التقادم في جريمة التزوير - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التقادم في جريمة التزوير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-18, 13:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ytebbal
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 التقادم في جريمة التزوير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الزملاء المحامين أو القضاة لمن لديه اجتهاد قضائي فيما يخص التقادم في جريمة التزوير في محررات رسمية لا يبخل علينا، لأنني بأمس الحاجة إليه. وشكرا مقدما









 


قديم 2011-04-18, 20:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
مدة التقادم
نصت المواد 07 و 08 و08 مكرر . مكرر 01 . 09 .10 إ ج على أنه :
تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنتين
• ثالثا : بدء سريان مدة التقادم
يكون سريان التقادم ابتداءا من يوم اقتراف الجريمة واذا اتخذت إجراءات في هذه الفترة يبدأ ميعاد التقادم بأكمله ابتداءا من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه .
استثنى المشرع الجرائم الآتية :
- لا تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات والجنح الموصوفة بأنها أفعال إرهابية وهو مانصت عليه المادة 08 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
- الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث يسري أجل التقادم فيها ابتداءا من بلوغ الحدث سن الرشد المدني .
- تتقادم الدعوى العمومية في جرائم التزوير ابتداءا من اليوم الأول لاكتشاف التزير










قديم 2011-04-19, 06:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amar arabe
عضو جديد
 
الصورة الرمزية amar arabe
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
مدة التقادم
نصت المواد 07 و 08 و08 مكرر . مكرر 01 . 09 .10 إ ج على أنه :
تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنتين
• ثالثا : بدء سريان مدة التقادم
يكون سريان التقادم ابتداءا من يوم اقتراف الجريمة واذا اتخذت إجراءات في هذه الفترة يبدأ ميعاد التقادم بأكمله ابتداءا من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه .
استثنى المشرع الجرائم الآتية :
- لا تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات والجنح الموصوفة بأنها أفعال إرهابية وهو مانصت عليه المادة 08 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
- الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث يسري أجل التقادم فيها ابتداءا من بلوغ الحدث سن الرشد المدني .
- تتقادم الدعوى العمومية في جرائم التزوير ابتداءا من اليوم الأول لاكتشاف التزير









قديم 2011-04-20, 09:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ytebbal
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للزملاء على الإجابة.
ذكرتم نص المادة 7 من ق إ ج التي تنص على أن الدعوى العمومية في مواد الجنايات تتقادم بمضي عشر سنوات من يوم الإقتراف، وذكرتم الاستثناءات الواردة على ذلك أي الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية، الجرائم العابرة للحدود، الرشوة .... إلخ، كل هاته الاستثناءات واردة على سبيل الحصر بموجب نصوص قانونية، لكن الإشكال يقع في جريمة التزوير لماذا لا تخضع للقواعد العامة للتقادم أي المادة 7 ق إ ج؟؟؟؟ إذ لا نجد أي نص قانوني يقول بأن التقادم في جريمة التزوير يبدأ احتسابه من يوم الاكتشاف، فلو أن إرادة المشرع اتجهت إلى اعتبار التقادم في جريمة التزوير يسري من يوم الاكتشاف لأوجد نص قانوني بخصوص ذلك.
على كل حال أنا على قناعة تامة بأن جريمة التزوير هي جريمة وقتية تخضع للقواعد العامة في التقادم.
أرجو إثراء الموضوع.
شكرا










قديم 2011-04-21, 19:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ل.آمال
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ل.آمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التزوير يسري عليه القواعد العامة للتقادم باعتبارها جريمة وقتية ، عكس استعمال المزور التي هي جريمة مستمرة

على كل عندي اجتهاد قضائي في هذا الشأن سأحاول طبعه لاحقا










قديم 2011-04-24, 08:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ytebbal
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الأخت ل.أمال على الإجابة، ما أود معرفته هو هل الاجتهاد القضائي الذي بحوزتك هو اجتهاد بالغرف مجتمعة أم صادر عن غرفة واحدة؟










قديم 2011-04-24, 19:28   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
contador
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية contador
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و أما المحكمة العليا فقد سبق أن كانت تأخذ بالرأي الآخر و مفاده أن التقادم بالنسبة لجرم التزوير لا يسري من يوم ارتكاب الفعل و لكن من يوم اكتشافه، و هو ما ورد بصريح العبارة في القرار رقم 61453 الصادر بتاريخ 05/06/1990 (منشور في المجلة القضائية)، و كذلك ما جاء في القرار الصادر بتاريخ 21/11/1995 في القضية رقم 128644 ( نشرة القضاة العدد 52).
و لكنها قضت مؤخرا وفقا للرأي الراجح القائل بأن التزوير و استعمال المزور جرائم وقتية تخضع لأحكام التقادم وفقا للقواعد العامة، و يبدأ حساب التقادم ابتداءً من اليوم الموالي لارتكاب فعل التزوير أو اليوم الموالي لآخر يوم تمّ فيه استعمال المحرر المزور ، و من ذلك :

الطعن رقم 414189 بتاريخ 08-10-2008 ( قرار مرفق ـ غير منشور ) :

الذي جاء فيه :

في الموضوع :

عن الفرع الثاني من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، و ذلك بالأولوية :
حيث أن من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بالتقادم المقدر بثلاث سنوات في مواد الجنح، و تسري المدة انطلاقا من يوم اقتراف الجريمة ، عملا بأحكام المادة 6 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .
و حيث ثبت من أوراق الملف أن عقد الإيجار المطعون فيه بأنه مزور أو ناجم عن الإدلاء بتصريحات كاذبة ، قد تم تحريره من طرف البلدية بتاريخ 30-07-1994، و أن الضحية تقدمت بشكايتها بتاريخ في 25-125-1998، أي بعد أكثر من أربع سنوات ، و بالتالي فإن الدعوى العمومية تكون منقضية بالتقادم عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية .
و حيث يترتب على ذلك أن هذا الوجه مؤسس و هو يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه، و دون إحالة.
و حَيث أنّ المَصَاريف القضَائية يتحَمّلُها الطاعِنُ عملا بأحكام المادة 524 مِن قانون الإجراءات الجزائية .

فلِهـَذِه الأسبَــــاب

تَقضِي المَحكمَة العـُليا :

في الشكْل : التصريحُ بقبولِ الطعن شكلا.

فِي المَوضُوع : نقضُ و إبْطالُ القرَارِ المَطعون فيه الصّادر عن مَجْلِس قضَاءِ قسنطينة بتاريخ 13-04-2005 ، و بدون إحالة.
و إبقاء المَصَاريفِ القَضَائيّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة .
الطعن رقم 447493 بتاريخ 03-12-2008 ( قرار مرفق ـ غير منشور ):
الذي جاء فيه :
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية ) :
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي و إلى القرار المطعون فيه يتضح أن الطاعن قد أثار الدفع بتقادم الدعوى العمومية أمام المحكمة و أمام المجلس.
و حيث أن القرار المطعون فيه لم يجب بما فيه الكفاية و الوضوح على هذا الدفع و اكتفى باستبعاده « لانعدام السند الذي يثبت العلم بهذه الوثيقة المزورة و بتاريخ محدد »، و في هذا عدم تمييز بين الجرائم المستمرة و غير المستمرة، كما أن العلم ليس شرطا لحساب مدة التقادم خصوصا و أن تاريخ صدور القرار الولائي المشتبه في كونه مزور محدد و هو 23-08-1997 بينما المتابعة الجزائية انطلقت في 29-04-2003، و بالتالي يمكن حساب مدة التقادم بالنسبة لجنحة الحصول على وثيقة إدارية بإقرار كاذب طبقا لنص المادة 223 من قانون العقوبات التي أدين بها الطاعن من طرف المجلس.
و حيث أن من المقرر أن الأسباب التي لا تكفي للإجابة عن الدفوع المقدمة تسِمُ القرار بالقصور في التسبيب مما يؤدي إلى نقضه.
و حَيث أنّ المَصَاريف القضَائية تتحملها الخزينة العمومية عملا بأحكام المادة 524 مِن قانون الإجراءات الجزائية .

فلِهـَذِه الأسبَــــاب

تَقضِي المَحكمَة العـُليا :

في الشكْل : التصريحُ بقبولِ الطعن.

فِي المَوضُوع : نقضُ و إبْطالُ القرَارِ المَطعون فيه ، و إحَالة القضيّة و الأطرَافِ أمامَ الجهةِ القضائيةِ نفسِها مُشكلة ًمِن هيئة أخرَى للفصْل فِيها من جديد طِبقا للقانون .
و إبقاء المَصَاريفِ القَضَائيّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة .

الطعن رقم 487131 بتاريخ 03-12-2008 ( قرار مرفق ـ غير منشور ) :

الذي جاء فيه :

في الموضوع :

عن الوجه الأول و هو مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية ) :
حيث أن من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية في مادة الجنح تتقادم بمرور ثلاث سنوات كاملة ابتداء من يوم اقتراف الجريمة حسب نص المادتين 7 و 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
و حيث أن المتهم الطاعن قد دفع أمام المحكمة و أمام المجلس بتقادم الدعوى العمومية على أساس أن الورقة المشتبه في كونها مزورة صادرة بتاريخ 21-02-2000 بينما الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق صادر بتاريخ 12-12-2005 (أي ما يزيد عن خمس سنوات) غير أن المحكمة أجابت عنه بالرفض بحجة « أن مدة التقادم لا تسري إلا من يوم اكتشاف الجرم و علم السلطات المخولة بمتابعته »، و قد جدد المتهم تمسكه بهذا الدفع أمام المجلس، كما هو مسجل في الصفحة 2 منه، و لكن القرار لم يناقشه و لم يجب عنه.
و حيث أن هذا التفسير الذي ذهب إليه قضاة الموضوع فيما يتعلق ببداية حساب مدة التقادم مخالف للقانون لأن المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية صريحة في تحديد بداية الحساب بيوم اقتراف الجرم.
و حيث أن هذا الخطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.
و حَيث أنّ المَصَاريف القضَائية تتحملها الخزينة العامة عملا بأحكام المادة 524 مِن قانون الإجراءات الجزائية .

فلِهـَذِه الأسبَــــاب

تَقضِي المَحكمَة العـُليا :

في الشكْل : التصريحُ بقبولِ الطعن.

فِي المَوضُوع : نقضُ و إبْطالُ القرَارِ المَطعون فيه ، و إحَالة القضيّة و الأطرَافِ أمامَ الجهةِ القضائيةِ نفسِها مُشكلة ًمِن هيئة أخرَى للفصْل فِيها من جَدِيدٍ طِبقا للقانون .
و إبقاء المَصَاريفِ القَضَائيّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
التصوير, التقادم, جريمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc