التنزيل :
هو جعل احفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة جدهم أو جدتهم متى كان أصلهم متوفي مع الجد أو قبله وهذا ما أوردته المادة 169قانون الاسرة
ورد التنزيل بمصطلح «الوصية الواجبة» و أدرجه الفقهاء في باب الوصايا.
و يرى جمهور الفقهاء أنها مستحبة للأقربين
دليل الوصية : من القرآن «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين»البقرة 180
السنة:قول رسول الله :«إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم»
شروطه : المادة 171 و 172
1- أن لا يكون الاحفاد وارثين من تركة الاصل حتى و لو القليل منها
2- أن لا يكون صاحب التركة قد أوصى للاحفاد مقدار ما يستحقونه بالتنزيل
3- أن لا يكون الاصل جد أو جدة قد أوصى في حياته للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل.
4- أن لايكون الاحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم مالايقل عن نصيب مورثهم و في التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين
5- يجب أن لا يكون للفرع المنزل مانع من موانع الارث (م 135 ق ا ج)
من يجب له التنزيل : من نص المادة 169قانون الاسرة نجد من توفي و له أحفاد يعني اولاد الابناء و تشمل بنات و أبناء المتوفي و هذا ما أكدته المادة 172 و بهذا فالمنزلون هم الاحفاد سواء من الابناء أو البنات.
مقدار التنزيل : المادة 170 ق ا و هو أن لا يتجاوز الثلث 1/3
كيفية استخراجه :
1- تحل المسألة على فرض حياة الاصل لمعرفة نصيبه
2- يطرح نصيب هذا الاصل من التركة إذا كان في حدود الثلث و إذا زاد عن الثلث أعطيناه الثلث
3- يقسم الباقي على الورثة الموجدين بتوزيع جديد
حالات مقدار تنزيل الورثة :
حالة 1 : إذا كان مقدار أصلهم المنزل مساوي لثلث التركة
حالة 2 : إدا كان مقدار أصلهم المنزل أقل من ثلث التركة
حالة 3 : إذا كان مقدار أصلهم المنزل أكثر من ثلث التركة ينزلون للثلث
منقول