حق الميراث - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم سؤال و جواب

قسم سؤال و جواب يعتني بجميع طلبات الأعضاء و الإجابة عن أسئلتهم للمواضيع التي ليس لها قسم مخصص بالمنتديات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حق الميراث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-03-06, 20:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بلقيس88
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية بلقيس88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تم ترشيح إجابة مفضلة حق الميراث

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم
أنا عندي سؤال هل صحيح اذا توفي الابن قبل أبيه ليس لأولاده حق والدهم في الميراث ؟

دمـتـــم فــــي أمــان الله








 


أفضل جواب - كتبه salah18000
rbbi yjib chefa
قديم 2016-03-07, 11:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bahi65b
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية bahi65b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت الفاضل
أنا لست مختص في الشريعة
و لكن حسب مأعلمه من بعض الشيوخ
يسمون هده الحالة إبن الموروث يعني
إذا توفي الوارث و بقي الموروث فلا يورث لمن بعده
و الله أعلم ولا تحمليني مسؤوليتها أمام الله
وزيدي أسألي فضيلة العلماء الشرعيين
وبارك الله فيك أنكي تسألين عن دينك









قديم 2016-03-07, 17:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بلقيس88
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية بلقيس88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bahi65b مشاهدة المشاركة
الأخت الفاضل
أنا لست مختص في الشريعة
و لكن حسب مأعلمه من بعض الشيوخ
يسمون هده الحالة إبن الموروث يعني
إذا توفي الوارث و بقي الموروث فلا يورث لمن بعده
و الله أعلم ولا تحمليني مسؤوليتها أمام الله
وزيدي أسألي فضيلة العلماء الشرعيين
وبارك الله فيك أنكي تسألين عن دينك
بارك الله فيك bahi كيما قلت رايحة نزيد نسقسي ناس مختصين في الشرع و في القانون كذلك









قديم 2016-03-07, 22:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بوسماحة 31
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولاد الابن المتوفى هل يرثون جدهم في وجود أعمامهم
الشيخ ابن باز رحمه الله


https://www.binbaz.org.sa/noor/4352


تُوفي شخص قبل والده وترك أولاداً، هل لهؤلاء الأولاد الحق والميراث في تركة جدهم بعد وفاته كما لو كان والدهم موجوداً على قيد الحياة؟

الجواب
ليس لهم ورث في جدهم إذا كان يوجد لهم أعمام ؛ لأن الأعمام مقدمون النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . يعني لأقرب رجل ذكر . فالعصبة مقدمون الأقرب فالأقرب ، ولا ريب أن ابن الإنسان مقدم على ابن ابنه ، فأولاد الولد الذي مات في عهد أبيه في حياة أبيه ليس لهم حقٌ في الميراث لكن يشرع لأبيهم يعني أبا أبيهم جدهم يعني يشرع لهم أن يوصي لهم بما فيه منفعتهم بشرط أن يكون الثلث فأقل ، فإذا أوصى لهم بشيء من ذلك ولاسيما إذا كانوا فقراء فهذا من أفضل القرب ، ومن أفضل الطاعات أن يوصي لهم بما يعينهم وينفعهم بالثلث فأقل. أما الإرث فليس لهم إرث إذا كان لهم أعمام ولو عماً واحداً يمنعهم ويحجبهم ، أما إذا كان ما هناك أعمام فإنهم يرثونه أو كان هناك عمات فالعمات يؤخذن فرضهن الواحدة تأخذ النصف والاثنتان فأكثر يؤخذن الثلثين والباقي يكون لأولاد الابن ذكورهم وإناثهم لأولاد الابن إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه هم العصبة حينئذٍ ، أما بنات الابن إذا كن إناثاً وليس معهن ابن ذكر فلا يرثن مع البنتين فأكثر ؛ لأن الثلثين ذهبا فلم يبقى لإناث الفرع حق ، أما لو كان الموجودة بنت ، بنت جدهم فإنها تعطى النصف ، ويعطى بنات الابن إذا كن بنات ليس معهن ذكر يعطين السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة ، أما إن كان معهن ذكر فإنهن يأخذن الباقي مع أخيهن أو ابن عمهن الذي من درجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد البنت أو بعد البنتين فأكثر. جزاكم الله خيراً.

...........................

اما في القانون الجزائري وفي قانون الاسرة يطبق احكام التنزيل


المادة 169 : من توفي وله أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية :
المادة 170 : أسهم الاحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة
المادة 171 : لا يستحق هؤلاء الاحفاد التنزيل إذا كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطى لهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة
المادة 172 : أن لا يكون الاحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من ابيه وامه
و يكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين









قديم 2016-03-07, 22:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بوسماحة 31
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

التنزيل :
هو جعل احفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة جدهم أو جدتهم متى كان أصلهم متوفي مع الجد أو قبله وهذا ما أوردته المادة 169قانون الاسرة

ورد التنزيل بمصطلح «الوصية الواجبة» و أدرجه الفقهاء في باب الوصايا.
و يرى جمهور الفقهاء أنها مستحبة للأقربين

