![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() إن كان قد صدر حكم بالطلاق بالتراضي مع حفظ حقوق الزوجة في مسكن ممارسة الحضانة أو لم يتم التطرق لها يمكن رفع دعوى توفير مسكن لممارسة الحضانة و دفع بدل الايجار كما يمكن لها نفس الوقت رفع دعوى لرفع النفقة الأبن . ملاحظة أنه يجب ألا يكون قد صدر حكم بالتناول عن هذا الحق. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ررررررررسييررر |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
ا شكركi اخي الفاظل على الاجابت لكنني لم افهم جيدا ملاحظتك الاخيرة ![]() |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() التنازل عن النفقة أو حق المسكن لممارسة الحضانة يكون من طرف الزوجة كشرط للطلاق مثلا
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() و الله يا اخت امال ان جوابي حول هذا السؤال يكون كالاتي :مادام انه صدر حطم بالطلاق قلتي منذ 07 سنوات فاين كانت في هذه الفترة من فضلك هذه المرأة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() في الأغلب طفل واحد لا تستفيد من المسكن خصوصا مع إغفالها لدلك سنوات ويعود الامر كله لتقدير القاضي وحده ومدى قناعته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() إذا كان الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق بالتراضي قد ألزمه بدفع النفقة فلم يبق بيد الحاضنة سوى أن ترفع دعوى لمراجعة قيمة النفقة برفعها إلى القدر الذي ينسجم مع المرحلة العمرية و للمتطلبات المادية للمحضون. غرفة الأحوال الشخصية والمواريث رقم القرار311458 تاريخ القرار21/01/2004 قضيةص-ز ضد ر- أ موضوع القرار نفقة – أولاد – أم حاضنة – تنازل - لا. المـبـدأ : لا يحق للأم الحاضنة، التنازل عن نفقة الأولاد، مادامت النفقة حقا للمحضون. القراران المحكمـة العليــا في جلستها العلنيــة المنعقــدة بمقرها الكائن بشـارع 11 ديسمبـر 1960 الأبيـار الجزائر العاصمة. بعـد المـداولـة القـانونيـة أصـدرت القـرار الأتي نصــه: وبنـاء علـى المواد: 231،233،239،244،257 و ما يليها من قـانون الإجراءات المــدنيـة. بعـد الإطلاع علـى مجمـوع أوراق ملـف الـدعـوى و على عـريـضـة الطعـن بالنقض المـودعـة بكتابة الضبط بتاريخ: 20 أوت 2002 بعد الاستماع الى السيد / إسماعيلي عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و الى السيد/ خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. حيث أن الطاعنة (ص-ز) طعنت بالنقض في القرار الصادر في 15 ماي سنة 2002 عن مجلس قضاء تيارت الذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي للفصل برفض الدعوى لعدم التأسيس . حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا . حيث أن الطاعنة بنت طعنها على ثلاث اوجه . حيث رد المطعون ضده برفض الطعن . حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها نقض القرار . الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و ذلك بمقولة أن المادة 75 من قانون الأسرة ، توجب نفقة الأولاد على الأب إذ لم يكن لهم مال. إلا أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالنفقة استنادا إلى شهادة عدم العمل المبرزة في ملف الدعوى من قبل المستأنف مع أن هذه الشهادة لا تصلح سببا لإعفائه من طلب النفقة التي تقدر حسب حالة متى كان قادرا على ذلك كما قالت ،بأنه أب لخمسة أولاد من زوجته الأولى و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه . الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن القرار المطعون فيه أورد في أسبابه أن الطاعنة تنازلت وقت الطلاق بالتراضي عن نفقة الأولاد مع أن القانون لا يجيز لها أن تتنازل عن نفقة المحضونين وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعي بوجهيه الأول و الثاني سديد ذلك أنه يتبين من ملف الدعوى أن الأولاد لم يكن لهم مال ولما كان ذلك فإن الأب ملزم بالنفقة عليهم حسب حاله ومن ثم فإن شهادة عدم العمل بأجر التي يتذرع بها الطاعن لا تعفيه من النفقة على أولاده هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الأم الحاضنة لا تملك حق التنازل عن نفقة الأولاد .و لما كان القرار أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور في التسبيب و عليه فإن هذين الوجهين يكونان على أساس و يتعين معه نقض القرار دون إحالة من غير حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني من الطعن. فلهــذه الأسبـــاب قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا ،ونقض القرار المطعون الصادر في 15 ماي سنة 2002 عن مجلس قضاء تيارت و بدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية. بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جانفي من سنة ألفين وأربعة ميـلاديـة من قبل المحكمة العليا غرفـة الأحوال الشخصية المتكونـة من الســادة / ..... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() حق المسكن مقرر للمحضون و ليس للزوجة في الطلاق بالتراضي يمكن الاتفاق على شروط و يمكن للقاضي أن يعدل فيها فيما يخص مصلحة الأبناء |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بالنسبة للأخ weboutas و الذي لمحت بانه على إطلاع ماشاء الله كل الذي قلته صحيح لكن فيما يخص مسألة ععدم تسديد بدل الإيجار |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc