هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-03-20, 22:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
webseed
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية webseed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

"السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
اخواننا في المنتدى الاسلامي"

-هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة-


السؤال :

توفيت زوجتي رحمها الله بعد الولادة بساعتين وأنجبت لي بنتا ، فهل تعتبر زوجتي شهيدة ؟ وما هو واجبي نحو البنت ؟ وهل أكون كافلا ليتيمة ؟.




الجواب :

الحمد لله
إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين ، أو ماتت أثناء الولادة ، أو بعد الولادة في مدة نفاسها ، فإنها تعتبر شهيدة بإذن الله ؛ لما رواه راشد بن حبيش ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت في مرضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتعلمون من الشهيد من أمتي ؟ فأرمَّ القوم ، فقال عبادة : ساندوني ، فأسندوه ، فقال : يا رسول الله الصابر المحتسب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شهداء أمتي إذاً لقليل ، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة ، والطاعون شهادة ، والغرق شهادة ، والبطن شهادة ، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة " والسرر : ما تقطعه القابلة من المولود ، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ( المسند 3/489 ) ، وله شاهد عند مالك ( 1/233 ) وأبي داود ( 3/482 ) .
ولما رواه عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن شهداء أمتي إذا لقليل ، القتيل في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والمرأة تموت بجُمع شهيد " رواه الإمام أحمد ( 5/315 ) ، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ، وقال : صحيح الإسناد ، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق ، ومعنى المرأة التي تموت بجمع : أي تموت وفي بطنها ولد .
أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها ، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك ، فهذا هو الواجب عليك ، ولك الأجر في ذلك ، مع إخلاص النية لله تعالى ، ولا تعتبر في هذه الحالة كافلا ليتيم ؛ لأن اليتيم من الناس شرعا من مات أبوه وهو صغير ، ذكرا كان أو أنثى . أما الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة " وأشار مالك بالسبابة والوسطى ، فالمراد بقوله " له " أن يكون الكافل له قريبا له : كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والمراد بقوله " أو لغيره " أن يكون الكافل له أجنبيا من اليتيم . أما ما يجب عليك نحو ابنتك ، فهو النفقة عليها من مطعم ومشرب وملبس وسكنى ، والاهتمام بتربيتها تربية إسلامية ، والاهتمام بتعليمها أمور دينها ، وغرس العقيدة الإسلامية الصافية في نفسها .

من فتاوى اللجنة الدائمة




لكم مني اجمل تحية سلام









 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc