أفعال الغير ، وإن أمكن أن تترتب عليها مسؤولية مدنية كالجريمة التي يقترفها عديم الاهليه فيتكبد وليهُ الأداء عنه . رابعا ً : جميع الأشخاص إلا من صدر بشأنه قانون خاص{ المتمتعون بالحصانات } فهنالك شروط يجب توافرها حتى يمثلون أمام القضاء الوطني. خامساً : أن يكون المتهم كامل الأهلية . *حقوق المتهم وواجباته : يترتب على ثبوت صفة المتهم في شخص معين عدة حقوق وعددا ً من الواجبات فقد أشار قانون الإجراءات الجنائية المصري في مواده 1- أن للمتهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذها في غيبته بشرط إطلاعه على ما جرى فيها فور انتهاء تلك الضرورة ( مادة77). 2-لا يجـوز الفصل بينه وبين محامية الحاضر معه إثناء التحقيق(مادة125/2). 3- ويندب النائب العام من تلقاء نفسه محاميا ً إذا كان متهما بجناية وصدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قادر على توكيل محاميا ً للدفاع عنه (مادة 214) . 4-لا يمكن للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد(مادة 124). 5- وله الحق في الاستعانة بخبير استشاري (مادة88) . 6- ويجوز له طلب ندب قاضي للتحقيق معه (مادة 64/2). 7- ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يؤثر على سير الدعوى. وقد أشار قانون الإجراءات الجزائية العماني بخصوص هذه الحقوق حيث ذكر في( المادة 49) انهُ : " يجب أن يكون أمر القبض مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً ممن أصدره مع بيان صفته ، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل أقامته وكل ما يلزم تعيينه ،وسبب الأمر بالقبض وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فانهُ يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا بأمر كتابي جديد. وذكرأيضا في (المادة74) أنهُ لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسئول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق في حضور إجراءات التحقيق ،وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محاميا يدافع عنه ،ولا يجوز لهذا المدافع أن يتكلم إلا بإذن عضو الادعاء العام ،وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في محضر التحقيق" . وأيضا نصت (المادة 115) من ذات القانون انهُ: "يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب والمواجهة ، وفي جميع الأحوال لا يمكن الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق". تلك هي أهم الحقوق التي قررها قانون الإجراءات الجزائية للمتهمين وهو من الجهة الأخرى ملتزم بطبيعة الحال لمتطلبات التحقيق معه ومحاكمته وإنفاذ العقوبة علية فهو ملتزم للخضوع للأوامر الصادرة إليه في النطاق وفي الحدود المقررة بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره أو بالتحفظ عليه أو باقتياده أو بتفتيشه أو تفتيش مسكنه أو بحبسه احتياطيا كما يلتزم بالمثول أمام المحكمة بمجرد اتصال علمه قانوناً برفع الدعوى ومتابعة سير الدعوى ويلتزم للخضوع للآثار القانونية التي رتبها الحكم الصادر ضده .(1)
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
....., ...الشاهد, المتهم, الاستجواب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc