مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنون - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنون

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-22, 18:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نورة ز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1 مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنون

ما مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنونوأصدرت غرفة الاتهام أمر بإنتفاء وجه الدعوى علما أن المتهم يتيم الأب وأمه مسنة و له اخوة أقل منه أرجوا مساعدتي









 


قديم 2010-03-22, 19:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bacha.abd
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

طبيعة الفعل الموجب للتعويض؟؟؟؟










قديم 2010-03-22, 19:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
02imene
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجنون هو مانع من موانع المسؤولية اي لا يعاقب جزائيا و لكن ممكن ان يتحمل المصاريف القضائية كلها او بعضها و اعتقد ان التعويض ممكن الحكم به على اساس ان الجنون ليس عذرا قانونيا معفيا و انما هو سبب من اسباب الاذناب و الله اعلم










قديم 2010-03-23, 17:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورة ز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجرم المنسوب للمتهم هو محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد










قديم 2010-03-23, 17:42   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
pdf
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تنسي أن هذه مجرد محاولة وليست اجابة قاطعة مني
تعاقب المادة 264و 265 من قانون العقوبات على جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد
لكن هذه الجريمة لا تستوجب التعويض للضحية في حالة عدم اصابته
أما في حالة اصابته فأظن أن التعويض تكون البلدية ملزمة به لأنها أيضا مسؤولة عن تعويض الأضرار المادية التي يتسسب فيها المختلون عقليا على أراضيها










قديم 2010-03-23, 18:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نورة ز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

محاولة القتل سببت للضحية أضرا ر بالغة لأن أداة الجريمة خنجر حاد سبب تقطع الأوتار الغصبية ليد الضحية










قديم 2010-03-23, 18:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نورة ز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

راجع نص المادة 30 قانون عقوبات










قديم 2010-03-23, 19:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
02imene
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مجنون مع سبق الاصرار و الترصد اليس مجنون فكيف خطط و ما دخل الدولة في التعويض ? لا بد من اساس فانوني ينص على ذلك










قديم 2010-03-23, 21:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
bacha.abd
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 30 تتعلق بالمحاولة ليس الا,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, على أي أساس تم القول أن المتهم مجنون ؟ أكان مجنون أثناء الواقعة أم أصبح مجنون بعدها؟؟










قديم 2010-03-23, 21:50   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورة ز مشاهدة المشاركة
ما مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنونوأصدرت غرفة الاتهام أمر بإنتفاء وجه الدعوى علما أن المتهم يتيم الأب وأمه مسنة و له اخوة أقل منه أرجوا مساعدتي
السلام عليكم
حقا فان هم السؤال نصف الجواب
وذلك بالرجوع الى نفس السؤال نجد الجواب فالقضية الحالية تتمثل في التعويض الناتج عن الجرم المرتكب من قب المجنون الا ان غرفة الاتهام أصدرت أمر أن لاوجه للمتابعة
وبما أن ليس هناك أي ادانة للمتهم او بمعنى اخر لاتوجد مسؤولية جزائية فلايمكن المطالبة بالتعويض لانعدام العلاقة السببية بين الفعل و الضرر
فالفعل المجرم يثبت بموجب حكم جزائي و هو الامر الغير المتحقق اي بعدما أصدرت غرفة الاهام أمر أن لا وجه للمتابعة









قديم 2010-03-23, 23:08   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شوقي نذير
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وإذا ثبت الخطأ في جانب المجنون فتقوم مسؤولية متولي الرقابة










قديم 2010-03-24, 00:46   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ب/ه
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ب/ه
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا ما تساءلت عنه كذلك فكما نعرف يخضع المجنون لنظام الولاية أو الوصاية أو القوامة ومن المفروض إذا ثبت خطأ المجنون تعوض الضحية على أساس مسؤولية متولي الرقابة. وتحل الأم محل الأب في الولاية إذا توفى رغم أنها مسنة لكنها مدركة على ما أعتقد.
في إعتقادي أنه على الضحية اللجوء إلى القسم المدني ورفع دعواه من جديد وتأسيسها على المسؤولية عن فعل الغير والله أعلم.










قديم 2010-03-24, 06:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجنون يعتبر مانع من موانع المسؤولية و بالتالي لا يمكن الحكم عليه جزائيا و لا مدنيا لانعدام الادراك طبقا لنص المادة 125 من القانون المدني
لكن اذا كان للمجنون من يتولى الاشراف عليه و رقابته فان المسؤولية هنا تقوم بالنسبة لمن يتولى رقابته على اساس مسؤولية متولي الرقابة و بالتالي يمكن رفع دعوى ضد متولي الرقابة و مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي الحقه المجنون الموضوع تحت رقابته










قديم 2010-03-24, 12:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ب/ه
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ب/ه
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد20 مشاهدة المشاركة
الجنون يعتبر مانع من موانع المسؤولية و بالتالي لا يمكن الحكم عليه جزائيا و لا مدنيا لانعدام الادراك طبقا لنص المادة 125 من القانون المدني
لكن اذا كان للمجنون من يتولى الاشراف عليه و رقابته فان المسؤولية هنا تقوم بالنسبة لمن يتولى رقابته على اساس مسؤولية متولي الرقابة و بالتالي يمكن رفع دعوى ضد متولي الرقابة و مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي الحقه المجنون الموضوع تحت رقابته
وهل قلت عكس ذلك؟









قديم 2010-03-25, 07:50   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ب/ه مشاهدة المشاركة
وهل قلت عكس ذلك؟

معذرة أخني
خطأ فقط في الاقتباس لصاحبة السؤال نورة ز و ليس لمشاركتك

و قمت بحذف ذلك









 

الكلمات الدلالية (Tags)
مبهم, مجنون, اتهام, تعويض, ضحية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc