الخلط بين المادة 31 والمادة 31 مكرر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخلط بين المادة 31 والمادة 31 مكرر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-01, 09:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي الخلط بين المادة 31 والمادة 31 مكرر

هناك الكثير من الأساتذة والمعلمين والمتدخلين هنا من يخلطون في تفسير المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 والمادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 والفرق بينهما كما يلي:
المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 تنص على ما يلي:
المادّة : 31 يجمع ، انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم ، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال ، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه .
فهذه هي المادة التي مكنت المستفيدين من الإدماج في المرسوم التنفيذي الأخير من تحصيل الأقدمية المطلوبة من خلال جمع الأقدمية في الرتبة الأصلية والرتبة المستحدثة الناتجة عن إدماج 2008 في مختلف الرتب ولولا هذه المادة لما كان هناك إدماج في الطورين الإبتدائي او المتوسط بالنسبة لرتبة الرئيسي او المكون فهنا ظهر سحر هذه المادة وفائدتها في استفادة هؤلاء من الأحكام الإنتقالية للإدماج في هذه الرتب المستحدثة وهذه المادة لا زالت سارية المفعول إلى غاية نهاية 5 سنوات الإنتقالية المحددة لها
أما المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 والتي تنص على ما يلي:
"المادة 31 مكرر : يجمع ، انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال ، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية ، المعدل والمتمم ."
أما هذه المادة فلا تخص الإدماج وإنما تخص الترقية المستقبلية لهؤلاء الذين أدمجوا في الرتب التي اقرها المرسوم التنفيذي رقم 204/12 فهؤلاء الموظفون المدمجون في رتب الرئيسي والمكون يستفيدون منها في جمع الأقدمية المطلوبة للترقية في رتب اعلى عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل بهدف التاسيس لبعض الرتب التي لم يمسها الإدماج وكذا شغل بعض الرتب التي تفتح فيها الوصاية مناصب مستقبلا وخاصة تلك المتعلقة بالإدارة او التفتيش وهذه المادة ستستمر فعاليتها إلى غاية نهاية 5 سنوات المحددة لها ومن لم يستفد منها في الترقية أو التاهيل فبسفقد اقدميتها بنهايتها








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مكرر, المادة, الخلط, والمادة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc