السلام عليكم ورحمة الله اليكم اسئلة ماجستير جامعة الامير عبدالقادر تخصص الفقه الجنائي 2009/2010
المادة : ايات واحاديث الاحكام -في المسائل الجنائية-
اجب عن السؤال التالي :
لقد تفشت جريمة القتل في مجتمعنا تفشيا يندر بخطورة العواقب فصرنا نسمع بقتل الفروع للاصول والزواج لبعضهم البعض وامتدت الظاهرة لقتل الصبية بابشع الصور .
وقد عالج القران الكريم والسنة النبوية الشرفية هده الظاهرة الغريبة والدخيلة على مجتمعنا الاسلامي بحكم واضح وجلي لايقبل التؤويل ولا الجتهاد فقال عز من قائل :" يا ايها الدين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ........." البقرة الاية 177
وهو الحكم نفسه المقرر على الامم السابقة فقال تعالى :"وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص " المائدة اية 47
وبين الحكمة من تشريع هده العقوبة فقال تعالى :"ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب "البقرة اية 178
في اطار هده النصوص وغيرها مما درست والمتعلقة بالموضوع عالج المسائل المطروحة الاتية /
1- الحكمة من تشريع عقوبة القصاص عارضا الشبهات حول هده العقوبة والرد عليها
2- حكم القصاص من المسلم القاتل لغير المسلم .
3- حكم القصاص من الفرع للاصل .
4- حكم القصاص من الجماعة للواحد .
5- من يملك حق تنفيد عقوبة القصاص .
المادة التانية : القانون الجنائي والاجراءات الجنائية
اجب عن السؤال التالي :
تسري قاعدة قانون العقوبات باثر فوري وتسري باثر رجعي اذا كانت اصلح للمتهم.
ماهو اصل هذا المبدا وكيف يطبق في مجال القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية ؟
وهناك مادة اختيارية مابين اللغة الفرنسية و اللغة الانجليزية فهي ليست متوفرة الان
انا في انتظار ردودكم الغالية .
من لديه الاجابة النموذجية فليفدنا بها
شكراااااااااااااااااااا