لا ينشر الرضاع الحرمة الى اخوة الرضيع من النسب
__________________
بنت خالته رضعت من أمه مع أخيه فهل تحرم عليه
السؤال
لي بنت خالة رضعت مع أخي الأصغر من أمي، فهل تعتبر أختا لي، مع العلم أنها رضعت من أمي أكثر من خمس رضعات؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وبالتالي يصير أخا من الرضاع لجميع أولادها، لا فرق بين شريكه في الثدي وبين غيره من أولادها، وراجع الفتوى رقم: 171059.
وبناء عليه، فإن كانت بنت خالتك قد رضعت من أمك خمس رضعات مشبعات فأكثر فقد صارت أختا لك من الرضاع.
والله أعلم.
https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=175861
الفتاة التي رضعت من أمك تصير أختك من الرضاعة دون أخواتها
السؤال
ما حكم زواج ابني من أخت شقيقتي من الرضاعة ، علما بأن أختي هي من رضاعة من أمي بحد الشبع ، في حين لم أقم أنا بالرضاعة من أمها؟ وهل أنا أصبح شقيقا لكافة إخوانها أم فقط لها هي ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق فالفتاة التي رضعت من أمك تعتبر وحدها أختك من الرضاعة دون أخواتها، وبالتالي فيجوز لولدك أن يتزوج من أختها إذا لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى.
وننبهك إلى أن الأخت من الرضاع لا توصف بكونها شقيقة؛ بل هذا الوصف إنما يكون للأخت من جهة النسب.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835
والله أعلم.
https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=173805
لا ينشر الرضاع الحرمة إلى إخوة الرضيع وأخواته من النسب
السؤال
أنا فتاة أريد الزواج من ابن خالتي الذي رضع أخوه الأكبر من أمي مع أختي الأكبر مني؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ابن خالتك لم يثبت بينك وبينه رضاع ينشر الحرمة فلا حرج أن تتزوجي منه، ولا علاقة لكما برضاع أخيه من أمك مع أختك أو غيرها فإن الأخ الذي رضع من أمك صار أخاك من الرضاع وأخا لجميع أخواتك، وأما أخوه الذي لم يرضع فإنه باق على حاله من كونه ابن خالة يجوز الزواج منه.
وقد نبه الفقهاء على هذا وبينوا أنه لا يدخل تحت حكم حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
قال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه. قال شارحه الدردير: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
والله أعلم.
https://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=49598
حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاعة
السؤال
لي أخت من الرضاعة, فهل لي أن أتزوج أختها الصغرى ـ أي أخت أختي من الرضاعة؟ أم تعتبر ـ بدورها ـ أختا لي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه غموض، ولكننا نقول على وجه الإجمال: اشتراكُك في الرضاع مع البنت المذكورة له ثلاثة احتمالات هي:
1ـ أن تكون هي قد ارتضعت من أمك.
2ـ أن تكون أنت هو المرتضع من أمها.
3ـ أن تكونا قد اشتركتما في الارتضاع من امرأة ليست أما لأي منكما.
ففي الاحتمال الأول والثالث: لا تنتشر الحرمة بينك وبين أختها وبالتالي، يباح لك الزواج من الأخت الصغرى لأختك من الرضاع ـ إذا لم يثبت بينكما سبب للمحرمية من جهة أخرى ـ ولا تحرم عليك بمجرد كونها أختا لأختك من الرضاع، وقد بينا هذا من قبل، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 49598.
وإن كانت أخت الفتاة أختا لك من الرضاع، لكونك رضعت أمها أو من زوجة أبيها من لبنه ـ وهو المسمى بلبن الفحل: تكون الفتاة المذكورة أختا لك من الرضاع ـ إذا بلغ الرضاع خمس رضعات مشبعات ـ على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
وراجع ـ للفائدة ـ الفتوى رقم: 65227.
والله أعلم.
https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=131047