دليل الوصية : من القرآن «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين»البقرة 180

السنة:قول رسول الله :«إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم»

شروطه : المادة 171 و 172
1- أن لا يكون الاحفاد وارثين من تركة الاصل حتى و لو القليل منها
2- أن لا يكون صاحب التركة قد أوصى للاحفاد مقدار ما يستحقونه بالتنزيل
3- أن لا يكون الاصل جد أو جدة قد أوصى في حياته للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل.
4- أن لايكون الاحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم مالايقل عن نصيب مورثهم و في التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين
5- يجب أن لا يكون للفرع المنزل مانع من موانع الارث (م 135 ق ا ج)

من يجب له التنزيل : من نص المادة 169قانون الاسرة نجد من توفي و له أحفاد يعني اولاد الابناء و تشمل بنات و أبناء المتوفي و هذا ما أكدته المادة 172 و بهذا فالمنزلون هم الاحفاد سواء من الابناء أو البنات.

مقدار التنزيل : المادة 170 ق ا و هو أن لا يتجاوز الثلث 1/3

كيفية استخراجه :
1- تحل المسألة على فرض حياة الاصل لمعرفة نصيبه
2- يطرح نصيب هذا الاصل من التركة إذا كان في حدود الثلث و إذا زاد عن الثلث أعطيناه الثلث
3- يقسم الباقي على الورثة الموجدين بتوزيع جديد

حالات مقدار تنزيل الورثة :
حالة 1 : إذا كان مقدار أصلهم المنزل مساوي لثلث التركة
حالة 2 : إدا كان مقدار أصلهم المنزل أقل من ثلث التركة
حالة 3 : إذا كان مقدار أصلهم المنزل أكثر من ثلث التركة ينزلون للثلث


منقول









قديم 2016-03-07, 22:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بوسماحة 31
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

في الوصية الإجبارية (مسألة التَّنْزِيل)
الشيخ فركوس

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-407


السـؤال:
لرجلٍ ثلاثة أولاد وست بنات، توفي أحد أولاده تاركًا ولدين وثلاث بنات، وتوفيت إحدى بناته تاركة بنتين، وتوفي بعدهم ذاك الرجل، فهل للأحفاد حقّ في ميراث جدِّهم؟ وما هي أنصبتهم؟ وهل القانون المعمول به يوافق الحكم الشرعي؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإن أوصى الجد لأحفاده أو للأقارب الذين لا يرثون قبل وفاته فإنَّ الوصية تنفَّذ -وجوبًا- بشرطين:
الأول:أن لا تزيد الوصية على ثُلُث التركة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»(١)، وهذا الحديث قَيَّد إطلاقَ الآية في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:١٨٠].
والثاني: أن يكون مال الموصي الذي تركه كثيرًا وافرًا لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه المتقدِّم: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».
والعلماءُ يختلفون في حكم الوصية بناءً على اختلافهم في آية الوصية: هل هي منسوخة بآية المواريث أم محكمة؟
وما عليه جمهور أهل العلم انتفاء مستند الوصية الواجبة، ويظهر ذلك في أنَّ آية الوصية في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:١٨٠] منسوخة بآية الميراث مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(٢)، وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم -أي بالنسخ- وذهب بعضهم إلى نسخ الوجوب ونفي الندب، وذهبت طائفة إلى القول بأنَّ آية الوصية محكمة، وهي وإن كانت عامَّة فمعناها الخصوص والمراد بها من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين، ومن الأقربين ما عدا الورثة منهم، فالوصية جائزة في حقِّهم، بل يرى بعض الفقهاء كابن حزم والطبري وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة أنَّ الوصية واجبة ديانةً وقضاءً للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لحجبهم عن الميراث، أو لمانعٍ يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين، فإن لم يوص الميت للأقارب شيئًا وجب على الورثة أو على الوصيّ إخراج شيء غيرِ محدَّد المقدار من مال الميت وإعطاؤه لغير الوارثين من الأقارب.
والمختار وجوب الوصية في حقِّهم بالشرطين السابقين؛ لأنَّ الأصل عدم النسخ، وليس بين آية الوصية وآية الميراث تعارض إذا ما حملت على الجمع، و«الجَمْعُ أَوْلَى مِنَ النَّسْخِ الاِحْتِمَالِي» على الراجح من أقوال الأصوليِّين، ووجه التوفيق أنَّه تحمل آية الوصية على من لا يرث كالأبوين الكافرين والأقربين ما عدا الورثة منهم، وآية الميراث مع ضميمة حديث: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» تُحْمَلان على الورثة من الوالدين والأقربين، وبذلك يتم إعمال الدليلين معًا، وهو أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما.
أمَّا إن لم يوصِ الجدُّ للأحفاد والأقارب شيئًا فلهم أن ينتفعوا عن طريق ورثة الجد من أعمامهم أو من غيرهم بهبة مقتطعة تمثِّل قدرًا غير معيَّنٍ ولا محدَّدٍ من أصل تركة الجد لفائدتهم على وجه الاستحباب.
علمًا أنَّ ما تقضي به عموم المحاكم الحالية في الوصية الإجبارية (التَّنْزيل) من أنَّ أولاد الابن أو البنت إذا تحقَّقت وفاتهما في حياة أبيهما فإنَّ أولاد الابن يُنَزَّلُونَ مَنْزِلةَ أبيهم في الإرث فَيُعْطَوْنَ نصيب أبيهم، وكذلك أولاد البنت فيُنَزَّلُونَ مَنْزِلة أُمِّهم، ويعطونهم نصيب أُمِّهم بشرط أن لا تزيد الوصية في حَقِّهم عن ثلث التركة ولو لم يُوصِ لهم الجد بشيءٍ من المال، فإنَّ هذا الحكم لم يشهد على صِحَّته دليلٌ شرعيٌّ، بل فيه اجتراءٌ على شرع الله بتحكيم شرع غيره واعتداءٌ صريحٌ على الحقوق المالية للورثة.
أمَّا الوصية بالتطوُّعات والقربات فحكمها الاستحباب لمن أراد كثرة الأجر والتطوُّع، عِلمًا بأنَّ الوصية قد تعتريها الأحكام الأخرى فقد تكون الوصية محرَّمة فيما إذا كان فيها إضرار، أو قد تكون مكروهة أو مباحة على نحو ما بيَّنه الصنعاني -رحمه الله- وغيره.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيّْنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.









