![]() |
|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() كان الرق منتشراً في حياة الناس قبل الإسلام ولكنه رق غير الرق الذي شرعه الله، فهو رق ظالم في الغاية والوسيلة، ثم استبدله الإسلام برق من نوع آخر، ظاهره الرق وباطنه الرحمة بالرقيق والمسترق، قد اشتمل على صور كثيرة من العدل الكامل والأدب العظيم الذي لم تعرف البشرية قط ما يقاربه فضلاً عن أن يماثله. لكن أعداء الإسلام أثاروا حوله شبهات، حيث جعلوا هذا من مساوئ الإسلام، وليس للإسلام مساوئ بل المساوئ في أنظمة البشر الظالمة، ونظام الرق في الإسلام يعد بحق من أعظم محاسن الإسلام وحسناته، لما فيه من المقاصد العظيمة والوسائل الكريمة. وقد جعلنا هذه الحلقة في الرد عليهم، وتتكون هذه الحلقة من عدة مباحث: الأول: بيان السبب الشرعي للرق. الثاني: توحد سبب الرق، وتعدد أسباب العتق. الثالث: أدب التعامل بين الرقيق والسيد. الرابع: المصالح المترتبة على الرق في الإسلام. الخامس: الرق والعنصرية في الدول الغربية. المبحث الأول: بيان السبب الشرعي للرق: لله في كل شيء يشرعه حكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها ومن ذلك الرق، فإن الذي يؤسر في المعركة مع المسلمين إنما هو الكافر المحارب فقط وليس كل محارب، فمن كان كافراً مقاتلاً لجيوش التوحيد، صاداً عن دين الإسلام، فقد اقتضى العدل الإلهي أن يقاتَل، فإن قتل وإلا فيؤسر ثم يكون عبداً رقيقاً، لأنه فر من العبودية لله فعوقب بالعبودية لغيره، وأراد أن يقتل جنود التوحيد ويتسلط عليهم فكان العدل أن يعاقب بنقيض قصده فيتسلطوا عليه. من هنا قال العلماء في تعريف الرق: (هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر). وعليه فقولنا: (الكافر المحارب) خرج به من لم يقاتل وإن كان كافراً كالراهب في الصومعة، والشيخ الكبير الطاعن في السن والمجنون ومن دفع الجزية ونحوهم فهؤلاء لا يؤسرون وإن كانوا كفاراً، وهذا قول طائفة من الفقهاء وهم الأئمة الثلاثة وأحد قولي الشافعي، واختاره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: (28/354) واستدل بالآية: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم). وذهب آخرون منهم الشافعي في القول الآخر إلى أن سبب الاسترقاق هو الكفر وإن لم يصحبه قتال، والأول هو الصواب. والسؤال هنا: ما هي الحكمة في هذا الرق الذي شرعه الله ؟ والجواب وبالله التوفيق: أن الناس جميعاً عبيدٌ الله تعالى، له عليهم حق الطاعة، والإيمان به، واتباع رسله، والانقياد لشرائعه، فالخلق كلهم عبيده، والأرض أرضه، فإذا أرسل إلى الناس رسولاً يأمرهم بما له عليهم فعصوه وتمردوا عليه وحاربوا رسله وكفروا بالرسالة، في الوقت الذي يكون هناك عباد آخرون، آمنوا برسوله واتبعوا دينه وانقادوا لشرائعه، وبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله، كان من العدل، أن يكون أولئك رقيقاً وعبيداً عند هؤلاء، فيكون المحارب عبداً عند هذا المجاهد، لأنه هرب من العبودية لله فعوقب بهذه العبودية، يملك رقبته ونسائه وذريته وماله، جزاءً على ما صدر منه من محاربة الرسل، فكل واحد منهما وجد جزاء ما قدم. من هنا نعرف خطأ من نفى نظام الرق في الإسلام مطلقاً، ومن هؤلاء سيد قطب فقد قال في شرح آية الأصناف الثمانية في الزكاة: ("وفي الرقاب" ذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً، تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بدٌ من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق) أ.هـ وقد تعقبه شيخنا ربيع في "العواصم" (ص 18). قال الشنقيطي في الأضواء عند آية الإسراء (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم): (ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة) ثم ساق آيات كثيرات، ثم قال: (وسبب الملك بالرق: هو الكُفر، ومحاربة الله ورسوله، فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم، وما أعطاهم الله لِتكون كلمة الله هي العليا على الكفار جعلهم ملكاً لهم بالسبي). وقال: (فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتوا، وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هي العليا، واستعملوا جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في محاربته وارتكاب ما يسخطه، ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره، وهذا أكبر جريمة يتصورها الإنسان، فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جلَّ وعلا عقوبة شديدة تُناسب جريمتهم فسلبهم التصرف، ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات، فأجاز بيعهم وشِراءهم، وغير ذلك من التصرفات المالية، مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلباً كلياً، فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم، كما هو معروف في السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، مع الإيصاء عليهم في القرآن، كما في قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى) إلى قوله: (وما ملكت أيمانكم) أ.هـ
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() المبحث الثاني: توحد سبب الرق وتعدد أسباب العتق: جعل الشارع للرق سبباً واحداً وهو الكفر مع القتال وقد تقدم بيانه، ومنع من استرقاق الأنفس بغير ذلك مهما كانت الأسباب والدوافع، ونهى عن بيع الأحرار وأكل ثمنهم كما كان في الجاهلية، وقد روى البخاري في "صحيحه" عنأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره). فالسبب الوحيد للرق هو الكفر مع المحاربة، وفي الوقت نفسه جعل الشارع عدة منافذ للخروج من هذا الرق، وطرقاً كثيرة لتحرير الرقاب وتخليصها من العبودية. قال الشنقيطي في "الأضواء": (وتشوف الشارع تشوفاً شديداً للحرية والإخراج من الرق فأكثر أسباب ذلك، كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظِهار ويمين وغير ذلك، وأوجب سراية العتق، وأمر بالكتابة في قوله: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) ورغب في الإعتاق ترغيباً شديداً) أ.هـ وإليك ما نستحضره من هذه الطرق والمخارج: 1- الزكاة: فالرقاب أحد أصناف الزكاة الثمانية كما في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل). وإن هذه الآية لهي من أعظم الأدلة على أن الإسلام قد أولى عناية فائقة بعتق هذه الرقاب وتحريرها، حيث جعل لها نصيباً من زكاة الأموال فهو بهذا يضع (قضية الرقاب) في مقدمة القضايا التي ينبغي حلها، فدين الإسلام لا يتشوف إلى أسر الرقاب، بل يتشوف إلى عتقها وتحريرها. 2- الكفارات: أ- كفارة القتل: قال تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا). ب- كفارة الظهار:كما قال تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير0فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أَن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً). وفي قوله تعالى: (فمن لم يجد) إشارة إلى أن الرقاب قد يأتي عليها وقت لا توجد في المجتمع الإسلامي لقلة مصدرها ولكثرة عتقها. ج- كفارة الجماع في نهار رمضان:فقد روى الشيخان عن أبى هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال: "وما أهلكك ؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة" قال: لا قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" قال: لا، قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً". قال: لا، قال: "ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر" فقال: "تصدق بهذا"، قال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك").واللفظ لمسلم. د- كفارة اليمين:قال تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في أَيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلِيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة). 3- القربة: أي: جعلها من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، كما في قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة0وما أدراك ما العقبة0فك رقبة). وقد وردت في الباب عدة أحاديث سنذكر ما تيسر منها: أ- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه، عضوا منه في النار، حتى فرجه بفرجه) متفق عليه. ب- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل ؟ قال: (الإيمان بالله، والجهاد في سبيل الله) قال: قلت: أي الرقاب أفضل ؟ قال: (أنفسها عند أهلها، وأكثرها ثمناً) متفق عليه. ج- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقـبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك) رواه مسلم. والشاهد من الحديث أن عتق الرقاب فيه أجر عظيم. د- روى أبو داود في "سننه" عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار)، وقد صححه العلامة الألباني. وهذه بعض الأحاديث التي يذكرها العلماء في أبواب (فضل العتق). قال ابن كثير في "تفسيره": (وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من مُعتقها حتى الفَرْج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل). 4-العتق بالقرابة: أي: من ملك شخصاً من قرابته المحارم فالشرع يعطيه حق العتق، كأن يملك أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو نحو هؤلاء، للحديث الوارد بلفظ: (من ملك ذا رحم فهو حر) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم عن سمرة مرفوعاً، ولكن الحديث معل قد أعله البخاري وعلي ابن المديني كما في "نصب الراية" وأبو داود والترمذي والبيهقي. وله شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو معل أيضاً قد أعله الترمذي والنسائي والبيهقي والمنذري كما في "نصب الراية". ولكن في الباب آثار عن الصحابة وغيرهم، وقد صح هذا عن عمر وابن مسعود، ولا أعرف خلافاً بين الصحابة في العتق بالقرابة، وإنما اختلف الفقهاء في ضابط هذه القرابة والله أعلم. 5- عتق أم الولد: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تباع أم الولد)، وقد صححه العلامة الألباني في "الصحيحة" برقم: (2417). 6- سراية العتق: لحديث: (من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل) متفق عليه. قال الشيخ البسام رحمه الله في "تيسير العلام": (للشارع الحكيم الرحيم تشوف إلى عتق الرقاب من الرق، فقد حث عليه ورغَب فيه، وجعله أجل الكفارات وأعظم الإحسان، وجعل له من السراية والنفوذ، ما يفوت على مالك الرقيق رقة بغير اختياره في بعض الأحوال، التي منها ما ذكر في هذا الحديث، وهي أن من كان له شراكة ولو قليلة في عبد أو أمة ثم أعتق جزءاً منه، عتق نصيبه بنفس الإعتاق. فإن كان المعتق موسراً بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب شريكه عتق العبد كله، نصيبه ونصيب شريكه، وقوم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويها وأعطى شريكه القيمة، وإن لم يكن موسراً بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه فلا إضرار على صاحبه فيعتق نصيبه فقط، ويبقى نصيب شريكه رقيقا كما كان). 7- المكاتبة: والكتابة اتفاق بين العبد وسيده تكون في مدة معينة، يتفقان على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغاً من المال قد يزيد قليلاً على قيمة شرائه أو ينقص عنها، ومنذ بداية هذا الاتفاق يصبح ما يجنيه هذا العبد من المال ملكاً له لا لسيده حتى تنتهي هذه المدة المتفق عليها، فإن أتى بالمال في هذه المدة وإلا عاد رقيقاً. قال تعالى: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أَيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً). قال الطاهر بن عاشور في "تفسيره": (جعل الله للعبيد حقاً في الاكتساب لتحرير أنفسهم من الرق ويكون في ذلك غنى للعبد إن كان من ذوي الأزواج، أمر الله السادة بإجابة من يبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقا لمقصد الشريعة من بث الحرية في الأمة وإكثار النسل وتزكية الأمة واستقامة دينها) أ.هـ بتصرف. وشرط هذا العتق كله وفي جميع صوره إسلام هذا العبد على الصحيح من الأقوال كما رجحه ابن القيم في "زاد المعاد" وغيره. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() المبحث الثالث: أدب التعامل بين الرقيق والسيد: 1- تعامل السيد مع المملوك: ومع أن هذا العبد مملوك الرقبة إلا أن الشريعة أوصت بإكرامه والأدب في معاملته حتى لا يشعر بشيء من التنقص والاحتقار.
وهناك توجيهات كثيرة يذكرها العلماء في: (باب: الإحسان إلى المملوك)، منها الوصية الربانية العامة وهي قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم). يمكن ذكر بعض هذه الآداب والتوجيهات بالتفصيل فمنها: 1- أن الشارع اعتبر الإخوة بين المالك والرقيق لا زالت قائمة: عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه (أي: مملوكه) مثلها، فسألته عن ذلك، فذكر أنه قد ساب رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم) متفق عليه. 2- عدم تكليفه ما لا يطيق، فإن كلفه فعليه أن يعينه: لحديث أبي ذر المتقدم. قال النووي في "شرح مسلم": (وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل مالا يطيقه فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره). 3- أن يأكل معك مما تأكل، وتلبسه مما تلبس: لحديث أبي ذر المتقدم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه) رواه البخاري. والأُكلة - بضم الهمزة -: هي اللقمة. 4- المنع من ضربه إلا بالطرق الشرعية: أ- روى مسلم في "صحيحه" عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكاً قال: فأخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه). ب- وروى مسلم في "صحيحه" أيضاً عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي - وهو سويد بن مقرن - فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه، فعفا ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة، فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أعتقوها) قالوا ليس لهم خادم غيرها قال: (فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها). ج- وروى كذلك عن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاماً لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي (اعلم أبا مسعود) فلم أفهم الصوت من الغضب قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فألقيت السوط من يدي فقال: "أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام" قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبداً). وفي رواية له: (فقلت يا رسول الله: هو حر لوجه الله، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار). المنع من التمثيل به: روى أحمد وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت ؟ قال: فعل كذا كذا قال: اذهب فأنت حر). وقد حسنه الشيخ الألباني في "الإرواء" برقم: (1744). قال الشنقيطي بعد كلام متقدم: (مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلباً كلياً، فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم، كما هو معروف في السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، مع الإيصاء عليهم في القرآن، كما في قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى" إلى قوله: "وما ملكت أيمانكم") أ.هـ قارن أيها القارئ الكريم بين هذه الأخلاق العظيمة وبين ما يجري في سجون المحتلين لأراضي المسلمين من أصناف التعذيب وألوان الأذى، ولاسيما في سجون هذه الدول التي تتبجح بالعدل وحقوق الإنسان، ستعرف بعدها عظم الفارق بين الطريقتين. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() المبحث الرابع: المصالح المترتبة على الرق: قد تخفى على الناس الحكم التي أودعها الله في بعض تشريعاته، فإن لله حكماً كثيرة في شرائعه كلها حتى في عقوباته، ومن ذلك ما ذكره ابن خلدون في "مقدمته" في بيان الحكمة في قوله تعالى: (إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض) حيث قال: (ويظهر من مساق الآية ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقصودة وهي فناء الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة وتخلقوا به، حتى نشأ في ذلك التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا يسام بالمذلة، فنشأت لهم ذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب. ويظهر لك من ذلك أن الأربعين سنة أقل ما يأتي فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر، سبحان الحكيم العليم) أ.هـ باختصار يسير. وإنما قدمنا كلام ابن خلدون ليكون مثالاً على أن كل شيء في الإسلام له حكمة، حتى طريقة العقوبة الإلهية فإنه يقصد بها إصلاح الفرد والمجتمع. ومن ذلك نظام الرق في الإسلام فإنه نظام بديع في غايته ووسائله، يختلف عن سائر أنظمة الرق في الغايات والوسائل، وله ثمار كريمة ومصالح عظيمة ومحاسن كثيرة منها: 1- أنها نوع عقوبة من الله لهؤلاء الكفار لأنهم فروا من العبودية لله، فابتلاهم الله بالعبودية للمخلوق. 2- أن مخالطة الرقيق للمسلمين أدت إلى إسلام كثير منهم عن قناعة ومحبة للإسلام، فكان الرق أعظم نعم الله عليهم إذ هو السبب في هدايتهم، ومن تتبع سير علماء المسلمين وقادتهم وجد الكثير منهم ممن أسلم من الموالي ثم سادوا بعد إسلامهم، وهذا من المقاصد العظيمة والغايات الكريمة، ولو لم يكن للرق إلا هذه الثمرة لكانت كافية. فتبين من هذا أن نظام الاسترقاق في الإسلام أفضل بكثير من نظام القتل الذي بعد انتهاء المعارك التي تسلكه الكثير من الأنظمة، لأن هذا فيه دعوة الكافر إلى الاختلاط بالمسلمين والتعرف على هذا الدين الذي يدعون إليه ويقاتلون من أجله، ولهذه العلة أيضاً قَبِل الإسلام من الكفار الجزية مقابل أن يعيشوا بين أوساط المسلمين، ليعرفوا حقيقة هذا الدين ويتأملوا في محاسنه عن قرب. قال الشنقيطي في "أضواء البيان": (ولو فرضنا - ولله المثل الأعلى - أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق، وتشنع في ذلك على دين الإسلام، قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق عليه النعم، وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان، ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها، وعدم نفوذ كلمتها، والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفي أنظمتها، التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة، ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه، فهو أشد سلباً لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل) أ.هـ فما أحلى هذه الشريعة وما أعظمها لو كان هؤلاء يفقهون أسرارها وحقائقها. 3- أنه تخفيف عظيم عن الدولة المسلمة وبيت مال المسلمين، فأسرى الحروب يحتاجون إلى سجون ونفقات، وحراسهم يحتاجون إلى أجور كبيرة، بخلاف الرقيق في الإسلام فإنه يقوم سادتهم بكفالتهم في جميع ما يحتاجون، بدون أي أعباء على الدولة. 4- التوسعة على الأسر المسلمة بتوفير خدم يعملون لهم بدون أي مقابل سوى إطعامهم من طعام البيت وإسكانهم معهم. 5- الرق من أسباب إبقاء الزوجة الحرة التي تزوجها زوجها للدين والخلق، فإنه إذا لم يعجبه جمالها أو كانت مريضة، فله أن يشتري أمة حسناء يقضي منها وطره، ويبقي على زوجته. 6- السراري سبب عظيم من أسباب إعفاف الرجل المسلم، ففيه وقاية المجتمعات من الزنا، لأنه يحل مشكلة الذين لا يجدون طول المحصنات من الشباب المسلم حيث أحل الله له ملك اليمين. 7- أنه نوع من أنواع تخويف أعداء الإسلام وإحاطة الإسلام بهيبة عظيمة فوق ما هو عليها، فإن الكفار إذا علموا أن من وقف لجيوش التوحيد كان جزاؤه أن يكون رقيقاً خافوا من الوقوف في وجهه، ولهذه العلة نجد الكفار يشنون اليوم حرباً ظروساً على الرق. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() لماذا لم يحرم الإسلام الرق و ترك الكفار يسبقونه إلى هذه الفضيلة؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
اعتقد ان الامر يعود الى ان الاسلام وجد هذه الظاهر قائمة قبل ظهوره وراعى جانب التدرج في القضاء عليها هناك كلمة للشيخ الشعراوي رحمه الله تناولت شرح هذا الامر ان وجدتها سوف ادرجها لك اخي الكريم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
راجع ما تم ذكره في المبحث الأول: بيان السبب الشرعي للرق
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||||
|
![]() اقتباس:
كلمة الشعرا ى أعرفها ,ممتازة أردت من سؤالي الرد بطريقة غير مباشرة عن فقرة اقتباس:
و على الفقرة اقتباس:
و حتى أسلم بعد الرق يبقى عبد يسمى مولى(سأتأكد من هذه المعلومة الأخيرة) |
||||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() قال سيد قطب في تفسير قوله تعالى: وفي الرقاب في "ظلال القرآن":
(وذلك حين كان الرق نظاما عالمياً تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل، حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق). ( "الظلال" (3/1669)، وكرر ذلك في تفسير سورة البقرة (1/230)، وفي تفسير سورة المؤمنون (4/2455)، وفي تفسير سورة محمد (6/3285)). قال سائل: فضيلة الشيخ، يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أُجبر على قبول نظام الرق الجاهلي في بادئ الأمر. قال فضيلة الشيخ صالح: أعوذ بالله. أكمل السائل سؤاله بقوله: بيد أنه جاء ] بتخفيفه ] عن طريق فتح أبواب الكفارات وغيرها من الإعتاق الواجب في الموالى بالتدريج حتى ينتهي، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج. فما توجيهكم ؟ قال الشيخ صالح الفوزان: (هذا كلام باطل - والعياذ بالله - رغم أنه يردده كثير من الكتاب والمفكرين ولا نقول العلماء، بل نقول المفكرين كما يسمونهم. ومع الأسف يقولون عنهم الدعاة أيضاً، وهو موجود في تفسير سيد قطب في "ظلال القرآن"، يقول هذا القول: إن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفاً من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألفوا الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد - والعياذ بالله - هذا إلحاد واتهام للإسلام. ولولا العذربالجهل، لأن هؤلاء نعذرهم بالجهل لا نقول إنهم كفارٌ ؛ لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من غير تفكير فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم. لأن الكفار يقولون: إن الإسلام يُمَلِّكَ الناس، وأنه يسترق الناس، وأنه وأنه، فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل، والجاهل إذا رد على العدو ] فإنه ] يزيد العدو شراً، ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم ما يكون بالعاطفة، أو يكون بالجهل، بليكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت ولا يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها. فهذا الكلام باطل ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلاً أو مقلداً فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفةٌ قاتلة - والعياذ بالله - فالإسلام أقر الرق والرق قديم قبل الإسلام موجود في الديانات السماوية ومستمر ما وجد الجهاد في سبيل الله، فإن الرق يكون موجوداً لأنه تابع للجهاد في سبيل الله - عزوجل - وذلك حكم الله - جل وعلا – ما فيه محاباة لأحد ولا فيه مجاملة لأحد، والإسلام ليس عاجزاً أن يصرح ويقول: هذا باطل؛ كما قال في عبادة الأصنام وكما قال في الربا وكما قال في الزنا وكما قال في جرائم الجاهلية، الإسلام شجاع ما يتوقف ويجامل الناس؛ بل يصرح برد الباطل، و يبطل الباطل. هذا حكم الله - سبحانه وتعالى - فلو كان الرق باطلاً ما جامل الناس فيه ؛ بل قال هذا باطل، ولا يجوز فالرق حكم شرعي باق ما بقي الجهاد في سبيل الله شاؤا أم أبوا. نعم، وسبب الرق هو الكفر بالله فهو عقوبة لمن أصر على الكفر واستكبر عن عبادة الله عز وجل ولا يرتفع إلابالعتق. قال العلماء في تعريف الرق: (هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر)، وليس سببه كما يقولون استرقاق الكفار لأسرى المسلمين فهو في مقابلة ذلك،راجع كتب الفرائض في باب موانع الإرث. وسمى الله الرق ملك اليمين، وأباح التسري به،وقد تسرى النبيمما يدل على أنه حق ). (من شريط بتاريخ الثلاثاء 4/8/1416 ثم صححه الشيخ). |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
أما رأي الفوزان فخاطئ وكثير من العلماء يخطؤنه و رأسهم الشيخ الشعراوي و في الحقيقة الذي يعرف مقاصد الشريعة و قيمها يعرف أن الرق ليس تشريعا بل هو من قبيل المعاملة بالمثل. https://www.waqfeya.com/book.php?bid=235 |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() قال مفخرة التفسير العلاّمة محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء عند آية الإسراء (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم): (ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة) ثم ساق آيات كثيرات، ثم قال: (وسبب الملك بالرق: هو الكُفر، ومحاربة الله ورسوله، فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم، وما أعطاهم الله لِتكون كلمة الله هي العليا على الكفار جعلهم ملكاً لهم بالسبي).
فالسبب الوحيد للرق هو الكفر مع المحاربة، وفي الوقت نفسه جعل الشارع عدة منافذ للخروج من هذا الرق، وطرقاً كثيرة لتحرير الرقاب وتخليصها من العبودية. قال الشنقيطي في "الأضواء": (وتشوف الشارع تشوفاً شديداً للحرية والإخراج من الرق فأكثر أسباب ذلك، كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظِهار ويمين وغير ذلك، وأوجب سراية العتق، وأمر بالكتابة في قوله: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) ورغب في الإعتاق ترغيباً شديداً) أ.هـ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() اقتباس:
لو كان الرق عقوبة لهم لكفرهم لما حث الله على إعتاقهم و لماذا أعطاهم حقوق كثيرة لدرجة محاكمة سيدهم و لما قال "و لقد كرمنا بني آدم" وككرم حتى الحيوان و كلام الشنقيطي واضح في"وتشوف الشارع تشوفاً شديداً للحرية والإخراج من الرق فأكثر أسباب ذلك، " هل يُفهم من كلامه أنه واجب و فرض أن يسترق الأسير الكافر ؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح الرسول صلى الله عليه و سلم قال صراحة لو دعوه إلى حلف فضول و هو نبي لحضره كل هذا للدفاع عن الضعيف و إرجاع للإنسان كرامته هل الإسلام يرفض كل قانون دولي يرفع من كرامة الأسير كقانون جنيف؟ الرق كان معاملة بالمثل و لهذا شرع الإسلام ما يخفف من وطأة الإهانة اقتباس:
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
هناك من ياخذبالحرف فقط ولايعي البعد الاستراتيجي لمعالمة الاسلام لهذه المسائل تغييب النظرةالاستراتيجية للاسلام يجعل الكثير منا يغيبون جانب مهم مه هذاالدين العضيم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
قال العلاّمة محمد الأمين الشنقيطي: (فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتوا، وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هي العليا، واستعملوا جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في محاربته وارتكاب ما يسخطه، ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره، وهذا أكبر جريمة يتصورها الإنسان، فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جلَّ وعلا عقوبة شديدة تُناسب جريمتهم فسلبهم التصرف، ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات، فأجاز بيعهم وشِراءهم، وغير ذلك من التصرفات المالية، مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلباً كلياً، فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم، كما هو معروف في السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، مع الإيصاء عليهم في القرآن، كما في قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى) إلى قوله: (وما ملكت أيمانكم) أ.هـ وقال أيضا في "أضواء البيان": (ولو فرضنا - ولله المثل الأعلى - أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق، وتشنع في ذلك على دين الإسلام، قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق عليه النعم، وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان، ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها، وعدم نفوذ كلمتها، والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفي أنظمتها، التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة، ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه، فهو أشد سلباً لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل) أ.هـ
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي هل لديك جواب من الشيخ الشنقيطي أو غيره على هذين السؤالين: هل إذا لم يطلق سراح الأسير الكافر منا أوفداءً هل أنه واجب و فرض أن يسترق هذا الأسير الكافر ؟ هل الإسلام يرفض كل قانون دولي يرفع من كرامة الأسير كقانون جنيف؟ ملاحظة: هدية إلى العلامة الأمين الشنقيطي : علم و شعر و مزح الجاد https://www.youtube.com/watch?v=Px3UsHVRfjM |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاسلام, الرق |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc