السَلام عليكُم ورحمةُ الله وبركَاتُه
ماوجدت في شروط وأركان القياس
من كتاب مدرسي
الحكمُ : الحكم الشرعي أن يكون ثابت للأصل بنص وإجماع
وكتب لدّي في كراس الدرس
الحكم : أنْ لا يكون ثابتَا بقياس أو إجماع
وفي مرجع خارجي
الحكم : أن يكُون ثابتَا غير منسوخ ومختصا بنص تفرد به
الأصل : أن لا يكُون الأصل ثابتًا بالقياس أو إجماع
صراحة تداخلت أفكارِي فيما بينهَا ..
وماعدت قادرة على إستوعاب أسهل الأمور ..
أرجو منكم شرحًا وافيا لهذا الإختلاف المدرج أعلاه ..
وفي أقرب وقتْ ممُكـنْ
تحّيَاتِــــي لجميــــــع المـَّــــــــاريـنْ
من شُرفة إستفسَـآآري ،،