قديم 2016-03-08, 14:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سبل الخيرات
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوسماحة 31 مشاهدة المشاركة
أولاد الابن المتوفى هل يرثون جدهم في وجود أعمامهم
الشيخ ابن باز رحمه الله


https://www.binbaz.org.sa/noor/4352

تُوفي شخص قبل والده وترك أولاداً، هل لهؤلاء الأولاد الحق والميراث في تركة جدهم بعد وفاته كما لو كان والدهم موجوداً على قيد الحياة؟

الجواب
ليس لهم ورث في جدهم إذا كان يوجد لهم أعمام ؛ لأن الأعمام مقدمون النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . يعني لأقرب رجل ذكر . فالعصبة مقدمون الأقرب فالأقرب ، ولا ريب أن ابن الإنسان مقدم على ابن ابنه ، فأولاد الولد الذي مات في عهد أبيه في حياة أبيه ليس لهم حقٌ في الميراث لكن يشرع لأبيهم يعني أبا أبيهم جدهم يعني يشرع لهم أن يوصي لهم بما فيه منفعتهم بشرط أن يكون الثلث فأقل ، فإذا أوصى لهم بشيء من ذلك ولاسيما إذا كانوا فقراء فهذا من أفضل القرب ، ومن أفضل الطاعات أن يوصي لهم بما يعينهم وينفعهم بالثلث فأقل. أما الإرث فليس لهم إرث إذا كان لهم أعمام ولو عماً واحداً يمنعهم ويحجبهم ، أما إذا كان ما هناك أعمام فإنهم يرثونه أو كان هناك عمات فالعمات يؤخذن فرضهن الواحدة تأخذ النصف والاثنتان فأكثر يؤخذن الثلثين والباقي يكون لأولاد الابن ذكورهم وإناثهم لأولاد الابن إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه هم العصبة حينئذٍ ، أما بنات الابن إذا كن إناثاً وليس معهن ابن ذكر فلا يرثن مع البنتين فأكثر ؛ لأن الثلثين ذهبا فلم يبقى لإناث الفرع حق ، أما لو كان الموجودة بنت ، بنت جدهم فإنها تعطى النصف ، ويعطى بنات الابن إذا كن بنات ليس معهن ذكر يعطين السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة ، أما إن كان معهن ذكر فإنهن يأخذن الباقي مع أخيهن أو ابن عمهن الذي من درجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد البنت أو بعد البنتين فأكثر. جزاكم الله خيراً.

...........................

اما في القانون الجزائري وفي قانون الاسرة يطبق احكام التنزيل


المادة 169 : من توفي وله أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية :
المادة 170 : أسهم الاحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة
المادة 171 : لا يستحق هؤلاء الاحفاد التنزيل إذا كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطى لهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة
المادة 172 : أن لا يكون الاحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من ابيه وامه
و يكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين
أعتقد أن سؤال الأخت ليس هو ما وضحت , ربما حسب ما فهمته أنا هو كالتالي :

هل يرثُ الأولاد إذا مات أبوهم في حياة الجد؟










قديم 2016-03-08, 16:12   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
بوسماحة 31
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سبل الخيرات مشاهدة المشاركة
أعتقد أن سؤال الأخت ليس هو ما وضحت , ربما حسب ما فهمته أنا هو كالتالي :

هل يرثُ الأولاد إذا مات أبوهم في حياة الجد؟


شكرا على التنبيه
الاولاد ادا مات ابوهم يرثون بوجود الجد ليس فيها اشكال لانهم الفرع الوارث
قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء










موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc